الكبائر من الذنوب
(١)
تمهيد
٤ ص
(٢)
توطئة
٦ ص
(٣)
مقدمة
١١ ص
(٤)
كبائر الذنوب 1 - الشرك بالله
٢٠ ص
(٥)
2 - اليأس من روح الله
٢١ ص
(٦)
3 - الامن من مكر الله
٢٢ ص
(٧)
4 - عقوق الوالدين
٢٣ ص
(٨)
5 - قتل النفس المحترمة
٢٦ ص
(٩)
6 - قذف المحصنة
٢٧ ص
(١٠)
7 - أكل مال اليتيم
٢٨ ص
(١١)
8 - الفرار من الزحف
٢٩ ص
(١٢)
9 - أكل الربا
٣٠ ص
(١٣)
10 - السحت
٣٢ ص
(١٤)
11 - البخس في المكيال والميزان
٣٥ ص
(١٥)
12 - الزنى
٣٦ ص
(١٦)
13 - اللواط
٣٩ ص
(١٧)
14 - السحر
٤٠ ص
(١٨)
15 - اليمين الكاذب (الغموس)
٤٢ ص
(١٩)
16 - منع الزكاة
٤٣ ص
(٢٠)
17 - شهادة الزور
٤٦ ص
(٢١)
18 - كتمان الشهادة
٤٦ ص
(٢٢)
19 - شرب الخمر
٤٨ ص
(٢٣)
20 - ترك الصلاة
٥٢ ص
(٢٤)
21 - المستخف بالحج
٥٤ ص
(٢٥)
22 - نقض العهد
٥٥ ص
(٢٦)
23 - قطع الرحم
٥٦ ص
(٢٧)
24 - التعرب بعد الهجرة
٥٨ ص
(٢٨)
25 - السرقة
٦٢ ص
(٢٩)
26 - الخيانة
٦٤ ص
(٣٠)
27 - انكار ما أنزل الله
٦٦ ص
(٣١)
28 - الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله
٦٧ ص
(٣٢)
29 - أكل الميتة
٧١ ص
(٣٣)
30 - القمار
٧٢ ص
(٣٤)
31 - معونة الظالم
٧٢ ص
(٣٥)
32 - الكبر
٧٤ ص
(٣٦)
33 - الاسراف
٧٨ ص
(٣٧)
34 - التبذير
٨٠ ص
(٣٨)
35 - محاربة أولياء الله
٨٢ ص
(٣٩)
36 - الاصرار على الذنوب الصغيرة
٨٤ ص
(٤٠)
37 - سب المؤمن وإهانته
٨٥ ص
(٤١)
38 - الغيبة
٨٩ ص
(٤٢)
39 - البهتان
٩٢ ص
(٤٣)
40 - النميمة
٩٣ ص
(٤٤)
41 - القيادة
٩٥ ص
(٤٥)
42 - استحقار الذنب
٩٥ ص
(٤٦)
43 - الرياء
٩٦ ص
(٤٧)
44 - الغش
٩٨ ص
(٤٨)
45 - التوبة
٩٩ ص
(٤٩)
من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وصاياه صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
١٠٦ ص
(٥٠)
وصاياه صلى الله عليه وآله لابن مسعود رضي الله عنه
١٢٣ ص
(٥١)
وصاياه صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه
١٣٢ ص

الكبائر من الذنوب - الحاج حسين الشاكري - الصفحة ٦٥ - ٢٦ - الخيانة

(٢٥) السرقة معناها أخذ مال الغير بحالة تستر، ومن حرز، وقد وعد تعالى عليها القطع حيث يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) (١).
وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو انتهاب، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب، وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال، وهؤلاء ليس عليهم حد كما في باب الحدود، وإنما يعزرون فقط.
روي أن أبا العلاء المعري قال للشيخ المفيد أو السيد المرتضى مستهزئا بهذا الحكم:
يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار

(١) المائدة / ٣٨ - ٣٩.
(٦٥)