الطهارة الكبير
(١)
الموقف الأول: في المراد من " ماء الحمام "
٣ ص
(٢)
الموقف الثاني: حول بناء الحمامات في عصر الاخبار
٧ ص
(٣)
الموقف الثالث: في نقل الأقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
* الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي طوائف: الطائفة الأولى: ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري
١٢ ص
(٥)
بحث دلالي للطائفة الأولى
١٥ ص
(٦)
ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام
١٧ ص
(٧)
أجنبية حديث تقوي السافل بالعالي وغيره
١٨ ص
(٨)
الطائفة الثانية: ما دلت على أن ماء الحمام، معتصم إذا كان له المادة
٢٢ ص
(٩)
الطائفة الثالثة: ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا
٢٣ ص
(١٠)
الموقف الخامس: في علاج تعارض أخبار الكر وروايات المسألة
٢٦ ص
(١١)
الموقف السادس: هل يختص ماء الحمام بالتقوي بالمادة
٢٨ ص
(١٢)
الموقف السابع: هل أن ماء الحمام مطهر عام أو خاص؟
٣٠ ص
(١٣)
مسألة: في كيفية تطهير ما في الحياض ونحوها
٣١ ص
(١٤)
بحث حول عدم اشتراط كرية مجموع ما في الحياض والمادة
٣٣ ص
(١٥)
الامر الأول: في تعريف البئر
٣٦ ص
(١٦)
الامر الثاني: حول أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم البئر
٣٨ ص
(١٧)
ذهاب العامة إلى نجاسة البئر
٤٠ ص
(١٨)
مختار فقهائنا في حكم البئر
٤١ ص
(١٩)
الامر الثالث: في تحقيق حكم البئر
٤٤ ص
(٢٠)
توهم دلالة موثقة عمار على اعتبار كرية البئر وجوابه
٤٥ ص
(٢١)
كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا
٤٦ ص
(٢٢)
المآثير المستدل بها على النجاسة: الطائفة الأولى: ما تدل على النجاسة نصا أو كالنص
٤٧ ص
(٢٣)
الاشكال على معتبرة ابن يعفور وجوابه
٥٠ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة
٥٢ ص
(٢٥)
روايات الفصل إرشاد إلى أمر تكويني لا تشريعي
٥٣ ص
(٢٦)
الطائفة الثالثة: المآثير الامرة بنزح البئر كله
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الامرة بالنزح
٥٦ ص
(٢٨)
إبطال التمسك بالطائفة الثالثة والرابعة على النجاسة
٥٧ ص
(٢٩)
عدم استحباب نزح البئر حتى في صورة التغير
٥٨ ص
(٣٠)
تذييل: هل تتعارض اخبار الطهارة والنجاسة تعارض الحجة مع اللا حجة؟
٥٩ ص
(٣١)
وجه لالتزام الأصحاب قديما بالنجاسة واعراضهم عن أخبار الطهارة
٦١ ص
(٣٢)
وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة والطهارة
٦٢ ص
(٣٣)
تنبيه: حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته
٦٤ ص
(٣٤)
التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله
٦٦ ص
(٣٥)
عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الاخبار
٧٠ ص
(٣٦)
تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيبا
٧١ ص
(٣٧)
مسألة: في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره
٧٢ ص
(٣٨)
دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغير
٧٤ ص
(٣٩)
رجوع التعليل في صحيحة ابن بزيع إلى الصدر
٧٤ ص
(٤٠)
مسألة: في الشك في صدق " البئر "
٧٥ ص
(٤١)
فصل: في طهارة المستعمل ومطهريته حسب القواعد
٧٨ ص
(٤٢)
حكم المستعمل في الحدث
٧٨ ص
(٤٣)
حكم المستعمل في الخبث
٨٠ ص
(٤٤)
فصل: في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته
٨٠ ص
(٤٥)
فصل: في حكم المستعمل في الغسل الندبي والوضوء التجديدي
٨٢ ص
(٤٦)
فصل: في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٨٤ ص
(٤٧)
الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٨٥ ص
(٤٨)
فصل: في مطهرية المستعمل في الحدث الأكبر
٨٩ ص
(٤٩)
حول الأقوال في المقام
٨٩ ص
(٥٠)
مقتضى الصناعة ومفاد الاخبار في المطهرية من الحدث: الطائفة الأولى: ما يستدل بها على المنع
٩٢ ص
(٥١)
عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز
٩٤ ص
(٥٢)
الطائفة الثانية: الروايات المستدل بها على مطهرية الماء المستعمل في الجنابة
٩٥ ص
(٥٣)
الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا
٩٦ ص
(٥٤)
فصل: في المستعمل في رفع الخبث
٩٧ ص
(٥٥)
حول الأقوال في غسالة الخبث
٩٩ ص
(٥٦)
مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث
١٠١ ص
(٥٧)
الوجه الأول: ارتكاز العرف
١٠٢ ص
(٥٨)
بعض النصوص الاخر المستدل بها على طهارة الغسالة
١٠٥ ص
(٥٩)
الوجه الثاني: ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -
١٠٦ ص
(٦٠)
الوجه الثالث: التمسك بالاطلاق الأحوالي في أخبار الكر
١٠٨ ص
(٦١)
الوجه الرابع: النصوص المستدل بها عليها
١١١ ص
(٦٢)
تذنيب: في أدلة أخرى على طهارة الغسالة
١١٦ ص
(٦٣)
التمسك ببعض أخبار الاستنجاء على طهارة الغسالة
١١٧ ص
(٦٤)
الوجه الخامس: دعوى الاجماع والاتفاق
١١٩ ص
(٦٥)
تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض
١١٩ ص
(٦٦)
فصل: في ماء الاستنجاء
١٢٠ ص
(٦٧)
محتملات حكم ماء الاستنجاء
١٢١ ص
(٦٨)
مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء
١٢٣ ص
(٦٩)
توهم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه
١٢٧ ص
(٧٠)
عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء
١٢٨ ص
(٧١)
تذييل: في أن العفو عن ماء الاستنجاء خاص لا عام
١٢٩ ص
(٧٢)
توهم عموم رواية الكاهلي والجواب عنه
١٣٠ ص
(٧٣)
تنبيه: حول مسلك الشيخ الأعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه
١٣١ ص
(٧٤)
مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم
١٣٢ ص
(٧٥)
بحث: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته؟
١٣٤ ص
(٧٦)
فصل: هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟
١٣٦ ص
(٧٧)
فصل: في شروط طهارة ماء الاستنجاء
١٣٨ ص
(٧٨)
فمنها: عدم تغيره بالنجاسة
١٣٩ ص
(٧٩)
ومنها: ما أفاده الشهيد، في " الذكرى "
١٤٢ ص
(٨٠)
ومنها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج
١٤٣ ص
(٨١)
ومنها: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه " الاستنجاء "
١٤٤ ص
(٨٢)
ومنها: أن لا يخرج مع البول والغائط نجاسة أخرى مثل الدم
١٤٥ ص
(٨٣)
ومنها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط
١٤٦ ص
(٨٤)
ومنها: عدم خروج شئ متنجس معه
١٤٧ ص
(٨٥)
ومنها: سبق الماء على اليد
١٤٩ ص
(٨٦)
ومنها: قصد الاستنجاء
١٥٠ ص
(٨٧)
ومنها: عدم الاعراض عن القصد المزبور
١٥١ ص
(٨٨)
ومنها: أن يكون المخرج طبيعيا بالذات أو بالعرض
١٥٣ ص
(٨٩)
ومنها: كون الماء واردا على المحل والمخرج
١٥٤ ص
(٩٠)
فصل: في حكم ماء الاستنجاء من البول
١٥٥ ص
(٩١)
بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم
١٥٧ ص
(٩٢)
فصل: في حكم ملاقي الغسالة
١٥٩ ص
(٩٣)
مقتضى الأصل العملي في المقام
١٦٠ ص
(٩٤)
التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه
١٦٢ ص
(٩٥)
دعوى وضوح حكم الغسالة بين المعاصرين للائمة:
١٦٣ ص
(٩٦)
الجواب عن مستندي الدعوى السابقة
١٦٤ ص
(٩٧)
إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة
١٦٥ ص
(٩٨)
فصل: هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟
١٦٧ ص
(٩٩)
الاعتراض على التمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها في المقام
١٦٩ ص
(١٠٠)
تصحيح التمسك بالاستصحاب لاحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة
١٧٠ ص
(١٠١)
الاستشكال فيما لم تعلم حالته السابقة وجوابه
١٧٠ ص
(١٠٢)
التمسك بالنبوي لاثبات طهارة المياه في الشبهات الموضوعية
١٧١ ص
(١٠٣)
فصل: في حكم الشبهتين المحصورة وغيرها
١٧٢ ص
(١٠٤)
جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الاجمالي
١٧٣ ص
(١٠٥)
الروايات الظاهرة في عدم تنجيز العلم الاجمالي
١٧٥ ص
(١٠٦)
تنجيز العلم الاجمالي موجب للهرج والمرج في الأسواق والتجارات
١٧٧ ص
(١٠٧)
تنبيه: في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط
١٧٨ ص
(١٠٨)
فصل: في ملاقي الشبهة المحصورة
١٨١ ص
(١٠٩)
تحديد محل النزاع
١٨٢ ص
(١١٠)
لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة
١٨٢ ص
(١١١)
دعوى سقوط الأصول والتفكيك بين طهارة الملاقي وحليته
١٨٤ ص
(١١٢)
إيقاظ: في معنى تنجيز التكليف
١٨٥ ص
(١١٣)
قيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقيات الأطراف
١٩٠ ص
(١١٤)
فصل: في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين وفيه جهات
١٩١ ص
(١١٥)
الأولى: حول إطلاق الرواية الواردة في المقام
١٩٢ ص
(١١٦)
الثانية: في بعض صور الماءين المشتبهين وأحكامها
١٩٤ ص
(١١٧)
حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا
١٩٥ ص
(١١٨)
توهم عدم وجوب الاهراق ودفعه
١٩٧ ص
(١١٩)
الثالثة: في أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غير المعين
١٩٨ ص
(١٢٠)
توجيه المحقق الهمداني لكون التيمم موافقا للقاعدة
٢٠٣ ص
(١٢١)
الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته
٢٠٧ ص
(١٢٢)
مختار السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر
٢٠٨ ص
(١٢٣)
إشكال على جريان قاعدة الطهارة في المقام
٢٠٩ ص
(١٢٤)
فصل: في حكم الاناء الباقي بعد إراقة أحد الإنائين المشتبهين
٢١١ ص
(١٢٥)
وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي
٢١٢ ص
(١٢٦)
ذنابة: في أن مجرد الإراقة لا تسقط العلم
٢١٥ ص
(١٢٧)
فصل: في حكم ما لو توضأ من أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما
٢١٥ ص
(١٢٨)
توهم أن الأذكرية علة لجريان قاعدة الفراغ
٢١٧ ص
(١٢٩)
الوجه في عدم صحة الوضوء في المقام
٢١٨ ص
(١٣٠)
تفصيل بين قاء الماء المتوضأ به وعدمه
٢١٩ ص
(١٣١)
تذنيب: فيما لو علم إجمالا بالوضوء من أحدهما ثم علم بنجاسة أحدهما
٢٢٠ ص
(١٣٢)
مسألة: في حكم الشك في أن الوضوء كان من الطاهر أو النجس
٢٢١ ص
(١٣٣)
تمهيد
٢٢٤ ص
(١٣٤)
حكم اشتباه المضاف في محصور
٢٢٥ ص
(١٣٥)
حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة
٢٢٥ ص
(١٣٦)
حكم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق في الكثير المضاف
٢٢٧ ص
(١٣٧)
تذنيب: هل يحتاج إلى الأصول المرخصة في الشبهة غير المحصورة؟
٢٢٨ ص
(١٣٨)
فصل: صور الشك في الإضافة والاطلاق وأحكامها
٢٣٠ ص
(١٣٩)
حكم تيقن واجدية الماء في السابق
٢٣٢ ص
(١٤٠)
حكم ما إذا لم تكن حالة سابقة مثلا
٢٣٢ ص
(١٤١)
فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق
٢٣٧ ص
(١٤٢)
تمهيد
٢٤٠ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى: في حكم التصرف بالماء مع الشك في رضا صاحبه
٢٤٠ ص
(١٤٤)
المسألة الثانية: في حكم التصرف بالماء مع الشك في مملوكيته
٢٤٣ ص
(١٤٥)
المسألة الثالثة: في حكم الماء المردد بين كونه مال نفسه أو غيره
٢٤٤ ص
(١٤٦)
تذنيب: وفيه عودة إلى حكم المسألتين: الأولى والثانية
٢٤٦ ص
(١٤٧)
فروع: الفرع الأول: في تردد الماء بين الإضافة والغصب
٢٤٩ ص
(١٤٨)
إيقاظ: في حكم الوضوء بالماء المردد
٢٥١ ص
(١٤٩)
الفرع الثاني: في تردد المائع بين النجاسة والغصب
٢٥٢ ص
(١٥٠)
الجهة الأولى: في شربه
٢٥٣ ص
(١٥١)
الجهة الثانية: في التوضي به
٢٥٥ ص
(١٥٢)
الجهة الثالثة: في بيان حكم سائر التصرفات
٢٥٨ ص
(١٥٣)
الجهة الرابعة: في حكم ملاقي المردد بين الغصب والنجاسة
٢٥٩ ص
(١٥٤)
الجهة الخامسة: هل يكتفي بالتطهير به أم لا؟
٢٦٠ ص
(١٥٥)
الفرع الثالث: في حكم ضمان المردد عند التصرف
٢٦١ ص
(١٥٦)
المبحث الثالث عشر: في الأسئار: تمهيد
٢٦٧ ص
(١٥٧)
شواهد على سقوط بحث الأسئار
٢٦٩ ص
(١٥٨)
إيقاظ: في عدم دلالة رواية الوشاء على خلاف ما أبدعناه
٢٧٢ ص
(١٥٩)
تنبيه: في المراد من كراهة سؤر الحائض وشمولها للمتهم
٢٧٣ ص
(١٦٠)
مقدمة: وهي مشتملة على نكات: الأولى: في بيان حقيقة الطهارة والنجاسة العرفيتين
٢٧٦ ص
(١٦١)
الثانية: في حقيقة الطهارة والنجاسة الشرعيتين
٢٧٨ ص
(١٦٢)
الثالثة: هل النجاسة من الأمور المشككة؟
٢٨٢ ص
(١٦٣)
الرابعة: الثمرات المترتبة على اختلاف المسالك في الطهارة والنجاسة
٢٨٤ ص
(١٦٤)
المقام الأول: في عدد النجاسات: الأول: البول
٢٨٧ ص
(١٦٥)
المسألة الأولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
٢٨٧ ص
(١٦٦)
المسألة الثانية: طهارة بول ما لا يؤكل إن لم يكن ذا نفس سائلة
٢٨٩ ص
(١٦٧)
المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه
٢٩٣ ص
(١٦٨)
المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرمة
٢٩٧ ص
(١٦٩)
فذلكة الكلام في المقام
٣٠٤ ص
(١٧٠)
المسألة الخامسة: في حكم بول الصبي
٣٠٥ ص
(١٧١)
المسألة السادسة: في حكم بول الخفاش
٣٠٨ ص
(١٧٢)
المسألة السابعة: في حكم بول الخطاف
٣١٤ ص
(١٧٣)
المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرم بالعارض
٣١٦ ص
(١٧٤)
تذنيب: حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال
٣٢٢ ص
(١٧٥)
الثاني: الخرء من كل حيوان نجس العين
٣٢٣ ص
(١٧٦)
الروايات العامة الدالة على نجاسة مطلق الخرء
٣٢٤ ص
(١٧٧)
بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء
٣٣٠ ص
(١٧٨)
فروع: الفرع الأول: حول نجاسة البول والغائط في الباطن
٣٣٣ ص
(١٧٩)
تنبيه
٣٣٥ ص
(١٨٠)
الفرع الثاني: في حكم ملاقاة الأخبثين في الباطن
٣٣٦ ص
(١٨١)
الفرع الثالث: بيان مقتضى الأصول العملية عند الشك في حلية اللحم
٣٣٩ ص
(١٨٢)
الفرع الرابع: بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في أنه ذو نفس سائلة
٣٤٥ ص
(١٨٣)
تذنيب: في حكم الرجيع المردد
٣٤٧ ص
(١٨٤)
إيقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح
٣٤٧ ص
(١٨٥)
الثالث: المني
٣٤٩ ص
(١٨٦)
المسألة الأولى: في حكم مني الادمي
٣٤٩ ص
(١٨٧)
المسألة الثانية: في حكم مني ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة
٣٥٣ ص
(١٨٨)
المسألة الثالثة: في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة
٣٥٥ ص
(١٨٩)
المسألة الرابعة: في حكم مني ما ليست له نفس سائلة
٣٥٧ ص
(١٩٠)
إيقاظ: حول حكم مني الصبي غير البالغ
٣٦٠ ص
(١٩١)
بحث وتفصيل: اشتراط الخروج من المخرج الطبيعي وبالنحو المتعارف
٣٦٠ ص
(١٩٢)
المسألة الخامسة: في حكم البول والغائط والمني الصناعية
٣٦٢ ص
(١٩٣)
المسألة السادسة: في حكم المني وهو في الباطن
٣٦٣ ص
(١٩٤)
تذنيب: في حكم المذي والوذي والودي
٣٦٣ ص
(١٩٥)
الرابع: الميتة
٣٦٨ ص
(١٩٦)
الجهة الأولى: في حكم ميتة مأكول اللحم
٣٧٥ ص
(١٩٧)
الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له
٣٧٧ ص
(١٩٨)
الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر
٣٨١ ص
(١٩٩)
الجهة الرابعة: في بيان المراد من " الميتة "
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
الجهة الخامسة: في الاجزاء المبانة من الميتة
٣٨٩ ص
(٢٠١)
تذنيب
٣٩٣ ص
(٢٠٢)
الجهة السادسة: في حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة
٣٩٣ ص
(٢٠٣)
وهنا مرحلتان: أما المرحلة الأولى:
٣٩٦ ص
(٢٠٤)
وأما المرحلة الثانية:
٣٩٩ ص
(٢٠٥)
فروع: الفرع الأول: في حكم الصوف
٤٠١ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني: في حكم الشعر
٤٠٢ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث: في حكم الوبر
٤٠٢ ص
(٢٠٨)
الفرع الرابع: في حكم العظم
٤٠٣ ص
(٢٠٩)
الفرع الخامس: حكم القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن
٤٠٥ ص
(٢١٠)
الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة
٤٠٥ ص
(٢١١)
هنا أمور: أحدها: في طهارة البيضة واقعا مع قطع النظر عن كونها في جوف شئ
٤٠٧ ص
(٢١٢)
ثانيها: في تبعية البيضة لما اخذت منه في النجاسة
٤٠٧ ص
(٢١٣)
ثالثها: في بيان شبهة على طهارة بيضة الميتة
٤٠٨ ص
(٢١٤)
الاستدلال على الطهارة بقوله (عليه السلام): " إن الصوف ليس فيه روح "
٤١٢ ص
(٢١٥)
رابعها: حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا
٤١٢ ص
(٢١٦)
خامسها: في وجوب غسل البيضة
٤١٤ ص
(٢١٧)
سادسها: في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم
٤١٤ ص
(٢١٨)
الفرع السابع: في حكم الإنفحة
٤١٥ ص
(٢١٩)
المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف
٤١٦ ص
(٢٢٠)
في طهارة الإنفحة
٤١٩ ص
(٢٢١)
تذنيب: حول قضية الصناعة عند الشك في مفهوم " الإنفحة "
٤٢٢ ص
(٢٢٢)
مقتضى الصناعة عند الشك في مفهوم الإنفحة
٤٢٣ ص
(٢٢٣)
تنبيه: حول حكم الإنفحة الجامدة والسائلة
٤٢٤ ص
(٢٢٤)
مسألة: في حكم إنفحة ما لا يؤكل لحمه
٤٢٦ ص
(٢٢٥)
الفرع الثامن: في حكم اللبن في ضرع الميتة
٤٢٧ ص
(٢٢٦)
بيان مقتضى القواعد في لبن الجارية
٤٣٠ ص
(٢٢٧)
مقتضى المآثير الواردة في لبن الميتة
٤٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص

الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠ - الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له

جواز الانتفاع بالنجس (١)، ولكنه لا يورث التلازم الواقعي، لقصور السند، كما التزم بذلك جمع من الأصحاب - رضي الله عنهم (٢) - ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (٣) - فراجع.
ومنها: ما في " التهذيب " و " الإستبصار " بسند معتبر عندنا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت.
قال: " ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " (٤).
وحمله على الوقوع بغير رطوبة (٥) لا يناسب التشديد الواقع في ذيله، كما لا يخفى.
ومنها: ما مر عن " الفقيه " سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن، ما ترى فيه؟
فقال: " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (٦).
وفي " الفقيه ": سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن

١ - التنقيح الرائع ٢: ٥، مفتاح الكرامة ٤: ١٣ / السطر ٢٦.
٢ - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٥.
٣ - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) ١: ٨٠ - ٨٣.
٤ - تهذيب الأحكام ١: ٢٧٧ / ٨١٥، الإستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤.
٥ - ملاذ الأخيار ٢: ٤١٨.
٦ - الفقيه ١: ٩ / ١٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٤، الحديث ٥.
(٣٨٠)