الطهارة الكبير
(١)
الموقف الأول: في المراد من " ماء الحمام "
٣ ص
(٢)
الموقف الثاني: حول بناء الحمامات في عصر الاخبار
٧ ص
(٣)
الموقف الثالث: في نقل الأقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
* الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي طوائف: الطائفة الأولى: ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري
١٢ ص
(٥)
بحث دلالي للطائفة الأولى
١٥ ص
(٦)
ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام
١٧ ص
(٧)
أجنبية حديث تقوي السافل بالعالي وغيره
١٨ ص
(٨)
الطائفة الثانية: ما دلت على أن ماء الحمام، معتصم إذا كان له المادة
٢٢ ص
(٩)
الطائفة الثالثة: ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا
٢٣ ص
(١٠)
الموقف الخامس: في علاج تعارض أخبار الكر وروايات المسألة
٢٦ ص
(١١)
الموقف السادس: هل يختص ماء الحمام بالتقوي بالمادة
٢٨ ص
(١٢)
الموقف السابع: هل أن ماء الحمام مطهر عام أو خاص؟
٣٠ ص
(١٣)
مسألة: في كيفية تطهير ما في الحياض ونحوها
٣١ ص
(١٤)
بحث حول عدم اشتراط كرية مجموع ما في الحياض والمادة
٣٣ ص
(١٥)
الامر الأول: في تعريف البئر
٣٦ ص
(١٦)
الامر الثاني: حول أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم البئر
٣٨ ص
(١٧)
ذهاب العامة إلى نجاسة البئر
٤٠ ص
(١٨)
مختار فقهائنا في حكم البئر
٤١ ص
(١٩)
الامر الثالث: في تحقيق حكم البئر
٤٤ ص
(٢٠)
توهم دلالة موثقة عمار على اعتبار كرية البئر وجوابه
٤٥ ص
(٢١)
كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا
٤٦ ص
(٢٢)
المآثير المستدل بها على النجاسة: الطائفة الأولى: ما تدل على النجاسة نصا أو كالنص
٤٧ ص
(٢٣)
الاشكال على معتبرة ابن يعفور وجوابه
٥٠ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة
٥٢ ص
(٢٥)
روايات الفصل إرشاد إلى أمر تكويني لا تشريعي
٥٣ ص
(٢٦)
الطائفة الثالثة: المآثير الامرة بنزح البئر كله
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الامرة بالنزح
٥٦ ص
(٢٨)
إبطال التمسك بالطائفة الثالثة والرابعة على النجاسة
٥٧ ص
(٢٩)
عدم استحباب نزح البئر حتى في صورة التغير
٥٨ ص
(٣٠)
تذييل: هل تتعارض اخبار الطهارة والنجاسة تعارض الحجة مع اللا حجة؟
٥٩ ص
(٣١)
وجه لالتزام الأصحاب قديما بالنجاسة واعراضهم عن أخبار الطهارة
٦١ ص
(٣٢)
وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة والطهارة
٦٢ ص
(٣٣)
تنبيه: حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته
٦٤ ص
(٣٤)
التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله
٦٦ ص
(٣٥)
عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الاخبار
٧٠ ص
(٣٦)
تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيبا
٧١ ص
(٣٧)
مسألة: في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره
٧٢ ص
(٣٨)
دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغير
٧٤ ص
(٣٩)
رجوع التعليل في صحيحة ابن بزيع إلى الصدر
٧٤ ص
(٤٠)
مسألة: في الشك في صدق " البئر "
٧٥ ص
(٤١)
فصل: في طهارة المستعمل ومطهريته حسب القواعد
٧٨ ص
(٤٢)
حكم المستعمل في الحدث
٧٨ ص
(٤٣)
حكم المستعمل في الخبث
٨٠ ص
(٤٤)
فصل: في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته
٨٠ ص
(٤٥)
فصل: في حكم المستعمل في الغسل الندبي والوضوء التجديدي
٨٢ ص
(٤٦)
فصل: في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٨٤ ص
(٤٧)
الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٨٥ ص
(٤٨)
فصل: في مطهرية المستعمل في الحدث الأكبر
٨٩ ص
(٤٩)
حول الأقوال في المقام
٨٩ ص
(٥٠)
مقتضى الصناعة ومفاد الاخبار في المطهرية من الحدث: الطائفة الأولى: ما يستدل بها على المنع
٩٢ ص
(٥١)
عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز
٩٤ ص
(٥٢)
الطائفة الثانية: الروايات المستدل بها على مطهرية الماء المستعمل في الجنابة
٩٥ ص
(٥٣)
الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا
٩٦ ص
(٥٤)
فصل: في المستعمل في رفع الخبث
٩٧ ص
(٥٥)
حول الأقوال في غسالة الخبث
٩٩ ص
(٥٦)
مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث
١٠١ ص
(٥٧)
الوجه الأول: ارتكاز العرف
١٠٢ ص
(٥٨)
بعض النصوص الاخر المستدل بها على طهارة الغسالة
١٠٥ ص
(٥٩)
الوجه الثاني: ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -
١٠٦ ص
(٦٠)
الوجه الثالث: التمسك بالاطلاق الأحوالي في أخبار الكر
١٠٨ ص
(٦١)
الوجه الرابع: النصوص المستدل بها عليها
١١١ ص
(٦٢)
تذنيب: في أدلة أخرى على طهارة الغسالة
١١٦ ص
(٦٣)
التمسك ببعض أخبار الاستنجاء على طهارة الغسالة
١١٧ ص
(٦٤)
الوجه الخامس: دعوى الاجماع والاتفاق
١١٩ ص
(٦٥)
تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض
١١٩ ص
(٦٦)
فصل: في ماء الاستنجاء
١٢٠ ص
(٦٧)
محتملات حكم ماء الاستنجاء
١٢١ ص
(٦٨)
مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء
١٢٣ ص
(٦٩)
توهم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه
١٢٧ ص
(٧٠)
عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء
١٢٨ ص
(٧١)
تذييل: في أن العفو عن ماء الاستنجاء خاص لا عام
١٢٩ ص
(٧٢)
توهم عموم رواية الكاهلي والجواب عنه
١٣٠ ص
(٧٣)
تنبيه: حول مسلك الشيخ الأعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه
١٣١ ص
(٧٤)
مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم
١٣٢ ص
(٧٥)
بحث: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته؟
١٣٤ ص
(٧٦)
فصل: هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟
١٣٦ ص
(٧٧)
فصل: في شروط طهارة ماء الاستنجاء
١٣٨ ص
(٧٨)
فمنها: عدم تغيره بالنجاسة
١٣٩ ص
(٧٩)
ومنها: ما أفاده الشهيد، في " الذكرى "
١٤٢ ص
(٨٠)
ومنها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج
١٤٣ ص
(٨١)
ومنها: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه " الاستنجاء "
١٤٤ ص
(٨٢)
ومنها: أن لا يخرج مع البول والغائط نجاسة أخرى مثل الدم
١٤٥ ص
(٨٣)
ومنها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط
١٤٦ ص
(٨٤)
ومنها: عدم خروج شئ متنجس معه
١٤٧ ص
(٨٥)
ومنها: سبق الماء على اليد
١٤٩ ص
(٨٦)
ومنها: قصد الاستنجاء
١٥٠ ص
(٨٧)
ومنها: عدم الاعراض عن القصد المزبور
١٥١ ص
(٨٨)
ومنها: أن يكون المخرج طبيعيا بالذات أو بالعرض
١٥٣ ص
(٨٩)
ومنها: كون الماء واردا على المحل والمخرج
١٥٤ ص
(٩٠)
فصل: في حكم ماء الاستنجاء من البول
١٥٥ ص
(٩١)
بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم
١٥٧ ص
(٩٢)
فصل: في حكم ملاقي الغسالة
١٥٩ ص
(٩٣)
مقتضى الأصل العملي في المقام
١٦٠ ص
(٩٤)
التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه
١٦٢ ص
(٩٥)
دعوى وضوح حكم الغسالة بين المعاصرين للائمة:
١٦٣ ص
(٩٦)
الجواب عن مستندي الدعوى السابقة
١٦٤ ص
(٩٧)
إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة
١٦٥ ص
(٩٨)
فصل: هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟
١٦٧ ص
(٩٩)
الاعتراض على التمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها في المقام
١٦٩ ص
(١٠٠)
تصحيح التمسك بالاستصحاب لاحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة
١٧٠ ص
(١٠١)
الاستشكال فيما لم تعلم حالته السابقة وجوابه
١٧٠ ص
(١٠٢)
التمسك بالنبوي لاثبات طهارة المياه في الشبهات الموضوعية
١٧١ ص
(١٠٣)
فصل: في حكم الشبهتين المحصورة وغيرها
١٧٢ ص
(١٠٤)
جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الاجمالي
١٧٣ ص
(١٠٥)
الروايات الظاهرة في عدم تنجيز العلم الاجمالي
١٧٥ ص
(١٠٦)
تنجيز العلم الاجمالي موجب للهرج والمرج في الأسواق والتجارات
١٧٧ ص
(١٠٧)
تنبيه: في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط
١٧٨ ص
(١٠٨)
فصل: في ملاقي الشبهة المحصورة
١٨١ ص
(١٠٩)
تحديد محل النزاع
١٨٢ ص
(١١٠)
لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة
١٨٢ ص
(١١١)
دعوى سقوط الأصول والتفكيك بين طهارة الملاقي وحليته
١٨٤ ص
(١١٢)
إيقاظ: في معنى تنجيز التكليف
١٨٥ ص
(١١٣)
قيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقيات الأطراف
١٩٠ ص
(١١٤)
فصل: في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين وفيه جهات
١٩١ ص
(١١٥)
الأولى: حول إطلاق الرواية الواردة في المقام
١٩٢ ص
(١١٦)
الثانية: في بعض صور الماءين المشتبهين وأحكامها
١٩٤ ص
(١١٧)
حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا
١٩٥ ص
(١١٨)
توهم عدم وجوب الاهراق ودفعه
١٩٧ ص
(١١٩)
الثالثة: في أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غير المعين
١٩٨ ص
(١٢٠)
توجيه المحقق الهمداني لكون التيمم موافقا للقاعدة
٢٠٣ ص
(١٢١)
الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته
٢٠٧ ص
(١٢٢)
مختار السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر
٢٠٨ ص
(١٢٣)
إشكال على جريان قاعدة الطهارة في المقام
٢٠٩ ص
(١٢٤)
فصل: في حكم الاناء الباقي بعد إراقة أحد الإنائين المشتبهين
٢١١ ص
(١٢٥)
وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي
٢١٢ ص
(١٢٦)
ذنابة: في أن مجرد الإراقة لا تسقط العلم
٢١٥ ص
(١٢٧)
فصل: في حكم ما لو توضأ من أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما
٢١٥ ص
(١٢٨)
توهم أن الأذكرية علة لجريان قاعدة الفراغ
٢١٧ ص
(١٢٩)
الوجه في عدم صحة الوضوء في المقام
٢١٨ ص
(١٣٠)
تفصيل بين قاء الماء المتوضأ به وعدمه
٢١٩ ص
(١٣١)
تذنيب: فيما لو علم إجمالا بالوضوء من أحدهما ثم علم بنجاسة أحدهما
٢٢٠ ص
(١٣٢)
مسألة: في حكم الشك في أن الوضوء كان من الطاهر أو النجس
٢٢١ ص
(١٣٣)
تمهيد
٢٢٤ ص
(١٣٤)
حكم اشتباه المضاف في محصور
٢٢٥ ص
(١٣٥)
حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة
٢٢٥ ص
(١٣٦)
حكم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق في الكثير المضاف
٢٢٧ ص
(١٣٧)
تذنيب: هل يحتاج إلى الأصول المرخصة في الشبهة غير المحصورة؟
٢٢٨ ص
(١٣٨)
فصل: صور الشك في الإضافة والاطلاق وأحكامها
٢٣٠ ص
(١٣٩)
حكم تيقن واجدية الماء في السابق
٢٣٢ ص
(١٤٠)
حكم ما إذا لم تكن حالة سابقة مثلا
٢٣٢ ص
(١٤١)
فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق
٢٣٧ ص
(١٤٢)
تمهيد
٢٤٠ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى: في حكم التصرف بالماء مع الشك في رضا صاحبه
٢٤٠ ص
(١٤٤)
المسألة الثانية: في حكم التصرف بالماء مع الشك في مملوكيته
٢٤٣ ص
(١٤٥)
المسألة الثالثة: في حكم الماء المردد بين كونه مال نفسه أو غيره
٢٤٤ ص
(١٤٦)
تذنيب: وفيه عودة إلى حكم المسألتين: الأولى والثانية
٢٤٦ ص
(١٤٧)
فروع: الفرع الأول: في تردد الماء بين الإضافة والغصب
٢٤٩ ص
(١٤٨)
إيقاظ: في حكم الوضوء بالماء المردد
٢٥١ ص
(١٤٩)
الفرع الثاني: في تردد المائع بين النجاسة والغصب
٢٥٢ ص
(١٥٠)
الجهة الأولى: في شربه
٢٥٣ ص
(١٥١)
الجهة الثانية: في التوضي به
٢٥٥ ص
(١٥٢)
الجهة الثالثة: في بيان حكم سائر التصرفات
٢٥٨ ص
(١٥٣)
الجهة الرابعة: في حكم ملاقي المردد بين الغصب والنجاسة
٢٥٩ ص
(١٥٤)
الجهة الخامسة: هل يكتفي بالتطهير به أم لا؟
٢٦٠ ص
(١٥٥)
الفرع الثالث: في حكم ضمان المردد عند التصرف
٢٦١ ص
(١٥٦)
المبحث الثالث عشر: في الأسئار: تمهيد
٢٦٧ ص
(١٥٧)
شواهد على سقوط بحث الأسئار
٢٦٩ ص
(١٥٨)
إيقاظ: في عدم دلالة رواية الوشاء على خلاف ما أبدعناه
٢٧٢ ص
(١٥٩)
تنبيه: في المراد من كراهة سؤر الحائض وشمولها للمتهم
٢٧٣ ص
(١٦٠)
مقدمة: وهي مشتملة على نكات: الأولى: في بيان حقيقة الطهارة والنجاسة العرفيتين
٢٧٦ ص
(١٦١)
الثانية: في حقيقة الطهارة والنجاسة الشرعيتين
٢٧٨ ص
(١٦٢)
الثالثة: هل النجاسة من الأمور المشككة؟
٢٨٢ ص
(١٦٣)
الرابعة: الثمرات المترتبة على اختلاف المسالك في الطهارة والنجاسة
٢٨٤ ص
(١٦٤)
المقام الأول: في عدد النجاسات: الأول: البول
٢٨٧ ص
(١٦٥)
المسألة الأولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
٢٨٧ ص
(١٦٦)
المسألة الثانية: طهارة بول ما لا يؤكل إن لم يكن ذا نفس سائلة
٢٨٩ ص
(١٦٧)
المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه
٢٩٣ ص
(١٦٨)
المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرمة
٢٩٧ ص
(١٦٩)
فذلكة الكلام في المقام
٣٠٤ ص
(١٧٠)
المسألة الخامسة: في حكم بول الصبي
٣٠٥ ص
(١٧١)
المسألة السادسة: في حكم بول الخفاش
٣٠٨ ص
(١٧٢)
المسألة السابعة: في حكم بول الخطاف
٣١٤ ص
(١٧٣)
المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرم بالعارض
٣١٦ ص
(١٧٤)
تذنيب: حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال
٣٢٢ ص
(١٧٥)
الثاني: الخرء من كل حيوان نجس العين
٣٢٣ ص
(١٧٦)
الروايات العامة الدالة على نجاسة مطلق الخرء
٣٢٤ ص
(١٧٧)
بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء
٣٣٠ ص
(١٧٨)
فروع: الفرع الأول: حول نجاسة البول والغائط في الباطن
٣٣٣ ص
(١٧٩)
تنبيه
٣٣٥ ص
(١٨٠)
الفرع الثاني: في حكم ملاقاة الأخبثين في الباطن
٣٣٦ ص
(١٨١)
الفرع الثالث: بيان مقتضى الأصول العملية عند الشك في حلية اللحم
٣٣٩ ص
(١٨٢)
الفرع الرابع: بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في أنه ذو نفس سائلة
٣٤٥ ص
(١٨٣)
تذنيب: في حكم الرجيع المردد
٣٤٧ ص
(١٨٤)
إيقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح
٣٤٧ ص
(١٨٥)
الثالث: المني
٣٤٩ ص
(١٨٦)
المسألة الأولى: في حكم مني الادمي
٣٤٩ ص
(١٨٧)
المسألة الثانية: في حكم مني ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة
٣٥٣ ص
(١٨٨)
المسألة الثالثة: في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة
٣٥٥ ص
(١٨٩)
المسألة الرابعة: في حكم مني ما ليست له نفس سائلة
٣٥٧ ص
(١٩٠)
إيقاظ: حول حكم مني الصبي غير البالغ
٣٦٠ ص
(١٩١)
بحث وتفصيل: اشتراط الخروج من المخرج الطبيعي وبالنحو المتعارف
٣٦٠ ص
(١٩٢)
المسألة الخامسة: في حكم البول والغائط والمني الصناعية
٣٦٢ ص
(١٩٣)
المسألة السادسة: في حكم المني وهو في الباطن
٣٦٣ ص
(١٩٤)
تذنيب: في حكم المذي والوذي والودي
٣٦٣ ص
(١٩٥)
الرابع: الميتة
٣٦٨ ص
(١٩٦)
الجهة الأولى: في حكم ميتة مأكول اللحم
٣٧٥ ص
(١٩٧)
الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له
٣٧٧ ص
(١٩٨)
الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر
٣٨١ ص
(١٩٩)
الجهة الرابعة: في بيان المراد من " الميتة "
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
الجهة الخامسة: في الاجزاء المبانة من الميتة
٣٨٩ ص
(٢٠١)
تذنيب
٣٩٣ ص
(٢٠٢)
الجهة السادسة: في حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة
٣٩٣ ص
(٢٠٣)
وهنا مرحلتان: أما المرحلة الأولى:
٣٩٦ ص
(٢٠٤)
وأما المرحلة الثانية:
٣٩٩ ص
(٢٠٥)
فروع: الفرع الأول: في حكم الصوف
٤٠١ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني: في حكم الشعر
٤٠٢ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث: في حكم الوبر
٤٠٢ ص
(٢٠٨)
الفرع الرابع: في حكم العظم
٤٠٣ ص
(٢٠٩)
الفرع الخامس: حكم القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن
٤٠٥ ص
(٢١٠)
الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة
٤٠٥ ص
(٢١١)
هنا أمور: أحدها: في طهارة البيضة واقعا مع قطع النظر عن كونها في جوف شئ
٤٠٧ ص
(٢١٢)
ثانيها: في تبعية البيضة لما اخذت منه في النجاسة
٤٠٧ ص
(٢١٣)
ثالثها: في بيان شبهة على طهارة بيضة الميتة
٤٠٨ ص
(٢١٤)
الاستدلال على الطهارة بقوله (عليه السلام): " إن الصوف ليس فيه روح "
٤١٢ ص
(٢١٥)
رابعها: حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا
٤١٢ ص
(٢١٦)
خامسها: في وجوب غسل البيضة
٤١٤ ص
(٢١٧)
سادسها: في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم
٤١٤ ص
(٢١٨)
الفرع السابع: في حكم الإنفحة
٤١٥ ص
(٢١٩)
المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف
٤١٦ ص
(٢٢٠)
في طهارة الإنفحة
٤١٩ ص
(٢٢١)
تذنيب: حول قضية الصناعة عند الشك في مفهوم " الإنفحة "
٤٢٢ ص
(٢٢٢)
مقتضى الصناعة عند الشك في مفهوم الإنفحة
٤٢٣ ص
(٢٢٣)
تنبيه: حول حكم الإنفحة الجامدة والسائلة
٤٢٤ ص
(٢٢٤)
مسألة: في حكم إنفحة ما لا يؤكل لحمه
٤٢٦ ص
(٢٢٥)
الفرع الثامن: في حكم اللبن في ضرع الميتة
٤٢٧ ص
(٢٢٦)
بيان مقتضى القواعد في لبن الجارية
٤٣٠ ص
(٢٢٧)
مقتضى المآثير الواردة في لبن الميتة
٤٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص

الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧ - حكم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق في الكثير المضاف

تمهيد قد مر ما يتعلق به في أول مباحث المياه، وذكرنا: أن ما أفاده الأصحاب الأصوليون: من المراجعة إلى الاستصحاب فيما إذا كانت حالته السابقة الاطلاق، محل منع (١)، لأن الشك في بقائه على الاطلاق، يرجع إلى الشك في بقاء موضوع الاستصحاب، ضرورة أن الاستصحاب لا يمكن في المقام إلا بأن يقال: " كنت على يقين من إطلاق هذا " مشيرا إلى ما في الخارج، مع أنه يحتمل كونه ليس ماء، لأن الاطلاق ليس من الأوصاف الزائدة على حقيقته. وهكذا إذا كانت حالته السابقة هي الإضافة، وشك في انقلابه إلى الماء.
وتوهم إمكان إجرائه لاحراز المائية، بأن يقال: " هذا الموجود كان ماء " في غير محله، لأنه ربما يشير إلى ما ليس له الوجود في السابق، لعدم الجامع بين الماءين - المضاف والمطلق - إلا في المادة الأولى الخارجة عن حقيقتهما، فلا تغفل.

١ - تقدم في الجزء الأول: ١٠٠.
(٢٢٧)