البيع
(١)
الجهة الأولى: في تعريف ماهيته
٤ ص
(٢)
في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع
٥ ص
(٣)
إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم
٦ ص
(٤)
استئناف: حول حقيقة المعاوضة
٧ ص
(٥)
الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية
٩ ص
(٦)
عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي
١٠ ص
(٧)
بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكية
١٨ ص
(٨)
الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل
١٩ ص
(٩)
الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة
١٩ ص
(١٠)
الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير
٢٢ ص
(١١)
عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة
٢٥ ص
(١٢)
إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه
٢٨ ص
(١٣)
دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود
٢٩ ص
(١٤)
وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود
٣٠ ص
(١٥)
عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة
٣١ ص
(١٦)
توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي
٣٤ ص
(١٧)
توهم عدم إطلاق الآية وجوابه
٣٦ ص
(١٨)
توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة
٣٧ ص
(١٩)
تلخيص الشبهات السابقة
٣٨ ص
(٢٠)
تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة
٣٩ ص
(٢١)
شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها
٤١ ص
(٢٢)
تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة
٤٤ ص
(٢٣)
إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه
٤٥ ص
(٢٤)
خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنة
٤٦ ص
(٢٥)
شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة
٤٨ ص
(٢٦)
شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها
٥٥ ص
(٢٧)
اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية
٥٦ ص
(٢٨)
ذنابة: حول سند حديث السلطنة
٥٦ ص
(٢٩)
حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاة
٥٨ ص
(٣٠)
حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة
٦١ ص
(٣١)
خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة
٦٥ ص
(٣٢)
المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزوم
٦٨ ص
(٣٣)
الأمور الدالة على أصالة اللزوم
٧١ ص
(٣٤)
الامر الأول: السيرة العقلائية
٧١ ص
(٣٥)
الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم
٧٣ ص
(٣٦)
الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم
٧٥ ص
(٣٧)
توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية
٧٧ ص
(٣٨)
التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة
٧٩ ص
(٣٩)
توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه
٨١ ص
(٤٠)
الآية الثانية: آية حل البيع
٨٢ ص
(٤١)
الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ
٨٣ ص
(٤٢)
الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود
٨٤ ص
(٤٣)
صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي
٨٧ ص
(٤٤)
الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب
٨٩ ص
(٤٥)
الرواية الثانية: حديث السلطنة
٩٣ ص
(٤٦)
الثالثة: عمومات الشروط
٩٥ ص
(٤٧)
الرابعة: إطلاقات خيار المجلس
٩٧ ص
(٤٨)
الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية
١٠٠ ص
(٤٩)
* والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد
١٠٠ ص
(٥٠)
المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات
١٠٢ ص
(٥١)
المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية
١٠٤ ص
(٥٢)
خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ
١٠٧ ص
(٥٣)
المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة
١٠٩ ص
(٥٤)
تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية
١١٣ ص
(٥٥)
التنبيه الثاني: في صور المعاطاة
١١٥ ص
(٥٦)
والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك
١١٦ ص
(٥٧)
المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة
١١٨ ص
(٥٨)
التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر
١٢٠ ص
(٥٩)
التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة
١٢٢ ص
(٦٠)
الجواب عن الملكية الانية والتقديرية
١٢٣ ص
(٦١)
التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين
١٢٦ ص
(٦٢)
التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها
١٢٨ ص
(٦٣)
محصل الكلام في صورة تلف العين
١٣٠ ص
(٦٤)
حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد
١٣١ ص
(٦٥)
بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز
١٣٣ ص
(٦٦)
الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة
١٣٦ ص
(٦٧)
سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة
١٣٦ ص
(٦٨)
التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه
١٣٧ ص
(٦٩)
التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة
١٤٠ ص
(٧٠)
الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات
١٤٤ ص
(٧١)
مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ
١٤٥ ص
(٧٢)
الكلام حول اعتبار الصراحة
١٤٦ ص
(٧٣)
الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما
١٥٠ ص
(٧٤)
الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها
١٥١ ص
(٧٥)
المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول
١٥٣ ص
(٧٦)
المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة
١٥٥ ص
(٧٧)
المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز
١٥٨ ص
(٧٨)
أدلة امتناع التعليق وردها
١٥٨ ص
(٧٩)
اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه
١٦١ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول
١٦٣ ص
(٨١)
هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟
١٦٤ ص
(٨٢)
فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرس
١٦٧ ص
(٨٣)
الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين
١٦٨ ص
(٨٤)
الثالث: كفاية الاستيجاب والايجاب
١٦٨ ص
(٨٥)
الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا
١٧٠ ص
(٨٦)
الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه
١٧١ ص
(٨٧)
السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما
١٧٢ ص
(٨٨)
السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا
١٧٤ ص
(٨٩)
أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليد
١٧٦ ص
(٩٠)
المقام الأول: في سنده
١٧٦ ص
(٩١)
المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه
١٧٧ ص
(٩٢)
الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة
١٨٠ ص
(٩٣)
الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٨٣ ص
(٩٤)
بحث عن دلالة القاعدة ومفادها
١٨٤ ص
(٩٥)
توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه
١٨٦ ص
(٩٦)
بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدام
١٨٧ ص
(٩٧)
الوجه الثاني: قاعدة على اليد.
١٨٩ ص
(٩٨)
الوجه الثالث: قاعدة الاحترام
١٩٠ ص
(٩٩)
الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار
١٩٢ ص
(١٠٠)
بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد
١٩٣ ص
(١٠١)
التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
١٩٥ ص
(١٠٢)
منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس
١٩٨ ص
(١٠٣)
اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته
١٩٩ ص
(١٠٤)
تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠١ ص
(١٠٥)
حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية
٢٠٣ ص
(١٠٦)
الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد
٢٠٥ ص
(١٠٧)
التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة
٢٠٧ ص
(١٠٨)
العاشر: ضمان المثلي والقيمي
٢١٠ ص
(١٠٩)
فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي
٢١٣ ص
(١١٠)
تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا
٢١٥ ص
(١١١)
بحث: حول ضمان شخص التالف
٢١٦ ص
(١١٢)
الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة
٢١٩ ص
(١١٣)
الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي
٢٢١ ص
(١١٤)
الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟
٢٢٣ ص
(١١٥)
بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر
٢٢٥ ص
(١١٦)
ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية
٢٢٦ ص
(١١٧)
ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض
٢٢٨ ص
(١١٨)
رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة
٢٢٩ ص
(١١٩)
فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل
٢٣٢ ص
(١٢٠)
الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب
٢٣٤ ص
(١٢١)
تعين قيمة يوم الخطاب
٢٣٦ ص
(١٢٢)
استعراض لرواية أبي ولاد الحناط
٢٣٩ ص
(١٢٣)
الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها
٢٤١ ص
(١٢٤)
سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام
٢٤٧ ص
(١٢٥)
تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي
٢٤٨ ص
(١٢٦)
الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية
٢٥٠ ص
(١٢٧)
الثالث: في مان القيمة السوقية
٢٥٣ ص
(١٢٨)
الرابع: في بدل الحيلولة
٢٥٤ ص
(١٢٩)
لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين
٢٥٧ ص
(١٣٠)
حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة
٢٥٨ ص
(١٣١)
حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر
٢٦١ ص
(١٣٢)
المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ
٢٦٣ ص
(١٣٣)
حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ
٢٦٤ ص
(١٣٤)
التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة
٢٦٦ ص
(١٣٥)
المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ
٢٦٨ ص
(١٣٦)
فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه
٢٧٠ ص
(١٣٧)
الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا
٢٧٢ ص
(١٣٨)
حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار
٢٧٣ ص
(١٣٩)
حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة
٢٧٤ ص
(١٤٠)
نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي
٢٧٥ ص
(١٤١)
ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي
٢٧٧ ص
(١٤٢)
وجه منع دلالة الطائفة السابقة
٢٨٠ ص
(١٤٣)
وجه الخدشة في المآثير المتقدمة
٢٨٦ ص
(١٤٤)
بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل
٢٨٩ ص
(١٤٥)
المآثير الدالة على النفوذ مطلقا
٢٩١ ص
(١٤٦)
التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة
٢٩٣ ص
(١٤٧)
الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين
٢٩٤ ص
(١٤٨)
تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ
٢٩٤ ص
(١٤٩)
الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين
٢٩٦ ص
(١٥٠)
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية
٢٩٦ ص
(١٥١)
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية
٢٩٩ ص
(١٥٢)
مسألة: في حكم تعيين غير المالك
٣٠٣ ص
(١٥٣)
حكم العالم المعين لغير المالك
٣٠٣ ص
(١٥٤)
حكم الجاهل المعين لغير المالك
٣٠٦ ص
(١٥٥)
تتميم: حول تعيين المتعاقدين
٣٠٦ ص
(١٥٦)
مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟
٣٠٧ ص
(١٥٧)
مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع
٣٠٨ ص
(١٥٨)
الشرط الثالث: الاختيار
٣١٠ ص
(١٥٩)
البحث عما شرط في المتعاقدين
٣١٠ ص
(١٦٠)
صحة بيع المكره
٣١٣ ص
(١٦١)
التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه
٣١٥ ص
(١٦٢)
عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره
٣١٦ ص
(١٦٣)
بيان المناط في بطلان عقد المكره
٣١٨ ص
(١٦٤)
بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره
٣٢١ ص
(١٦٥)
الاستدلال على المختار بمثال عرفي
٣٢٥ ص
(١٦٦)
بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة
٣٢٦ ص
(١٦٧)
عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء
٣٢٦ ص
(١٦٨)
حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر
٣٢٩ ص
(١٦٩)
حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود
٣٣٠ ص
(١٧٠)
حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة
٣٣١ ص
(١٧١)
مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده
٣٣٤ ص
(١٧٢)
حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر
٣٣٦ ص
(١٧٣)
حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية
٣٣٦ ص
(١٧٤)
حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره
٣٣٧ ص
(١٧٥)
حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره
٣٣٨ ص
(١٧٦)
حكم إكراه جماعة على أمر واحد
٣٣٨ ص
(١٧٧)
حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره
٣٣٨ ص
(١٧٨)
حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة
٣٤٠ ص
(١٧٩)
حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع
٣٤٠ ص
(١٨٠)
بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا
٣٤٢ ص
(١٨١)
استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه
٣٤٣ ص
(١٨٢)
منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك
٣٤٧ ص
(١٨٣)
* بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة
٣٤٨ ص
(١٨٤)
شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة
٣٤٩ ص
(١٨٥)
الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة
٣٥٣ ص
(١٨٦)
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور
٣٥٥ ص
(١٨٧)
فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره
٣٥٨ ص
(١٨٨)
الامر الثاني: في النقل والكشف
٣٥٩ ص
(١٨٩)
الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه
٣٦١ ص
 
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣ تعريف ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
تعريف ١ ص

البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٣ - المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات

من المحتمل كونه إرشادا إلى مسألة أخلاقية، وإرشادا إلى المستحسنات العرفية والعقلائية، كقولهم: المؤمن عند عدته أو: إذا وعد وفى وأمثالهما.
ثانيهما: الجملة المذكورة المتعقبة بقوله (عليه السلام): إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما (١)، أو شرط خالف كتاب الله عز وجل (٢).
فإنه حينئذ يكون ظاهرا في القاعدة الشرعية الكلية، وحيث إن ظاهر المستثنى بطلان الشرط المذكور، فهو دليل على أن المقصود في المستثنى منه إفادة صحة الشروط بالمطابقة أو الالتزام.
وأما كونه مفيدا للوجوب التكليفي، حتى يكون دليلا على جواز الشروط وعدم لزومها، فهو خلاف المتبادر منه قطعا.
نعم، لا بأس بالالتزام بإفادته الحكم التكليفي، زائدا على أن مخالفته لشرطه لا تؤثر في شئ وضعا، ولكنه حينئذ بعيد جدا، ولقد تقرر منا حولها في مباحث الشروط مسائل (٣)، من شاء فليراجع. هذا كله حول دلالته.
وأما إطلاق كلمة الشرط على المعاملات، فقد مضى تفصيله في

١ - تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.
٢ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٣، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢ / ٩٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٢.
٣ - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، المقصد الثالث في الشروط.
(١٠٣)