تطهير الفؤاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ١٢٤

فعليه إثم ابتداعه لأنه أدخل في الدين ما ليس منه وإثم فعله لأنه تقرب بما يعتقد أنه ليس من الدين وأما من قلده من العوام فإن كان ذلك مما يسوغ فيه التقليد كالفروع وفعله معتقدا أنه عبادة شرعية فلا إثم عليه وإن كان مما لا يسوغ فيه التقليد كأصول الدين فعليه الإثم ومسئلتنا هذه من الفروع فلو فرضنا أنه لم يقل أحد باستحباب السفر وفعله شخص على جهة الاستحباب معتقدا ذلك لشبهة عرضت له لم يحرم ولم يأثم فكيف وكل الناس قائلون باستحبابه (وقوله) ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك هذا يقتضي أن كلامه ليس في أمر مفروض بل في الواقع الذي عليه الناس وأن الناس كلهم إنما يسافرون لاعتقادهم أنها طاعة والأمر كذلك ويقتضي على زعمه أن سفر جميعهم محرم بإجماع المسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون أيكون جميع المسلمين في سائر الأعصار من سائر أقطار الأرض مرتكبين لأمر محرم مجمعين عليه فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله يقتضي تضليل الناس كلهم القاصدين لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومعصيتهم وهذه عثرة لا تقال ومصيبة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (وقوله) وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب مفهوم هذا الكلام أن غرض الزيارة ليس بمباح (وقوله) الوجه الثاني أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم ظاهر صدر كلامه أن كلام أبي محمد يحتمل وجهين هذا ثانيهما وإنما يتجه هذا الوجه الثاني على سبيل الرد لقول أبي محمد يعني أن حمله على نفي الاستحباب خلاف الظاهر لأنه نفي والنفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم وجواب هذا بالدليل المانع من حمله على التحريم وتعين المصير إلى المجاز على أن هذه العبارة فاسدة لأن النفي لا يقتضي النهي وإنما يستعمل فيه على سبيل المجاز نعم قد يقال بأن النهي يقتضي النفي على العكس مما قال أما كون النفي يقتضي النهي فلا يقول به أحد وإنما مراده أنه نفي بمعني النهي وإذا عرف هذا فلأبي محمد أن يقول لا شك
(١٢٤)