فلك النجاة في الإمامة والصلاة
(١)
عن الكتاب والمؤلف
٣ ص
(٢)
تقاريظ كتاب " فلك النجاة "
٥ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١١ ص
(٤)
الكتاب الأول غاية المرام في معيار الأمام المقدمة: في لفظ الشيعة ومصداقه
١٤ ص
(٥)
من نسب من أئمة السنة إلى التشيع
١٧ ص
(٦)
الباب الأول اختلاف المذاهب ومعيار أهل الحق حديث الثقلين
٢٦ ص
(٧)
تذنيب: من هم أهل البيت (ع)
٣١ ص
(٨)
تفسير آية المباهلة
٣١ ص
(٩)
تكملة: في بيان المودة لقربى الرسول (ع)
٣٥ ص
(١٠)
الباب الثاني في بيان عدم عمل الأمة بوصية النبي (ص) للتمسك بالثقلين والمودة في القربى الفصل الأول: في ذكر معاوية بن أبي سفيان
٤٠ ص
(١١)
تبصرة: في بغي معاوية
٤٤ ص
(١٢)
فصل: في مصالحة علي (ع)، وابنه الحسن (ع) لمعاوية
٤٨ ص
(١٣)
الفصل الثاني: في بيان أنصار معاوية وأعوانه
٥٢ ص
(١٤)
فصل: في بوائق معاوية بن أبي سفيان
٥٦ ص
(١٥)
فصل: نبذة من حالات بعض الصحابة
٥٩ ص
(١٦)
تتمة: في رد استلال من قال ان الصحابة كلهم عدول
٧٦ ص
(١٧)
فصل: في أحوال يزيد بن معاوية
٩٠ ص
(١٨)
فصل: في ذكر معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
٩٢ ص
(١٩)
فصل: في ذكر مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية
٩٣ ص
(٢٠)
الباب الثالث الخلافة والإمامة الفصل الأول: الخلافة والإمامة وشروطهما
٩٨ ص
(٢١)
فصل: تطابق الصفات المحمدية بالصفات الإلهية
١٠٠ ص
(٢٢)
فصل: في ضرورة الخلافة بعد النبي (ص) وشرائط الخليفة
١٠١ ص
(٢٣)
صفات الخليفة بعد النبي (ص)
١٠٤ ص
(٢٤)
أدلة أهل السنة لصحة الخلافة
١٠٨ ص
(٢٥)
الدليل الأول: الاجماع
١٠٨ ص
(٢٦)
فصل: في توضيح كيفية انعقاد خلافة الخلفاء الثلاثة
١١٠ ص
(٢٧)
ذكر احراق عمر بيت فاطمة (صلوات الله عليها)
١١٨ ص
(٢٨)
استدلال أهل السنة بأمامة أبي بكر
١١٩ ص
(٢٩)
الدليل الثاني: وصية السلف للخلف
١٢٢ ص
(٣٠)
الدليل الثالث: الشورى
١٢٣ ص
(٣١)
الدليل الرابع: التسلط والغلبة
١٢٦ ص
(٣٢)
فصل: في بيان اثني عشر خليفة
١٢٩ ص
(٣٣)
الباب الرابع موازنة أوصاف الخلفاء الثلاثة من الايمان والعلم والشجاعة بأمير المؤمنين علي (ع) فصل: في إيمان أمير المؤمنين علي (ع) بالنبي (ص) وملازمته له
١٣٣ ص
(٣٤)
رد الأشكال حول ايمان الأطفال
١٣٧ ص
(٣٥)
فصل: في بيان ايمان أبي بكر الخليفة الأول
١٣٨ ص
(٣٦)
فصل: في إيمان عمر بن الخطاب
١٣٩ ص
(٣٧)
في نبذة من أعمال عمر بن الخطاب
١٤١ ص
(٣٨)
قضية (القرطاس)
١٤١ ص
(٣٩)
شرح حديث (القرطاس)
١٤٢ ص
(٤٠)
نتائج حديث (القرطاس)
١٤٤ ص
(٤١)
فصل: فيما يتعلق بايمان الخليفة الثالث
١٤٩ ص
(٤٢)
تذنيب: في بيان (فدك)
١٥٣ ص
(٤٣)
فصل: في بيان علم أمير المؤمنين علي (ع)
١٦٣ ص
(٤٤)
فصل: في بيان علم أبي بكر
١٧١ ص
(٤٥)
فصل: في بيان علم الخليفة الثالث عثمان بن عفان
١٧٦ ص
(٤٦)
فصل: في بيان شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
١٧٨ ص
(٤٧)
فصل: في بيان فرار الخلفاء الثلاثة في المغازي
١٨٣ ص
(٤٨)
فصل: في فضائل أمير المؤمنين علي (ع)
١٨٦ ص
(٤٩)
فصل: في بيان كون أمير المؤمنين علي (ع) خليفة للنبي (ص)
١٩١ ص
(٥٠)
تتمة: في أصول الحديث ونقد المؤلفين
٢٠٩ ص
(٥١)
الباب الخامس في أصول الحديث فصل: في توثيق الكتب
٢٢٣ ص
(٥٢)
فصل: في توثيق كتب التواريخ والمناقب والحديث
٢٢٥ ص
(٥٣)
فصل: في توثيق المحدثين
٢٢٩ ص
(٥٤)
الكتاب الثاني ترتيب الصلاة بتطبيق الروايات الباب الأول في بيان تغير الصلاة فصل: في إثبات تغير وصف الصلاة بعد النبي (ص)
٢٣٤ ص
(٥٥)
ترك الصلاة والسلام على آل النبي (ص)
٢٣٥ ص
(٥٦)
وضع الأحاديث للتقرب من الملوك
٢٤٠ ص
(٥٧)
فصل: في التقية والتورية وإخفاء المسائل عمن لا يليق
٢٤٣ ص
(٥٨)
الباب الثاني في الطهارة فصل: في المياه
٢٤٨ ص
(٥٩)
فصل: فيما يوجب الوضوء وما لا يوجبه
٢٥٠ ص
(٦٠)
فصل: في الاستبراء من البول والغائط
٢٥٢ ص
(٦١)
فصل: في صفة الوضوء
٢٥٣ ص
(٦٢)
في عدم جواز نسخ القرآن بالسنة والإجماع
٢٦٣ ص
(٦٣)
فصل: في سنن الوضوء
٢٦٤ ص
(٦٤)
فصل: في الأغسال
٢٦٤ ص
(٦٥)
فصل: في التيمم
٢٦٦ ص
(٦٦)
الباب الثالث في أحكام الصلاة فصل: في مواقيت الصلاة
٢٧٠ ص
(٦٧)
فصل: في الجمع بين الصلاتين
٢٧٥ ص
(٦٨)
فصل: في أن الدين يسر
٢٨١ ص
(٦٩)
فصل: في كم يقصر الصلاة
٢٨٢ ص
(٧٠)
فصل: في أن القصر في السفر واجب
٢٨٤ ص
(٧١)
فصل: فيمن لا يجب عليه القصر
٢٨٥ ص
(٧٢)
فصل: في الأذان
٢٨٦ ص
(٧٣)
في صفة الأذان
٢٨٧ ص
(٧٤)
فصل: في واجبات الصلاة
٢٩١ ص
(٧٥)
في فرائضها الداخلية
٢٩١ ص
(٧٦)
فصل: في الواجبات الإضافية
٢٩٨ ص
(٧٧)
في أذكار الركوع
٢٩٩ ص
(٧٨)
فصل: في أن السجدة على الأرض أو على ما أنبتت
٣٠٤ ص
(٧٩)
فصل: فصل في كيفية السجود
٣٠٦ ص
(٨٠)
فصل: في التشهد
٣٠٧ ص
(٨١)
فصل: في الصلاة على النبي (ص) وآله
٣١٠ ص
(٨٢)
تتمة: ما يتعلق بالتشهد
٣١٣ ص
(٨٣)
الواجب الثامن: التسليم
٣١٤ ص
(٨٤)
فصل: في سنن الصلاة ومندوباتها
٣١٧ ص
(٨٥)
فصل: في إرسال اليدين
٣٢٤ ص
(٨٦)
فصل: في كيفية شغل اليدين
٣٢٧ ص
(٨٧)
فصل: في التوجيه
٣٢٧ ص
(٨٨)
فصل: في القراءة فيما فوق الركعتين
٣٣٢ ص
(٨٩)
فصل: في القنوت
٣٣٣ ص
(٩٠)
في مد اليدين عند الدعاء
٣٣٧ ص
(٩١)
فصل: في التعقيبات
٣٤٠ ص
(٩٢)
فصل: في سجدة اشكر
٣٤١ ص
(٩٣)
في الجماعة
٣٤٣ ص
(٩٤)
فصل: من الأحق بالإمامة في الصلاة
٣٤٤ ص
(٩٥)
فصل: في رفع اعتراض أهل الجماعة
٣٤٩ ص
(٩٦)
فصل: في الصلاة على الميت
٣٥٠ ص
(٩٧)
فصل: في رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة
٣٥٥ ص
(٩٨)
فصل: في وضع الجريدتين في القبر
٣٥٥ ص
(٩٩)
تذنيب: في توثيق بعض كتب أهل الشيعة
٣٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص

فلك النجاة في الإمامة والصلاة - علي محمد فتح الدين الحنفي - الصفحة ٢٧١ - الباب الثالث في أحكام الصلاة فصل: في مواقيت الصلاة

قال الحافظ ابن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا، وقد روي نحوه عن علي عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبزار، والبيهقي، وعن حذيفة عند البيهقي (ثم قال) وعن عائشة من فعله (ص) عند أحمد، وأبي داود، وقد ذهب إلى الوجوب علي (ع)، وأبو هريرة، والإمامية، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب.
وفي (كنز العمال) عن علي (ع) قال: الطهارات ست (فذكر منها): ومن غسل ميتا (رواه عبد الرزاق) (١).
وفيه: من غسل ميتا فليغتسل (رواه أحمد عن المغيرة) من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (رواه أبو داود، وابن ماجة، وابن حبان عن أبي هريرة) (٢).
وفي (الإستبصار) للإمامية عن أبي عبد الله (ع) قال من غسل ميتا فليغتسل قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: على من أدخله القبر، قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب (٣).
وعن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله (ص) عند موته فأجابه النبي (ص) طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين فعل، وجرت به السنة.
فصل: في التيمم الأصل فيه قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " - (سورة النساء - ٤٣، والمائدة - ٦).
في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن عمار بن ياسر قال رسول الله (ص): إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه (وكذا روى عن أبي هريرة)، وروى ابن عدي عن عائشة، وروى ابن جرير عن عمار أنه لم يمسح الذراع، وكذا روى عن مكحول (٤). وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي (ع)، وابن عباس، وبه قال الشافعي، وعطاء، ومكحول، وإليه ذهب الأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، واحتجوا بما روي عن عمار بن ياسر قال (فقال عليه السلام): إنما يكفيك (هكذا)، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح، (أخرجاه في الصحيحين). (ثم قال الخازن): فمن ذهب إلى أن الممسوح في التيمم هو الكف (من أطراف الأنامل إلى الكوع) قال: إن حد اليد هو المقطوع في حد السرقة (كذا في الخازن).

(١) كنز العمال، ج‍ ٥، ص ١٣٩.
(٢) أيضا، ج‍ ٨، ص ٨١.
(٣) الإستبصار، ص ٥٠.
(٤) الدر المنثور، ج‍ ٢، ص ١٦٧.
(٢٧١)