المهذب
(١)
* كتاب المزارعة * تعريف المزارعة
١٧ ص
(٢)
شرائط المزارعة
١٨ ص
(٣)
حكم ما اذا استأجر رجل ارضا مدة معينة
٢٠ ص
(٤)
حكم ما اذا استأجر رجل ارضا وباعها مالكها بعد ذلك
٢١ ص
(٥)
* كتاب المساقاة * موارد المساقاة
٢٣ ص
(٦)
حكم ما لو هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية
٢٣ ص
(٧)
اذا استأجر انسان ارضا باجرة معلومة واراد أن يوجر بعضها باكثر
٢٤ ص
(٨)
اذا رفع انسان إلى غيره نخلا معلومة هذه السنة بالنصف
٢٥ ص
(٩)
جواز جعل الارض بعنوان المزارعة بيد الحربى الذى دخل دار الاسلام
٢٦ ص
(١٠)
مزارعة الصبى والعبد المأذون لهما في التجارة
٢٧ ص
(١١)
بطلان ما اذا تكفل انسان لصاحب الارض بحصته مما تخرج الارض
٢٩ ص
(١٢)
اذا وكل انسان غيره بارض له على ان يدفعها مزارعة هذه السنة
٢٩ ص
(١٣)
اذا تزوج الرجل المرأة بزراعة ارض هذه السنة
٣١ ص
(١٤)
اذا دفع انسان إلى غيره نخلا معاملة على ان يلقحه
٣٢ ص
(١٥)
اذا مات صاحب الارض والمزارع اوماتا جميعا "
٣٣ ص
(١٦)
اذا رهن انسان عند غيره ارضا ونخلا بدين له عليه
٣٣ ص
(١٧)
* كتاب احياء الموات * بيان الاخبار
٣٥ ص
(١٨)
بيان اقسام البلاد
٣٦ ص
(١٩)
اراضى الموات تكون للامام
٣٧ ص
(٢٠)
حكم احياء الاراضى
٣٧ ص
(٢١)
اذا حفر بئرا او ساقية او نهرا " يملك حريمها
٣٨ ص
(٢٢)
اذا حفر بئرا في داره واراد جاره حفر بالوعة او خلاء بقرب هذا البئر
٣٩ ص
(٢٣)
اذا سبق إلى بعض المعادن الظاهرة رجلان
٤١ ص
(٢٤)
حكم المعادن التى ليست ظاهرة
٤٢ ص
(٢٥)
حكم البلد الذى افتتح عنوة والبلد الذى افتتح صلحا
٤٣ ص
(٢٦)
اذا ملك انسان معدنا في ارض احياها ثم عمل فيها رجل فاخرج منه قطعا "
٤٤ ص
(٢٧)
جواز شراء الانسان ارضا " مع شرب مائها
٤٦ ص
(٢٨)
جميع المسلمين في انهار الكبار شرع سواء
٤٧ ص
(٢٩)
* كتاب الرهن * ادلة جواز الرهن
٥١ ص
(٣٠)
احتياج الرهن إلى الايجاب والقبول
٥٢ ص
(٣١)
ما يتعلق بالرهن
٥٢ ص
(٣٢)
اذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم رجع عن الاذن
٥٤ ص
(٣٣)
اذا قبض المرتهن والرهن باذن صاحبه
٥٥ ص
(٣٤)
اذا اقر المرتهن والرهن بقبض الرهن في وقت
٥٦ ص
(٣٥)
من اعار غيره شيئا " ثم رهنه
٥٨ ص
(٣٦)
اذا اذن المرتهن للراهن في العتق او الوطأ ثم رجع عن الاذن
٦٠ ص
(٣٧)
ما اذا اختلفا الراهن والمرتهن في شيئ من الشروط
٦٢ ص
(٣٨)
اذا اقترض انسان من غيره الفا " ورهن بها عبدا "
٦٧ ص
(٣٩)
اذا اختلف المتراهنان في الخمر
٦٨ ص
(٤٠)
اذا رهن ما يسرع اليه التلف
٦٩ ص
(٤١)
اذا شرط المتراهنان ان يكون الرهن على يد عدل
٧٠ ص
(٤٢)
فروع الرهن
٧١ ص
(٤٣)
حكم ما اذا كان المتراهنان غائبين
٧٥ ص
(٤٤)
حكم ما اذا وكل المتراهنان عبدا " بغير اذن سيده
٧٦ ص
(٤٥)
في بقية ما يتعلق بالرهن
٧٧ ص
(٤٦)
اذا باع شيئا " من غيره وشرط ان يكون المبيع رهنا " في يد البائع
٨١ ص
(٤٧)
عدم جواز تصرف المالك في الرهن
٨٣ ص
(٤٨)
* كتاب الوقوف والصدقات * بيان الروايات
٩٣ ص
(٤٩)
ما يتوقف عليه صحة الوقف
٩٤ ص
(٥٠)
وقف المفتوح عنوة
٩٦ ص
(٥١)
تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه
٩٨ ص
(٥٢)
تقسيم الوقف حسب الواقف
١٠٠ ص
(٥٣)
في الوقف المشاع
١٠١ ص
(٥٤)
باب النحلة والهبة
١٠٢ ص
(٥٥)
الهبة عقد جائز
١٠٣ ص
(٥٦)
باب الهدية
١٠٥ ص
(٥٧)
اقسام الهدية
١٠٦ ص
(٥٨)
باب السكنى والعمرى والرقبى
١٠٨ ص
(٥٩)
* كتاب الوصايا * ادلة الوصية
١١١ ص
(٦٠)
باب ما صح من الوصايا وما لا يصح
١١٣ ص
(٦١)
الوصية للحمل
١١٦ ص
(٦٢)
الايصاء للحج
١٢٠ ص
(٦٣)
حكم الايصاء للاقرباء
١٢٢ ص
(٦٤)
باب الاوصياء
١٢٤ ص
(٦٥)
الايصاء للحاضر والغائب
١٢٥ ص
(٦٦)
باب شروط الايصاء
١٢٧ ص
(٦٧)
الاشهاد إلى الوصية
١٢٨ ص
(٦٨)
* كتاب الفرائض * ادلة لزوم تعلم الفرائض
١٣٠ ص
(٦٩)
باب الاسباب التى يستحق الارث بها
١٣١ ص
(٧٠)
باب ما يمنع من الارث
١٣٢ ص
(٧١)
باب سهام الارث
١٣٢ ص
(٧٢)
باب مراتب المواريث
١٣٣ ص
(٧٣)
باب ميراث الوالدين
١٣٣ ص
(٧٤)
طعمة الجد والجدة
١٣٨ ص
(٧٥)
باب ميراث الولد وولد الولد
١٣٩ ص
(٧٦)
باب ميراث الاخوة والاخوات
١٤١ ص
(٧٧)
باب ميراث اولاد الاخوة والاخوات
١٤٥ ص
(٧٨)
باب ميراث الازواج والزوجات
١٤٧ ص
(٧٩)
باب ميراث الاجداد والجدات
١٥٠ ص
(٨٠)
باب ميراث ذوى الارحام
١٥٣ ص
(٨١)
باب ميراث المولى وذوى الارحام
١٦١ ص
(٨٢)
باب توارث اهل ملتين
١٦٤ ص
(٨٣)
في ارث المرتد
١٦٨ ص
(٨٤)
باب ميراث القاتل
١٧٠ ص
(٨٥)
باب من يستحق دية المقتول
١٧١ ص
(٨٦)
باب ميراث ولد الملاعنة
١٧٢ ص
(٨٧)
باب ميراث الحميل والاسير
١٧٣ ص
(٨٨)
باب ميراث المماليك والمكاتبين
١٧٥ ص
(٨٩)
باب ميراث المجوس
١٧٨ ص
(٩٠)
باب ميراث الخنثى
١٧٩ ص
(٩١)
باب احتصار حساب الفرائض
١٨١ ص
(٩٢)
* كتاب النكاح * بيان الايات والاخبار الواردة في باب النكاح
١٨٦ ص
(٩٣)
باب اقسام النكاح وباب ذكر الكفاءة فيه
١٨٧ ص
(٩٤)
باب ذكر من يحرم نكاحه
١٩٠ ص
(٩٥)
باب ما يحرم من النكاح بالرضاع
١٩٨ ص
(٩٦)
باب من يجوز له العقد في النكاح ومن لا يجوز
٢٠٠ ص
(٩٧)
باب ما اذا لم يسم بالمهر
٢١٠ ص
(٩٨)
اذا اختلفت المرأة وزوجها في مبلغ المهر
٢١٣ ص
(٩٩)
اذا قبضت الزوجة المهر وطلقها زوجها قبل الدخول بها
٢١٦ ص
(١٠٠)
في تزويج المحجور عليه
٢١٨ ص
(١٠١)
فيما اذا بانت الزوجة ثيبا "
٢٢١ ص
(١٠٢)
عدم جواز امتناع الزوجة من زوجها
٢٢٢ ص
(١٠٣)
باب نكاح الاماء والعبيد وما يتعلق بذلك
٢٢٣ ص
(١٠٤)
في تزويج العبد بحرة بغير اذن سيده
٢٢٥ ص
(١٠٥)
باب ما ينبغى فعله عند العقد
٢٢٨ ص
(١٠٦)
في آداب الغشيان
٢٢٩ ص
(١٠٧)
باب القسمة على الازواج
٢٣٣ ص
(١٠٨)
باب التدليس في النكاح
٢٣٩ ص
(١٠٩)
باب نكاح المتعة
٢٤٧ ص
(١١٠)
باب نكاح المشركين
٢٥٨ ص
(١١١)
باب احكام الولادة والعقيقة والرضاع
٢٦٧ ص
(١١٢)
باب النشوز
٢٧١ ص
(١١٣)
باب الشقاق والحكمين
٢٧٣ ص
(١١٤)
باب الخلع
٢٧٥ ص
(١١٥)
في شروط الخلع
٢٨١ ص
(١١٦)
* كتاب الطلاق * شروط الطلاق
٢٨٣ ص
(١١٧)
باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع
٢٨٤ ص
(١١٨)
باب اقسام الطلاق
٢٨٨ ص
(١١٩)
باب صفة طلاق السنة
٢٨٩ ص
(١٢٠)
باب طلاق العدة
٢٩٠ ص
(١٢١)
باب طلاق المدخول بها وغير المدخول بها
٢٩١ ص
(١٢٢)
باب طلاق الحامل
٢٩٣ ص
(١٢٣)
باب طلاق الآئسة والغائب
٢٩٤ ص
(١٢٤)
باب طلاق الغلام والمماليك
٢٩٦ ص
(١٢٥)
باب طلاق المريض
٢٩٧ ص
(١٢٦)
باب الرجعة
٢٩٨ ص
(١٢٧)
باب الظهار
٣٠٥ ص
(١٢٨)
باب الايلاء
٣٠٩ ص
(١٢٩)
* كتاب اللعان والارتداد * بيان الايات والاخبار
٣١٤ ص
(١٣٠)
باب العدد والاستبراء
٣٢٢ ص
(١٣١)
باب المفقود وعدة زوجته
٣٤٥ ص
(١٣٢)
باب الحاق الاولاد بالاباء واحكام ذلك
٣٤٦ ص
(١٣٣)
باب النفقات
٣٤٩ ص
(١٣٤)
* كتاب العتق * بيان الايات والاخبار وذكر من يصح تملكه ومن لا يصح
٣٦٣ ص
(١٣٥)
شرائط صحة العتق
٣٦٥ ص
(١٣٦)
باب الولاء
٣٧٢ ص
(١٣٧)
باب التدبير
٣٧٣ ص
(١٣٨)
باب جناية المدبر والجناية عليه
٣٨٢ ص
(١٣٩)
باب المكاتبة
٣٨٣ ص
(١٤٠)
باب مكاتبة المريض
٣٩١ ص
(١٤١)
باب المكاتبة الفاسدة
٣٩٣ ص
(١٤٢)
باب احكام الجنايات الواقعة من المكاتب بغيره او من غيره به
٣٩٤ ص
(١٤٣)
مسائل في المكاتبة
٤٠١ ص
(١٤٤)
* كتاب الايمان * بيان الايات والاخبار
٤١٠ ص
(١٤٥)
اقسام اليمين
٤١١ ص
(١٤٦)
اذا حلفت المرأة لزوجها ان لا تتزوج بعد طلاقه لها
٤١٣ ص
(١٤٧)
باب النذور والعهود
٤١٦ ص
(١٤٨)
* كتاب الكفارات * باب كفارة اليمين
٤٢٢ ص
(١٤٩)
باب كفارة الظهار والايلاء وكفارة الحلف بالبرائة من الله ورسوله
٤٢٩ ص
(١٥٠)
باب كفارة من افطر في يوم رمضان متعمدا " وكفارة قتل العمد والخطأ
٤٣٠ ص
(١٥١)
كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض
٤٣١ ص
(١٥٢)
كفارة من نظر إلى المصلوب
٤٣٢ ص
(١٥٣)
كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب وقتل السيد مملوكه
٤٣٢ ص
(١٥٤)
باب ما يلحق بها
٤٣٣ ص
(١٥٥)
* كتاب الاطعمة والاشربة * الايات والاخبار
٤٣٤ ص
(١٥٦)
باب اقسام الاطعمة والاشربة
٤٣٥ ص
(١٥٧)
باب الاشربة
٤٣٨ ص
(١٥٨)
باب ما يتعلق بالاطعمة والاشربة
٤٣٩ ص
(١٥٩)
باب آداب الاكل والشرب
٤٤٢ ص
(١٦٠)
باب الصيد والذبائح
٤٤٣ ص
(١٦١)
باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها
٤٤٧ ص
(١٦٢)
* كتاب الطب والاستشفاء * الاستشفاء بالبر وفعل الخير *
٤٥٢ ص
(١٦٣)
كتاب الدية والقصاص * باب تحريم القتل بغير حق
٤٦١ ص
(١٦٤)
باب اقسام القتل
٤٦٤ ص
(١٦٥)
الدية واحكامها
٤٦٤ ص
(١٦٦)
انقسام الدية إلى اقسام
٤٦٥ ص
(١٦٧)
باب قتل الاثنين او اكثر منهما بواحد
٤٧٥ ص
(١٦٨)
باب القصاص والشجاج
٤٧٨ ص
(١٦٩)
قصاص الاطراف
٤٨١ ص
(١٧٠)
باب البينات على القتل والقسامة
٥٠٧ ص
(١٧١)
باب العاقلة
٥١١ ص
(١٧٢)
باب دية الجنين والميت
٥١٧ ص
(١٧٣)
باب الجناية على الحيوان
٥١٩ ص
(١٧٤)
باب ما لا دية فيه ولا قود
٥٢١ ص
(١٧٥)
* كتاب الحدود * باب الزناء واقسامه
٥٢٦ ص
(١٧٦)
باب ما به يثبت حكم الزناء
٥٣٢ ص
(١٧٧)
باب كيفية اقامة الحد
٥٣٥ ص
(١٧٨)
باب الحد في اللواط والسحق
٥٣٧ ص
(١٧٩)
المساحقة
٥٣٩ ص
(١٨٠)
نكاح البهائم
٥٤١ ص
(١٨١)
حد الاستمناء
٥٤٢ ص
(١٨٢)
باب الحد في القيادة وشرب الخمر
٥٤٢ ص
(١٨٣)
باب الحد في السرقة
٥٤٥ ص
(١٨٤)
باب شروط القطع في السرقة
٥٤٦ ص
(١٨٥)
باب ذكر من لايقام عليه الحد
٥٥١ ص
(١٨٦)
باب صفة قطع اليد والرجل في السرقة
٥٥٣ ص
(١٨٧)
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير
٥٥٤ ص
(١٨٨)
باب حدود المحارب
٥٦١ ص
(١٨٩)
احكام الخناق والنباش والمختلس والمحتال والمنبج
٥٦١ ص
(١٩٠)
كتاب الشهادة
٥٦٣ ص
(١٩١)
اقسام الشهادة
٥٦٤ ص
(١٩٢)
باب كيفية الشهاده واقامتها
٥٦٧ ص
(١٩٣)
الشهادة على الشهادة
٥٦٨ ص
(١٩٤)
باب شهادة الزور
٥٧٠ ص
(١٩٥)
باب التغليظ في اليمين
٥٧٢ ص
(١٩٦)
* كتاب اللقطة والضوال * احكام اللقيط والابق
٥٧٥ ص
(١٩٧)
* كتاب القسمة والبنيان * اذا كان العلو لشخص والسفل لشخص آخر
٥٨١ ص
(١٩٨)
اذا كان الحائط بين دارين
٥٨٣ ص
(١٩٩)
كتاب الدعوى والبينات
٥٨٥ ص
(٢٠٠)
باب ما على الحاكم بالخصوم والشهود
٥٨٨ ص
(٢٠١)
احكام الاقرار والانكار
٥٩٣ ص
(٢٠٢)
باب كتاب قاض إلى قاض
٥٩٥ ص
(٢٠٣)
باب الاستحلاف
٥٩٧ ص
(٢٠٤)
باب آداب القضاء
٥٩٨ ص
(٢٠٥)
شرائط القاضى
٦٠٥ ص
(٢٠٦)
العلوم التى يجب ان يتعلمها
٦٠٥ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تقديم ٣ ص
تقديم ٤ ص
تقديم ٥ ص
تقديم ٦ ص
تقديم ٧ ص
تقديم ٨ ص
تكملة التقديم ١ ص
تكملة التقديم ٢ ص
تكملة التقديم ٣ ص
تكملة التقديم ٤ ص
تكملة التقديم ٥ ص
تكملة التقديم ٦ ص
تكملة التقديم ٧ ص
تكملة التقديم ٨ ص

المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧ - باب الاستحلاف

والقضاء لا ينعقد للقاضي إلا بأن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وكونه عالما: بأن يكون عارفا بالكتاب والسنة، والإجماع، والاختلاف، ولسان العرب وأما القياس فلسنا نعتبره، لأن استعماله في الشريعة عندنا باطل.
فأما الكتاب، فيفتقر في تعرفه إلى المعرفة بأشياء وهي: العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والمفسر، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ فأما العموم والخصوص لئلا يتعلق بعموم قد دخله الخصوص مثل قوله سبحانه: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (١) هذا عام في كل مشركة، حرة كانت أو أمة وقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (٢) خاص في الحرائر فلو تمسك بالعموم غلط وكذلك قوله " اقتلوا المشركين " (٣) عام وقوله: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية " (٤) خاص في أهل الكتاب.
وأما المحكم والمتشابه ليقضي بالحكم وبالمفسر كقوله " أقيموا الصلاة " (٥) وهذا غير مفسر وقوله " وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون " (٦) وحين تمسون - يعني المغرب والعشاء والآخرة - وحين تصبحون.
وأما المطلق والمقيد ليبني المطلق على المقيد مثل قوله سبحانه " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (٧) فهذا مطلق في العدل والفاسق وقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (٨) مقيدا بالعدالة فيبنى المطلق عليه.
وأما الناسخ والمنسوخ يقضي بالناسخ دون المنسوخ، كآية العدة بالحول (٩) والآية التي تضمنت العدة بالأشهر (١٠)

(١) البقرة، ٢٢١ (٢) المائدة، ٥ (٣) التوبة، ٥ (٤) التوبة، ٩ (٥) البقرة، ٤٣ (٦) الروم، ١٨ (٧) البقرة، ٢٨٢ (٨) الطلاق، ٢ (٩) البقرة، ٢٤٢ " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.... " (١٠) البقرة، ٢٣٥ " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "
(٥٩٧)