صلاة الجماعة
(١)
من حياة المؤلف
٥ ص
(٢)
فصل في وجوب صلاة الجماعة في وجوبها إذا تعلق بها النذر
١٧ ص
(٣)
في وجوبها إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا
١٨ ص
(٤)
في وجوبها إذا أمره أحد والديه بإيقاع الفريضة جماعة
٢٢ ص
(٥)
في وجوبها ما إذا لم يدرك في الوقت ركعة تامة
٢٣ ص
(٦)
فصل في استحباب الجماعة في الفرائض في استحباب في اليومية القضائية والائتمام في صلاة الطواف
٢٤ ص
(٧)
الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض
٢٥ ص
(٨)
في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط
٢٩ ص
(٩)
في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط
٣٠ ص
(١٠)
فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
٣٢ ص
(١١)
فصل في شرائط الجماعة الشرط الأول: في العدد الذي تنعقد به الجماعة
٣٦ ص
(١٢)
الشرط الثاني: في نية الائتمام والاقتداء من المأموم
٣٦ ص
(١٣)
مسائل متعلقة بنية الاقتداء: الأولى: يعتبر وحدة الامام
٤٠ ص
(١٤)
الثانية: في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة
٤١ ص
(١٥)
الثالثة: فيما لو شك في نية الائتمام
٤٣ ص
(١٦)
الرابعة: عدم جواز الاقتداء بالمأموم
٤٤ ص
(١٧)
الخامسة: في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ
٤٥ ص
(١٨)
السادسة: في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه
٤٨ ص
(١٩)
السابعة: في العدول من نية الائتمام بإمام إلى آخر
٥٧ ص
(٢٠)
الثامنة: في العدول من الانفراد إلى الائتمام
٥٩ ص
(٢١)
التاسعة: في العدول من الجماعة إلى الانفراد
٦٢ ص
(٢٢)
وفيها فروع: الأول: في جواز أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الاخر
٦٦ ص
(٢٣)
الثاني: في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث: في جواز الائتمام لمن أدرك الامام راكعا
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع: في حكم من انفرد عن الامام بعد القراءة
٧٠ ص
(٢٦)
الخامس: في حكم من نوى الانفراد في أثناء الصلاة
٧١ ص
(٢٧)
العاشرة: هل الجماعة المستحبة تعبدية أو توصلية؟
٧٢ ص
(٢٨)
الشرط الثالث: في اشتراط إدراك الركعة جماعة بإدراك الركوع وفيه أمور: أولها: في أن مجرد إدراك الامام راكعا كاف في إدراك الجماعة
٧٧ ص
(٢٩)
ثانيها: في أن المعتبر في الركوع هو الركوع المستقر عليه أو مطلق الركوع
٨٢ ص
(٣٠)
ثالثها: في الوجوه المحتملة في شرطية إدراك الركوع إجمالا
٨٣ ص
(٣١)
رابعها: في دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع مع الامام
٨٤ ص
(٣٢)
خامسها: في كيفية إدراك الركعة
٨٧ ص
(٣٣)
سادسها: في حكم من كبر وركع باعتقاد كون الامام في الركوع فانكشف كون الامام
٨٨ ص
(٣٤)
سابعها: فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام
٨٩ ص
(٣٥)
ثامنها: فيما يعتبر في جواز الدخول في الركوع
٩٢ ص
(٣٦)
تاسعها: في جواز الانتظار إلى الركعة الأخرى أو الانفراد ثم الاتمام
٩٤ ص
(٣٧)
عاشرها: في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال
٩٥ ص
(٣٨)
البحث في: أن التكبيرة المذكورة في الأخبار هل هي تكبيرة الافتتاح أو التكبيرة المستحبة للهوي إلى السجود؟
٩٥ ص
(٣٩)
أن السجود أو الجلوس للتشهد أو نفس التشهد زيادة الصلاة أم لا؟
٩٨ ص
(٤٠)
أن الاخبار كما تضمنت الامر بالسجود كذلك النهي عنه
٩٩ ص
(٤١)
حادي عشرها: في الرجل يدخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة
١٠١ ص
(٤٢)
البحث في: - أن مورد النص هل هو حيثية الانفراد عن الصف أو حيثية البعد عن الامام؟
١٠١ ص
(٤٣)
- عدم البعد بما لا يتخطى
١٠٣ ص
(٤٤)
- أن الترخيص في المشي بل الامر به في أي حال؟
١٠٤ ص
(٤٥)
- رعاية الطمأنينة حال المشي للحوق بالركوع
١٠٦ ص
(٤٦)
- أن البعد الذي لا مانعية له هنا مطلق البعد
١٠٧ ص
(٤٧)
- أن الواجب هل هو المشي الظاهر في التخطي أو جر الرجلين؟
١٠٨ ص
(٤٨)
- أن عنوان المسجدية لا اختصاص له في اللحوق
١٠٩ ص
(٤٩)
الشرط الرابع: في اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وفيه أمور: الأول: هل يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالامام؟ وفيه:
١٠٩ ص
(٥٠)
- أن مسألة مانعية الحائل كمانعية البعد عن الامام
١١٤ ص
(٥١)
- أن المدار مشاهدة من يتصل به
١١٥ ص
(٥٢)
- قصر البطلان في ذيل الصحيحة على الصلاة خلف المقصورة
١١٦ ص
(٥٣)
الثاني: هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة " بالسترة والجدار " مطلق الساتر أو الساتر المطلق؟
١١٦ ص
(٥٤)
الثالث: الحائل المفروغ من مانعيته هل هو مانع إذا كان في جميع أحوال الصلاة أو إذا كان في حال منها حدوثا أو بقاء كان مانعا أيضا؟
١١٩ ص
(٥٥)
الرابع: هذا الشرط من شرائط الجماعة فلا تبطل بفقده الا الجماعة
١٢٠ ص
(٥٦)
الخامس: في الحائل المانع عن المشاهد حال الركوع أو الجلوس
١٢١ ص
(٥٧)
الشرط الخامس: في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور: أحدها: أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب
١٢٢ ص
(٥٨)
ثانيها: أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير
١٢٥ ص
(٥٩)
ثالثها: أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه
١٢٦ ص
(٦٠)
الشرط السادس: في اشتراط أن لا يكون موقف الامام على من موقف المأموم
١٢٩ ص
(٦١)
الشرط السابع: في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف وفيه تنبيه على:
١٣٢ ص
(٦٢)
- أن تقدم الامام على المأموم شرط في جميع أحوال الصلاة
١٣٥ ص
(٦٣)
- حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة
١٣٥ ص
(٦٤)
فصل في أحكام الجماعة وفيه مسائل المسألة الأولى في حكم القراءة خلف الإمام المرضي وفيها مباحث: المبحث الأول: في القراءة في الأولتين من الاخفاتية
١٣٨ ص
(٦٥)
المبحث الثاني: في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية
١٤٢ ص
(٦٦)
المبحث الثالث: في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية
١٤٨ ص
(٦٧)
المبحث الرابع: في حكم الأخيرتين من الاخفاتية
١٥٢ ص
(٦٨)
فروع الأول والثاني: في استحباب التسبيح في الأولتين من الاخفاتية والجهرية
١٥٤ ص
(٦٩)
الثالث: إذا سمع من يشك في كونه صوت الامام أو صوت غيره
١٥٥ ص
(٧٠)
الرابع: هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال؟
١٥٥ ص
(٧١)
المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام وفيه مباحث: المبحث الأول: في حكم المتابعة العملية في الافعال - في المراد بالمتابعة
١٥٦ ص
(٧٢)
- في حكم المتابعة العملية
١٥٧ ص
(٧٣)
- في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي؟
١٥٨ ص
(٧٤)
المبحث الثاني: هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا؟ وفيه أمور: - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة
١٦٣ ص
(٧٥)
- الكلام في التكبيرة في وجوب المتابعة
١٦٥ ص
(٧٦)
- الكلام في التسليم في وجوب المتابعة
١٦٦ ص
(٧٧)
فرع: فيما لو أحرم قبل الامام عمدا أو سهوا المبحث الثالث: في حكم سبق الامام في رفع الرأس من الركوع أو السجود وفيه فروع: أحدها: في صحة صلاة من رفع رأسه عن عذر
١٧١ ص
(٧٨)
ثانيها: في وجوب الذكر في الركوع الثاني
١٧٢ ص
(٧٩)
ثالثها: في بطلان صلاة من ترك الذكر في الركوع الأول عمدا
١٧٢ ص
(٨٠)
رابعها: في إشكال العود مع الشك ببقاء الامام راكعا
١٧٣ ص
(٨١)
خامسها: من سجد للمتابعة يتخيل أنها الأولى فبان أنها الثانية
١٧٤ ص
(٨٢)
المبحث الرابع: فيما إذا ركع أو سجد قبل الامام وفيه تنبيه على: - أن هذا الحكم هم يعم حال قراءة الإمام؟
١٧٤ ص
(٨٣)
- حكم من سبق الامام إلى القيام
١٧٧ ص
(٨٤)
المبحث الخامس: في التأخر عن الامام في الافعال الصلاتية
١٧٨ ص
(٨٥)
المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق وفيه أبحاث: الأول: في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له
١٧٩ ص
(٨٦)
الثاني: في أن القراءة في الأولتين بنحو الوجوب
١٨٠ ص
(٨٧)
الثالث: في سقوط السورة عن المأموم لو لم يمهله الامام عن قراءة السورة
١٨٠ ص
(٨٨)
الرابع: في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة
١٨١ ص
(٨٩)
الخامس: في المراد بعدم الامهال
١٨٢ ص
(٩٠)
السادس: في حكم الدخول مع الامام في الأخيرتين
١٨٣ ص
(٩١)
السابع: فيمن اعتقد إمهال الامام فقرأ فلم يدرك الركوع
١٨٣ ص
(٩٢)
الثامن: في وجوب الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية
١٨٣ ص
(٩٣)
التاسع: في أن القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل الصلاة
١٨٤ ص
(٩٤)
العاشر: عدم وجوب المتابعة في كل ما لا يجب على المأموم من الافعال والمستحبات
١٨٥ ص
(٩٥)
الحادي عشر: في أن الامام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة
١٨٧ ص
(٩٦)
الثاني عشر: في حكم من لم يدر أن الامام في الأولتين أو الأخيرتين
١٨٧ ص
(٩٧)
المسألة الرابعة في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة وفيه مقامان: الأول: في حكم قطع النافلة
١٨٨ ص
(٩٨)
الثاني: في العدول من الفريضة إلى النافلة
١٨٩ ص
(٩٩)
المسألة الخامسة في جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع الامام
١٩١ ص
(١٠٠)
المسألة السادسة في اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا وتقليدا
١٩٢ ص
(١٠١)
المسألة السابعة فيما لو تبين بعد الصلاة كفر الامام أو فسقه أو كونه محدثا
١٩٥ ص
(١٠٢)
المسألة الثامنة فيما لو نسي الإمام أحد واجبات الصلاة
٢٠٣ ص
(١٠٣)
المسألة التاسعة في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا مع أنه غير مجتهد بنظر المأموم
٢٠٥ ص
(١٠٤)
المسألة العاشرة فيما لو اعتقد الامام دخول الوقف والمأموم غير معتقد لدخوله
٢٠٦ ص
(١٠٥)
فصل في شرائط إمام الجماعة العقل والبلوغ
٢٠٧ ص
(١٠٦)
طهارة المولد والذكورة
٢٠٨ ص
(١٠٧)
أن لا يكون قاعدا للقائمين
٢١٠ ص
(١٠٨)
الايمان الأخص من الاسلام وفيه مباحث:
٢١٣ ص
(١٠٩)
الأول: في عدم انعقاد الجماعة مع الامام غير المرضي في مورد التقية
٢١٣ ص
(١١٠)
الثاني: في عدم انعقاد الجماعة معهم في المعادة
٢١٥ ص
(١١١)
الثالث: في أن الصلاة مع المخالف هل تنعقد فرادى؟
٢١٦ ص
(١١٢)
الرابع: لا بد فيها من القراءة بناء على انعقاد فرادى
٢١٧ ص
(١١٣)
الخامس: في لزوم القراءة بخصوصياتها مع التمكن
٢١٨ ص
(١١٤)
السادس: في إجزاء الصلاة مع المخالف تقية عن الصلاة التامة
٢١٩ ص
(١١٥)
السابع: في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري
٢٢١ ص
(١١٦)
الثامن: في أن الموانع كالاجزاء والشرائط في دخول النفية فيها
٢٢٢ ص
(١١٧)
تتميم في التعرض لنبذة من أحكام التقية - في أن شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية؟
٢٢٣ ص
(١١٨)
- في أن المرفوع بالتقية مالا يكون جزء مطلقا أو شرطا مطلقا
٢٢٤ ص
(١١٩)
- في أن التقية جارية في الأسباب والعقود والايقاعات أم لا؟
٢٢٦ ص
(١٢٠)
- في أن مورد التقية يختص بموارد اختلاف العامة مع الخاصة
٢٢٨ ص
(١٢١)
في أن المسوغ للتقية لحوق ضرر يتقى ويتوفى منه
٢٢٨ ص
(١٢٢)
في أن التقية التي هي موضع الآثار هل هي التقية بالمعنى الأخص أو المعنى الأعم؟
٢٢٩ ص
(١٢٣)
- في عدم اعتبار عدم المندوحة في الصلاة
٢٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

صلاة الجماعة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١

بحوث في الفقه صلاة الجماعة للمحقق الفذ آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الإصفهاني قدس سره المتوفى ١٣٦١ ه‍. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)