الصلاة المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط، فلا يقتضي سقوط ما يتفرع على ثبوته، بل لصحيحة زرارة (١) " فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " وهل سقوط السورة منوط بعدم التمكن منها رأسا بحيث لو تمكن من بعضها لم يسقط البعض أو إذا لم يتمكن من تمامها سقط رأسا، وظاهر قوله (عليه السلام): " لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " إن المدار على التمكن من سورة كاملة لا أن المراد عدم التمكن من تمام أجزائها حتى إذا أدرك بعضها لم يصدق عدم إدراك تمام أجزائها، فإنه الظاهر ورود سلب التمكن على الواحد الملحوظ فيه الأجزاء بنحو المجموع، لا عموم السلب فمن أدرك بعض السورة يصدق عليه أنه لم يدرك سورة كاملة بل بعضها.
وعن بعض أعلام العصر (قدس سره) تأييد الوجه الأول بما ذكره من ذيل موثقة عمار (٣) وهو هكذا " ويقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين " إلا أن وجوب السورة التامة يقتضي اختيار سورة قصيرة يدرك معها الركوع لا اختيار سورة طويلة والاقتصار على بعضها لا دراك الركوع، ولا يمكن حمله على توهم الادراك مع قصر زمان التسبيحات الأربع وطول مدة قراءة الفاتحة وسورة الجمعة، ومع ذلك فالأحوط إتمام السورة واللحوق بالإمام في الركوع.
الرابع: إذا لم يمهله لقراءة الفاتحة كاملة هل يجوز له الاقتصار على بعضها واللحوق بالإمام في الركوع، أو يجب إتمامها واللحوق به ولو في السجود، مقتضى القاعدة هو الثاني لوجوب الفاتحة وعدم اشتراط انعقاد الجماعة بإدراك الركوع إذا أدرك الإمام قبله، وعدم كون التخلف بهذا المقدار لعذر مضرا بالجماعة، وسقوط القراءة عند إدراك الإمام راكعا لفوات محلها لدليل، لا يلازم سقوطها في محلها مع إمكان الاتيان بها وعدم لزوم محذور منه.
صلاة الجماعة
(١)
من حياة المؤلف
٥ ص
(٢)
فصل في وجوب صلاة الجماعة في وجوبها إذا تعلق بها النذر
١٧ ص
(٣)
في وجوبها إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا
١٨ ص
(٤)
في وجوبها إذا أمره أحد والديه بإيقاع الفريضة جماعة
٢٢ ص
(٥)
في وجوبها ما إذا لم يدرك في الوقت ركعة تامة
٢٣ ص
(٦)
فصل في استحباب الجماعة في الفرائض في استحباب في اليومية القضائية والائتمام في صلاة الطواف
٢٤ ص
(٧)
الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض
٢٥ ص
(٨)
في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط
٢٩ ص
(٩)
في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط
٣٠ ص
(١٠)
فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
٣٢ ص
(١١)
فصل في شرائط الجماعة الشرط الأول: في العدد الذي تنعقد به الجماعة
٣٦ ص
(١٢)
الشرط الثاني: في نية الائتمام والاقتداء من المأموم
٣٦ ص
(١٣)
مسائل متعلقة بنية الاقتداء: الأولى: يعتبر وحدة الامام
٤٠ ص
(١٤)
الثانية: في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة
٤١ ص
(١٥)
الثالثة: فيما لو شك في نية الائتمام
٤٣ ص
(١٦)
الرابعة: عدم جواز الاقتداء بالمأموم
٤٤ ص
(١٧)
الخامسة: في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ
٤٥ ص
(١٨)
السادسة: في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه
٤٨ ص
(١٩)
السابعة: في العدول من نية الائتمام بإمام إلى آخر
٥٧ ص
(٢٠)
الثامنة: في العدول من الانفراد إلى الائتمام
٥٩ ص
(٢١)
التاسعة: في العدول من الجماعة إلى الانفراد
٦٢ ص
(٢٢)
وفيها فروع: الأول: في جواز أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الاخر
٦٦ ص
(٢٣)
الثاني: في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث: في جواز الائتمام لمن أدرك الامام راكعا
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع: في حكم من انفرد عن الامام بعد القراءة
٧٠ ص
(٢٦)
الخامس: في حكم من نوى الانفراد في أثناء الصلاة
٧١ ص
(٢٧)
العاشرة: هل الجماعة المستحبة تعبدية أو توصلية؟
٧٢ ص
(٢٨)
الشرط الثالث: في اشتراط إدراك الركعة جماعة بإدراك الركوع وفيه أمور: أولها: في أن مجرد إدراك الامام راكعا كاف في إدراك الجماعة
٧٧ ص
(٢٩)
ثانيها: في أن المعتبر في الركوع هو الركوع المستقر عليه أو مطلق الركوع
٨٢ ص
(٣٠)
ثالثها: في الوجوه المحتملة في شرطية إدراك الركوع إجمالا
٨٣ ص
(٣١)
رابعها: في دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع مع الامام
٨٤ ص
(٣٢)
خامسها: في كيفية إدراك الركعة
٨٧ ص
(٣٣)
سادسها: في حكم من كبر وركع باعتقاد كون الامام في الركوع فانكشف كون الامام
٨٨ ص
(٣٤)
سابعها: فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام
٨٩ ص
(٣٥)
ثامنها: فيما يعتبر في جواز الدخول في الركوع
٩٢ ص
(٣٦)
تاسعها: في جواز الانتظار إلى الركعة الأخرى أو الانفراد ثم الاتمام
٩٤ ص
(٣٧)
عاشرها: في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال
٩٥ ص
(٣٨)
البحث في: أن التكبيرة المذكورة في الأخبار هل هي تكبيرة الافتتاح أو التكبيرة المستحبة للهوي إلى السجود؟
٩٥ ص
(٣٩)
أن السجود أو الجلوس للتشهد أو نفس التشهد زيادة الصلاة أم لا؟
٩٨ ص
(٤٠)
أن الاخبار كما تضمنت الامر بالسجود كذلك النهي عنه
٩٩ ص
(٤١)
حادي عشرها: في الرجل يدخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة
١٠١ ص
(٤٢)
البحث في: - أن مورد النص هل هو حيثية الانفراد عن الصف أو حيثية البعد عن الامام؟
١٠١ ص
(٤٣)
- عدم البعد بما لا يتخطى
١٠٣ ص
(٤٤)
- أن الترخيص في المشي بل الامر به في أي حال؟
١٠٤ ص
(٤٥)
- رعاية الطمأنينة حال المشي للحوق بالركوع
١٠٦ ص
(٤٦)
- أن البعد الذي لا مانعية له هنا مطلق البعد
١٠٧ ص
(٤٧)
- أن الواجب هل هو المشي الظاهر في التخطي أو جر الرجلين؟
١٠٨ ص
(٤٨)
- أن عنوان المسجدية لا اختصاص له في اللحوق
١٠٩ ص
(٤٩)
الشرط الرابع: في اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وفيه أمور: الأول: هل يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالامام؟ وفيه:
١٠٩ ص
(٥٠)
- أن مسألة مانعية الحائل كمانعية البعد عن الامام
١١٤ ص
(٥١)
- أن المدار مشاهدة من يتصل به
١١٥ ص
(٥٢)
- قصر البطلان في ذيل الصحيحة على الصلاة خلف المقصورة
١١٦ ص
(٥٣)
الثاني: هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة " بالسترة والجدار " مطلق الساتر أو الساتر المطلق؟
١١٦ ص
(٥٤)
الثالث: الحائل المفروغ من مانعيته هل هو مانع إذا كان في جميع أحوال الصلاة أو إذا كان في حال منها حدوثا أو بقاء كان مانعا أيضا؟
١١٩ ص
(٥٥)
الرابع: هذا الشرط من شرائط الجماعة فلا تبطل بفقده الا الجماعة
١٢٠ ص
(٥٦)
الخامس: في الحائل المانع عن المشاهد حال الركوع أو الجلوس
١٢١ ص
(٥٧)
الشرط الخامس: في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور: أحدها: أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب
١٢٢ ص
(٥٨)
ثانيها: أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير
١٢٥ ص
(٥٩)
ثالثها: أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه
١٢٦ ص
(٦٠)
الشرط السادس: في اشتراط أن لا يكون موقف الامام على من موقف المأموم
١٢٩ ص
(٦١)
الشرط السابع: في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف وفيه تنبيه على:
١٣٢ ص
(٦٢)
- أن تقدم الامام على المأموم شرط في جميع أحوال الصلاة
١٣٥ ص
(٦٣)
- حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة
١٣٥ ص
(٦٤)
فصل في أحكام الجماعة وفيه مسائل المسألة الأولى في حكم القراءة خلف الإمام المرضي وفيها مباحث: المبحث الأول: في القراءة في الأولتين من الاخفاتية
١٣٨ ص
(٦٥)
المبحث الثاني: في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية
١٤٢ ص
(٦٦)
المبحث الثالث: في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية
١٤٨ ص
(٦٧)
المبحث الرابع: في حكم الأخيرتين من الاخفاتية
١٥٢ ص
(٦٨)
فروع الأول والثاني: في استحباب التسبيح في الأولتين من الاخفاتية والجهرية
١٥٤ ص
(٦٩)
الثالث: إذا سمع من يشك في كونه صوت الامام أو صوت غيره
١٥٥ ص
(٧٠)
الرابع: هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال؟
١٥٥ ص
(٧١)
المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام وفيه مباحث: المبحث الأول: في حكم المتابعة العملية في الافعال - في المراد بالمتابعة
١٥٦ ص
(٧٢)
- في حكم المتابعة العملية
١٥٧ ص
(٧٣)
- في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي؟
١٥٨ ص
(٧٤)
المبحث الثاني: هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا؟ وفيه أمور: - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة
١٦٣ ص
(٧٥)
- الكلام في التكبيرة في وجوب المتابعة
١٦٥ ص
(٧٦)
- الكلام في التسليم في وجوب المتابعة
١٦٦ ص
(٧٧)
فرع: فيما لو أحرم قبل الامام عمدا أو سهوا المبحث الثالث: في حكم سبق الامام في رفع الرأس من الركوع أو السجود وفيه فروع: أحدها: في صحة صلاة من رفع رأسه عن عذر
١٧١ ص
(٧٨)
ثانيها: في وجوب الذكر في الركوع الثاني
١٧٢ ص
(٧٩)
ثالثها: في بطلان صلاة من ترك الذكر في الركوع الأول عمدا
١٧٢ ص
(٨٠)
رابعها: في إشكال العود مع الشك ببقاء الامام راكعا
١٧٣ ص
(٨١)
خامسها: من سجد للمتابعة يتخيل أنها الأولى فبان أنها الثانية
١٧٤ ص
(٨٢)
المبحث الرابع: فيما إذا ركع أو سجد قبل الامام وفيه تنبيه على: - أن هذا الحكم هم يعم حال قراءة الإمام؟
١٧٤ ص
(٨٣)
- حكم من سبق الامام إلى القيام
١٧٧ ص
(٨٤)
المبحث الخامس: في التأخر عن الامام في الافعال الصلاتية
١٧٨ ص
(٨٥)
المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق وفيه أبحاث: الأول: في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له
١٧٩ ص
(٨٦)
الثاني: في أن القراءة في الأولتين بنحو الوجوب
١٨٠ ص
(٨٧)
الثالث: في سقوط السورة عن المأموم لو لم يمهله الامام عن قراءة السورة
١٨٠ ص
(٨٨)
الرابع: في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة
١٨١ ص
(٨٩)
الخامس: في المراد بعدم الامهال
١٨٢ ص
(٩٠)
السادس: في حكم الدخول مع الامام في الأخيرتين
١٨٣ ص
(٩١)
السابع: فيمن اعتقد إمهال الامام فقرأ فلم يدرك الركوع
١٨٣ ص
(٩٢)
الثامن: في وجوب الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية
١٨٣ ص
(٩٣)
التاسع: في أن القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل الصلاة
١٨٤ ص
(٩٤)
العاشر: عدم وجوب المتابعة في كل ما لا يجب على المأموم من الافعال والمستحبات
١٨٥ ص
(٩٥)
الحادي عشر: في أن الامام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة
١٨٧ ص
(٩٦)
الثاني عشر: في حكم من لم يدر أن الامام في الأولتين أو الأخيرتين
١٨٧ ص
(٩٧)
المسألة الرابعة في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة وفيه مقامان: الأول: في حكم قطع النافلة
١٨٨ ص
(٩٨)
الثاني: في العدول من الفريضة إلى النافلة
١٨٩ ص
(٩٩)
المسألة الخامسة في جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع الامام
١٩١ ص
(١٠٠)
المسألة السادسة في اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا وتقليدا
١٩٢ ص
(١٠١)
المسألة السابعة فيما لو تبين بعد الصلاة كفر الامام أو فسقه أو كونه محدثا
١٩٥ ص
(١٠٢)
المسألة الثامنة فيما لو نسي الإمام أحد واجبات الصلاة
٢٠٣ ص
(١٠٣)
المسألة التاسعة في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا مع أنه غير مجتهد بنظر المأموم
٢٠٥ ص
(١٠٤)
المسألة العاشرة فيما لو اعتقد الامام دخول الوقف والمأموم غير معتقد لدخوله
٢٠٦ ص
(١٠٥)
فصل في شرائط إمام الجماعة العقل والبلوغ
٢٠٧ ص
(١٠٦)
طهارة المولد والذكورة
٢٠٨ ص
(١٠٧)
أن لا يكون قاعدا للقائمين
٢١٠ ص
(١٠٨)
الايمان الأخص من الاسلام وفيه مباحث:
٢١٣ ص
(١٠٩)
الأول: في عدم انعقاد الجماعة مع الامام غير المرضي في مورد التقية
٢١٣ ص
(١١٠)
الثاني: في عدم انعقاد الجماعة معهم في المعادة
٢١٥ ص
(١١١)
الثالث: في أن الصلاة مع المخالف هل تنعقد فرادى؟
٢١٦ ص
(١١٢)
الرابع: لا بد فيها من القراءة بناء على انعقاد فرادى
٢١٧ ص
(١١٣)
الخامس: في لزوم القراءة بخصوصياتها مع التمكن
٢١٨ ص
(١١٤)
السادس: في إجزاء الصلاة مع المخالف تقية عن الصلاة التامة
٢١٩ ص
(١١٥)
السابع: في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري
٢٢١ ص
(١١٦)
الثامن: في أن الموانع كالاجزاء والشرائط في دخول النفية فيها
٢٢٢ ص
(١١٧)
تتميم في التعرض لنبذة من أحكام التقية - في أن شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية؟
٢٢٣ ص
(١١٨)
- في أن المرفوع بالتقية مالا يكون جزء مطلقا أو شرطا مطلقا
٢٢٤ ص
(١١٩)
- في أن التقية جارية في الأسباب والعقود والايقاعات أم لا؟
٢٢٦ ص
(١٢٠)
- في أن مورد التقية يختص بموارد اختلاف العامة مع الخاصة
٢٢٨ ص
(١٢١)
في أن المسوغ للتقية لحوق ضرر يتقى ويتوفى منه
٢٢٨ ص
(١٢٢)
في أن التقية التي هي موضع الآثار هل هي التقية بالمعنى الأخص أو المعنى الأعم؟
٢٢٩ ص
(١٢٣)
- في عدم اعتبار عدم المندوحة في الصلاة
٢٣٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
صلاة الجماعة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٨١ - الرابع: في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة
(١) الوسائل: ج ٥، ص ٤٤٥، الحديث ٤، من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) مصباح الفقيه الهمداني (رحمه الله): كتاب الصلاة، ص ٦٩٨، الفرع الأول.
(٣) الوسائل: ج ٥، ص ٤٤، الحديث ٢، من الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) مصباح الفقيه الهمداني (رحمه الله): كتاب الصلاة، ص ٦٩٨، الفرع الأول.
(٣) الوسائل: ج ٥، ص ٤٤، الحديث ٢، من الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(١٨١)