حاشية المكاسب
(١)
الخيارات
١١ ص
(٢)
المقدمة الأولى تعريف الخيار
١٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع
٢٢ ص
(٤)
ما استدل به على لزوم البيع
٢٧ ص
(٥)
قوله تعالى (أوفوا بالعقود)
٢٧ ص
(٦)
قوله تعالى (أحل الله البيع)
٤٠ ص
(٧)
قوله تعالى (تجارة عن تراض)
٤١ ص
(٨)
قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ)
٤٣ ص
(٩)
قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على)
٤٤ ص
(١٠)
قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم)
٤٥ ص
(١١)
قوله عليه السلام (البيعان بالخيار)
٤٧ ص
(١٢)
الاستصحاب
٤٨ ص
(١٣)
اقسام الخيارات
٥٥ ص
(١٤)
الأول: خيار المجلس
٥٦ ص
(١٥)
هل يثبت للوكيل
٥٧ ص
(١٦)
هل يثبت للفضوليين
٧٤ ص
(١٧)
البيوع التي لا يثبت فيها الخيار
٧٩ ص
(١٨)
مبدأ خيار المجلس
٩٢ ص
(١٩)
مسقطات خيار المجلس
٩٨ ص
(٢٠)
الأول: اشتراط سقوطه
٩٨ ص
(٢١)
الثاني: اسقاطه بعد العقد
١١٨ ص
(٢٢)
الثالث: افتراق المتبايعين
١٢٣ ص
(٢٣)
لو أكره أحدهما على التفرق
١٣٤ ص
(٢٤)
الثاني: خيار الحيوان
١٤٥ ص
(٢٥)
اختصاصه بالمشترى
١٤٦ ص
(٢٦)
مبدأ خيار الحيوان
١٥٥ ص
(٢٧)
مسقطات خيار الحيوان
١٦٦ ص
(٢٨)
الأول: اشتراط سقوطه
١٦٦ ص
(٢٩)
الثالث: التصرف
١٦٧ ص
(٣٠)
الثالث: خيار الشرط
١٧٤ ص
(٣١)
مبدأ خيار الشرط
١٧٧ ص
(٣٢)
جعل الخيار لأجنبي
١٧٨ ص
(٣٣)
شرط خيار المآمرة
١٨٣ ص
(٣٤)
بيع الخيار
١٨٥ ص
(٣٥)
أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار
١٩٠ ص
(٣٦)
الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة
١٩٠ ص
(٣٧)
الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ
١٩٣ ص
(٣٨)
الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه
١٩٦ ص
(٣٩)
الامر الخامس: إذا تلف المبيع
٢٠٩ ص
(٤٠)
الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله
٢١٢ ص
(٤١)
الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع
٢١٤ ص
(٤٢)
الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ
٢١٥ ص
(٤٣)
جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات
٢١٦ ص
(٤٤)
ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات
٢١٧ ص
(٤٥)
ما لا يدخله خيار الشرط من العقود
٢٢٢ ص
(٤٦)
الرابع: خيار الغبن
٢٣٣ ص
(٤٧)
شروط خيار الغبن
٢٤٦ ص
(٤٨)
الأول: عدم علم المغبون بالقيمة
٢٤٦ ص
(٤٩)
الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا
٢٥٦ ص
(٥٠)
ظهور الغبن شرط أو كاشف
٢٦٢ ص
(٥١)
مسقطات خبار الغبن
٢٦٦ ص
(٥٢)
الأول: اسقاطه
٢٦٦ ص
(٥٣)
الثاني: اشتراط سقوطه
٢٧٥ ص
(٥٤)
الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
٢٧٧ ص
(٥٥)
الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن
٢٨١ ص
(٥٦)
تصرف الغابن
٢٨٦ ص
(٥٧)
جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات
٣١٦ ص
(٥٨)
خيار الغبن على الفور أو التراخي
٣١٨ ص
(٥٩)
الجاهل بالخيار معذور
٣٣٤ ص
(٦٠)
الخامس: خيار التأخير
٣٤١ ص
(٦١)
شروط خيار التأخير
٣٤٦ ص
(٦٢)
الأول: عدم قبض المبيع
٣٤٦ ص
(٦٣)
الثاني: عدم قبض مجموع الثمن
٣٥٥ ص
(٦٤)
الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم
٣٥٩ ص
(٦٥)
الرابع: ان يكون المبيع عينا
٣٦١ ص
(٦٦)
مسقطات خيار التأخير
٣٧٣ ص
(٦٧)
الأول: اسقاطه
٣٧٣ ص
(٦٨)
الثاني: اشتراط سقوطه
٣٧٥ ص
(٦٩)
الثالث: بذل المشترى للثمن
٣٧٨ ص
(٧٠)
الرابع: اخذ الثمن من المشتري
٣٧٩ ص
(٧١)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٣٨١ ص
(٧٢)
إذا تلف المبيع قبل الثلاثة
٣٨٢ ص
(٧٣)
لو اشترى ما يفسد ليومه
٣٨٤ ص
(٧٤)
السادس: خيار الرؤية
٣٩١ ص
(٧٥)
مورد هذا الخيار العين الغائبة
٣٩٦ ص
(٧٦)
خيار الرؤية على الفور أو التراخي
٤٠٥ ص
(٧٧)
مسقطات خيار الرؤية
٤٠٦ ص
(٧٨)
ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود
٤١٩ ص
(٧٩)
لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة
٤٢٠ ص
(٨٠)
مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه
٤٢٤ ص
(٨١)
السابع: خيار العيب
٤٢٨ ص
(٨٢)
مسقطات خيار العيب
٤٣٨ ص
(٨٣)
الأول: اسقاطه
٤٣٨ ص
(٨٤)
الثاني: التصرف في المعيب
٤٣٩ ص
(٨٥)
الثالث: تلف المعيب
٤٤٥ ص
(٨٦)
فرع: في وطئ الجارية
٤٤٨ ص
(٨٧)
الرابع: حدوث عيب عند المشترى
٤٧٠ ص
(٨٨)
ما يمنع عن الرد بالعيب القديم
٤٨٧ ص
(٨٩)
موارد سقوط الأرش
٤٩٨ ص
(٩٠)
الأول: إذا اشترى جنسا ربويا
٤٩٨ ص
(٩١)
الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا
٤٩٩ ص
(٩٢)
موارد سقوط الرد والأرش
٥٠٠ ص
(٩٣)
الأول: العلم بالعيب قبل العقد
٥٠٠ ص
(٩٤)
الثاني: تبرئ البائع من العيوب
٥٠٦ ص
(٩٥)
الثالث: زوال العيب قبل العلم به
٥١٤ ص
(٩٦)
الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب
٥١٦ ص
(٩٧)
الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته
٥١٨ ص
(٩٨)
السادس: حدوث العيب في المعيب
٥١٩ ص
(٩٩)
السابع: ثبوت أحد مانعي الرد
٥٢٠ ص
(١٠٠)
الثامن: تأخير الاخذ بالخيار
٥٢٤ ص
(١٠١)
هل يجب بيان العيب
٥٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٥ ص

حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٤٦٠ - فرع: في وطئ الجارية

والآخر احتمالا وامكانا.
أما الأول فهو عموم ما دل على أن احداث الحدث مسقط، لأنه رضي بالبيع، وهذا هو العموم المعلل في خيار الحيوان، لا عموم من أحدث المذكور في صحيحة زرارة، فإنه كما عرفت من المعارضات لهذه الأخبار بالعموم من وجه، والمرجع لا بد من أن يكون عاما مطلقا.
مضافا إلى أنه طرف لهذه الأخبار بحسب فرضه في الوجه الثالث، ولا يخفى عليك أن عموم ما دل على مسقطية التصرف في باب خيار الحيوان وإن كان كالعموم هنا من حيث النسبة مع هذه الأخبار، لفرض خروج أم الولد عن ذلك العموم أيضا وشموله للحامل من غير المولى وغير الحامل، إلا أن الاعتبار فيه بعموم العلة التي هي بمنزلة قاعدة كلية، ومثلها لا يرفع اليد عنها إلا لحجة قوية على خلافها، فتدبر.
وأما الثاني فهو عموم ما دل على الرد إذا كان الشئ قائما بعينه، سواء تصرف فيه بالوطئ أو بغيره، أو كان المورد حاملا من غير المولى أو غير حامل، والنسبة بين هذه الخبار وذلك العموم وإن كانت بالعموم من وجه أيضا إلا أنهما في مادة الاجتماع متوافقان، فإذا سقطت هذه بالمعارضة والتكافؤ مع ما تقدم كان المرجع عموم قيام الشئ بعينه، غاية الأمر أن مقتضى مرجعية الأول عدم جواز الرد، ومقتضى مرجعية الثاني جوازه.
وأما جعله مرجعا امكانا بل عدم الرجوع إليه أخيرا والرجوع إلى الأصل العملي فنقول: أما وجه عدم الرجوع إليه أخيرا فلأن هذا العموم معارض بما هو أخص منه، وهي الأخبار المانعة عن الرد بوطئ الجارية، فإذا خرج عن تحت عموم هذا التصرف مع أنه غير مغير فلا محالة لا يتكفل حكم الرد بالوطئ نفيا واثباتا، فلا معنى لمرجعيته لجواز رد الحامل من غير المولى مع الوطئ.
وأما وجه احتماله أولا فلأن المتيقن من الأخبار المانعة هو وطئ غير الحامل فتبقى الحامل تحت العام، لكنه حيث إن الأخبار المانعة عنده (قدس سره) لها في نفسها ظهور
(٤٦٠)