حاشية المكاسب
(١)
الخيارات
١١ ص
(٢)
المقدمة الأولى تعريف الخيار
١٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع
٢٢ ص
(٤)
ما استدل به على لزوم البيع
٢٧ ص
(٥)
قوله تعالى (أوفوا بالعقود)
٢٧ ص
(٦)
قوله تعالى (أحل الله البيع)
٤٠ ص
(٧)
قوله تعالى (تجارة عن تراض)
٤١ ص
(٨)
قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ)
٤٣ ص
(٩)
قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على)
٤٤ ص
(١٠)
قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم)
٤٥ ص
(١١)
قوله عليه السلام (البيعان بالخيار)
٤٧ ص
(١٢)
الاستصحاب
٤٨ ص
(١٣)
اقسام الخيارات
٥٥ ص
(١٤)
الأول: خيار المجلس
٥٦ ص
(١٥)
هل يثبت للوكيل
٥٧ ص
(١٦)
هل يثبت للفضوليين
٧٤ ص
(١٧)
البيوع التي لا يثبت فيها الخيار
٧٩ ص
(١٨)
مبدأ خيار المجلس
٩٢ ص
(١٩)
مسقطات خيار المجلس
٩٨ ص
(٢٠)
الأول: اشتراط سقوطه
٩٨ ص
(٢١)
الثاني: اسقاطه بعد العقد
١١٨ ص
(٢٢)
الثالث: افتراق المتبايعين
١٢٣ ص
(٢٣)
لو أكره أحدهما على التفرق
١٣٤ ص
(٢٤)
الثاني: خيار الحيوان
١٤٥ ص
(٢٥)
اختصاصه بالمشترى
١٤٦ ص
(٢٦)
مبدأ خيار الحيوان
١٥٥ ص
(٢٧)
مسقطات خيار الحيوان
١٦٦ ص
(٢٨)
الأول: اشتراط سقوطه
١٦٦ ص
(٢٩)
الثالث: التصرف
١٦٧ ص
(٣٠)
الثالث: خيار الشرط
١٧٤ ص
(٣١)
مبدأ خيار الشرط
١٧٧ ص
(٣٢)
جعل الخيار لأجنبي
١٧٨ ص
(٣٣)
شرط خيار المآمرة
١٨٣ ص
(٣٤)
بيع الخيار
١٨٥ ص
(٣٥)
أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار
١٩٠ ص
(٣٦)
الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة
١٩٠ ص
(٣٧)
الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ
١٩٣ ص
(٣٨)
الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه
١٩٦ ص
(٣٩)
الامر الخامس: إذا تلف المبيع
٢٠٩ ص
(٤٠)
الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله
٢١٢ ص
(٤١)
الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع
٢١٤ ص
(٤٢)
الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ
٢١٥ ص
(٤٣)
جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات
٢١٦ ص
(٤٤)
ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات
٢١٧ ص
(٤٥)
ما لا يدخله خيار الشرط من العقود
٢٢٢ ص
(٤٦)
الرابع: خيار الغبن
٢٣٣ ص
(٤٧)
شروط خيار الغبن
٢٤٦ ص
(٤٨)
الأول: عدم علم المغبون بالقيمة
٢٤٦ ص
(٤٩)
الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا
٢٥٦ ص
(٥٠)
ظهور الغبن شرط أو كاشف
٢٦٢ ص
(٥١)
مسقطات خبار الغبن
٢٦٦ ص
(٥٢)
الأول: اسقاطه
٢٦٦ ص
(٥٣)
الثاني: اشتراط سقوطه
٢٧٥ ص
(٥٤)
الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
٢٧٧ ص
(٥٥)
الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن
٢٨١ ص
(٥٦)
تصرف الغابن
٢٨٦ ص
(٥٧)
جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات
٣١٦ ص
(٥٨)
خيار الغبن على الفور أو التراخي
٣١٨ ص
(٥٩)
الجاهل بالخيار معذور
٣٣٤ ص
(٦٠)
الخامس: خيار التأخير
٣٤١ ص
(٦١)
شروط خيار التأخير
٣٤٦ ص
(٦٢)
الأول: عدم قبض المبيع
٣٤٦ ص
(٦٣)
الثاني: عدم قبض مجموع الثمن
٣٥٥ ص
(٦٤)
الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم
٣٥٩ ص
(٦٥)
الرابع: ان يكون المبيع عينا
٣٦١ ص
(٦٦)
مسقطات خيار التأخير
٣٧٣ ص
(٦٧)
الأول: اسقاطه
٣٧٣ ص
(٦٨)
الثاني: اشتراط سقوطه
٣٧٥ ص
(٦٩)
الثالث: بذل المشترى للثمن
٣٧٨ ص
(٧٠)
الرابع: اخذ الثمن من المشتري
٣٧٩ ص
(٧١)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٣٨١ ص
(٧٢)
إذا تلف المبيع قبل الثلاثة
٣٨٢ ص
(٧٣)
لو اشترى ما يفسد ليومه
٣٨٤ ص
(٧٤)
السادس: خيار الرؤية
٣٩١ ص
(٧٥)
مورد هذا الخيار العين الغائبة
٣٩٦ ص
(٧٦)
خيار الرؤية على الفور أو التراخي
٤٠٥ ص
(٧٧)
مسقطات خيار الرؤية
٤٠٦ ص
(٧٨)
ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود
٤١٩ ص
(٧٩)
لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة
٤٢٠ ص
(٨٠)
مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه
٤٢٤ ص
(٨١)
السابع: خيار العيب
٤٢٨ ص
(٨٢)
مسقطات خيار العيب
٤٣٨ ص
(٨٣)
الأول: اسقاطه
٤٣٨ ص
(٨٤)
الثاني: التصرف في المعيب
٤٣٩ ص
(٨٥)
الثالث: تلف المعيب
٤٤٥ ص
(٨٦)
فرع: في وطئ الجارية
٤٤٨ ص
(٨٧)
الرابع: حدوث عيب عند المشترى
٤٧٠ ص
(٨٨)
ما يمنع عن الرد بالعيب القديم
٤٨٧ ص
(٨٩)
موارد سقوط الأرش
٤٩٨ ص
(٩٠)
الأول: إذا اشترى جنسا ربويا
٤٩٨ ص
(٩١)
الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا
٤٩٩ ص
(٩٢)
موارد سقوط الرد والأرش
٥٠٠ ص
(٩٣)
الأول: العلم بالعيب قبل العقد
٥٠٠ ص
(٩٤)
الثاني: تبرئ البائع من العيوب
٥٠٦ ص
(٩٥)
الثالث: زوال العيب قبل العلم به
٥١٤ ص
(٩٦)
الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب
٥١٦ ص
(٩٧)
الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته
٥١٨ ص
(٩٨)
السادس: حدوث العيب في المعيب
٥١٩ ص
(٩٩)
السابع: ثبوت أحد مانعي الرد
٥٢٠ ص
(١٠٠)
الثامن: تأخير الاخذ بالخيار
٥٢٤ ص
(١٠١)
هل يجب بيان العيب
٥٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٥ ص

حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٣١٠ - تصرف الغابن

العوض والمعوض تماما بلا نقص، لا من حيث الضمان ليقال إن المغبون لم يتصرف في المال، ولا يكون النقص مستندا إليه، وليس كنقص مال المغبون تحت يد الغابن.
ومنها: أن لزوم الربا من انتقال ثلث المال إلى المغبون والشركة أثلاثا في صورة الامتزاج بالجيد مبني على حصول المعاوضة بالشركة ولو قهرا، كما يقال بها في القسمة أيضا على ما اختاره بعض الأعلام، إذ ما يختص به العامة هو كون القسمة معاوضة جعلية لا المعاوضة القهرية، وشبهة المعاوضة في المقامين ناشئة عن تفسير المشاع بكون كل جزء من العين الخارجية بين شخصين بحيث يكون لكل منهما نصفه، وكل من النصفين بينهما أيضا إلى أن ينتهي إلى الجزء الذي لا يتجزئ على القول به، أو إلى ما لا يقبل القسمة الفكية الخارجية بناء على أن الأجزاء الفرضية لا تقبل اعتبار الملكية، فلا بد حينئذ من القول بأن معنى كونه بينهما أنهما معا مالك واحد لهذا الجزء كما ربما يقال به في الملك الإشاعي مطلقا من أول الأمر.
وتحقيق الأمر من حيث حقيقة الكسر المشاع مذكور في تعليقة البيع في مسألة بيع نصف (١) الدار، ولا بأس ببيان ما يناسب المقام من الكلام فنقول: - وبالله الاعتصام -.
أن كون الشئ ذا كسر مشاع من النصف والثلث والربع إلى الآخر لا يتوقف على كونه مملوكا لأحد حتى يؤخذ في تحديده، ومن الواضح أن النصف مثلا تارة يلاحظ على وجه الكلية، وأخرى على وجه الجزئية، والملحوظ على وجه الكلية تارة يلاحظ مطلقا كما إذا لاحظ نصف من من الحنطة فيصدق على كل نصف من من الحنطة خارجا، وأخرى يلاحظ مضافا إلى ما في الخارج كما في الكلي في المعين، فيلاحظ نصف المن من هذه الصبرة من دون تعين إلا كونه مضافا إلى الصبرة، فلا يصدق إلا على أنصاف المن من حنطة الصبرة الخارجية، والملحوظ على وجه الجزئية تارة يكون بنحو التعيين كهذا النصف الخارجي، وأخرى بنحو الترديد كهذا النصف أو ذاك النصف، وليس بعد ملاحظة الكلية والجزئية بأقسامهما أمر آخر،

(١) ح ٢: ٣٤١، تعليقة ٣٠٦.
(٣١٠)