مختصر في قواعد التفسير
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٥ ص
(٤)
٦ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٧ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٣ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٦ ص
(١٩)
١٦ ص
(٢٠)
١٧ ص
(٢١)
١٧ ص
(٢٢)
١٨ ص
(٢٣)
١٨ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
٢٠ ص
(٢٧)
٢١ ص
(٢٨)
٢١ ص
(٢٩)
٢٢ ص
(٣٠)
٢٣ ص
(٣١)
٢٣ ص
(٣٢)
٢٣ ص
(٣٣)
٢٤ ص
(٣٤)
٢٤ ص
(٣٥)
٢٤ ص
(٣٦)
٢٥ ص
(٣٧)
٢٥ ص
(٣٨)
٢٥ ص
(٣٩)
٢٦ ص
(٤٠)
٢٧ ص
(٤١)
٢٧ ص
(٤٢)
٢٩ ص
(٤٣)
٣ ص
مختصر في قواعد التفسير - خالد السبت - الصفحة ٢٩
ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر:
١- عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر.
٢- الكلمة إذا احتملت وجوهًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة.
ويدخل في هذه الجملة قواعد ثلاث, تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة, هي:
القاعدة الأولى: قد يحتمل اللفظ معاني عدة، ويكون أحدها هو الغالب استعمالًا في القرآن، فيقدم.
القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين في موضع, ويُعين في موضع آخر.
القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملًا.
قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة, ولم يمتنع إرادة الجميع, حُمل عليها.
قاعدة: كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية, والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء.