منية الطالب
(١)
شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟
٣ ص
(٢)
جريان بيع الفضولي في الإيقاعات
٧ ص
(٣)
تنقيح محل البحث
٧ ص
(٤)
أدلة صحة بيع الفضولي
١١ ص
(٥)
أدلة بطلان بيع الفضولي
٢٦ ص
(٦)
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٢ ص
(٧)
بيع الفضولي لنفسه
٣٤ ص
(٨)
جريان بيع الفضولي في مال الذمة
٤٣ ص
(٩)
جريان الفضولي في المعاطاة
٥٠ ص
(١٠)
* القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟
٥٢ ص
(١١)
بيان الثمرة بين الكشف والنقل
٦٧ ص
(١٢)
* تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٨٧ ص
(١٣)
2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟
٨٩ ص
(١٤)
3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة
٩١ ص
(١٥)
4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٩٦ ص
(١٦)
5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٩٧ ص
(١٧)
6 - الإجازة ليست على الفور
١٠٠ ص
(١٨)
7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟
١٠١ ص
(١٩)
* الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
١٠٤ ص
(٢٠)
هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟
١٠٥ ص
(٢١)
لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٠٦ ص
(٢٢)
في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة
١١٠ ص
(٢٣)
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
١٢٨ ص
(٢٤)
* الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط
١٣٦ ص
(٢٥)
هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟
١٣٨ ص
(٢٦)
العقود المترتبة
١٣٩ ص
(٢٧)
تذنيب
١٥١ ص
(٢٨)
* أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد
١٥٢ ص
(٢٩)
لو لم يجز المالك الفضولي
١٥٩ ص
(٣٠)
رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري
١٥٩ ص
(٣١)
رجوع المشتري إلى الغاصب
١٦١ ص
(٣٢)
حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن
١٦٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه عليها
١٧٥ ص
(٣٤)
لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك
١٧٩ ص
(٣٥)
اشتغال ذمم متعددة بمال واحد
١٨٠ ص
(٣٦)
آثار تعدد الضمناء
١٨٦ ص
(٣٧)
حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض
١٨٧ ص
(٣٨)
الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي
١٩٢ ص
(٣٩)
إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
١٩٦ ص
(٤٠)
لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٢٠١ ص
(٤١)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢١٧ ص
(٤٢)
* الولايات: * ولاية الأب والجد
٢٢٥ ص
(٤٣)
ولاية الفقيه
٢٣١ ص
(٤٤)
ولاية عدول المؤمنين
٢٤٠ ص
(٤٥)
* شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم
٢٤٤ ص
(٤٦)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٢٥٠ ص
(٤٧)
مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٢٥١ ص
(٤٨)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٢٥٤ ص
(٤٩)
لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم
٢٥٨ ص
(٥٠)
عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٢٦١ ص
(٥١)
* شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية
٢٦٣ ص
(٥٢)
أقسام الأرضين وأحكامها
٢٦٥ ص
(٥٣)
من شرائط العوضين أن يكونا طلقين
٢٧٣ ص
(٥٤)
بيع الوقف
٢٧٤ ص
(٥٥)
أقسام الوقف
٢٨٠ ص
(٥٦)
التنبيه على فروع
٢٨٢ ص
(٥٧)
صور جواز بيع الوقف
٢٨٤ ص
(٥٨)
الوقف المنقطع
٢٩٢ ص
(٥٩)
بيع أم الولد
٢٩٥ ص
(٦٠)
بيع الرهن
٣٢٧ ص
(٦١)
بيع العبد الجاني
٣٣٦ ص
(٦٢)
من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٣٩ ص
(٦٣)
التنبيه على أمور
٣٥٢ ص
(٦٤)
بيع العبد الآبق
٣٥٦ ص
(٦٥)
العلم بقدر الثمن والمثمن
٣٥٩ ص
(٦٦)
في اعتبار الكيل والوزن والعد
٣٦١ ص
(٦٧)
في التقدير بغير ما يتعارف
٣٦٥ ص
(٦٨)
تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا
٣٦٦ ص
(٦٩)
إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٧١ ص
(٧٠)
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
٣٧٦ ص
(٧١)
بيع الكسر المشاع
٣٧٧ ص
(٧٢)
بيع الفرد المردد
٣٨١ ص
(٧٣)
بيع الكلي في المعين
٣٨٥ ص
(٧٤)
ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا
٣٨٧ ص
(٧٥)
أقسام بيع الصبرة
٣٩٤ ص
(٧٦)
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه
٣٩٥ ص
(٧٧)
لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة
٣٩٨ ص
(٧٨)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
٤٠٥ ص
(٧٩)
لو وجد المبيع تالفا بعد القبض
٤٠٧ ص
(٨٠)
لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه
٤٠٨ ص
(٨١)
حكم الإنذار
٤١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٤٤ - العقود المترتبة

بالرغيف، فإن صحة بيع الدرهم به مترتب طبعا على صحة بيع الفرس بالدرهم.
وبالجملة: وإن أجاد المصنف في إدخال الترتب التركيبي في محل البحث إلا أنه لا يدخل في الترتب الطبعي إلا بعض صوره، فلا بد من تقييد قوله بما يقتضيه الترتب كذلك.
وتوضيح ذلك: أن كل عقد يتوقف صحته على صحة ما قبله فإجازته إجازة لما قبله، فإجازة بيع الرغيف بالعسل تتوقف على إجازة بيع الدرهم بالرغيف، وهو على بيع الفرس بالدرهم، وهو على بيع العبد بالفرس، وكل عقد يستلزم صحة المجاز صحته فهو يصح أيضا بصحة المجاز، فإجازة بيع الفرس بالدرهم تستلزم صحة كل عقد وقع على العبد من صاحب الفرس الذي ملكه، أي تستلزم صحة بيع العبد بالدينار، وبيع الدينار بالجارية، وهكذا...
فعلى هذا تنحصر صحة العقد بالتوقف أو الاستلزام بما إذا وقع في سلسلة المجاز، كما إذا باع بائع الفرس الدرهم بالرغيف فإن صحة بيع الفرس بالدرهم مستلزم لصحة بيع الدرهم بالرغيف. وأما لو وقع في غير هذه السلسلة، كما إذا بيع العبد أولا بفرس، ثم باع فضولي آخر غير مالك الفرس الفرس بدرهم، ثم بيع الدرهم برغيف من غير مالك الدرهم فلا تقتضي صحة بيع الفرس بالدرهم صحة بيع الدرهم بالرغيف، بل يحتاج إلى إجازة مالك العبد الذي صار مالكا للفرس فصار مالكا للدرهم.
ثم إن توضيح حكم جميع الصور يتوقف على تمهيد أمور قد تقدمت الإشارة إلى بعضها:
الأول: أن الترتب في المال منحصر في صدور العقود من أشخاص متعددة، وفي عوضه في صدوره من شخص واحد على أثمان مختلفة.
الثاني: أن إجازة الوسط لو تعلقت بالمال تقتضي فسخ ما قبله وتستلزم إجازة ما بعده، ولو تعلقت بالبدل فتتوقف على إجازة ما قبله وساكتة عما بعده.
فلو باع الفضولي عبدا لمالك بفرس، ثم المشتري للعبد باعه بكتاب، ثم من
(١٤٤)