منية الطالب
(١)
شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟
٣ ص
(٢)
جريان بيع الفضولي في الإيقاعات
٧ ص
(٣)
تنقيح محل البحث
٧ ص
(٤)
أدلة صحة بيع الفضولي
١١ ص
(٥)
أدلة بطلان بيع الفضولي
٢٦ ص
(٦)
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٢ ص
(٧)
بيع الفضولي لنفسه
٣٤ ص
(٨)
جريان بيع الفضولي في مال الذمة
٤٣ ص
(٩)
جريان الفضولي في المعاطاة
٥٠ ص
(١٠)
* القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟
٥٢ ص
(١١)
بيان الثمرة بين الكشف والنقل
٦٧ ص
(١٢)
* تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٨٧ ص
(١٣)
2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟
٨٩ ص
(١٤)
3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة
٩١ ص
(١٥)
4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٩٦ ص
(١٦)
5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٩٧ ص
(١٧)
6 - الإجازة ليست على الفور
١٠٠ ص
(١٨)
7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟
١٠١ ص
(١٩)
* الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
١٠٤ ص
(٢٠)
هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟
١٠٥ ص
(٢١)
لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٠٦ ص
(٢٢)
في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة
١١٠ ص
(٢٣)
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
١٢٨ ص
(٢٤)
* الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط
١٣٦ ص
(٢٥)
هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟
١٣٨ ص
(٢٦)
العقود المترتبة
١٣٩ ص
(٢٧)
تذنيب
١٥١ ص
(٢٨)
* أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد
١٥٢ ص
(٢٩)
لو لم يجز المالك الفضولي
١٥٩ ص
(٣٠)
رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري
١٥٩ ص
(٣١)
رجوع المشتري إلى الغاصب
١٦١ ص
(٣٢)
حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن
١٦٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه عليها
١٧٥ ص
(٣٤)
لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك
١٧٩ ص
(٣٥)
اشتغال ذمم متعددة بمال واحد
١٨٠ ص
(٣٦)
آثار تعدد الضمناء
١٨٦ ص
(٣٧)
حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض
١٨٧ ص
(٣٨)
الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي
١٩٢ ص
(٣٩)
إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
١٩٦ ص
(٤٠)
لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٢٠١ ص
(٤١)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢١٧ ص
(٤٢)
* الولايات: * ولاية الأب والجد
٢٢٥ ص
(٤٣)
ولاية الفقيه
٢٣١ ص
(٤٤)
ولاية عدول المؤمنين
٢٤٠ ص
(٤٥)
* شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم
٢٤٤ ص
(٤٦)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٢٥٠ ص
(٤٧)
مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٢٥١ ص
(٤٨)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٢٥٤ ص
(٤٩)
لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم
٢٥٨ ص
(٥٠)
عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٢٦١ ص
(٥١)
* شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية
٢٦٣ ص
(٥٢)
أقسام الأرضين وأحكامها
٢٦٥ ص
(٥٣)
من شرائط العوضين أن يكونا طلقين
٢٧٣ ص
(٥٤)
بيع الوقف
٢٧٤ ص
(٥٥)
أقسام الوقف
٢٨٠ ص
(٥٦)
التنبيه على فروع
٢٨٢ ص
(٥٧)
صور جواز بيع الوقف
٢٨٤ ص
(٥٨)
الوقف المنقطع
٢٩٢ ص
(٥٩)
بيع أم الولد
٢٩٥ ص
(٦٠)
بيع الرهن
٣٢٧ ص
(٦١)
بيع العبد الجاني
٣٣٦ ص
(٦٢)
من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٣٩ ص
(٦٣)
التنبيه على أمور
٣٥٢ ص
(٦٤)
بيع العبد الآبق
٣٥٦ ص
(٦٥)
العلم بقدر الثمن والمثمن
٣٥٩ ص
(٦٦)
في اعتبار الكيل والوزن والعد
٣٦١ ص
(٦٧)
في التقدير بغير ما يتعارف
٣٦٥ ص
(٦٨)
تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا
٣٦٦ ص
(٦٩)
إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٧١ ص
(٧٠)
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
٣٧٦ ص
(٧١)
بيع الكسر المشاع
٣٧٧ ص
(٧٢)
بيع الفرد المردد
٣٨١ ص
(٧٣)
بيع الكلي في المعين
٣٨٥ ص
(٧٤)
ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا
٣٨٧ ص
(٧٥)
أقسام بيع الصبرة
٣٩٤ ص
(٧٦)
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه
٣٩٥ ص
(٧٧)
لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة
٣٩٨ ص
(٧٨)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
٤٠٥ ص
(٧٩)
لو وجد المبيع تالفا بعد القبض
٤٠٧ ص
(٨٠)
لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه
٤٠٨ ص
(٨١)
حكم الإنذار
٤١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٦٦ - رجوع المشتري إلى الغاصب

ومنها: البيع بلا ثمن، والإجارة بلا أجرة.
ومنها: جعل العوض ما ليس مالا عرفا وشرعا، كالحشرات.
ومنها: جعله ما ليس مالا شرعا، كالخمر والخنزير.
أما البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة فقد تقدم حكمه في التنبيه الثاني من تنبيهات قاعدة " ما يضمن "، وقوينا أخيرا عدم الضمان.
نعم، لا يبعد القول بالتفصيل بين ما لو قال: " بعتك بلا ثمن " وما لو قال: " بعتك بثمن كذا وأسقطت الثمن " بأن يحكم بالضمان على الأول، وبعدمه في الثاني.
وما يقال (١) في توجيه ما اختاره الشهيد من عدم الضمان في الأول أيضا من باب أن ذيل الكلام يصير قرينة على الصدر فيدل المجموع على أن التسليم مجاني ففيه ما لا يخفى، فإن باب القرينة غير باب ما ينافي مقتضى العقد، وإلا يرجع كل شرط مناف لمقتضى العقد إلى القرينة.
وحاصل الفرق بينهما: أن القرينة هي التي تنافي الظهور البدوي لذي القرينة، فهي تصرف لفظي في ذيها، وهذا بخلاف تناقض الذيل مع الصدر، فإن المناقضة بينهما في المعنى لا اللفظ، فلا وجه لجعل الذيل قرينة على الصدر، بل لا بد إما من الأخذ بما هو مقتضى قاعدة ما يضمن فيحكم بالضمان، وإما من القول بأن البائع لما ناقض صدر كلامه الدال على التضمين بذيله الرافع للضمان فيتساقطان، فالتسليم بعد هذا يكون مجانيا، وهذا لا ربط له بمسألة القرينة وجعل مجموع الكلام إنشاء للهبة المجانية.
وأما جعل العوض ما ليس مالا عرفا وشرعا فقد تقدم في التنبيه الأول من هذه القاعدة أيضا: أن الأقوى فيها الضمان على ما بيناه من معنى القاعدة، وهو: أن كل عقد لو فرض صحيحا كان موجبا للضمان ففاسده أيضا كذلك، وفرض صحة هذا العقد معناه فرض ما ليس مالا مالا، وإذا فرض كونه مالا فلا محيص عن الضمان.

(١) يظهر هذا التوجيه من المحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ٤ ص ٢٠٨.
(١٦٦)