منية الطالب
(١)
شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟
٣ ص
(٢)
جريان بيع الفضولي في الإيقاعات
٧ ص
(٣)
تنقيح محل البحث
٧ ص
(٤)
أدلة صحة بيع الفضولي
١١ ص
(٥)
أدلة بطلان بيع الفضولي
٢٦ ص
(٦)
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٢ ص
(٧)
بيع الفضولي لنفسه
٣٤ ص
(٨)
جريان بيع الفضولي في مال الذمة
٤٣ ص
(٩)
جريان الفضولي في المعاطاة
٥٠ ص
(١٠)
* القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟
٥٢ ص
(١١)
بيان الثمرة بين الكشف والنقل
٦٧ ص
(١٢)
* تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٨٧ ص
(١٣)
2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟
٨٩ ص
(١٤)
3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة
٩١ ص
(١٥)
4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٩٦ ص
(١٦)
5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٩٧ ص
(١٧)
6 - الإجازة ليست على الفور
١٠٠ ص
(١٨)
7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟
١٠١ ص
(١٩)
* الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
١٠٤ ص
(٢٠)
هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟
١٠٥ ص
(٢١)
لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٠٦ ص
(٢٢)
في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة
١١٠ ص
(٢٣)
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
١٢٨ ص
(٢٤)
* الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط
١٣٦ ص
(٢٥)
هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟
١٣٨ ص
(٢٦)
العقود المترتبة
١٣٩ ص
(٢٧)
تذنيب
١٥١ ص
(٢٨)
* أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد
١٥٢ ص
(٢٩)
لو لم يجز المالك الفضولي
١٥٩ ص
(٣٠)
رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري
١٥٩ ص
(٣١)
رجوع المشتري إلى الغاصب
١٦١ ص
(٣٢)
حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن
١٦٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه عليها
١٧٥ ص
(٣٤)
لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك
١٧٩ ص
(٣٥)
اشتغال ذمم متعددة بمال واحد
١٨٠ ص
(٣٦)
آثار تعدد الضمناء
١٨٦ ص
(٣٧)
حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض
١٨٧ ص
(٣٨)
الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي
١٩٢ ص
(٣٩)
إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
١٩٦ ص
(٤٠)
لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٢٠١ ص
(٤١)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢١٧ ص
(٤٢)
* الولايات: * ولاية الأب والجد
٢٢٥ ص
(٤٣)
ولاية الفقيه
٢٣١ ص
(٤٤)
ولاية عدول المؤمنين
٢٤٠ ص
(٤٥)
* شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم
٢٤٤ ص
(٤٦)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٢٥٠ ص
(٤٧)
مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٢٥١ ص
(٤٨)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٢٥٤ ص
(٤٩)
لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم
٢٥٨ ص
(٥٠)
عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٢٦١ ص
(٥١)
* شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية
٢٦٣ ص
(٥٢)
أقسام الأرضين وأحكامها
٢٦٥ ص
(٥٣)
من شرائط العوضين أن يكونا طلقين
٢٧٣ ص
(٥٤)
بيع الوقف
٢٧٤ ص
(٥٥)
أقسام الوقف
٢٨٠ ص
(٥٦)
التنبيه على فروع
٢٨٢ ص
(٥٧)
صور جواز بيع الوقف
٢٨٤ ص
(٥٨)
الوقف المنقطع
٢٩٢ ص
(٥٩)
بيع أم الولد
٢٩٥ ص
(٦٠)
بيع الرهن
٣٢٧ ص
(٦١)
بيع العبد الجاني
٣٣٦ ص
(٦٢)
من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٣٩ ص
(٦٣)
التنبيه على أمور
٣٥٢ ص
(٦٤)
بيع العبد الآبق
٣٥٦ ص
(٦٥)
العلم بقدر الثمن والمثمن
٣٥٩ ص
(٦٦)
في اعتبار الكيل والوزن والعد
٣٦١ ص
(٦٧)
في التقدير بغير ما يتعارف
٣٦٥ ص
(٦٨)
تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا
٣٦٦ ص
(٦٩)
إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٧١ ص
(٧٠)
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
٣٧٦ ص
(٧١)
بيع الكسر المشاع
٣٧٧ ص
(٧٢)
بيع الفرد المردد
٣٨١ ص
(٧٣)
بيع الكلي في المعين
٣٨٥ ص
(٧٤)
ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا
٣٨٧ ص
(٧٥)
أقسام بيع الصبرة
٣٩٤ ص
(٧٦)
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه
٣٩٥ ص
(٧٧)
لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة
٣٩٨ ص
(٧٨)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
٤٠٥ ص
(٧٩)
لو وجد المبيع تالفا بعد القبض
٤٠٧ ص
(٨٠)
لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه
٤٠٨ ص
(٨١)
حكم الإنذار
٤١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٦١ - رجوع المشتري إلى الغاصب

ثم إنه لو قلنا في القيميات بقيمة يوم التلف فالحكم واضح. وأما لو قلنا بأعلى القيم فمقتضاه أن زيادة القيمة السوقية كنفس القيمة في عهدة الغاصب، وعلى هذا فلو كانت قيمة العين حين ما وقعت في يد الغاصب الأول عشرة وحين ما ترتبت عليها يد الغاصب الثاني اثني عشر، ثم تنزلت قيمته فدخلت بعد ذلك تحت يد الثالث فتلفت عنده، أو عند الرابع من دون ترق فللمالك مطالبة الأعلى من الأول، أو الثاني دون الثالث أو الرابع، لأنها دخلت تحت يد الثالث ومن بعده نازلة القيمة، فلا وجه لضمانها الأعلى، وإنما يضمنان القيمة التي وصلت العين إليها.
وهذا هو مقصود المصنف (قدس سره) في قوله: " ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه " (١) أي نقصت قبل دخوله تحت يد الأخير.
وبالجملة: حكم تفاوت الرغبات بناء على القول بأعلى القيم في القيميات حكم الصفات التالفة، فمن تلفت عنده أو عند من ترتبت يده عليه فهو ضامن، دون من أخذه في حال النقصان ولم يترق عنده ولا عند من يده مترتبة عليه، وذلك واضح جدا.
وأما حكم رجوع المشتري إلى الغاصب - بعد فرض رجوع المالك إليه - فالكلام فيه: تارة في الثمن الذي سلمه إلى الغاصب، وأخرى فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن. فهنا مسألتان:
الأولى: في أصل الثمن، والكلام فيه: تارة مع بقائه عند الغاصب أو عند من انتقل إليه، وأخرى عند تلفه.
أما مع بقائه فلا ينبغي الإشكال في جواز رجوعه إليه واسترداده منه، سواء كان عالما بالغصبية أم جاهلا، إلا إذا اعترف بكونه هو المالك. وأما لو لم يقر بكونه مالكا أو أقر ولكن إقراره كان مستندا إلى اليد التي ثبت عدم كونها حقا فله الرجوع إليه. وعلى فرض شمول إطلاق قول المشهور: بعدم جواز الرجوع إليه إذا

(١) المكاسب: كتاب البيع ص ١٤٥ س ٥.
(١٦١)