المصاحف لابن أبي داود - ابن أبي داود - الصفحة ٤٤٠
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: «§لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ بِعِلَاقَتِهِ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ، أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْكُفَّارُ وَغَيْرُهُمْ بِالدَّرَاهِمِ الْبِيضِ، وَذَكَرَ كَلَامًا»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصَارَى وَالْجُنُبِ، وَفِيهَا سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «لَقَدْ §أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْنَا الْأُمَمُ بِغَيْرِ تَوْحِيدِ رَبِّنَا وَاسْمِ نَبِيِّنَا»