كتاب المكاسب والبيع
(١)
فى البحث عن اعتبار استناد العقد الى المالك
٣ ص
(٢)
فى البحث عن كون صحة الفضولى موافقا مع القواعد
٧ ص
(٣)
فى البحث عن خبر عروة البارقى
١٣ ص
(٤)
فى الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
١٦ ص
(٥)
فى الاستدلال بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولى
٢٠ ص
(٦)
فى الاستدلال بالروايات الواردة فى مقامات خاصة
٢٦ ص
(٧)
فى الاستدلال بخبران ابن اشيم
٣٠ ص
(٨)
فى بيان وجه دلالة صحيحة الحلبى
٣١ ص
(٩)
فى تقريب دلالة موثقة عبد الله
٣٢ ص
(١٠)
فى الاستدلال بآية التجارة
٣٣ ص
(١١)
فى الجواب عن الاخبار التى استدل بهاعلى بطلان الفضولى
٣٦ ص
(١٢)
فيما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف فى مال الغير
٣٧ ص
(١٣)
وقد يستدل للمنع بوجوه ضعيفة
٤١ ص
(١٤)
المسئلة الثانية ان يسبقه منع المالك
٤٢ ص
(١٥)
المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولى لنفسه
٤٥ ص
(١٦)
قوله قده مع انه يلتزم صحة ان يكون الاجازة
٤٨ ص
(١٧)
قوله قده اما الاول فلأن صحة الاذن
٥٠ ص
(١٨)
قوله قده ثم ان مما ذكرنا من ان نسبة ملك العوض حقيقة الخ
٥٣ ص
(١٩)
البيع الفضولى اما يكون واقعا على العين
٦٠ ص
(٢٠)
قوله قد وان رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا الخ
٦٦ ص
(٢١)
فى البحث عن جريان الفضولى فى المعاطات
٧٠ ص
(٢٢)
فى البحث عن الكشف والنقل
٧٥ ص
(٢٣)
فى بيان الثمرة بين الكشف الحقيقى والحكمى
٨٩ ص
(٢٤)
فى الثمرة الثانية
١٠٠ ص
(٢٥)
فى الفرق بين الثمرتين
١٠٢ ص
(٢٦)
فيما لو انسلخت قابلية الملك عن احدالتبايعين
١٠٥ ص
(٢٧)
فى بيان ايراد المصنف على المعترض
١١٠ ص
(٢٨)
فى تفصيل الشروط
١١٢ ص
(٢٩)
فى بيان الثمرة بين النقل والكشف الحكمى
١١٧ ص
(٣٠)
الخلاف فى كون الاجازة كاشفة او ناقلة ليس فى مفهومها اللغوى
١١٨ ص
(٣١)
فى البحث عن اشتراط كون الاجازة باللفظ
١٢١ ص
(٣٢)
فى البحث عن وقوع الاجازة باللفظ الكنائى
١٢٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثالث من شرط الاجازة ان لا يسبقها الرد
١٢٩ ص
(٣٤)
فى ان الاجازة اثر من آثار سلطنة المالك
١٣٥ ص
(٣٥)
فى ان اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن
١٣٦ ص
(٣٦)
فى ان الاجازة ليست على الفور
١٤٣ ص
(٣٧)
فى انه هل يعتبر فى صحة الاجازة مطابقتها للعقد
١٤٦ ص
(٣٨)
يشترط فى المجيز امور الاول
١٥٣ ص
(٣٩)
فى البحث عن اعتبار وجود المجيز فى حال العقد
١٥٤ ص
(٤٠)
اذا كان المالك حين العقد هوالمالك حين الاجازة و لم يكن جايز التصريف الخ
١٥٤ ص
(٤١)
فى الفرق بين حق الرهانة والجناية
١٦٠ ص
(٤٢)
فى البحث عن بيع من باع شيأتهم ملكه
١٦١ ص
(٤٣)
فى الاشكال الثانى فى بيع من باع ثم ملك
١٦٤ ص
(٤٤)
فى الاشكال الرابع على بيع من باع ثم ملك
١٦٦ ص
(٤٥)
فى الاشكال الرابع على بيع من باع ثم ملك
١٦٩ ص
(٤٦)
فى الاشكال الخامس على بيع من باع ثم ملك
١٧٤ ص
(٤٧)
فى الاشكال السادس فى بيع من باع ثم ملك
١٧٥ ص
(٤٨)
فيما اجاب به عن الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك
١٧٧ ص
(٤٩)
فى البحث عن كون المبيع كليا او شخصيا فى بيع ماليس عنده
١٨٠ ص
(٥٠)
فى الوجوه المتصورة فى بيع ما ليس عنده
١٨٣ ص
(٥١)
فما اذا باع عن المالك واتفق شرائه منه
١٨٦ ص
(٥٢)
فيمااذا اضاف البيع الى نفسه فاجازة المالك
١٨٧ ص
(٥٣)
فيما اذا اضاف البيع الى ثالث غيره وغير المالك
١٨٧ ص
(٥٤)
المسئلة الثالثة ما لو باع معتقد الخ
١٩٠ ص
(٥٥)
الثانية ان يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا او وصيا الخ
١٩٢ ص
(٥٦)
فى شفوق بيع المالك
١٩٣ ص
(٥٧)
فى الفرق بين ما اذا باع عن المالك اوباع عن ابيه
١٩٤ ص
(٥٨)
فى توضيح ماينقله المصنف قده عن بعض مقاربى عصره
٢٠٢ ص
(٥٩)
الرابعة ان يبيع لنفسه (الخ)
٢٠٧ ص
(٦٠)
فى البحث عن اعتبار اجتماع الشرائط فى العقد المجاز
٢١١ ص
(٦١)
الثانى هل يشترط فى المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
٢١٤ ص
(٦٢)
الثالث المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير الخ
٢١٧ ص
(٦٣)
فى حكم العقود المترتبة طبعا
٢٢١ ص
(٦٤)
فى بيان الاشكال فى شمول الحكم لجواز تتبع العقود
٢٢٨ ص
(٦٥)
فى بيان منشاء عدم ضمان الغاصب للثمن
٢٢٩ ص
(٦٦)
فتحصل من مجموع ماذكرناه امور
٢٣٦ ص
(٦٧)
فى احكام الرد
٢٣٩ ص
(٦٨)
المقام الثانى فيما يتحقق به الرد
٢٤٢ ص
(٦٩)
فى حكم التصرفات الناقلة للعين
٢٤٤ ص
(٧٠)
فى حكم التصرفات الناقلة للمنفعة
٢٤٥ ص
(٧١)
فى البحث عن الرد بالفعل
٢٥٢ ص
(٧٢)
فى ذكر الأدلة التى استدل بها على وقوع الرد بالفعل
٢٥٤ ص
(٧٣)
فى احكام الاجازة والرد
٢٥٧ ص
(٧٤)
فى وظيفة المشترى مع البايع الفضولي
٢٥٨ ص
(٧٥)
فى حكم تصرف البايع الغاصب فى الثمن
٢٦١ ص
(٧٦)
فى النقض الثانى على القول بعدم ضمان الغاصب عند التلف
٢٦٤ ص
(٧٧)
فيما لو اشترط على البايع الرجوع بالثمن
٢٧٠ ص
(٧٨)
فى بيان حكم ما يغترمه المشترى مما عدى الثمن
٢٧١ ص
(٧٩)
فى بيان قاعدة الغرور
٢٧٤ ص
(٨٠)
فى حكم رجوع المشترى الى البايع فيما يغترمه للمالك
٢٧٧ ص
(٨١)
فى حكم رجوع المشترى الى البايع فى مقدار الثمن
٢٨٢ ص
(٨٢)
فى تصوير الضمان فى صورة تعدد الضامن
٢٨٣ ص
(٨٣)
فى اقامة الدليل على اثبات الضمان الطولى
٢٩٢ ص
(٨٤)
فيما يترتب على الضمان الطولى من الفروع
٢٩٧ ص
(٨٥)
الفرع الثانى والثالث
٢٩٨ ص
(٨٦)
الفرع السادس
٣٠٣ ص
(٨٧)
الفرع السابع
٣٠٤ ص
(٨٨)
لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه
٣٠٥ ص
(٨٩)
فى صحة البيع فيما يملكه البايع
٣٠٧ ص
(٩٠)
فى طريق معرفة حصة كل من البايع و المشترى من الثمن
٣٠٨ ص
(٩١)
فى بيع نصف الدار
٣١٢ ص
(٩٢)
فى التحقيق فى مسئلة بيع نصف الدار
٣١٣ ص
(٩٣)
لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٣١٩ ص
(٩٤)
فى الامور التى يتخيل كونها مانعة عن صحة بيع المملوك المنضم بغير المملوك
٣٢١ ص
(٩٥)
ربما يقيد الحكم بالصحة بصورة جهل المشترى
٣٢٤ ص
(٩٦)
فى طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره
٣٢٨ ص
(٩٧)
فى ولاية الاب والجد
٣٣٠ ص
(٩٨)
فى مشاركة الجد مع الاب فى الولاية
٣٣١ ص
(٩٩)
فى ولاية الحاكم
٣٣٢ ص
(١٠٠)
فى ولاية المؤمنين
٣٣٩ ص
(١٠١)
في بيع العبد المسلم من الكافر
٣٤٢ ص
(١٠٢)
فى اجارة العبد المسلم للكافر
٣٤٧ ص
(١٠٣)
فى ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٣٥٠ ص
(١٠٤)
فى المواضع التى استثنيت من منع تملك الكافر للعبد المسلم وهى اربعة الموضع الاول فيما اذا كان المشترى ممن بنعتق عليه العبد المسلم الموضع الثانى ما اذا اقر الكافر بحرية عبد ثم اشتراه من مولاه
٣٥١ ص
(١٠٥)
فى ارث الكافر العبد المسلم
٣٥٤ ص
(١٠٦)
فى بيان حكم الملك القهرى وانه كالارث ام لا
٣٥٦ ص
(١٠٧)
فى تولية الكافر بيع عبد المسلم
٣٥٨ ص
(١٠٨)
القول في شرائط العوضين
٣٦٣ ص
(١٠٩)
فى تفسيم الأراضي الى العامرة والموات
٣٦٧ ص
(١١٠)
فى تتميم حكم الاراضى المفتوحة عنوة
٣٧١ ص
(١١١)
الشرط الثالث من شروط العوضين الطلقية
٣٧٣ ص
(١١٢)
فى الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية
٣٧٥ ص
(١١٣)
فى عدم جواز بيع الوقف
٣٧٦ ص
(١١٤)
فى مجوزات بيع الوقف
٣٨٣ ص
(١١٥)
فى نقل الاقوال فى بيع الوقف
٣٨٤ ص
(١١٦)
فى اقسام الوقف
٣٨٥ ص
(١١٧)
فى التنبيه على امور
٣٨٧ ص
(١١٨)
فى ان خراب الوقف على انحاء
٣٩٢ ص
(١١٩)
الصورة الثانية
٣٩٦ ص
(١٢٠)
الصورة الثالثة
٣٩٦ ص
(١٢١)
فى الوقف المنقطع آلاخر
٣٩٧ ص
(١٢٢)
فى ذكر الضابط بين ما يخالف مقتضى العقد وما يخالف مقتضى اطلاقه
٣٩٨ ص
(١٢٣)
فى ذكر الاقوال فى الوقف المنقطع آخره
٤٠٢ ص
(١٢٤)
فى حكم بيع ام الولد
٤٠٧ ص
(١٢٥)
فى الصورة الاولى من صور بيع ام الولد
٤١٣ ص
(١٢٦)
الصورة الثانية بيعها فى حيوة المولى
٤١٤ ص
(١٢٧)
فيما اذا كان للمولى مال يفى بثمن ام الولد ولم يكن من المستثنيات
٤١٨ ص
(١٢٨)
فى ان ثمن الامة على ذمة المولى يتصور على انحاء.
٤١٩ ص
(١٢٩)
فى حكم الحاق الشرط المذكور فى متن العقد بالثمن
٤٢٠ ص
(١٣٠)
فى بيع الامة فى دين آخر غير ثمنها
٤٢١ ص
(١٣١)
فيما اورد على المسالك فى اعتراضه على الشيخ قدس سرهما
٤٢٩ ص
(١٣٢)
فى الايراد الاول مما اورد على المسالك
٤٣٢ ص
(١٣٣)
فى حكم بيع أم الولد فى مؤنة تجهيز مولاها
٤٣٥ ص
(١٣٤)
فى حكم بيه ام الولد اذا جنت على غير مولاها
٤٣٧ ص
(١٣٥)
فى حكم بيع ام الولد على من ينعتق عليه
٤٣٩ ص
(١٣٦)
فى حكم بيعها بشرط عتقها وبيعها ممن يقر برقيتها
٤٣٩ ص
(١٣٧)
فى حكم الاستيلاد بعد الرهن
٤٤١ ص
(١٣٨)
فى حكم ما اذا كان علوق ام الولد بعد افلاس المولى
٤٤٢ ص
(١٣٩)
فى حكم ما اذا كان علوقها فى زمان خيار بايعها
٤٤٣ ص
(١٤٠)
فى حكم ما اذا كان علوق ام الولد بعد اشتراط اداء مال الضمان منها وما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
٤٤٥ ص
(١٤١)
فيما استدل به صاحب المقابيس لبطلان بيع الراهن ولومع الاجازة
٤٥٤ ص
(١٤٢)
فى ان اجازة بيع الراهن هل هى كاشفة او ناقلة
٤٥٨ ص
(١٤٣)
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٤٦٤ ص
(١٤٤)
فى ذكر الاحتمالات فى قوله (ص) لا تبع ماليس عندك
٤٧١ ص
(١٤٥)
فى الاستدلال بان لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين (الخ)
٤٧٩ ص
(١٤٦)
فى بيان الثمرة بين شرطية شئ او مانعية ضده
٤٨١ ص
(١٤٧)
فى ان العبرة فى القدرة على التسليم على زمان استحاق التسليم
٤٨٥ ص
(١٤٨)
فى التنبيه على امور
٤٨٧ ص
(١٤٩)
الثانى والثالث والربع
٤٨٩ ص
(١٥٠)
لايجوز بيع العبد آلابق منفردا
٤٩٢ ص
(١٥١)
فى اشتراط العلم بقدر الثمن والثمن
٤٩٥ ص
(١٥٢)
رسالة فى لباس المشكوك
٥٠١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

كتاب المكاسب والبيع - تقرير بحث النائيني ، للآملي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥ - فى ذكر الاقوال فى الوقف المنقطع آخره

كما ترى صريح في جواز بيعه وصرف ثمنه لا في الوقف، ويمكن أن يقال بأن ما ذكرناه في وجه بطلان الانتقال إلى ورثة الموقوف عليهم، إنما يتم في ما عدا الطبقة الأخيرة التي ينقرض عليها الموقوف عليه، حيث إن الطبقات لما كانت موجودة بعده تكون الملكية مقيدة بحياتهم وهذا بخلاف الطبقة الأخيرة فإنه لمكان الانقراض عليهم لا طبقة بعدهم فلا محالة تكون الملكية بالنسبة إليهم مرسلة غير مقيدة بزمان وجودهم، ولازمه انتقال الوقف بعدهم إلى ورثتهم ولو مع عدم البيع أيضا في صورة الانقراض إذا كان الانقطاع تكوينيا لا بسبب اشتراط البيع.
أقول هكذا أفيد ولا يخفى ما فيه أما أولا، فلأن المفروض بقاء الوقف بعد الانقراض ووجوب صرفه في وجوه البر فوجوه البر في المصرفية تقوم مقام الطبقات المنقرضة الموجبة لتقيد الملك في الطبقة المنقرضة بزمان حياتهم، وأما ثانيا فلأنه لو فرض المنع عن قيام وجوه البر في المصرفية، لكن صيرورة ملك الطبقة الأخيرة مطلقا غير مقيد بواسطة الانقراض لا معنى له إلا خروج الملك عن الوقف، وصيرورته طلقا للطبقة الأخيرة و هذا فاسد، ضرورة أنه لا يكون مطابقا مع ما أنشأه الواقف وليس عليه وجه ما عداه كيف ولو أمكن القول بخروج الوقف عن الوقفية بسبب الانقراض لكان القول بكونه حبسا أو بعوده إلى الواقف على تقدير كونه وقفا أولى كما لا يخفى وبالجملة فهذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه.
قال دامت إفاداته: وخلاصة الكلام في الوقف المنقطع هو أن يقال أما ببطلانه رأسا أي لا وقفا حبسا أو يقال ببطلانه وقفا وصحته حبسا أو يقال بصحته وقفا وعلى الأخيرة فإما أن يقال بعد الانقراض بعوده إلى الواقف أو يقال بانتقاله إلى ورثة الطبقة الأخيرة المنقرضة، أو يقال بوجوب صرفه
(٤٠٥)