سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ١٧

رضاع الرجل من زوجته

Q ما حكم رضاع الرجل من زوجته؟
A يرضع كما يشاء، ففي الحديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) ، أي: الرضاعة المحرمة هي التي كانت في الصغر، والتي إذا تخلفت حدثت للطفل مجاعة، فالرضاعة المحرِّمة هي ما دون الحولين.
وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.