سلسله التفسير لمصطفي العدوي
(١)
١ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٧ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٦ ص
(١٧)
١٧ ص
(١٨)
١٨ ص
(١٩)
١٩ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢١ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٣ ص
(٢٤)
٢٤ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٦ ص
(٢٧)
٢٧ ص
(٢٨)
٢٨ ص
(٢٩)
٢٩ ص
(٣٠)
٣٠ ص
(٣١)
٣١ ص
(٣٢)
٣٢ ص
(٣٣)
٣٣ ص
(٣٤)
٣٤ ص
(٣٥)
٣٥ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٣٩ ص
(٤٠)
٤٠ ص
(٤١)
٤١ ص
(٤٢)
٤٢ ص
سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ١٨
حكم إطلاق لفظة (عاقد القران)
Q ما رأيك بكلمة (عاقد القران) ؟
A لم ترد هذه الكلمة لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن لنبدلها بما ورد في الكتاب والسنة: عقدة النكاح، فقد قال الله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة:٢٣٥] أو تقول: عقد زواج.
هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.