سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ٣١

حكم صلاة المأموم إذا لم يقرأ بالفاتحة في الصلاة السرية

Q مأموم لم يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاة سرية: فهل تبطل صلاته؟
A المسألة فيها قولان لأهل العلم: القول الأول: أن عليه أن يأتي بركعة جديدة على رأي من قال: إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تحسب له ركعة، وهو الإمام البخاري.
والقول الثاني: أن صلاته صحيحة، اعتماداً على حديث أبي بكرة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً فقال له الرسول: (زادك الله حرصاً ولا تعد) .