سلسله التفسير لمصطفي العدوي
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٧ ص
(٩)
٨ ص
(١٠)
٩ ص
(١١)
١٠ ص
(١٢)
١١ ص
(١٣)
١٢ ص
(١٤)
١٣ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٦ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٩ ص
(٢١)
٢٠ ص
(٢٢)
٢١ ص
(٢٣)
٢٢ ص
(٢٤)
٢٣ ص
(٢٥)
٢٤ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٦ ص
(٢٨)
٢٧ ص
(٢٩)
٢٨ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٣٠ ص
(٣٢)
٣١ ص
(٣٣)
٣٢ ص
سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ٩
أقوال العلماء في التغريب
أما قوله: (والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) أي: نفي سنة، فعليه بعض الملاحظات: أحدها: هل تغرب المرأة، أو لا تغرب المرأة؟ يعني: هل تنفى المرأة إذا زنت مع جلدها إذا لم تكن قد تزوجت، أو لا تنفى؟ أما الرجل فينفى لقوله عليه الصلاة والسلام: (جلد مائة وتغريب عام) أما المرأة: هل تنفى مع الجلد، أو لا تنفى؟ فجمهور أهل العلم: يرون أن المرأة تنفى أيضاً؛ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (جلد مائة وتغريب عام) .
ومن أهل العلم من قال: لا تنفى المرأة؛ لأن نفيها يحتاج إلى محرم، والمحرم ليس له ذنب في التغريب.
فأجيب على ذلك: بأن لإمام المسلمين أن يعد لها من الاحتياطات ما تُحفظ به بإذن الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.