سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ٢١

حكم أخذ الناذر من المنذور به

Q أخت نذرت لله أن تذبح خروفاً وتوزعه على الفقراء إذا شفى الله ابنها، وقد تم ذلك بحمد الله، فهل لها أن تأخذ من الخروف شيئاً؟
A إذا نذرت أن توزعه على الفقراء فليس لها أن تأخذ منه شيئاً، أما إذا نذرت مجرد ذبح الخروف فقط فلها أن تأخذ منه قسطاً لنفسها، والأولى الترك.