سلسله التفسير لمصطفي العدوي - العدوي، مصطفى - الصفحة ١٩
حكم زكاة السيارة المملوكة
Q سيارتي زاد ثمنها عن نصاب الزكاة، فهل عليها زكاة؟
A ليس على السيارة المملوكة زكاة، زاد ثمنها على النصاب أو لم يزد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة) .
أما زكاة عروض التجارة، فالجمهور على أن فيها زكاة، فالسيارات المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والسائل لم يسأل عنها.