تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١١ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٤ ص
(١٧)
١٧ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٨ ص
(٢١)
٢٠ ص
(٢٢)
٢١ ص
(٢٣)
٢٢ ص
(٢٤)
٢٢ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٨ ص
(٢٧)
٢٨ ص
(٢٨)
٢٨ ص
(٢٩)
٣٠ ص
(٣٠)
٣١ ص
(٣١)
٣١ ص
(٣٢)
٣٣ ص
(٣٣)
٣٣ ص
(٣٤)
٣٤ ص
(٣٥)
٣٤ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٧ ص
(٣٩)
٤٠ ص
(٤٠)
٤٠ ص
(٤١)
٤١ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٥ ص
(٤٤)
٤٥ ص
(٤٥)
٤٥ ص
(٤٦)
٤٦ ص
(٤٧)
٤٧ ص
(٤٨)
٤٧ ص
(٤٩)
٤٧ ص
(٥٠)
٤٨ ص
(٥١)
٤٩ ص
(٥٢)
٥٠ ص
(٥٣)
٥٠ ص
(٥٤)
٥١ ص
(٥٥)
٥٤ ص
(٥٦)
٥٥ ص
(٥٧)
٥٥ ص
(٥٨)
٥٥ ص
(٥٩)
٦٣ ص
(٦٠)
٦٣ ص
(٦١)
٦٤ ص
(٦٢)
٦٤ ص
(٦٣)
٦٧ ص
(٦٤)
٦٧ ص
(٦٥)
٦٨ ص
(٦٦)
٦٨ ص
(٦٧)
٧٠ ص
(٦٨)
٧٠ ص
(٦٩)
٧٠ ص
(٧٠)
٧١ ص
(٧١)
٧٤ ص
(٧٢)
٧٤ ص
(٧٣)
٧٤ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
٧٥ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٦ ص
(٧٨)
٧٦ ص
(٧٩)
٧٦ ص
(٨٠)
٧٧ ص
(٨١)
٧٨ ص
(٨٢)
٨٤ ص
(٨٣)
٨٤ ص
(٨٤)
٨٦ ص
(٨٥)
٨٦ ص
(٨٦)
٨٦ ص
(٨٧)
٨٧ ص
(٨٨)
٨٨ ص
(٨٩)
٨٨ ص
(٩٠)
٨٨ ص
(٩١)
٩٠ ص
(٩٢)
٩٠ ص
(٩٣)
٩٢ ص
(٩٤)
٩٢ ص
(٩٥)
٩٣ ص
(٩٦)
٩٣ ص
(٩٧)
٩٦ ص
(٩٨)
٩٦ ص
(٩٩)
٩٧ ص
(١٠٠)
٩٧ ص
(١٠١)
١٠٢ ص
(١٠٢)
١٠٢ ص
(١٠٣)
١٠٢ ص
(١٠٤)
١٠٣ ص
(١٠٥)
١٠٦ ص
(١٠٦)
١٠٦ ص
(١٠٧)
١٠٦ ص
(١٠٨)
١٠٧ ص
(١٠٩)
١١١ ص
(١١٠)
١١١ ص
(١١١)
١١٢ ص
(١١٢)
١١٢ ص
(١١٣)
١١٦ ص
(١١٤)
١١٦ ص
(١١٥)
١١٦ ص
(١١٦)
١١٧ ص
(١١٧)
١٢٠ ص
(١١٨)
١٢٠ ص
(١١٩)
١٢١ ص
(١٢٠)
١٢١ ص
(١٢١)
١٢٦ ص
(١٢٢)
١٢٦ ص
(١٢٣)
١٢٧ ص
(١٢٤)
١٢٧ ص
(١٢٥)
١٣١ ص
(١٢٦)
١٣٢ ص
(١٢٧)
١٣٣ ص
(١٢٨)
١٣٥ ص
(١٢٩)
١٣٥ ص
(١٣٠)
١٣٥ ص
(١٣١)
١٣٥ ص
(١٣٢)
١٣٧ ص
(١٣٣)
١٣٧ ص
(١٣٤)
١٣٨ ص
(١٣٥)
١٣٨ ص
(١٣٦)
١٤٢ ص
(١٣٧)
١٤٣ ص
(١٣٨)
١٤٣ ص
(١٣٩)
١٤٦ ص
(١٤٠)
١٤٦ ص
(١٤١)
١٤٧ ص
(١٤٢)
١٤٩ ص
(١٤٣)
١٤٩ ص
(١٤٤)
١٤٩ ص
(١٤٥)
١٥٠ ص
(١٤٦)
١٥٢ ص
(١٤٧)
١٥٢ ص
(١٤٨)
١٥٢ ص
(١٤٩)
١٥٤ ص
(١٥٠)
١٥٤ ص
(١٥١)
١٥٤ ص
(١٥٢)
١٥٥ ص
(١٥٣)
١٥٧ ص
(١٥٤)
١٦١ ص
(١٥٥)
١٦١ ص
(١٥٦)
١٦١ ص
(١٥٧)
١٦٢ ص
(١٥٨)
١٦٢ ص
(١٥٩)
١٦٧ ص
(١٦٠)
١٦٧ ص
(١٦١)
١٦٧ ص
(١٦٢)
١٦٨ ص
(١٦٣)
١٧١ ص
(١٦٤)
١٧٢ ص
(١٦٥)
١٧٢ ص
(١٦٦)
١٧٣ ص
(١٦٧)
١٧٨ ص
(١٦٨)
١٧٨ ص
(١٦٩)
١٧٩ ص
(١٧٠)
١٧٩ ص
(١٧١)
١٨٣ ص
(١٧٢)
١٨٣ ص
(١٧٣)
١٨٤ ص
(١٧٤)
١٨٦ ص
(١٧٥)
١٨٦ ص
(١٧٦)
١٨٧ ص
(١٧٧)
١٩١ ص
(١٧٨)
١٩٢ ص
(١٧٩)
١٩٢ ص
(١٨٠)
١٩٣ ص
(١٨١)
١٩٥ ص
(١٨٢)
١٩٥ ص
(١٨٣)
١٩٦ ص
(١٨٤)
١٩٦ ص
(١٨٥)
١٩٧ ص
(١٨٦)
١٩٧ ص
(١٨٧)
١٩٧ ص
(١٨٨)
١٩٨ ص
(١٨٩)
٢٠١ ص
(١٩٠)
٢٠١ ص
(١٩١)
٢٠٢ ص
(١٩٢)
٢٠٤ ص
(١٩٣)
٢٠٤ ص
(١٩٤)
٢٠٥ ص
(١٩٥)
٢٠٦ ص
(١٩٦)
٢٠٦ ص
(١٩٧)
٢٠٧ ص
(١٩٨)
٢١٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٤٨

وعند ذكر الحقوق الزوجية كقوله «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» وفى أحكام الطلاق كقوله : «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» وقوله «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» ومن ذلك ترى أن هذا اللفظ (المعروف) لم يذكر إلا فى الأحكام الهامة ، وأن المراد به ما هو معهود بين الناس فى المعاملات والعادات ، ولا شك أنه يختلف باختلاف الشعوب والبلاد والأوقات ، ومن ثم قال بعض الأئمة : المعروف ما يستحسن فى العقل فعله ، ولا تنكره العقول الصحيحة ، ويكفى المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة ، إذ لا يمكن المؤمن أن يستنكر ما جاء عن الله ورسوله ، وليكن للجماعة الإسلامية بعده رأى فيما يعرفون وينكرون ، ويستحسنون ويستهجنون ، ويكون عمدتهم فى ذلك جمهور العقلاء وأهل الفضل والأدب فى كل عصر.

(٣) الإعراض عن الجاهلين ، وهم السفهاء بترك معاشرتهم وعدم مماراتهم ، ولا علاج للوقاية من أذاهم إلا الإعراض عنهم ، وقد روى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال : ليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها ،وروى الطبري وغيره عن جابر «أنه لما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عنها فقال : لا أعلم حتى أسأل ثم رجع فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك» وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال :

خذ العفو وأمر بعرف كما

أمرت وأعرض عن الجاهلين

ولن فى الكلام لكل الأنام

فمستحسن من ذوى الجاه لين

وقال بعض العلماء : هذه الآية قد تضمنت قواعد الشريعة ، فلم يبق فيها حسنة إلا وعتها ، ولا فضيلة إلا شرحتها ؛ فقوله : خذ العفو إيماء إلى جانب اللين ونفى الحرج فى الأخذ والإعطاء وأمور التكليف ، وقوله : وأمر بالعرف تناول جميع المأمورات والمنهيات ، وأنهما ما عرف فى الشريعة حكمه ، واتفقت القلوب على علمه ، وقوله :