تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
٩ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
١٩ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٠ ص
(١٧)
٢٤ ص
(١٨)
٢٥ ص
(١٩)
٢٥ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٨ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٢ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٦ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٩ ص
(٣١)
٤١ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٣ ص
(٣٥)
٤٧ ص
(٣٦)
٤٧ ص
(٣٧)
٥٦ ص
(٣٨)
٥٦ ص
(٣٩)
٥٦ ص
(٤٠)
٥٧ ص
(٤١)
٦١ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦١ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٦٧ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٨ ص
(٤٩)
٧٢ ص
(٥٠)
٧٢ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٨ ص
(٥٤)
٧٩ ص
(٥٥)
٧٩ ص
(٥٦)
٨١ ص
(٥٧)
٨١ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٧ ص
(٦٠)
٨٨ ص
(٦١)
٨٨ ص
(٦٢)
٩٥ ص
(٦٣)
٩٦ ص
(٦٤)
٩٦ ص
(٦٥)
٩٧ ص
(٦٦)
١٠٣ ص
(٦٧)
١٠٤ ص
(٦٨)
١٠٤ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٨ ص
(٧١)
١٠٨ ص
(٧٢)
١٠٩ ص
(٧٣)
١١٣ ص
(٧٤)
١١٣ ص
(٧٥)
١١٣ ص
(٧٦)
١١٦ ص
(٧٧)
١١٦ ص
(٧٨)
١١٦ ص
(٧٩)
١١٧ ص
(٨٠)
١٢٢ ص
(٨١)
١٢٢ ص
(٨٢)
١٢٣ ص
(٨٣)
١٢٣ ص
(٨٤)
١٢٨ ص
(٨٥)
١٢٨ ص
(٨٦)
١٢٩ ص
(٨٧)
١٢٩ ص
(٨٨)
١٣٤ ص
(٨٩)
١٣٤ ص
(٩٠)
١٣٥ ص
(٩١)
١٣٦ ص
(٩٢)
١٣٩ ص
(٩٣)
١٣٩ ص
(٩٤)
١٣٩ ص
(٩٥)
١٤٣ ص
(٩٦)
١٤٣ ص
(٩٧)
١٤٣ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٥ ص
(١٠٠)
١٤٥ ص
(١٠١)
١٤٥ ص
(١٠٢)
١٥١ ص
(١٠٣)
١٥١ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٢ ص
(١٠٦)
١٥٨ ص
(١٠٧)
١٥٨ ص
(١٠٨)
١٦٢ ص
(١٠٩)
١٦٣ ص
(١١٠)
١٦٣ ص
(١١١)
١٦٨ ص
(١١٢)
١٦٩ ص
(١١٣)
١٦٩ ص
(١١٤)
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٥

(وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين ، وهدم منار الجاهلية وإبطال مناسكها وأن لم يحج معكم مشرك ولم يطف بالبيت عريان.

(وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) يعنى اخترته لكم من بين الأديان وآذنتكم بأنه هو الدين المرضى وحده «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» اه.

(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) الاضطرار : حمل الإنسان على ما يضره وإلجاؤه إليه ، والمخمصة : المجاعة تخمص لها البطون : أي تضمر ، والمتجانف للإثم :

المائل المنحرف إليه المختار له ، أي فمن وقع فى ضرورة تناول شىء من المحرمات بسبب مجاعة تخمص لها البطون ويخاف منها الموت أو مبادئه حال كونه غير مختار للإثم ، بأن يأكل منه ما يزيد على ما يمسك به رمقه ، فإن ذلك حرام كما روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة رضى الله عنهم.

وفى معنى الآية ما جاء فى سورة البقرة «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» أي فمن اضطر غير طالب له ولا متعدّ ومتجاوز قدر الضرورة فلا إثم عليه.

وإنما اشترط هذا لأن الإباحة للضرورة وهى تقدّر بقدرها ، وذلك نافع للمضطر أدبا وطبعا لأنه يمنعه أن يتجرأ على ما تعود فيه مهانة له وضرر.

(فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي فمن اضطر إلى أكل شىء مما ذكر فأكل فى مجاعة لا يجد فيها غيره وهو غير مائل إليه لذاته ولا جائر فيه متجاوز قدر الضرورة ، فإن الله غفور لمثله لا يؤاخذه عليه ، وهو رحيم به يرحمه ويحسن إليه.

ولما كان الأصل فى الأشياء الحلّ ، لأن الله سخر لنا ما فى الأرض جميعا لننتفع به ، والمحظور علينا هو ما يضرنا ، ولكن الناس يتصدّون أحيانا لفعل ما يضرهم وترك ما ينفعهم ، كما كانت تفعل العرب إذا استباحت أكل الميتة والدم ونحوها من الخبائث وحرمت على نفسها بعض الطيبات من الأنعام بخرافات وأوهام باطلة كالبحيرة والسائبة ونحوهما ـ كانت الحاجة ماسة إلى بيان ما يحله الله تعالى مما حرموه بعد بيان ما حرمه مما أحلوه فقال :