تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
٩ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
١٩ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٠ ص
(١٧)
٢٤ ص
(١٨)
٢٥ ص
(١٩)
٢٥ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٨ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٢ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٦ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٩ ص
(٣١)
٤١ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٣ ص
(٣٥)
٤٧ ص
(٣٦)
٤٧ ص
(٣٧)
٥٦ ص
(٣٨)
٥٦ ص
(٣٩)
٥٦ ص
(٤٠)
٥٧ ص
(٤١)
٦١ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦١ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٦٧ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٨ ص
(٤٩)
٧٢ ص
(٥٠)
٧٢ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٨ ص
(٥٤)
٧٩ ص
(٥٥)
٧٩ ص
(٥٦)
٨١ ص
(٥٧)
٨١ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٧ ص
(٦٠)
٨٨ ص
(٦١)
٨٨ ص
(٦٢)
٩٥ ص
(٦٣)
٩٦ ص
(٦٤)
٩٦ ص
(٦٥)
٩٧ ص
(٦٦)
١٠٣ ص
(٦٧)
١٠٤ ص
(٦٨)
١٠٤ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٨ ص
(٧١)
١٠٨ ص
(٧٢)
١٠٩ ص
(٧٣)
١١٣ ص
(٧٤)
١١٣ ص
(٧٥)
١١٣ ص
(٧٦)
١١٦ ص
(٧٧)
١١٦ ص
(٧٨)
١١٦ ص
(٧٩)
١١٧ ص
(٨٠)
١٢٢ ص
(٨١)
١٢٢ ص
(٨٢)
١٢٣ ص
(٨٣)
١٢٣ ص
(٨٤)
١٢٨ ص
(٨٥)
١٢٨ ص
(٨٦)
١٢٩ ص
(٨٧)
١٢٩ ص
(٨٨)
١٣٤ ص
(٨٩)
١٣٤ ص
(٩٠)
١٣٥ ص
(٩١)
١٣٦ ص
(٩٢)
١٣٩ ص
(٩٣)
١٣٩ ص
(٩٤)
١٣٩ ص
(٩٥)
١٤٣ ص
(٩٦)
١٤٣ ص
(٩٧)
١٤٣ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٥ ص
(١٠٠)
١٤٥ ص
(١٠١)
١٤٥ ص
(١٠٢)
١٥١ ص
(١٠٣)
١٥١ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٢ ص
(١٠٦)
١٥٨ ص
(١٠٧)
١٥٨ ص
(١٠٨)
١٦٢ ص
(١٠٩)
١٦٣ ص
(١١٠)
١٦٣ ص
(١١١)
١٦٨ ص
(١١٢)
١٦٩ ص
(١١٣)
١٦٩ ص
(١١٤)
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٩

أوتوا التوراة والإنجيل ودانوا بهما أو بأحدهما حلال لكم دون ذبائح أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من عبدة الأصنام والأوثان.

وروى ابن جرير عن أبى الدرداء وابن زيد أنهما سئلا عما ذبحوه للكنائس فأفتيا بأكله ، قال ابن زيد : أحل الله طعامهم ولم يستثن منه شيئا ، وقال أبو الدرداء ـ وقد سئل عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها جرجيس أهدوه لها. أنأكل منه؟ اللهم عفوا ، إنما هم أهل كتاب ، طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم ، وأمره بأكله.

(وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) أي وذبائحكم أيها المؤمنون حل لأهل الكتاب ، فلا جناح عليكم أن تطعموهم من طعامكم أو تبيعوهم منه.

وفائدة ذكر ذلك بيان أن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين ، وليس كذلك إباحة المناكحة ، فذكره للتميز بين النوعين.

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).

المحصنات هنا الحرائر : أي وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر من المؤمنات ونكاح الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم مهورهن.

وتقييد الحل بإتيان المهور لتأكيد الوجوب لا لاشتراطه فى الحل ، وتخصيص الحرائر بالذكر للحث على ما هو الأولى منهن ، لا لأن من عداهن لا يحل ، إذ نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق. وكذا نكاح الإماء الكتابيات عند أبى حنيفة.

(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) المحصنون : الأعفاء عن الزنا ، والمسافحون الذين يأتون الفاحشة مجاهرين بها ، والمتخذو الأخدان : الذين يأتونها سرّا بالاختصاص بخدن من الأخدان ، والخدن يطلق على الصاحب والصاحبة : أي هن حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن فعلا والتزمتم به حال كونكم أعفّاء عن الزنا جهرا وسرا ،