تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
٩ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
١٩ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٠ ص
(١٧)
٢٤ ص
(١٨)
٢٥ ص
(١٩)
٢٥ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٢٨ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣٢ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٦ ص
(٢٨)
٣٨ ص
(٢٩)
٣٨ ص
(٣٠)
٣٩ ص
(٣١)
٤١ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٣ ص
(٣٥)
٤٧ ص
(٣٦)
٤٧ ص
(٣٧)
٥٦ ص
(٣٨)
٥٦ ص
(٣٩)
٥٦ ص
(٤٠)
٥٧ ص
(٤١)
٦١ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦١ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٦٧ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٨ ص
(٤٩)
٧٢ ص
(٥٠)
٧٢ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٨ ص
(٥٤)
٧٩ ص
(٥٥)
٧٩ ص
(٥٦)
٨١ ص
(٥٧)
٨١ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٧ ص
(٦٠)
٨٨ ص
(٦١)
٨٨ ص
(٦٢)
٩٥ ص
(٦٣)
٩٦ ص
(٦٤)
٩٦ ص
(٦٥)
٩٧ ص
(٦٦)
١٠٣ ص
(٦٧)
١٠٤ ص
(٦٨)
١٠٤ ص
(٦٩)
١٠٥ ص
(٧٠)
١٠٨ ص
(٧١)
١٠٨ ص
(٧٢)
١٠٩ ص
(٧٣)
١١٣ ص
(٧٤)
١١٣ ص
(٧٥)
١١٣ ص
(٧٦)
١١٦ ص
(٧٧)
١١٦ ص
(٧٨)
١١٦ ص
(٧٩)
١١٧ ص
(٨٠)
١٢٢ ص
(٨١)
١٢٢ ص
(٨٢)
١٢٣ ص
(٨٣)
١٢٣ ص
(٨٤)
١٢٨ ص
(٨٥)
١٢٨ ص
(٨٦)
١٢٩ ص
(٨٧)
١٢٩ ص
(٨٨)
١٣٤ ص
(٨٩)
١٣٤ ص
(٩٠)
١٣٥ ص
(٩١)
١٣٦ ص
(٩٢)
١٣٩ ص
(٩٣)
١٣٩ ص
(٩٤)
١٣٩ ص
(٩٥)
١٤٣ ص
(٩٦)
١٤٣ ص
(٩٧)
١٤٣ ص
(٩٨)
١٤٤ ص
(٩٩)
١٤٥ ص
(١٠٠)
١٤٥ ص
(١٠١)
١٤٥ ص
(١٠٢)
١٥١ ص
(١٠٣)
١٥١ ص
(١٠٤)
١٥٢ ص
(١٠٥)
١٥٢ ص
(١٠٦)
١٥٨ ص
(١٠٧)
١٥٨ ص
(١٠٨)
١٦٢ ص
(١٠٩)
١٦٣ ص
(١١٠)
١٦٣ ص
(١١١)
١٦٨ ص
(١١٢)
١٦٩ ص
(١١٣)
١٦٩ ص
(١١٤)
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٧

وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أن عدى بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا؟

فنزلت الآيات.

الإيضاح

(يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ) أي يسألك المؤمنون ماذا أحل الله لهم من الطعام؟

(قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) الطيبات ما تستطيبها النفوس السليمة الفطرة ، المعتدلة المعيشة بمقتضى طبعها فتأكلها باشتهاء وما أكله الإنسان كذلك يسيغه ويهضمه بسهولة ويتغذى به غذاء صالحا ، وما يستخبثه ويعافه لا يسهل عليه هضمه ويضره غالبا ، فما حرمه الله فى الآية السابقة خبيث بشهادة الله الموافقة للفطرة المعتدلة ، وأصحاب الفطر السليمة يعافون أكل الميتة حتف أنفها وما ماثلها من فرائس السباع والمترديات والنطائح والدم المسفوح ، وكذلك الخنزير يعافه من يعرف ضرره وانهما كه فى أكل القاذورات.

والخلاصة ـ أحل لكم أيها المكلفون ما يستطاب أكله ويشتهى دون ما يخبث أو يعاف ، وأحل لكم صيد الجوارح بشرط أن يكون الجارح الذي صاده مما أدّبه الناس وعلموه الصيد حتى يصح أن ينسب الصيد إليهم ويكون قتل الجارح له كتذكية مرسله إياه.

أما الطيبات فهى ما عدا المنصوص على تحريمه كبهيمة الأنعام وصيد البر والبحر أي ما من شأنه أن يصاد منهما ، فالبحر كل حيوانه يصاد ، والبر يصاد منه ما يؤكل ما عدا سباع الوحش والطير ، لحديث ابن عباس «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير» وحديث أبى ثعلبة الخشني «كل ذى ناب من السباع فأكله حرام» رواهما أحمد ومسلم وأصحاب السنن.

(فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) أي فكلوا من الصيد ما تمسكه الجوارح عليكم ،