تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٦ ص
(٩)
٧ ص
(١٠)
٩ ص
(١١)
٩ ص
(١٢)
٩ ص
(١٣)
١٠ ص
(١٤)
١٢ ص
(١٥)
١٣ ص
(١٦)
١٣ ص
(١٧)
١٣ ص
(١٨)
١٤ ص
(١٩)
١٤ ص
(٢٠)
١٦ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٧ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
٢٠ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢٣ ص
(٢٩)
٢٣ ص
(٣٠)
٢٣ ص
(٣١)
٢٤ ص
(٣٢)
٢٧ ص
(٣٣)
٢٧ ص
(٣٤)
٢٧ ص
(٣٥)
٢٨ ص
(٣٦)
٢٩ ص
(٣٧)
٣٠ ص
(٣٨)
٣٠ ص
(٣٩)
٣١ ص
(٤٠)
٣٣ ص
(٤١)
٣٣ ص
(٤٢)
٣٣ ص
(٤٣)
٣٤ ص
(٤٤)
٣٧ ص
(٤٥)
٣٧ ص
(٤٦)
٣٨ ص
(٤٧)
٣٨ ص
(٤٨)
٤٣ ص
(٤٩)
٤٣ ص
(٥٠)
٤٤ ص
(٥١)
٤٥ ص
(٥٢)
٥٠ ص
(٥٣)
٥٠ ص
(٥٤)
٥١ ص
(٥٥)
٥١ ص
(٥٦)
٥٤ ص
(٥٧)
٥٤ ص
(٥٨)
٥٤ ص
(٥٩)
٥٥ ص
(٦٠)
٥٧ ص
(٦١)
٥٨ ص
(٦٢)
٥٨ ص
(٦٣)
٦٠ ص
(٦٤)
٦٠ ص
(٦٥)
٦٠ ص
(٦٦)
٦١ ص
(٦٧)
٦٢ ص
(٦٨)
٦٣ ص
(٦٩)
٦٤ ص
(٧٠)
٦٦ ص
(٧١)
٦٧ ص
(٧٢)
٦٧ ص
(٧٣)
٦٧ ص
(٧٤)
٦٧ ص
(٧٥)
٦٨ ص
(٧٦)
٧٠ ص
(٧٧)
٧٠ ص
(٧٨)
٧١ ص
(٧٩)
٧١ ص
(٨٠)
٧٤ ص
(٨١)
٧٤ ص
(٨٢)
٧٥ ص
(٨٣)
٧٦ ص
(٨٤)
٨١ ص
(٨٥)
٨٢ ص
(٨٦)
٨٣ ص
(٨٧)
٨٤ ص
(٨٨)
٨٧ ص
(٨٩)
٨٨ ص
(٩٠)
٨٨ ص
(٩١)
٨٩ ص
(٩٢)
٩٤ ص
(٩٣)
٩٥ ص
(٩٤)
٩٦ ص
(٩٥)
٩٦ ص
(٩٦)
١٠١ ص
(٩٧)
١٠١ ص
(٩٨)
١٠٢ ص
(٩٩)
١٠٢ ص
(١٠٠)
١٠٦ ص
(١٠١)
١٠٦ ص
(١٠٢)
١٠٧ ص
(١٠٣)
١٠٧ ص
(١٠٤)
١٠٩ ص
(١٠٥)
١٠٩ ص
(١٠٦)
١١٠ ص
(١٠٧)
١١٠ ص
(١٠٨)
١١٢ ص
(١٠٩)
١١٣ ص
(١١٠)
١١٣ ص
(١١١)
١١٤ ص
(١١٢)
١١٧ ص
(١١٣)
١١٨ ص
(١١٤)
١١٨ ص
(١١٥)
١١٨ ص
(١١٦)
١١٩ ص
(١١٧)
١١٩ ص
(١١٨)
١٢١ ص
(١١٩)
١٢١ ص
(١٢٠)
١٢٢ ص
(١٢١)
١٢٢ ص
(١٢٢)
١٢٤ ص
(١٢٣)
١٢٥ ص
(١٢٤)
١٢٦ ص
(١٢٥)
١٢٦ ص
(١٢٦)
١٣٠ ص
(١٢٧)
١٣٠ ص
(١٢٨)
١٣٠ ص
(١٢٩)
١٣١ ص
(١٣٠)
١٣٢ ص
(١٣١)
١٣٢ ص
(١٣٢)
١٣٢ ص
(١٣٣)
١٣٤ ص
(١٣٤)
١٣٤ ص
(١٣٥)
١٣٤ ص
(١٣٦)
١٣٦ ص
(١٣٧)
١٣٦ ص
(١٣٨)
١٣٦ ص
(١٣٩)
١٣٧ ص
(١٤٠)
١٣٩ ص
(١٤١)
١٤٠ ص
(١٤٢)
١٤٠ ص
(١٤٣)
١٤٠ ص
(١٤٤)
١٤٠ ص
(١٤٥)
١٤٢ ص
(١٤٦)
١٤٣ ص
(١٤٧)
١٤٣ ص
(١٤٨)
١٤٣ ص
(١٤٩)
١٤٥ ص
(١٥٠)
١٤٦ ص
(١٥١)
١٤٦ ص
(١٥٢)
١٤٦ ص
(١٥٣)
١٤٩ ص
(١٥٤)
١٤٩ ص
(١٥٥)
١٥٠ ص
(١٥٦)
١٥٠ ص
(١٥٧)
١٥٣ ص
(١٥٨)
١٥٣ ص
(١٥٩)
١٥٣ ص
(١٦٠)
١٥٤ ص
(١٦١)
١٥٨ ص
(١٦٢)
١٥٨ ص
(١٦٣)
١٥٨ ص
(١٦٤)
١٦١ ص
(١٦٥)
١٦١ ص
(١٦٦)
١٦١ ص
(١٦٧)
١٦٢ ص
(١٦٨)
١٦٣ ص
(١٦٩)
١٦٤ ص
(١٧٠)
١٦٤ ص
(١٧١)
١٦٥ ص
(١٧٢)
١٦٨ ص
(١٧٣)
١٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٢

(٢) (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) أي وعلى من ربّاهم على إحسانه يعتمدون ، ويفوضون إليه أمورهم ، ولا يلتفتون إلى غيره فى مهامّ أمورهم. روى أن الآية نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه حين تصدق بماله فلامه المسلمون وخطأه الكافرون.

(٣) (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ) أي والذين يتباعدون عن ارتكاب كبائر الآثام كالقتل والزنا والسرقة ، وعن الفواحش التي ينكرها الشرع والعقل والطبع السليم ، من قول أو فعل.

(٤) (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) أي وإذا ما غضبوا كظموا غيظهم ، إذ من سجاياهم الصفح والعفو ، وليس من طباعهم الانتقام ؛ وقد ثبت فى الصحيح «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تتهك حرمات الله».

(٥) (وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ) أي والذين أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه ، من توحيده والبراءة من عبارة كل ما يعبد من دونه.

(٦) (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) المفروضة فى أوقاتها على أكمل وجوهها ، وخص الصلاة من بين أركان الدين ، لما لها من الخطر فى صفاء النفوس ، وتزكية القلوب ، وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

(٧) (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) أي وإذا حزبهم أمر تشاوروا فيما بينهم ، ليقتلوه بحثا وتمحيصا ، ولا سيما الحروب ونحوها.

وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشاور أصحابه فى الكثير من الأمور ، ولم يكن يشاورهم فى الأحكام ، لأنها منزلة من عند الله ، أما الصحابة فكانوا يتشاورون فيها ، ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم ينص عليها حتى انتهى أمرهم إلى تولية أبى بكر ، وتشاوروا فى قتال من ارتدوا بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم فاستقرّ رأى أبى بكر على القتال ، وقد كان فيه الخيرة للاسلام والمسلمين ، وشاور عمر رضى الله عنه الهرمزان حين وقد عليه مسلّما.