تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٧ ص
(٨)
٧ ص
(٩)
٧ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١٠ ص
(١٢)
١٠ ص
(١٣)
١١ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٦ ص
(١٨)
١٨ ص
(١٩)
٢١ ص
(٢٠)
٢١ ص
(٢١)
٢١ ص
(٢٢)
٢٣ ص
(٢٣)
٢٣ ص
(٢٤)
٢٤ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٣٠ ص
(٢٧)
٣٠ ص
(٢٨)
٣٠ ص
(٢٩)
٣٤ ص
(٣٠)
٣٥ ص
(٣١)
٣٥ ص
(٣٢)
٣٦ ص
(٣٣)
٣٩ ص
(٣٤)
٣٩ ص
(٣٥)
٣٩ ص
(٣٦)
٣٩ ص
(٣٧)
٤٤ ص
(٣٨)
٤٤ ص
(٣٩)
٤٤ ص
(٤٠)
٤٥ ص
(٤١)
٤٧ ص
(٤٢)
٤٧ ص
(٤٣)
٤٧ ص
(٤٤)
٤٧ ص
(٤٥)
٤٨ ص
(٤٦)
٤٩ ص
(٤٧)
٤٩ ص
(٤٨)
٥٠ ص
(٤٩)
٥١ ص
(٥٠)
٥١ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٥٣ ص
(٥٣)
٥٤ ص
(٥٤)
٥٤ ص
(٥٥)
٥٨ ص
(٥٦)
٥٨ ص
(٥٧)
٥٩ ص
(٥٨)
٥٩ ص
(٥٩)
٦١ ص
(٦٠)
٦٢ ص
(٦١)
٦٢ ص
(٦٢)
٦٢ ص
(٦٣)
٦٦ ص
(٦٤)
٦٦ ص
(٦٥)
٦٧ ص
(٦٦)
٦٧ ص
(٦٧)
٦٩ ص
(٦٨)
٦٩ ص
(٦٩)
٧٠ ص
(٧٠)
٧٠ ص
(٧١)
٧٢ ص
(٧٢)
٧٣ ص
(٧٣)
٧٣ ص
(٧٤)
٧٣ ص
(٧٥)
٧٥ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٦ ص
(٧٨)
٧٦ ص
(٧٩)
٧٨ ص
(٨٠)
٧٨ ص
(٨١)
٧٨ ص
(٨٢)
٨٠ ص
(٨٣)
٨١ ص
(٨٤)
٨١ ص
(٨٥)
٨٣ ص
(٨٦)
٨٣ ص
(٨٧)
٨٣ ص
(٨٨)
٨٤ ص
(٨٩)
٨٤ ص
(٩٠)
٨٤ ص
(٩١)
٨٦ ص
(٩٢)
٨٧ ص
(٩٣)
٨٧ ص
(٩٤)
٨٨ ص
(٩٥)
٩٢ ص
(٩٦)
٩٢ ص
(٩٧)
٩٢ ص
(٩٨)
٩٤ ص
(٩٩)
٩٤ ص
(١٠٠)
٩٤ ص
(١٠١)
٩٥ ص
(١٠٢)
٩٦ ص
(١٠٣)
٩٧ ص
(١٠٤)
٩٧ ص
(١٠٥)
٩٧ ص
(١٠٦)
٩٩ ص
(١٠٧)
٩٩ ص
(١٠٨)
٩٩ ص
(١٠٩)
١٠٢ ص
(١١٠)
١٠٢ ص
(١١١)
١٠٣ ص
(١١٢)
١٠٦ ص
(١١٣)
١٠٦ ص
(١١٤)
١٠٦ ص
(١١٥)
١٠٩ ص
(١١٦)
١٠٩ ص
(١١٧)
١١٠ ص
(١١٨)
١١٠ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١١ ص
(١٢١)
١١٢ ص
(١٢٢)
١١٣ ص
(١٢٣)
١١٣ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٤ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١٢٢ ص
(١٢٨)
١٢٢ ص
(١٢٩)
١٢٢ ص
(١٣٠)
١٢٢ ص
(١٣١)
١٢٤ ص
(١٣٢)
١٢٤ ص
(١٣٣)
١٢٤ ص
(١٣٤)
١٢٦ ص
(١٣٥)
١٢٦ ص
(١٣٦)
١٢٧ ص
(١٣٧)
١٢٧ ص
(١٣٨)
١٢٩ ص
(١٣٩)
١٢٩ ص
(١٤٠)
١٢٩ ص
(١٤١)
١٢٩ ص
(١٤٢)
١٣١ ص
(١٤٣)
١٣١ ص
(١٤٤)
١٣١ ص
(١٤٥)
١٣٢ ص
(١٤٦)
١٣٤ ص
(١٤٧)
١٣٤ ص
(١٤٨)
١٣٤ ص
(١٤٩)
١٣٥ ص
(١٥٠)
١٣٦ ص
(١٥١)
١٣٦ ص
(١٥٢)
١٣٧ ص
(١٥٣)
١٣٧ ص
(١٥٤)
١٣٩ ص
(١٥٥)
١٣٩ ص
(١٥٦)
١٣٩ ص
(١٥٧)
١٣٩ ص
(١٥٨)
١٤٠ ص
(١٥٩)
١٤٠ ص
(١٦٠)
١٤٠ ص
(١٦١)
١٤١ ص
(١٦٢)
١٤٢ ص
(١٦٣)
١٤٢ ص
(١٦٤)
١٤٣ ص
(١٦٥)
١٤٣ ص
(١٦٦)
١٤٤ ص
(١٦٧)
١٤٤ ص
(١٦٨)
١٤٤ ص
(١٦٩)
١٤٧ ص
(١٧٠)
١٤٧ ص
(١٧١)
١٤٧ ص
(١٧٢)
١٤٧ ص
(١٧٣)
١٤٩ ص
(١٧٤)
١٥٠ ص
(١٧٥)
١٥٠ ص
(١٧٦)
١٥٠ ص
(١٧٧)
١٥٢ ص
(١٧٨)
١٥٢ ص
(١٧٩)
١٥٢ ص
(١٨٠)
١٥٣ ص
(١٨١)
١٥٣ ص
(١٨٢)
١٥٤ ص
(١٨٣)
١٥٤ ص
(١٨٤)
١٥٦ ص
(١٨٥)
١٥٦ ص
(١٨٦)
١٥٦ ص
(١٨٧)
١٥٧ ص
(١٨٨)
١٥٩ ص
(١٨٩)
١٥٩ ص
(١٩٠)
١٥٩ ص
(١٩١)
١٦١ ص
(١٩٢)
١٦١ ص
(١٩٣)
١٦١ ص
(١٩٤)
١٦٤ ص
(١٩٥)
١٦٤ ص
(١٩٦)
١٦٥ ص
(١٩٧)
١٦٧ ص
(١٩٨)
١٦٧ ص
(١٩٩)
١٦٨ ص
(٢٠٠)
١٦٨ ص
(٢٠١)
١٦٨ ص
(٢٠٢)
١٧٠ ص
(٢٠٣)
١٧٠ ص
(٢٠٤)
١٧٠ ص
(٢٠٥)
١٧١ ص
(٢٠٦)
١٧٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٩

ومنهم الموسر والمعسر وصاحب الثروة وذو الفقر المدقع ، فوجب أن يقوم أغنياؤهم بكفالة فقرائهم وجوبا دينيا إذا كانت الزكاة المعينة لا تكفيهم.

ولا شك أن الأسس الإصلاحية للمال التي وضعها الإسلام لا يتسنى لأقدر الأمم المالية فى العصر الحاضر أن تضع خيرا منها ، انظر إليه تره حرّم الربا والقمار ، لما أنهما يوجدان التنازع والتخاصم بين الناس وإن كان فيهما بعض المكاسب ، وأوجب الحجر على السفهاء فى أموالهم صيانة لها عن الضياع فيما يضرهم ويضر أمتهم ، وفرض النفقة الزوجية والنفقة على ذوى القرابة من ذوى الحاجة ، وذم الإسراف والتبذير والبخل والجشع والتقتير ومدح القصد والاعتدال فى النفقة على النفس والعيال ، وأباح الزينة والطيبات من الرزق بشرط اجتناب الإسراف حفظا للثروة من الضياع وبعدا عن الأمراض والأدواء البدنية ، وجعل زكاة النقدين الواجبة هى ربع العشر أي ١ ـ ٤٠ خ وهو أوسط ربح تدفعه المصارف المالية لمودعى نقودهم فيها للاستغلال.

انظر إلى الثروة فى مصر نقدا وتجارة وتأمل مقدار ربع العشر الواجب فيها فى كل عام لفقرائها ومرافقها العامة ، ثم قدّر فى نفسك إذا هى قامت بالواجب الديني عليها فى الزكاة ، هل يكون فيها فقر مدقع أو شقاء بين أفراد الأمة ، هل تتصور أن تنتشر فيها الأمراض المعدية أو يخيم على أفرادها الجهل ، أو ترتكب فيها جنايات السرّاق وقطاع الطرقات وذوى الخيانة والغدر ، أظن أن الجواب على ذلك : لا.

وقد جاء فى الكتاب والسنة الترغيب فى بذل المال فى سبيل البر وجعله علامة من علامات الإيمان الموجبة لثواب الرحمن والدخول فى غرفات الجنان ، ولم يجىء مثل ذلك فى أي نوع من أنواع البر وضروب الإحسان.

(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) أي ألم يعلم أولئك التائبون من ذنوبهم أن الله هو الذي يقبل توبة التائبين من عباده ، ولم يجعل ذلك لأحد من خلقه لا رسول ولا من دونه.

وفى الآية حضّ على التوبة والصدقة والترغيب فيهما.