تفسير القران من الجامع لابن وهب الجزء 3

تفسير القران من الجامع لابن وهب الجزء 3 - ابن وهب - الصفحة ٦٦

١٥٠- وقال الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية -[٦٧]- لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجٍ} ؛
ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن.