تفسير القران من الجامع لابن وهب الجزء 1

تفسير القران من الجامع لابن وهب الجزء 1 - ابن وهب - الصفحة ٤٨

١٠٥- قال: وحدثني عبد المجيد، عن ابن جريج، عن مكحول أنه قال -[٤٩]- في قول الله: {وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوه} ، قال: كانت الجمعة من تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها، قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام فيشير إليه الإمام فيذهب.