تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٦ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٢ ص
(٨)
١٤ ص
(٩)
١٥ ص
(١٠)
١٧ ص
(١١)
٢٠ ص
(١٢)
٢٢ ص
(١٣)
٢٤ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٧ ص
(١٦)
٢٧ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٧ ص
(٢٠)
٣٨ ص
(٢١)
٤٢ ص
(٢٢)
٤٣ ص
(٢٣)
٤٤ ص
(٢٤)
٤٦ ص
(٢٥)
٤٧ ص
(٢٦)
٤٧ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٥١ ص
(٢٩)
٥٣ ص
(٣٠)
٥٥ ص
(٣١)
٥٦ ص
(٣٢)
٥٧ ص
(٣٣)
٥٩ ص
(٣٤)
٦٠ ص
(٣٥)
٦١ ص
(٣٦)
٦٣ ص
(٣٧)
٦٥ ص
(٣٨)
٦٦ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٧ ص
(٤١)
٦٨ ص
(٤٢)
٧٠ ص
(٤٣)
٧٢ ص
(٤٤)
٧٥ ص
(٤٥)
٧٧ ص
(٤٦)
٨٠ ص
(٤٧)
٨٠ ص
(٤٨)
٨٣ ص
(٤٩)
٨٥ ص
(٥٠)
٨٩ ص
(٥١)
٨٩ ص
(٥٢)
٩١ ص
(٥٣)
٩٢ ص
(٥٤)
٩٤ ص
(٥٥)
٩٧ ص
(٥٦)
٩٨ ص
(٥٧)
٩٩ ص
(٥٨)
١٠٠ ص
(٥٩)
١٠٤ ص
(٦٠)
١٠٥ ص
(٦١)
١٠٨ ص
(٦٢)
١٠٩ ص
(٦٣)
١٠٩ ص
(٦٤)
١٠٩ ص
(٦٥)
١١٠ ص
(٦٦)
١١٤ ص
(٦٧)
١١٤ ص
(٦٨)
١١٦ ص
(٦٩)
١١٧ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١٢١ ص
(٧٢)
١٢٣ ص
(٧٣)
١٢٦ ص
(٧٤)
١٢٧ ص
(٧٥)
١٢٨ ص
(٧٦)
١٣٠ ص
(٧٧)
١٣٢ ص
(٧٨)
١٣٤ ص
(٧٩)
١٣٦ ص
(٨٠)
١٣٧ ص
(٨١)
١٣٨ ص
(٨٢)
١٣٩ ص
(٨٣)
١٤٠ ص
(٨٤)
١٤٣ ص
(٨٥)
١٤٣ ص
(٨٦)
١٤٤ ص
(٨٧)
١٤٦ ص
(٨٨)
١٤٧ ص
(٨٩)
١٤٨ ص
(٩٠)
١٤٩ ص
(٩١)
١٤٩ ص
(٩٢)
١٥٠ ص
(٩٣)
١٥٢ ص
(٩٤)
١٥٢ ص
(٩٥)
١٥٢ ص
(٩٦)
١٥٣ ص
(٩٧)
١٥٨ ص
(٩٨)
١٥٩ ص
(٩٩)
١٦٠ ص
(١٠٠)
١٦٢ ص
(١٠١)
١٦٣ ص
(١٠٢)
١٦٤ ص
(١٠٣)
١٦٥ ص
(١٠٤)
١٦٦ ص
(١٠٥)
١٦٨ ص
(١٠٦)
١٧٠ ص
(١٠٧)
١٧١ ص
(١٠٨)
١٧٢ ص
(١٠٩)
١٧٣ ص
(١١٠)
١٧٥ ص
(١١١)
١٧٦ ص
(١١٢)
١٧٨ ص
(١١٣)
١٧٩ ص
(١١٤)
١٨٠ ص
(١١٥)
١٨٢ ص
(١١٦)
١٨٢ ص
(١١٧)
١٨٣ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٦ ص
(١٢٠)
١٨٧ ص
(١٢١)
١٨٩ ص
(١٢٢)
١٩١ ص
(١٢٣)
١٩٢ ص
(١٢٤)
١٩٢ ص
(١٢٥)
١٩٤ ص
(١٢٦)
١٩٦ ص
(١٢٧)
١٩٧ ص
(١٢٨)
١٩٨ ص
(١٢٩)
٢٠٠ ص
(١٣٠)
٢٠٠ ص
(١٣١)
٢٠٠ ص
(١٣٢)
٢٠٢ ص
(١٣٣)
٢٠٣ ص
(١٣٤)
٢٠٥ ص
(١٣٥)
٢٠٦ ص
(١٣٦)
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢٠٧ ص
(١٣٨)
٢٠٨ ص
(١٣٩)
٢١٠ ص
(١٤٠)
٢١١ ص
(١٤١)
٢١٣ ص
(١٤٢)
٢١٤ ص
(١٤٣)
٢١٥ ص
(١٤٤)
٢١٥ ص
(١٤٥)
٢١٨ ص
(١٤٦)
٢٢٠ ص
(١٤٧)
٢٢٠ ص
(١٤٨)
٢٢١ ص
(١٤٩)
٢٢٣ ص
(١٥٠)
٢٢٥ ص
(١٥١)
٢٢٦ ص
(١٥٢)
٢٢٨ ص
(١٥٣)
٢٢٩ ص
(١٥٤)
٢٣٠ ص
(١٥٥)
٢٣١ ص
(١٥٦)
٢٣٣ ص
(١٥٧)
٢٣٤ ص
(١٥٨)
٢٣٤ ص
(١٥٩)
٢٣٩ ص
(١٦٠)
٢٤٠ ص
(١٦١)
٢٤١ ص
(١٦٢)
٢٤٢ ص
(١٦٣)
٢٤٤ ص
(١٦٤)
٢٤٤ ص
(١٦٥)
٢٤٥ ص
(١٦٦)
٢٤٦ ص
(١٦٧)
٢٤٧ ص
(١٦٨)
٢٤٧ ص
(١٦٩)
٢٤٨ ص
(١٧٠)
٢٤٩ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥١ ص
(١٧٣)
٢٥٢ ص
(١٧٤)
٢٥٣ ص
(١٧٥)
٢٥٥ ص
(١٧٦)
٢٥٦ ص
(١٧٧)
٢٥٧ ص
(١٧٨)
٢٥٩ ص
(١٧٩)
٢٦٠ ص
(١٨٠)
٢٦٢ ص
(١٨١)
٢٦٢ ص
(١٨٢)
٢٦٤ ص
(١٨٣)
٢٦٥ ص
(١٨٤)
٢٦٦ ص
(١٨٥)
٢٦٧ ص
(١٨٦)
٢٦٧ ص
(١٨٧)
٢٦٧ ص
(١٨٨)
٢٦٨ ص
(١٨٩)
٢٧٠ ص
(١٩٠)
٢٧١ ص
(١٩١)
٢٧٢ ص
(١٩٢)
٢٧٣ ص
(١٩٣)
٢٧٤ ص
(١٩٤)
٢٧٥ ص
(١٩٥)
٢٧٧ ص
(١٩٦)
٢٧٨ ص
(١٩٧)
٢٧٩ ص
(١٩٨)
٢٧٩ ص
(١٩٩)
٢٧٩ ص
(٢٠٠)
٢٨٠ ص
(٢٠١)
٢٨٣ ص
(٢٠٢)
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
٢٨٦ ص
(٢٠٥)
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
٢٨٩ ص
(٢٠٧)
٢٩٠ ص
(٢٠٨)
٢٩٢ ص
(٢٠٩)
٢٩٤ ص
(٢١٠)
٢٩٥ ص
(٢١١)
٢٩٦ ص
(٢١٢)
٢٩٧ ص
(٢١٣)
٢٩٨ ص
(٢١٤)
٢٩٩ ص
(٢١٥)
٣٠٠ ص
(٢١٦)
٣٠١ ص
(٢١٧)
٣٠٤ ص
(٢١٨)
٣٠٥ ص
(٢١٩)
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
٣٠٧ ص
(٢٢١)
٣٠٨ ص
(٢٢٢)
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
٣٠٨ ص
(٢٢٤)
٣٠٩ ص
(٢٢٥)
٣١٠ ص
(٢٢٦)
٣١٢ ص
(٢٢٧)
٣١٣ ص
(٢٢٨)
٣١٤ ص
(٢٢٩)
٣١٦ ص
(٢٣٠)
٣١٧ ص
(٢٣١)
٣١٧ ص
(٢٣٢)
٣١٨ ص
(٢٣٣)
٣١٩ ص
(٢٣٤)
٣٢١ ص
(٢٣٥)
٣٢١ ص
(٢٣٦)
٣٢١ ص
(٢٣٧)
٣٢٢ ص
(٢٣٨)
٣٢٣ ص
(٢٣٩)
٣٢٤ ص
(٢٤٠)
٣٢٦ ص
(٢٤١)
٣٢٧ ص
(٢٤٢)
٣٢٨ ص
(٢٤٣)
٣٢٩ ص
(٢٤٤)
٣٣٠ ص
(٢٤٥)
٣٣١ ص
(٢٤٦)
٣٣٣ ص
(٢٤٧)
٣٣٥ ص
(٢٤٨)
٣٣٧ ص
(٢٤٩)
٣٣٧ ص
(٢٥٠)
٣٣٧ ص
(٢٥١)
٣٣٨ ص
(٢٥٢)
٣٤٠ ص
(٢٥٣)
٣٤١ ص
(٢٥٤)
٣٤٣ ص
(٢٥٥)
٣٤٤ ص
(٢٥٦)
٣٤٤ ص
(٢٥٧)
٣٤٦ ص
(٢٥٨)
٣٤٧ ص
(٢٥٩)
٣٤٩ ص
(٢٦٠)
٣٤٩ ص
(٢٦١)
٣٥١ ص
(٢٦٢)
٣٥٢ ص
(٢٦٣)
٣٥٣ ص
(٢٦٤)
٣٥٤ ص
(٢٦٥)
٣٥٦ ص
(٢٦٦)
٣٥٦ ص
(٢٦٧)
٣٥٦ ص
(٢٦٨)
٣٥٧ ص
(٢٦٩)
٣٥٨ ص
(٢٧٠)
٣٥٩ ص
(٢٧١)
٣٦٠ ص
(٢٧٢)
٣٦٢ ص
(٢٧٣)
٣٦٣ ص
(٢٧٤)
٣٦٤ ص
(٢٧٥)
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
٣٦٧ ص
(٢٧٧)
٣٦٩ ص
(٢٧٨)
٣٧٠ ص
(٢٧٩)
٣٧١ ص
(٢٨٠)
٣٧١ ص
(٢٨١)
٣٧٣ ص
(٢٨٢)
٣٧٥ ص
(٢٨٣)
٣٧٥ ص
(٢٨٤)
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
٣٧٨ ص
(٢٨٦)
٣٧٩ ص
(٢٨٧)
٣٨٠ ص
(٢٨٨)
٣٨٢ ص
(٢٨٩)
٣٨٣ ص
(٢٩٠)
٣٨٤ ص
(٢٩١)
٣٨٦ ص
(٢٩٢)
٣٨٦ ص
(٢٩٣)
٣٨٧ ص
(٢٩٤)
٣٨٧ ص
(٢٩٥)
٣٨٩ ص
(٢٩٦)
٣٨٩ ص
(٢٩٧)
٣٩٠ ص
(٢٩٨)
٣٩٢ ص
(٢٩٩)
٣٩٣ ص
(٣٠٠)
٣٩٤ ص
(٣٠١)
٣٩٦ ص
(٣٠٢)
٣٩٦ ص
(٣٠٣)
٣٩٧ ص
(٣٠٤)
٣٩٨ ص
(٣٠٥)
٣٩٩ ص
(٣٠٦)
٤٠١ ص
(٣٠٧)
٤٠٢ ص
(٣٠٨)
٤٠٢ ص
(٣٠٩)
٤٠٣ ص
(٣١٠)
٤٠٤ ص
(٣١١)
٤٠٤ ص
(٣١٢)
٤٠٥ ص
(٣١٣)
٤٠٧ ص
(٣١٤)
٤٠٨ ص
(٣١٥)
٤٠٨ ص
(٣١٦)
٤٠٩ ص
(٣١٧)
٤١٠ ص
(٣١٨)
٤١١ ص
(٣١٩)
٤١٦ ص
(٣٢٠)
٤١٦ ص
(٣٢١)
٤١٧ ص
(٣٢٢)
٤١٩ ص
(٣٢٣)
٤١٩ ص
(٣٢٤)
٤٢٣ ص
(٣٢٥)
٤٢٤ ص
(٣٢٦)
٤٢٤ ص
(٣٢٧)
٤٢٦ ص
(٣٢٨)
٤٢٧ ص
(٣٢٩)
٤٢٨ ص
(٣٣٠)
٤٣٠ ص
(٣٣١)
٤٣٢ ص
(٣٣٢)
٤٣٣ ص
(٣٣٣)
٤٣٤ ص
(٣٣٤)
٤٣٥ ص
(٣٣٥)
٤٣٦ ص
(٣٣٦)
٤٣٧ ص
(٣٣٧)
٤٣٩ ص
(٣٣٨)
٤٤٠ ص
(٣٣٩)
٤٤١ ص
(٣٤٠)
٤٤١ ص
(٣٤١)
٤٤١ ص
(٣٤٢)
٤٤٣ ص
(٣٤٣)
٤٤٥ ص
(٣٤٤)
٤٤٦ ص
(٣٤٥)
٤٤٧ ص
(٣٤٦)
٤٤٨ ص
(٣٤٧)
٤٥٠ ص
(٣٤٨)
٤٥١ ص
(٣٤٩)
٤٥٢ ص
(٣٥٠)
٤٥٢ ص
(٣٥١)
٤٥٢ ص
(٣٥٢)
٤٥٤ ص
(٣٥٣)
٤٥٥ ص
(٣٥٤)
٤٥٧ ص
(٣٥٥)
٤٥٨ ص
(٣٥٦)
٤٥٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٢٩٢

وقيل بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلها للبيع والشراء وهو منفعتها فليس فيها استئذان. وقيل هي جميع البيوت التي لا ساكن فيها لأن الاستئذان إنما جعل لئلا يطلع على عورة فإن لم يخف ذلك جاز له الدخول بغير استئذان وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ يعني عما لا يحل النظر إليه قيل معناه يغضوا أبصارهم. وقيل من هنا للتبعيض لأنه لا يجب الغض عما يحل إليه النظر وإنما أمروا أن يغضوا عما لا يحل النظر إليه (م) عن جرير قال سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نظرة الفجأة قال: «اصرف بصرك» عن بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية» أخرجه أبو داود والترمذي (م) عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» وقوله تعالى وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ يعني عما لا يحل. قال أبو العالية كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا في هذا الموضع فإن أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه. فإن قلت كيف أدخل من على غض البصر دون حفظ الفرج. قلت فيه دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وثديهن وأعضادهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات في البيع والأجنبية يجوز النظر إلى وجهها وكفيها للحاجة إلى ذلك وأما أمر الفروج فمضيق وكفاك أن أبيح النظر إلّا ما استثنى منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه. فإن قلت كيف قدم غض البصر على حفظ الفرج. قلت لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد ولا يكاد أحد يقدر على الاحتراس منه ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ يعني غض البصر وحفظ الفرج إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ يعني أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم وكيف يجيلون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم قوله عزّ وجلّ:

[سورة النور (٢٤): آية ٣١]
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يعني عما لا يحل لهن. روي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعنده ميمونة بنت الحارث إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «احتجبا منه فقلنا: يا رسول الله أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» أخرجه الترمذي وأبو داود. قوله تعالى وَلا يُبْدِينَ يعني لا يظهرن زِينَتَهُنَّ يعني لغير المحرم وأراد بالزينة الخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلائد في العنق فلا يجوز للمرأة إظهارها ولا يجوز للأجنبي النظر إليها والمراد من الزينة النظر إلى مواضعها من البدن إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها يعني من الزينة قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي الوجه والكفان. وقال ابن مسعود هي الثياب. وقال ابن عباس هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ يعني ليلقين بمقانعهن عَلى جُيُوبِهِنَّ يعني موضع الجيب