تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٦ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٢ ص
(٨)
١٤ ص
(٩)
١٥ ص
(١٠)
١٧ ص
(١١)
٢٠ ص
(١٢)
٢٢ ص
(١٣)
٢٤ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٧ ص
(١٦)
٢٧ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٧ ص
(٢٠)
٣٨ ص
(٢١)
٤٢ ص
(٢٢)
٤٣ ص
(٢٣)
٤٤ ص
(٢٤)
٤٦ ص
(٢٥)
٤٧ ص
(٢٦)
٤٧ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٥١ ص
(٢٩)
٥٣ ص
(٣٠)
٥٥ ص
(٣١)
٥٦ ص
(٣٢)
٥٧ ص
(٣٣)
٥٩ ص
(٣٤)
٦٠ ص
(٣٥)
٦١ ص
(٣٦)
٦٣ ص
(٣٧)
٦٥ ص
(٣٨)
٦٦ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٧ ص
(٤١)
٦٨ ص
(٤٢)
٧٠ ص
(٤٣)
٧٢ ص
(٤٤)
٧٥ ص
(٤٥)
٧٧ ص
(٤٦)
٨٠ ص
(٤٧)
٨٠ ص
(٤٨)
٨٣ ص
(٤٩)
٨٥ ص
(٥٠)
٨٩ ص
(٥١)
٨٩ ص
(٥٢)
٩١ ص
(٥٣)
٩٢ ص
(٥٤)
٩٤ ص
(٥٥)
٩٧ ص
(٥٦)
٩٨ ص
(٥٧)
٩٩ ص
(٥٨)
١٠٠ ص
(٥٩)
١٠٤ ص
(٦٠)
١٠٥ ص
(٦١)
١٠٨ ص
(٦٢)
١٠٩ ص
(٦٣)
١٠٩ ص
(٦٤)
١٠٩ ص
(٦٥)
١١٠ ص
(٦٦)
١١٤ ص
(٦٧)
١١٤ ص
(٦٨)
١١٦ ص
(٦٩)
١١٧ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١٢١ ص
(٧٢)
١٢٣ ص
(٧٣)
١٢٦ ص
(٧٤)
١٢٧ ص
(٧٥)
١٢٨ ص
(٧٦)
١٣٠ ص
(٧٧)
١٣٢ ص
(٧٨)
١٣٤ ص
(٧٩)
١٣٦ ص
(٨٠)
١٣٧ ص
(٨١)
١٣٨ ص
(٨٢)
١٣٩ ص
(٨٣)
١٤٠ ص
(٨٤)
١٤٣ ص
(٨٥)
١٤٣ ص
(٨٦)
١٤٤ ص
(٨٧)
١٤٦ ص
(٨٨)
١٤٧ ص
(٨٩)
١٤٨ ص
(٩٠)
١٤٩ ص
(٩١)
١٤٩ ص
(٩٢)
١٥٠ ص
(٩٣)
١٥٢ ص
(٩٤)
١٥٢ ص
(٩٥)
١٥٢ ص
(٩٦)
١٥٣ ص
(٩٧)
١٥٨ ص
(٩٨)
١٥٩ ص
(٩٩)
١٦٠ ص
(١٠٠)
١٦٢ ص
(١٠١)
١٦٣ ص
(١٠٢)
١٦٤ ص
(١٠٣)
١٦٥ ص
(١٠٤)
١٦٦ ص
(١٠٥)
١٦٨ ص
(١٠٦)
١٧٠ ص
(١٠٧)
١٧١ ص
(١٠٨)
١٧٢ ص
(١٠٩)
١٧٣ ص
(١١٠)
١٧٥ ص
(١١١)
١٧٦ ص
(١١٢)
١٧٨ ص
(١١٣)
١٧٩ ص
(١١٤)
١٨٠ ص
(١١٥)
١٨٢ ص
(١١٦)
١٨٢ ص
(١١٧)
١٨٣ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٦ ص
(١٢٠)
١٨٧ ص
(١٢١)
١٨٩ ص
(١٢٢)
١٩١ ص
(١٢٣)
١٩٢ ص
(١٢٤)
١٩٢ ص
(١٢٥)
١٩٤ ص
(١٢٦)
١٩٦ ص
(١٢٧)
١٩٧ ص
(١٢٨)
١٩٨ ص
(١٢٩)
٢٠٠ ص
(١٣٠)
٢٠٠ ص
(١٣١)
٢٠٠ ص
(١٣٢)
٢٠٢ ص
(١٣٣)
٢٠٣ ص
(١٣٤)
٢٠٥ ص
(١٣٥)
٢٠٦ ص
(١٣٦)
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢٠٧ ص
(١٣٨)
٢٠٨ ص
(١٣٩)
٢١٠ ص
(١٤٠)
٢١١ ص
(١٤١)
٢١٣ ص
(١٤٢)
٢١٤ ص
(١٤٣)
٢١٥ ص
(١٤٤)
٢١٥ ص
(١٤٥)
٢١٨ ص
(١٤٦)
٢٢٠ ص
(١٤٧)
٢٢٠ ص
(١٤٨)
٢٢١ ص
(١٤٩)
٢٢٣ ص
(١٥٠)
٢٢٥ ص
(١٥١)
٢٢٦ ص
(١٥٢)
٢٢٨ ص
(١٥٣)
٢٢٩ ص
(١٥٤)
٢٣٠ ص
(١٥٥)
٢٣١ ص
(١٥٦)
٢٣٣ ص
(١٥٧)
٢٣٤ ص
(١٥٨)
٢٣٤ ص
(١٥٩)
٢٣٩ ص
(١٦٠)
٢٤٠ ص
(١٦١)
٢٤١ ص
(١٦٢)
٢٤٢ ص
(١٦٣)
٢٤٤ ص
(١٦٤)
٢٤٤ ص
(١٦٥)
٢٤٥ ص
(١٦٦)
٢٤٦ ص
(١٦٧)
٢٤٧ ص
(١٦٨)
٢٤٧ ص
(١٦٩)
٢٤٨ ص
(١٧٠)
٢٤٩ ص
(١٧١)
٢٥٠ ص
(١٧٢)
٢٥١ ص
(١٧٣)
٢٥٢ ص
(١٧٤)
٢٥٣ ص
(١٧٥)
٢٥٥ ص
(١٧٦)
٢٥٦ ص
(١٧٧)
٢٥٧ ص
(١٧٨)
٢٥٩ ص
(١٧٩)
٢٦٠ ص
(١٨٠)
٢٦٢ ص
(١٨١)
٢٦٢ ص
(١٨٢)
٢٦٤ ص
(١٨٣)
٢٦٥ ص
(١٨٤)
٢٦٦ ص
(١٨٥)
٢٦٧ ص
(١٨٦)
٢٦٧ ص
(١٨٧)
٢٦٧ ص
(١٨٨)
٢٦٨ ص
(١٨٩)
٢٧٠ ص
(١٩٠)
٢٧١ ص
(١٩١)
٢٧٢ ص
(١٩٢)
٢٧٣ ص
(١٩٣)
٢٧٤ ص
(١٩٤)
٢٧٥ ص
(١٩٥)
٢٧٧ ص
(١٩٦)
٢٧٨ ص
(١٩٧)
٢٧٩ ص
(١٩٨)
٢٧٩ ص
(١٩٩)
٢٧٩ ص
(٢٠٠)
٢٨٠ ص
(٢٠١)
٢٨٣ ص
(٢٠٢)
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
٢٨٦ ص
(٢٠٥)
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
٢٨٩ ص
(٢٠٧)
٢٩٠ ص
(٢٠٨)
٢٩٢ ص
(٢٠٩)
٢٩٤ ص
(٢١٠)
٢٩٥ ص
(٢١١)
٢٩٦ ص
(٢١٢)
٢٩٧ ص
(٢١٣)
٢٩٨ ص
(٢١٤)
٢٩٩ ص
(٢١٥)
٣٠٠ ص
(٢١٦)
٣٠١ ص
(٢١٧)
٣٠٤ ص
(٢١٨)
٣٠٥ ص
(٢١٩)
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
٣٠٧ ص
(٢٢١)
٣٠٨ ص
(٢٢٢)
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
٣٠٨ ص
(٢٢٤)
٣٠٩ ص
(٢٢٥)
٣١٠ ص
(٢٢٦)
٣١٢ ص
(٢٢٧)
٣١٣ ص
(٢٢٨)
٣١٤ ص
(٢٢٩)
٣١٦ ص
(٢٣٠)
٣١٧ ص
(٢٣١)
٣١٧ ص
(٢٣٢)
٣١٨ ص
(٢٣٣)
٣١٩ ص
(٢٣٤)
٣٢١ ص
(٢٣٥)
٣٢١ ص
(٢٣٦)
٣٢١ ص
(٢٣٧)
٣٢٢ ص
(٢٣٨)
٣٢٣ ص
(٢٣٩)
٣٢٤ ص
(٢٤٠)
٣٢٦ ص
(٢٤١)
٣٢٧ ص
(٢٤٢)
٣٢٨ ص
(٢٤٣)
٣٢٩ ص
(٢٤٤)
٣٣٠ ص
(٢٤٥)
٣٣١ ص
(٢٤٦)
٣٣٣ ص
(٢٤٧)
٣٣٥ ص
(٢٤٨)
٣٣٧ ص
(٢٤٩)
٣٣٧ ص
(٢٥٠)
٣٣٧ ص
(٢٥١)
٣٣٨ ص
(٢٥٢)
٣٤٠ ص
(٢٥٣)
٣٤١ ص
(٢٥٤)
٣٤٣ ص
(٢٥٥)
٣٤٤ ص
(٢٥٦)
٣٤٤ ص
(٢٥٧)
٣٤٦ ص
(٢٥٨)
٣٤٧ ص
(٢٥٩)
٣٤٩ ص
(٢٦٠)
٣٤٩ ص
(٢٦١)
٣٥١ ص
(٢٦٢)
٣٥٢ ص
(٢٦٣)
٣٥٣ ص
(٢٦٤)
٣٥٤ ص
(٢٦٥)
٣٥٦ ص
(٢٦٦)
٣٥٦ ص
(٢٦٧)
٣٥٦ ص
(٢٦٨)
٣٥٧ ص
(٢٦٩)
٣٥٨ ص
(٢٧٠)
٣٥٩ ص
(٢٧١)
٣٦٠ ص
(٢٧٢)
٣٦٢ ص
(٢٧٣)
٣٦٣ ص
(٢٧٤)
٣٦٤ ص
(٢٧٥)
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
٣٦٧ ص
(٢٧٧)
٣٦٩ ص
(٢٧٨)
٣٧٠ ص
(٢٧٩)
٣٧١ ص
(٢٨٠)
٣٧١ ص
(٢٨١)
٣٧٣ ص
(٢٨٢)
٣٧٥ ص
(٢٨٣)
٣٧٥ ص
(٢٨٤)
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
٣٧٨ ص
(٢٨٦)
٣٧٩ ص
(٢٨٧)
٣٨٠ ص
(٢٨٨)
٣٨٢ ص
(٢٨٩)
٣٨٣ ص
(٢٩٠)
٣٨٤ ص
(٢٩١)
٣٨٦ ص
(٢٩٢)
٣٨٦ ص
(٢٩٣)
٣٨٧ ص
(٢٩٤)
٣٨٧ ص
(٢٩٥)
٣٨٩ ص
(٢٩٦)
٣٨٩ ص
(٢٩٧)
٣٩٠ ص
(٢٩٨)
٣٩٢ ص
(٢٩٩)
٣٩٣ ص
(٣٠٠)
٣٩٤ ص
(٣٠١)
٣٩٦ ص
(٣٠٢)
٣٩٦ ص
(٣٠٣)
٣٩٧ ص
(٣٠٤)
٣٩٨ ص
(٣٠٥)
٣٩٩ ص
(٣٠٦)
٤٠١ ص
(٣٠٧)
٤٠٢ ص
(٣٠٨)
٤٠٢ ص
(٣٠٩)
٤٠٣ ص
(٣١٠)
٤٠٤ ص
(٣١١)
٤٠٤ ص
(٣١٢)
٤٠٥ ص
(٣١٣)
٤٠٧ ص
(٣١٤)
٤٠٨ ص
(٣١٥)
٤٠٨ ص
(٣١٦)
٤٠٩ ص
(٣١٧)
٤١٠ ص
(٣١٨)
٤١١ ص
(٣١٩)
٤١٦ ص
(٣٢٠)
٤١٦ ص
(٣٢١)
٤١٧ ص
(٣٢٢)
٤١٩ ص
(٣٢٣)
٤١٩ ص
(٣٢٤)
٤٢٣ ص
(٣٢٥)
٤٢٤ ص
(٣٢٦)
٤٢٤ ص
(٣٢٧)
٤٢٦ ص
(٣٢٨)
٤٢٧ ص
(٣٢٩)
٤٢٨ ص
(٣٣٠)
٤٣٠ ص
(٣٣١)
٤٣٢ ص
(٣٣٢)
٤٣٣ ص
(٣٣٣)
٤٣٤ ص
(٣٣٤)
٤٣٥ ص
(٣٣٥)
٤٣٦ ص
(٣٣٦)
٤٣٧ ص
(٣٣٧)
٤٣٩ ص
(٣٣٨)
٤٤٠ ص
(٣٣٩)
٤٤١ ص
(٣٤٠)
٤٤١ ص
(٣٤١)
٤٤١ ص
(٣٤٢)
٤٤٣ ص
(٣٤٣)
٤٤٥ ص
(٣٤٤)
٤٤٦ ص
(٣٤٥)
٤٤٧ ص
(٣٤٦)
٤٤٨ ص
(٣٤٧)
٤٥٠ ص
(٣٤٨)
٤٥١ ص
(٣٤٩)
٤٥٢ ص
(٣٥٠)
٤٥٢ ص
(٣٥١)
٤٥٢ ص
(٣٥٢)
٤٥٤ ص
(٣٥٣)
٤٥٥ ص
(٣٥٤)
٤٥٧ ص
(٣٥٥)
٤٥٨ ص
(٣٥٦)
٤٥٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٢٨١

كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزير. وشرائط الإحصان خمسة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا حتى لو زنى في عمره مرة واحدة ثم تاب وحسنت توبته بعد ذلك ثم قذفه قاذف فلا حد عليه فإن أقر المقذوف على نفسه بالزنا أو أقام القاذف أربعة يشهدون عليه بالزنا سقط الحد عن القاذف لأن الحد إنما وجب عليه لأجل الفرية. وقد ثبت صدقه وأما الكنايات مثل أن يقول يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو يا مؤاجر أو قال امرأتي لا ترديد لا مس فهذا ونحوه لا يكون قذفا إلا أن يريد ذلك. وأما التعريض مثل أن يقول أما أنا فما زنيت أو ليست امرأتي زانية فليس بقذف عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك يجب فيه الحد وقال أحمد هو قذف في حال الغضب دون حال الرضا. قوله تعالى وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ فيه دليل على أنّ القذف من الكبائر لأن اسم الفاسق لا يقع إلا على صاحب كبيرة إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء فذهب قوم إلى أنّ القاذف ترد شهادته بنفس القذف وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته بعد التوبة قبلت شهادته سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله لقول تعالى إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وقالوا هذا الاستثناء يرجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق وإذا تاب تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن عمر وابن عباس وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وبه قال مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أنّ شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب وقالوا الاستثناء يرجع إلى قوله «وأولئك هم الفاسقون» وهو قول النخعي وشريح وأصحاب الرأي قالوا بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم يحد قال الشافعي هو قبل أن يحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن حاليه وتقبلونها في شر حاليه. وذهب الشافعي إلى أنّ حد القذف يسقط بالتوبة. وقال: الاستثناء يرجع إلى الكل وعامة العلماء على أنه لا يسقط الحد بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة. فإن قلت إذا قبلت شهادته بعد التوبة فما معنى قوله أبدا. قلت معنى أبدا ما دام مصرّا على القذف لأنه أبد كل إنسان مدته على ما يليق به كما يقال شهادة الكافر لا تقبل أبدا يراد بذلك ما دام على كفره فإذا أسلم قبلت شهادته. قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أي يقذفون أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ أي يشهدون على صحة ما قالوا إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أي غير أنفسهم فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ سبب نزول هذه الآية ما روي عن سهل بن الساعدي أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال لعاصم: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسأل عاصم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسألة وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسألة التي سألت عنها فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فجاء عويمر ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال مالك قال
ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين». أخرجاه في الصحيحين زاد في رواية ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انظروا إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا وقد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه قوله أسحم أي أسود الأدعج الشديد سواد العين مع سعتها وقوله خدلج الساقين أي ممتلئ الساقين غليظهما وقوله، كأنه وحرة بفتح الحاء دويبة كالعظاءة