كتاب الصلاة
(١)
القول في مكان المصلي في تعريف المكان
٣ ص
(٢)
البحث في مقامين المقام الأول: في اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، وفيه ثلاثة أقوال
٤ ص
(٣)
المقام الثاني: في اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائط
٦ ص
(٤)
في ذكر مسائل ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو شرع في الصلاة جهلا بالغصب وفي الأثناء علم به
٨ ص
(٥)
الثانية: لو شرع في الصلاة باعتقاد الاذن فتبين عدمه في الأثناء
٨ ص
(٦)
الثالثة: لو أذن بالكون في غير الصلاة
٩ ص
(٧)
الرابعة: لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الأعم منه ومن غيره
٩ ص
(٨)
القول في الاذان والإقامة وفيه فصول: الفصل الأول: في موارد ثبوتها
١٢ ص
(٩)
في أدلة من قال أنه لم يثبت الاذان والإقامة إلا للأولى وأما البواقي فالإقامة فقط
١٣ ص
(١٠)
الفصل الثاني: في وجوب الاذان والإقامة
١٥ ص
(١١)
في ما استدل به لوجوب الاذان في الجماعة
١٥ ص
(١٢)
في ما استدل به لوجوب الاذان في المغرب والصبح
١٩ ص
(١٣)
في ما استدل به لوجوب الإقامة في مطلق الصلاة اليومية
٢٠ ص
(١٤)
الفصل الثالث: في موارد سقوط الاذان في ذكر الاخبار الواردة في المقام
٢١ ص
(١٥)
المقصد الثاني في أفعال الصلاة وفيه فصول: الفصل الأول: في النية (وفيه مباحث)
٢٧ ص
(١٦)
المبحث الأول: في حقيقة النية (وفيه ركنان)
٢٨ ص
(١٧)
الركن الأول: القصد إلى المأمور به (ويعتبر أمور)
٢٨ ص
(١٨)
الأول: وهو تعلق القصد بذات المأمور به وبحقيقة وهويته
٢٨ ص
(١٩)
الثاني: أن يكون قاصدا وناويا للعمل المأمور به بجملته
٣١ ص
(٢٠)
الثالث: التعيين إذا تعدد ما في ذمته من نوع واحد
٣١ ص
(٢١)
الركن الثاني: الداعي المقرب إليه تعالى دون سائر الدواعي (وفيه أمور)
٣٣ ص
(٢٢)
الأول القربة
٣٣ ص
(٢٣)
الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل
٣٣ ص
(٢٤)
الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل
٣٦ ص
(٢٥)
الثالث: الخلوص، بأن لا تكون نيته مشوبة بالرياء
٣٧ ص
(٢٦)
المبحث الثاني: في تفصيل الدواعي القربية
٤٠ ص
(٢٧)
الكلام في دخل القدرة في الملاك وعدمه
٤١ ص
(٢٨)
الكلام في صلاحية حكم العقل باعتبار القدرة وعدمها
٤٣ ص
(٢٩)
الكلام في عدم كفاية قصد الجهة والملاك في صحة العبادة
٤٥ ص
(٣٠)
الكلام فيما لو كان الداعي إلى الفعل هي الغايات المترتبة على الامتثال بدون توسيط قصد الامر
٤٦ ص
(٣١)
الكلام فيما لو كان الداعي إلى فعل العبادة هو التوصل بها إلى غرض دنيوي
٤٨ ص
(٣٢)
المبحث الثالث: في أنه لا يجب القصد إلى شئ من أوصاف المأمور به الخارجة عن حقيقته وأوصاف الامر الذي يراد امتثاله
٥٠ ص
(٣٣)
الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام (وفيه أمور)
٥٢ ص
(٣٤)
الأول: الكلام في ركنية التكبير البحث في الاختلاف بين تكبيرة الاحرام والتكبيرات الأخرى في الصلاة بالحقيقية و الهوية
٥٢ ص
(٣٥)
الكلام في الزيادة السهوية والعمدية لتكبيرة الاحرام وما يترتب عليهما
٥٥ ص
(٣٦)
الثاني: في اعتبار التكبيرة بلفظ (الله أكبر) وعدم اجزاء المرادف لها
٥٦ ص
(٣٧)
الثالث: في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات والاخبار الواردة في المقام
٥٧ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في القيام (وفيه مباحث)
٦٠ ص
(٣٩)
المبحث الأول: في وجوب القيام وما يتعلق به
٦٠ ص
(٤٠)
الكلام في القيام المتصل بالركوع والارتباط بينهما
٦٣ ص
(٤١)
المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج
٦٦ ص
(٤٢)
المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج
٦٧ ص
(٤٣)
المبحث الثالث: في عدم التمكن من القيام بمراتبه في تمام الركعة وتفصيل القول فيه
٧٠ ص
(٤٤)
الكلام في تقديم الأهم من المتزاحمين مطلقا
٧٢ ص
(٤٥)
المبحث الرابع: الكلام فيما لو لم يتمكن المصلي من القيام بمراتبه
٧٣ ص
(٤٦)
المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام
٧٤ ص
(٤٧)
المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام
٧٨ ص
(٤٨)
الأولى: في وجوب تعلم القراءة وسائر الاذكار الواجبة في الصلاة وبسط الكلام فيها
٧٨ ص
(٤٩)
الثانية: إذا كان ما يحسنه من الفاتحة مما يصدق عيه القرآن بنفسه من دون أن يحتاج إلى قصد القرآنية، وبسط الكلام فيها
٨٢ ص
(٥٠)
الثالثة: هل تعتبر القراءة من ظهر القلب أو يكفي القراءة من المصحف؟
٨٦ ص
(٥١)
الرابعة: وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وذكر المواضع التي يسقط الوجوب فيها
٨٧ ص
(٥٢)
الخامسة: لا يتوقف سقوط السورة أو الطهارة المائية على العلم بضيق الوقت بل يكفي فيه الوثوق، وبسط الكلام فيها
٩٥ ص
(٥٣)
السادسة: لا يجوز قراءة شئ من العزائم في الفريضة وذكر الاخبار الدالة
٩٧ ص
(٥٤)
الكلام في دلالة النهي على الفساد
٩٧ ص
(٥٥)
الكلام في معنى قوله (ع) " فإن السجود زيادة في المكتوبة "
٩٩ ص
(٥٦)
الكلام في حمل الروايات المجوزة لقراءة العزائم في النافلة
١٠٢ ص
(٥٧)
الكلام في حكم ما قرأه المصلي من العزيمة نسيانا
١٠٧ ص
(٥٨)
الكلام في حكم سجود العزيمة من حيث ما تقتضيه القاعدة
١٠٨ ص
(٥٩)
ذكر الاخبار الواردة في المقام
١١١ ص
(٦٠)
يعتبر في القراءة التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأنا
١١١ ص
(٦١)
يعتبر في القراءة صحتها من حيث المادة والهيئة
١١٢ ص
(٦٢)
يعتبر في القراءة أن يكون بأحد القراءات السبع على الأحوط
١١٢ ص
(٦٣)
يعتبر في القراءة الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين
١١٢ ص
(٦٤)
يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانية
١١٢ ص
(٦٥)
يعتبر في القراءة: وجوب تعيين البسملة قبل الشروع في السورة
١١٤ ص
(٦٦)
الكلام في جواز القران بين السورتين، وبسط الكلام فيه
١١٥ ص
(٦٧)
البحث في مسائل العدول من سورة إلى أخرى (وفيه مسائل)
١٢٠ ص
(٦٨)
الأولى: لا إشكال في جواز العدول من كل سورة إلا الجحد والتوحيد
١٢٣ ص
(٦٩)
الثانية: اختلفت كلمات الأصحاب في حد العدول على أقوال ثلاثة
١٢٣ ص
(٧٠)
الثالثة: لا يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى غيرهما
١٢٥ ص
(٧١)
الرابعة: يجوز العدول من التوحيد والجحود إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة بلا خلاف ظاهر
١٢٥ ص
(٧٢)
الخامسة: لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما
١٢٦ ص
(٧٣)
السادسة: هل جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين يختص بصلاة الجمعة أو يعم الظهر أيضا يوم الجمعة؟
١٢٦ ص
(٧٤)
السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا أو تختص بما إذا لم يتجاوز النصف؟
١٢٧ ص
(٧٥)
الثامنة: ظاهر بعض الاخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا
١٢٧ ص
(٧٦)
التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكس
١٢٧ ص
(٧٧)
العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها
١٢٧ ص
(٧٨)
وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات في أوليي الظهر والعصر
١٢٧ ص
(٧٩)
الكلام في حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
١٣١ ص
(٨٠)
الكلام في ضابط الجهر والاخفات
١٣٣ ص
(٨١)
في أنه ليس على النساء جهر
١٣٤ ص
(٨٢)
إذا خافت في موضع الجهر أو اجهر في موضع الاخفات عالما، وبسط الكلام فيه
١٣٦ ص
(٨٣)
يتخير المصلي فيما عدا الأوليين بين القراءة والتسبيح
١٤١ ص
(٨٤)
في تعيين التسبيح وذكر الاخبار الواردة في المقام
١٤١ ص
(٨٥)
في ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام
١٤٣ ص
(٨٦)
في ذكر فروع تتعلق بالذكر في الصلاة
١٤٧ ص
(٨٧)
الفصل الخامس: القول في السجود أن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية للسجود بل ولا حقيقة متشرعية
١٥١ ص
(٨٨)
أنه لا إشكال في أنه يجب في كل ركعة سجدتان
١٥٥ ص
(٨٩)
أن السجود على سبعة أعضاء
١٥٨ ص
(٩٠)
المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين: الأول: ما تكون قاطعة عمدا وسهوا
١٦٠ ص
(٩١)
في ذكر أقسام الالتفات عن القبلة
١٦٠ ص
(٩٢)
في ذكر الاخبار الواردة في المقام
١٦١ ص
(٩٣)
الكلام في اثبات المفهوم بصحيحة البزنطي
١٦٤ ص
(٩٤)
الكلام في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة
١٦٨ ص
(٩٥)
البحث في افتتاح صلاة في أثناء صلاة أخرى
١٧٠ ص
(٩٦)
الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة
١٧٦ ص
(٩٧)
الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة
١٧٩ ص
(٩٨)
الكلام في حكم الشك في فوات الصورة
١٨٠ ص
(٩٩)
الثاني ما تكون قاطعة عمدا لا سهوا
١٨٠ ص
(١٠٠)
التكلم بحرفين فصاعدا
١٨٠ ص
(١٠١)
الكلام في حكم التنحنح والتأوه
١٨٢ ص
(١٠٢)
الكلام في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة (ع) وتسميت العاطس في أثناء الصلاة
١٨٣ ص
(١٠٣)
الكلام في السلام على المصلي ورده أثناء الصلاة
١٨٣ ص
(١٠٤)
في ذكر أمور متعلقة بالسلام ورده
١٨٦ ص
(١٠٥)
في أن التكفير من جملة القواطع
١٨٧ ص
(١٠٦)
فصل: في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مقامان: الأول: في الخلل المقطوع وقوعه في الصلاة
١٨٨ ص
(١٠٧)
الكلام في الخلل الواقع عن جهل بالحكم
١٨٨ ص
(١٠٨)
الكلام في الخلل الواقع عن سهو وما يلحق به من النسيان والخطأ
١٩٠ ص
(١٠٩)
البحث عن مفاد " لا تعاد الصلاة " ومقدار شموله في القيام
١٩٣ ص
(١١٠)
محصل الكلام في أن كل جزء أو شرط لزم من جزئيته أو شرطيته إعادة الصلاة ف‍ " لا تعاد " تنفيه
١٩٥ ص
(١١١)
الكلام في نسيان الجزء الركني
٢٠٠ ص
(١١٢)
الكلام في نسيان الشرط الركني
٢٠١ ص
(١١٣)
تنبيه حول حديث " لا تعاد "
٢٠٢ ص
(١١٤)
هل يفوت محل الركوع بمجرد الدخول في السجود؟ أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة ولا عبرة بالدخول في الأولى
٢٠٥ ص
(١١٥)
هل أن نسيان الركوع موجب لبطلان الصلاة ولو بعد الدخول في السجدة الثانية أو لا؟
٢٠٧ ص
(١١٦)
الكلام في زيادة الركن
٢٠٩ ص
(١١٧)
تفصيل الكلام فيما لو دار أمر الفائت بين كونه ركنا أو غير ركن
٢١٤ ص
(١١٨)
تفصيل الكلام في سائر الصور المحتملة لمن فات منه سجدتان
٢١٥ ص
(١١٩)
الكلام في فوات غير الأركان (وفيه ثلاثة أقسام)
٢٢٣ ص
(١٢٠)
القسم الأول: الكلام فيما لا يوجب فواته شيئا لا تداركه ولا سجدتي السهو
٢٢٣ ص
(١٢١)
منها: نسيان الفاتحة
٢٢٣ ص
(١٢٢)
ومنها: نسيان الجهر والاخفات
٢٢٤ ص
(١٢٣)
ومنها: نسيان الطمأنينة في الركوع أو الذكر فيه أو في السجود
٢٢٤ ص
(١٢٤)
القسم الثاني: هو ما كان فواته موجبا للتدارك فقط
٢٢٥ ص
(١٢٥)
منها: لو نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلها وتذكر قبل الدخول في الركوع
٢٢٥ ص
(١٢٦)
ومنها: لو نسي الركوع وتذكر قبل تحقق السجود منه
٢٢٥ ص
(١٢٧)
ومنها: لو نسي السجدتين أو السجدة الواحدة وتذكر قبل الركوع للركعة اللاحقة
٢٢٦ ص
(١٢٨)
ومنها: لو نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحق
٢٢٦ ص
(١٢٩)
القسم الثالث: وهو ما يوجب التدارك وسجدتا السهو معا
٢٢٧ ص
(١٣٠)
المقام الثاني: في الخلل المشكوك وقوعه عنها
٢٣٣ ص
(١٣١)
الكلام في الجهات التي يقع البحث في المقام عنها
٢٣٤ ص
(١٣٢)
الأولى: لا فرق في بطلان الثنائية والثلاثية بالشك في ركعها
٢٣٤ ص
(١٣٣)
الثانية: الظاهر من اعتبار اليقين والحفظ والاحراز على نحو الطريقية
٢٣٥ ص
(١٣٤)
الثالثة: ليس الشك بمجرد حدوثه مبطلا كالحدث
٢٣٥ ص
(١٣٥)
الرابعة: ليس المراد بالحفظ واليقين الوارد في الاخبار هو أن يكون المصلي في كل آنات الركعتين حافظا ومتيقنا
٢٣٦ ص
(١٣٦)
الخامسة: لابد من استمرار الشك واستقراره
٢٣٦ ص
(١٣٧)
السادسة: حكم المسافر لو شك في مواضع التخيير بين الاثنين والثلاث
٢٣٧ ص
(١٣٨)
السابعة: فيما لو شك في عدد الركعات في صلاة الآيات
٢٣٨ ص
(١٣٩)
الكلام في صورة عدم علم المصلي كم صلى
٢٣٩ ص
(١٤٠)
فيما لو شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بعد إتمام الأوليتين، وبسط الكلام فيه
٢٤٠ ص
(١٤١)
الكلام في المستفاد من أخبار البناء على الأربع
٢٥٣ ص
(١٤٢)
الكلام في الشكوك التي تعم بها البلوى (وهي أربعة)
٢٥٥ ص
(١٤٣)
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية
٢٥٥ ص
(١٤٤)
في ذكر الروايات الدالة على حكم الشك الأول
٢٥٦ ص
(١٤٥)
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع وذكر الاخبار الواردة في المقام
٢٥٨ ص
(١٤٦)
فيما لو شك بين الثلاث والأربع حال القيام
٢٥٩ ص
(١٤٧)
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع
٢٦٠ ص
(١٤٨)
الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (وفيه جهات)
٢٦٠ ص
(١٤٩)
الأولى: في حكمه، وهو البناء على الأربع
٢٦٠ ص
(١٥٠)
الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس
٢٦٢ ص
(١٥١)
الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس
٢٦٣ ص
(١٥٢)
البحث عما يقتضيه الأصل في مطلق الشك في عدد الركعات
٢٦٥ ص
(١٥٣)
الكلام في الشك بين الأربع والخمس وتفصيل الكلام فيه
٢٧٠ ص
(١٥٤)
الكلام في الشك بين الأربع والخمس والست
٢٧٢ ص
(١٥٥)
الكلام في الشك بين الأربع والست
٢٧٢ ص
(١٥٦)
الكلام في الشك بين الخمس والست
٢٧٣ ص
(١٥٧)
هل يجب التروي عند الشك في الأخيرتين؟
٢٧٥ ص
(١٥٨)
هل يجوز المضي على الشك في الركعتين الأخيرتين؟
٢٧٦ ص
(١٥٩)
الكلام في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاة
٢٧٧ ص
(١٦٠)
الكلام حول الشك في الشك (وله صور)
٢٨٠ ص
(١٦١)
الكلام في أحكام الشكوك التي لا عبرة بها (وفيه خمسة أقسام)
٢٨٣ ص
(١٦٢)
القسم الأول: الشك في الشك
٢٨٣ ص
(١٦٣)
القسم الثاني: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر وتفصيل الكلام فيه
٢٩٠ ص
(١٦٤)
الكلام في حكم السهو في كل من الامام والمأموم
٣٠٠ ص
(١٦٥)
القسم الثالث: شك كثير الشك، وذكر الروايات الواردة في المقام (والبحث فيه يقع من جهات عشر)
٣٠٣ ص
(١٦٦)
الأولى: الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين الشك في الافعال أو في عدد الركعات
٣٠٤ ص
(١٦٧)
الثانية: أن يكون الشخص كثير الشك بالنسبة إلى الأجزاء
٣١١ ص
(١٦٨)
الثالثة: القول في أن السهو في المقام أعم من الشك والنسيان
٣١٢ ص
(١٦٩)
الرابعة: وهي عدم الاشكال في قصر الحكم فيما كثر شكه فيه
٣١٤ ص
(١٧٠)
الخامسة: وهو ضابط كثير الشك
٣١٤ ص
(١٧١)
السادسة: فيما لو كان شك كثير الشك مما لا حكم له مع قطع النظر عن كونه كثير الشك
٣١٧ ص
(١٧٢)
السابعة: الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون منشأ الشك وسوسة الشيطان أو ضعف قوة الحافظة
٣١٨ ص
(١٧٣)
الثامنة: الظاهر أنه لا يجب لكثير الشك حفظ نفسه عن الشك بأعمال الامارات من العد بالحصى أو غير ذلك
٣١٨ ص
(١٧٤)
التاسعة: الظاهر عدم اللحوق بكثير الشك من كثر شكه في أصل الصلاة
٣١٩ ص
(١٧٥)
العاشرة: عدم لحوق كثير الشك بكثير القطع أو الظن
٣١٩ ص
(١٧٦)
القسم الرابع: الشك في النافلة وتفصيل الكلام فيه
٣٢٠ ص
(١٧٧)
القسم الخامس: الشك بعد الوقت
٣٢٨ ص
(١٧٨)
خاتمة: وتشتمل على أمور ثلاثة الأول: في صلاة الاحتياط وأحكامها (وفيه مسائل)
٣٢٨ ص
(١٧٩)
الأولى: في اختلاف الاعلام في جزئية صلاة الاحتياط
٣٢٨ ص
(١٨٠)
فيما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام
٣٢٩ ص
(١٨١)
الثانية: فيما لو ظهر تمامية الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط
٣٣٠ ص
(١٨٢)
الثالثة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة، وبسط الكلام فيها
٣٣١ ص
(١٨٣)
الرابعة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط بعد ما صلى الاحتياط
٣٣٨ ص
(١٨٤)
الخامسة: فيما لو شرع في صلاة أخرى قبل الصلاة الاحتياط
٣٣٩ ص
(١٨٥)
السادسة: الكلام في جواز الاقتداء بصلاة الاحتياط وعدمه
٣٤١ ص
(١٨٦)
الثاني: في بيان ما يجب قضاؤه من الأجزاء المنسية
٣٤٢ ص
(١٨٧)
الثالث: في البحث عن سجود السهو (وفيه أمور)
٣٤٥ ص
(١٨٨)
الأول: فيما يوجب سجود السهو، وبسط الكلام فيه
٣٤٥ ص
(١٨٩)
في ذكر الأدلة العامة التي تدل على وجوب سجود السهو
٣٤٩ ص
(١٩٠)
الثاني: في كيفية سجدتي السهو، وذكر الواجب فيها
٣٥٢ ص
(١٩١)
الثالث: في أحكام سجدتي السهو
٣٥٦ ص
(١٩٢)
المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول: الفصل الأول: فيما تشرع فيه الجماعة
٣٥٨ ص
(١٩٣)
الكلام في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة
٣٦٣ ص
(١٩٤)
الفصل الثاني: فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضوع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها (وفيه مسائل)
٣٦٦ ص
(١٩٥)
الأولى: أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدين
٣٦٦ ص
(١٩٦)
الثانية: تدرك فضيلة الجماعة باللحوق مع الامام ولو في التشهد الأخير
٣٦٧ ص
(١٩٧)
الثالثة: المشهور أن الركعة إنما تدرك بإدراك الامام راكعا، وذكر الروايات الواردة في المقام
٣٦٧ ص
(١٩٨)
الرابعة: فيما لو نوى الجماعة باعتقاد إدراك الركوع فلم يدرك الركوع وكان ركوع المأموم مساوقا لرفع رأس الامام
٣٧٥ ص
(١٩٩)
الخامسة: فيما لو نوى الاقتداء، وقبل الركوع رفع الامام رأسه
٣٧٧ ص
(٢٠٠)
السادسة: فيما لو شك في إدراك الامام راكعا
٣٧٨ ص
(٢٠١)
السابعة: لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الامام قبل رفع رأسه
٣٧٩ ص
(٢٠٢)
الفصل الثالث: فيما يعتبر في الجماعة (وفيه أمور)
٣٨١ ص
(٢٠٣)
الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم الرجل حائل يمنع عن المشاهدة
٣٨١ ص
(٢٠٤)
البحث عن الحائل (وفيه مسائل) الأولى: الظاهر من السترة هو ما يكون ساترا بحيث يمنع عن المشاهدة
٣٨٢ ص
(٢٠٥)
الثانية: الظاهر من السترة هو أن يكون ساترا ولو في بعض الأحوال كما إذا كان ساترا في حال الجلوس دون القيام
٣٨٢ ص
(٢٠٦)
الثالثة: لو كان الحائل مما لا يمنع المشاهدة كالزجاج مثلا
٣٨٢ ص
(٢٠٧)
الرابعة: لو كان الحائل بين الامام والمأموم مأموما
٣٨٣ ص
(٢٠٨)
الخامسة: في اعتبار عدم وجود الحائل في الجماعة ابتداء أو استمرارا
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
السادسة: فيما إذا كان الحائل غير مستقر كالمارة إذا اتصلت
٣٨٣ ص
(٢١٠)
السابعة: في كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية إذا كان هناك حائل وساتر عن المشاهدة القدامية
٣٨٣ ص
(٢١١)
الثامنة: في حكم صلاة المأموم الذي يشاهد الامام ولم يشاهد من هو على جنبه ممن يعتبر اتصاله
٣٨٧ ص
(٢١٢)
التاسعة: لو شك في جود الساتر فهل تجري فيه أصالة لعدم أو لا؟
٣٨٧ ص
(٢١٣)
العاشرة: لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة والامام رجلا كما هو المشهور
٣٨٨ ص
(٢١٤)
الثاني: أن لا يكون بين المأموم والامام أو المأموم المتقدم أو المأموم الذي في أحد جانبيه قدر ما لا يتخطى
٣٨٩ ص
(٢١٥)
الكلام في فروع تتعلق بالبعد
٣٩١ ص
(٢١٦)
الثالث: مما يعتبر في الجماعة ان لا يكون موقف الامام ارفع من موقف المأموم
٣٩٣ ص
(٢١٧)
الرابع: عدم تقدم المأموم على الامام إجماعا مستفيضا وعدم مساواته له
٣٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ٢ - الصفحة ٣٩ - الثالث: الخلوص، بأن لا تكون نيته مشوبة بالرياء

راجحا، فلو ضم إلى الصلاة مما كان من سنخ أفعال الصلاة كانت الصلاة باطلة، وإن لم يقصد بذلك الفعل الجزئية لصدق أنه زاد في صلاته، وإن كان من سنخ أقوال الصلاة من الدعاء والذكر فإن كان ذلك محرما كقراءة العزيمة بطلت صلاته أيضا سواء اقتصر عليها أو قرأ سورة أخرى أيضا لأنه كلام منهي عنه، فهو إما من كلام الآدمي موضوعا وإما ملحق به حكما، بداهة أن الخارج من مطلق الكلام في الصلاة هو الدعاء والذكر الغير المنهي عنه فيبقى الذكر المنهي عنه تحت إطلاقات مبطلية مطلق الكلام من غير تقييد بكلام الآدمي كقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (١) ودعوى انصرافه إلى كلام الآدمي ممنوع. وإن لم يكن الذكر منهيا عنه فإن لم يقصد به الجزئية فلا بأس وصحت صلاته، وإن قصد به الجزئية بطلت، لصدق الزيادة فيدخل في قوله عليه السلام " من زاد في صلاته...
إلخ " (١) وإن كانت الضميمة أجنبيا عن سنخ أفعال الصلاة وأقوالها فإن لم ينوها مع الصلاة بأن لم تكن تلك الضميمة جزء الداعي والمحرك لفعل الصلاة فلا بأس به، وإن كانت جزء الداعي فقد حكي التفصيل بين كونها مباحة أو راجحة فإن كانت مباحة فالصلاة باطلة. لعدم استقلال الأمر الصلاتي للداعوية، وإن كانت راجحة فلا بأس، هذا. ولكن الظاهر عدم الفرق بين الضميمة الراجحة والمباحة والأقوى البطلان فيهما جميعا لما ذكر من عدم استقلال الأمر الصلاتي للداعوية إلا أن تكون الضميمة على وجه التبعية بحيث لو لم تكن لكان الأمر الصلاتي محركا له نحوها فتأمل في المقام، فإنه يحتاج إلى بسط من الكلام لا يسعنا،

(١) الوسائل: ج ٤ ص ١٢٧٥ باب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة، ح ١.
(٢) الوسائل: ج ٥ ص ٣٣٢ باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢.
(٣٩)