صبح الاعشي في صناعه الانشاء - القلقشندي، أحمد بن علي - الصفحة ٣٢١
المقالة التاسعة في عقود الصّلح والفسوخ الوردة على ذلك، وفيها خمسة «١» أبواب
الباب الأوّل في الأمانات؛ وفيه فصلان
الفصل الأوّل في عقد الأمان لأهل الكفر
قال في «التعريف» : وهو أقوى أمور الصّلح دلالة على اشتداد السّلطان، إذ كان يؤمّن الخائف أمنا لا عوض عنه في عاجل ولا آجل؛ وفيه طرفان:
الطرف الأوّل (في ذكر أصله وشرطه وحكمه)
اعلم أنّ الأمان هو الأمر الأوّل من الأمور الثلاثة التي يرفع بها القتل عن الكفّار.
قال العلماء: وهو من مكايد القتال ومصالحه، وإن كان فيه ترك القتال: لأن الحاجة [داعية] «٢» إليه. والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
«٣» ، ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويجير عليّهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» .