١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

لسان العرب - ابن منظور - الصفحة ٢٠٩

لكس: إِنه لَشَكِسٌ لَكِسٌ أَي عَسِرٌ؛ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ مَعَ أَشياء إِتباعِيَّة؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فَلَا أَدري أَلَكِسٌ إِتباع أَم هِيَ لَفْظَةٌ عَلَى حِدَتها كشَكِس.
لمس: اللَّمْس: الجَسُّ، وَقِيلَ: اللَّمْسُ المَسُّ بِالْيَدِ، لمَسَه يَلْمِسُهُ ويَلْمُسُه لَمْساً ولامَسَه. وَنَاقَةٌ لَمُوس: شُك فِي سَنامِها أَبِها طِرْقٌ أَم لَا فَلُمِسَ، وَالْجَمْعُ لُمْسٌ. واللَّمْس: كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ، لَمَسَها يَلْمِسُها ولامَسَها، وَكَذَلِكَ المُلامَسَة. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ:
أَو لَمَسْتُمُ النِّساء
، وقُرِئ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ*
، وَرُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَر وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنهما قَالَا: القُبْلَة مِنَ اللَّمْس وَفِيهَا الوُضوء.
وَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اللَّمْسُ واللِّماسُ والمُلامَسَة كِناية عَنِ الْجِمَاعِ
؛ وَمِمَّا يُسْتَدلّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي المرأَة تُزَنُّ بِالْفُجُورِ: هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ،
وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: إِن امرأَتي لَا تَرُدُّ يَدَ لامِس، فأَمرَه بِتَطْلِيقِهَا
؛ أَراد أَنها لَا تردُّ عَنْ نَفْسِهَا كلَّ مَنْ أَراد مُراوَدَتها عَنْ نَفْسِهَا. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ
فاسْتَمْتِعْ بِهَا
أَي لَا تُمْسِكْها إِلا بقدْر مَا تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْس مِنْهَا وَمِنْ وَطَرِها، وَخَافَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّه عليه وسلم، إِن أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلاقَها أَن تتُوق نفسُه إِليها فيَقَع فِي الحَرام، وَقِيلَ: مَعْنَى لَا تردُّ يدَ لامِس أَنها تُعطِي مِنْ مَالِهِ مَنْ يطلُب مِنْهَا، قَالَ: وَهَذَا أَشبه، قَالَ أَحمد: لَمْ يَكُنْ ليأْمُرَه بإِمْساكِها وَهِيَ تَفْجُر. قَالَ
عليٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: إِذا جَاءَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فظُنُّوا أَنه الَّذِي هُوَ أَهْدى وأَتْقَى.
أَبو عَمْرٍو: اللَّمْس الْجِمَاعُ. واللَّمِيس: المرأَة اللَّيِّنة المَلْمَس. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: لَمَسْتُه لَمْساً ولامَسْتُه مُلامَسَة، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَيُقَالُ: اللَّمْسُ قَدْ يَكُونُ مَسَّ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَيَكُونُ مَعْرِفَة الشَّيْءِ وإِن لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَسٌّ لجَوْهَرٍ عَلَى جَوْهَرٍ، والمُلامَسَة أَكثر مَا جَاءَتْ مِنَ اثْنَيْنِ. والالْتِماسُ: الطَّلَب. والتَلَمُّسُ: التَّطَلُّب مرَّة بَعْدَ أُخرى. وَفِي الْحَدِيثِ:
اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ فإِنهما يَلْمِسان البَصَر
، وَفِي رِوَايَةٍ:
يَلْتَمِسان
أَي يَخْطِفان ويَطْمِسان، وَقِيلَ: لَمَسَ عَيْنَه وسَمَل بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقِيلَ: أَراد أَنهما يَقْصِدان البَصَر باللَّسْع، فِي الحيَّات نَوْعٌ يُسَمَّى الناظِر مَتَى وقَع نَظَرُه عَلَى عَيْن إِنسان مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ، ونوعٌ آخَرُ إِذا سَمِع إِنسانٌ صَوْتَهُ مَاتَ؛ وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ
الخُدْريِّ عَنِ الشَّابِّ الأَنصاريِّ الَّذِي طَعَنَ الحَيَّة بِرُمْحِه فَمَاتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ مِنْ سَاعَتِهِ.
وَفِي الْحَدِيثِ:
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلماً
أَي يَطلبُه، فَاسْتَعَارَ لَهُ اللَّمْس. وَحَدِيثُ
عَائِشَةَ: فالْتَمَسْتُ عِقْدِي.
والْتَمَسَ الشيءَ وتَلَمَّسَه: طَلَبَه. اللَّيْثُ: اللَّمْس بِالْيَدِ أَن تَطْلُبَ شَيْئًا هَاهُنَا وَهَاهُنَا؛ وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ:
يَلْمِسُ الأَحْلاسَ فِي مَنزِلهِ ... بِيَدَيْهِ، كاليَهُوديِّ المُصَلْ «١»
والمُتَلَمِّسَةُ: مِنَ السِّمات؛ يُقَالُ: كَوَاهُ المُتَلَمِّسَةَ والمثلومةَ [٢] وكَوَاه لَماسَ إِذا أَصاب مَكَانَ دَائِهِ بالتَّلَمُّسِ فَوَقَعَ عَلَى دَاءِ الرجُل أَو عَلَى مَا كَانَ يَكْتُمُ.


(١). قوله [كاليهودي المصل] هو بهذا الضبط في الأَصل.
[٢] قوله [والمثلومة] هكذا في الأَصل بالمثلثة، وفي شرح القاموس: المتلومة، بالمثناة الفوقية.