غريب الحديث للقاسم بن سلام - أبو عُبيد القاسم بن سلاّم - الصفحة ٢٢٩
يَقُول: إِذا كَانَ الْمَتَاع بَين وَرَثَة لم يقتسموه أَو بَين شُرَكَاء وَهُوَ فِي يَد بَعضهم دون بعض فَلَا بَأْس بِأَن يتبايعوه وَإِن لم يعرف كل وَاحِد مِنْهُم نصِيبه بِعَيْنِه وَلم يقبضهُ وَلَو أَرَادَ رجل أَجْنَبِي أَن يَشْتَرِي نصيب بَعضهم لم يجز حَتَّى يقبضهُ البَائِع قبل ذَلِك.
قصر وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس قُصِر الرجالُ على أَربع من أجل أَمْوَال الْيَتَامَى. قَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَبُو الْمُنْذر عَن سُفْيَان عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس. قَوْله: قُصِر الرِّجَال على أَربع يَعْنِي أنّهم حُبسوا على أَربع وَلم يُؤذَن لَهُم فِي نِكَاح أَكثر منهنّ وَذَلِكَ لقَوْل الله تبَارك وَتَعَالَى: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي اليْتَاَمَى فَأنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . قَالَ: حدّثنَاهُ ابْن علية عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير فِي هَذِه الْآيَة وَذكروا الْيَتَامَى فَنزلت {وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا}