٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص

طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه - النسفي، أبو حفص - الصفحة ١٢٨

إصْلَاحُهَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ء ج ر) : وَفِي إجَارَةِ الْحَمَّامِ ذَكَرَ الصَّارُوجَ وَفَارِسِيَّتُهُ أَرُزّه.

(ط ل ي) : وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عَشْرَ طَلَيَاتٍ أَيْ عَشْرَ مَرَّاتٍ طَلْيَ الْحَائِطِ وَهُوَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَفَارِسِيَّتُهُ أَأُدَوِّدَن.

(ب ط ل) : وَإِذَا تَبَطَّلَ الرَّاعِي أَيَّامًا أَيْ تَرَكَ الرَّعْيَ وَهُوَ مِنْ الْبَطَالَةِ.

(ن ز و) : وَنَزَا الْفَحْلُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ عَلَى الْأُنْثَى لِلضِّرَابِ وَأَنْزَاهُ غَيْرُهُ أَيْ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ.

(ق ر ض) : وَإِذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَأَصَابَهُ قَرْضُ فَأْرٍ أَيْ أَكَلَهُ وَقَطَعَهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

(ع ود) : وَإِذَا اسْتَأْجَرَ عِيدَانَ حَجَلَةٍ الْعِيدَانُ جَمْعُ عُودٍ أَيْ الْخَشَبَاتُ وَالْحَجَلَةُ السِّتْرُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْجِيمِ.

(ش ي ع) : وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُشَيِّعَ فُلَانًا أَوْ لِيَتَلَقَّى فُلَانًا التَّشْيِيعُ الْخُرُوجُ مَعَ الرَّاجِلِ وَالتَّلَقِّي هُوَ الِاسْتِقْبَالُ لِلْقَادِمِ.

(ك ن س) : الْكُنَاسَةُ مَحَلَّةٌ بِالْكُوفَةِ فِي الْمِصْرِ وَبِالْكُوفَةِ كُنَاسَتَانِ وَبَجِيلَتَانِ وَجُعْفَيَانِ فَإِذَا قَالَ اسْتَأْجَرْت هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى الْكُنَاسَةِ أَوْ إلَى الْبَجِيلَة أَوْ إلَى جُعْفِيٍّ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يُبَيِّنَ أَيَّهمَا يُرِيدُ وَقَالَ فِي بَجِيلَةَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُبَيِّنَ أَنَّهَا الظَّاهِرَةُ أَوْ الْبَاطِنَةُ فَالظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي خَارِجَ عُمْرَانِ الْكُوفَةِ وَالْبَاطِنَةُ هِيَ الَّتِي بَيْنَ عُمْرَانِهَا.

(ك ب ح) : وَإِذَا كَبَحَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَيْ مَدَّ إلَى نَفْسِهِ بِلِجَامِهَا لِكَيْ تَقِفَ وَلَا تَجْرِيَ وَهُوَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ.

(غ ر ز) : وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ إنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا مَاذَا قَالَ وَإِنَّ الْبَيْعَ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَالْغَرْزُ رِكَابُ الْإِبِلِ وَقَوْلُهُ إنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا مَاذَا أَيْ مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ غَدًا أَيْ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَقَاوِيلِي وَإِنِّي أَقُولُ إنَّ الْبَيْعَ صَفْقَةٌ أَيْ عَقْدٌ تَامٌّ لَازِمٌ أَوْ خِيَارٌ أَيْ غَيْرُ لَازِمٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِيَارِ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ أَيْ يُؤَاخَذُونَ بِشُرُوطِهِمْ.

(ج د ف) : جَدَفَ السَّفِينَةَ دَفَعَهَا بِالْمِجْدَافِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَفَارِسِيَّتُهُ بِيُلِّ زِدْنَ.

(س ل ح) : وَالسَّالِحِينَ بِالْحَاءِ اسْمُ قَرْيَةٍ بِالْكُوفَةِ وَفِي كِتَابِ صِحَاحِ اللُّغَةِ أَنَّ أَصْلَهُ السَّيْلَحُونَ وَالْعَامَّةُ يَقُولُونَ سَالِحُونَ فَلَعَلَّهُمْ ظَنُّوا الْيَاءَ إمَالَةَ الْأَلِفِ قَالَ وَفِي إعْرَابِهِ وَجْهَانِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَالِحُونَ فِي الرَّفْعِ وَسَالِحِينَ فِي النَّصْبِ وَالْخَفْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَالِحِينَ بِالْيَاءِ بِكُلِّ حَالٍ وَيُعْرَبُ بِالنُّونِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْخَفْضِ.

(د ق ق) : وَمِدَقَّةُ الْقَصَّارِ فِيهَا لُغَاتٌ مِدَقٌّ وَمِدَقَّةٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَمُدُقٌّ وَمُدُقَّةٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَالدَّالِ وَفَارِسِيَّتُهُ كَوَزِينِهِ.

(ك ت ب) : وَلَوْ سَلَّمَ صَبِيًّا إلَى مَكْتَبٍ إنْ كَانَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالتَّاءِ فَهُوَ الْكُتَّابُ وَفَارِسِيَّتُهُ دبيرستان وَإِنْ كَانَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَسْكِينِ الْكَافِ وَكَسْرِ التَّاءِ فَهُوَ مُعَلِّمُ الْكِتَابَةِ.

(وهـ ق) : وَإِذَا تَوَهَّقَ الرَّاعِي الرَّمَكَةَ أَيْ أَخَذَهَا بِالْوَهَقِ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَفَارِسِيَّتُهُ كَمُنْدٍ وَالرَّمَكَةُ أُنْثَى الْخَيْلِ.

(وطء) : وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى الْبَعِيرِ الْوِطَاءَ وَالدُّثُرَ الْوِطَاءُ الْفِرَاشُ الْوَطِيءُ أَيْ اللَّيِّنُ وَالدُّثُرُ جَمْعُ دِثَارٍ وَالْمَعَالِيقُ جَمْعُ مِعْلَاقٍ وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الْبَعِيرِ وَذَكَرَ الْقِرْبَةَ وَالْإِدَاوَةَ فَالْقِرْبَةُ الْمَزَادُ وَالْإِدَاوَةُ الْمِطْهَرَةُ وَالرَّاوِيَةُ الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ