٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص

طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه - النسفي، أبو حفص - الصفحة ١٠٥

[كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ]
(ض ح و) : الْأَضَاحِيُّ جَمْعُ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى وَزْنِ الْأُفْعُولَةِ وَالْأَضْحَى عَلَى الْأَفْعَلِ كَذَلِكَ وَيَكُونُ الْأَضْحَى جَمْعَ أَضْحَاةٍ أَيْضًا وَهِيَ الشَّاةُ الَّتِي يُضَحَّى بِهَا وَبِهَا سُمِّيَ يَوْمُ الْأَضْحَى وَلِذَلِكَ يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ فَيُقَالُ دَنَتْ الْأَضْحَى وَالضَّحِيَّةُ كَذَلِكَ وَجَمْعُهَا الضَّحَايَا وَقَدْ ضَحَّى بِهَا تَضْحِيَةً إذَا ذَبَحَهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ.

(ج ذ ع) : وَالْجَذَعُ مِنْ الْغَنَمِ مَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْحَوْلِ.

(ث ن ي) : وَالثَّنِيُّ مَا تَمَّ لَهُ الْحَوْلُ مِنْ الْغَنَمِ وَمَنْ الْبَقَرِ مَا تَمَّ لَهُ حَوْلَانِ وَمَنْ الْإِبِلِ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسَةُ أَحْوَالٍ وَطَعَنَ فِي السَّادِسَةِ.

(م ع ز) : وَالْمَعْزُ الْمِعْزَى وَالْعُنُوزُ جَمْعُ مَاعِزٍ.

(ضء ن) : وَالضَّأْنُ إنَاثُ الْغَنَمِ جَمْعُ ضَائِنٍ.

(ع ت د) : وَالْعَتُودُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا رَعَى وَقَوِيَ.

(ج م م) : وَالْجَمَّاءُ الشَّاةُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا وَقَدْ جَمَّ يَجَمُّ جَمًّا فَهُوَ أَجَمُّ مِنْ حَدِّ عَلِمَ.

(ث ول) : وَالثَّوْلَاءُ الْمَجْنُونَةُ.

(ع ج ف) : وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقَى أَيْ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَا مُخَّ لَهَا وَالْمُذَكَّرُ الْأَعْجَفُ وَصَرْفُهُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَشَرُفَ وَقَدْ أَنْقَتْ الْإِبِلُ أَيْ سَمِنَتْ وَصَارَ فِيهَا نِقْيٌ بِكَسْرِ النُّونِ أَيْ مُخٌّ.

(ش ر ف) : «ضَحَّى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَيْ أَبْيَضَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ أَيْ تَأَمَّلُوا سَلَامَتَهُمَا مِنْ الْآفَاتِ» .

(ع ت ر) : «وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ» الْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ نُسِخَتْ وَقَدْ عَتَرَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ إذَا ذَبَحَ الْعَتِيرَةَ.

[كِتَابُ الْوَقْفِ]
(وق ف) : الْوَقْفُ الْحَبْسُ لُغَةً وَوَقْفُ الضَّيْعَةِ هُوَ حَبْسُهَا عَنْ تَمَلُّكِ الْوَاقِفِ وَغَيْرِ الْوَاقِفِ وَاسْتِغْلَالُهَا لِلصَّرْفِ إلَى مَا سُمِّيَ مِنْ الْمَصَارِفِ وَلِذَا سُمِّيَ حَبِيسًا فِيمَا رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِ الْحَبِيسِ أَيْ بِجَوَازِ مَا حَبَسُوهُ بِالْوَقْفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ» أَيْ لَا مَالَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ عَنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ «اسْتَفَادَ مَالًا نَفِيسًا أَيْ مَلَكَ ذَلِكَ وَكَانَ يُدْعَى ثَمْغًا هُوَ اسْمُ تِلْكَ الضَّيْعَةِ الَّتِي مَلَكَهَا فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ لِيُنْفَقَ ثَمَرَتُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ لِلْغُزَاةِ وَفِي الرِّقَابِ أَيْ الْمُكَاتِبِينَ وَفِي الضَّيْفِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَلِذِي الْقُرْبَى أَيْ لِأَقْرِبَائِهِ» وَكَانَ فِيهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَيْ بَاشَرَ أَمْرَهُ بِنَفْسِهِ وَتَوَلَّاهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ أَوْ يُؤَكِّلُ صَدِيقًا لَهُ أَيْ يُطْعِمُ صَدِيقَهُ أَيْضًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ أَيْ غَيْرَ جَامِعٍ الْمَالَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ هَذَا الْوَقْفِ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَمَا رُوِيَ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ