دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٥ ص
(١٢)
٢٤ ص
(١٣)
٢٤ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٦ ص
(١٦)
٢٧ ص
(١٧)
٢٧ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٧ ص
(٢٠)
٢٧ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٣٢ ص
(٢٣)
٣٧ ص
(٢٤)
٣٨ ص
(٢٥)
٣٩ ص
(٢٦)
٣٩ ص
(٢٧)
٤٠ ص
(٢٨)
٤٤ ص
(٢٩)
٤٥ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٦ ص
(٣٢)
٤٧ ص
(٣٣)
٥٠ ص
(٣٤)
٥٠ ص
(٣٥)
٥٠ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥١ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥١ ص
(٤٠)
٥١ ص
(٤١)
٥٢ ص
(٤٢)
٥٥ ص
(٤٣)
٥٥ ص
(٤٤)
٥٦ ص
(٤٥)
٥٦ ص
(٤٦)
٥٧ ص
(٤٧)
٥٧ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٨ ص
(٥٠)
٥٨ ص
(٥١)
٦٠ ص
(٥٢)
٦٠ ص
(٥٣)
٦١ ص
(٥٤)
٦٢ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٥ ص
(٥٧)
٦٥ ص
(٥٨)
٦٦ ص
(٥٩)
٦٦ ص
(٦٠)
٦٨ ص
(٦١)
٦٨ ص
(٦٢)
٧٠ ص
(٦٣)
٧٠ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧١ ص
(٦٦)
٧٢ ص
(٦٧)
٧٤ ص
(٦٨)
٧٤ ص
(٦٩)
٧٤ ص
(٧٠)
٧٥ ص
(٧١)
٧٥ ص
(٧٢)
٧٥ ص
(٧٣)
٧٧ ص
(٧٤)
٧٨ ص
(٧٥)
٨١ ص
(٧٦)
٨١ ص
(٧٧)
٨٣ ص
(٧٨)
٨٣ ص
(٧٩)
٨٦ ص
(٨٠)
٨٦ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٨ ص
(٨٣)
٨٨ ص
(٨٤)
٨٩ ص
(٨٥)
٨٩ ص
(٨٦)
٨٩ ص
(٨٧)
٩٠ ص
(٨٨)
٩٠ ص
(٨٩)
٩١ ص
(٩٠)
٩٢ ص
(٩١)
٩٢ ص
(٩٢)
٩٢ ص
(٩٣)
٩٤ ص
(٩٤)
٩٥ ص
(٩٥)
٩٥ ص
(٩٦)
٩٥ ص
(٩٧)
٩٦ ص
(٩٨)
٩٧ ص
(٩٩)
٩٨ ص
(١٠٠)
٩٨ ص
(١٠١)
١٠٠ ص
(١٠٢)
١٠٠ ص
(١٠٣)
١٠٠ ص
(١٠٤)
١٠١ ص
(١٠٥)
١٠٣ ص
(١٠٦)
١٠٣ ص
(١٠٧)
١٠٤ ص
(١٠٨)
١٠٤ ص
(١٠٩)
١٠٤ ص
(١١٠)
١٠٦ ص
(١١١)
١٠٦ ص
(١١٢)
١٠٦ ص
(١١٣)
١٠٨ ص
(١١٤)
١٠٨ ص
(١١٥)
١٠٩ ص
(١١٦)
١٠٩ ص
(١١٧)
١٠٩ ص
(١١٨)
١١٠ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١٠ ص
(١٢١)
١١٣ ص
(١٢٢)
١١٣ ص
(١٢٣)
١١٤ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٤ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١١٥ ص
(١٢٨)
١١٦ ص
(١٢٩)
١١٧ ص
(١٣٠)
١١٧ ص
(١٣١)
١١٨ ص
(١٣٢)
١١٨ ص
(١٣٣)
١١٩ ص
(١٣٤)
١٢١ ص
(١٣٥)
١٢١ ص
(١٣٦)
١٢٢ ص
(١٣٧)
١٢٢ ص
(١٣٨)
١٢٣ ص
(١٣٩)
١٢٤ ص
(١٤٠)
١٢٥ ص
(١٤١)
١٢٥ ص
(١٤٢)
١٢٩ ص
(١٤٣)
١٣١ ص
(١٤٤)
١٣٣ ص
(١٤٥)
١٣٣ ص
(١٤٦)
١٣٤ ص
(١٤٧)
١٣٤ ص
(١٤٨)
١٣٤ ص
(١٤٩)
١٣٤ ص
(١٥٠)
١٣٦ ص
(١٥١)
١٣٧ ص
(١٥٢)
١٣٨ ص
(١٥٣)
١٣٩ ص
(١٥٤)
١٣٩ ص
(١٥٥)
١٣٩ ص
(١٥٦)
١٤٠ ص
(١٥٧)
١٤١ ص
(١٥٨)
١٤١ ص
(١٥٩)
١٤١ ص
(١٦٠)
١٤٢ ص
(١٦١)
١٤٢ ص
(١٦٢)
١٤٦ ص
(١٦٣)
١٤٧ ص
(١٦٤)
١٤٧ ص
(١٦٥)
١٤٧ ص
(١٦٦)
١٤٩ ص
(١٦٧)
١٥٠ ص
(١٦٨)
١٥٤ ص
(١٦٩)
١٥٤ ص
(١٧٠)
١٥٤ ص
(١٧١)
١٥٤ ص
(١٧٢)
١٥٤ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٥ ص
(١٧٥)
١٥٦ ص
(١٧٦)
١٥٦ ص
(١٧٧)
١٥٧ ص
(١٧٨)
١٥٨ ص
(١٧٩)
١٥٨ ص
(١٨٠)
١٥٨ ص
(١٨١)
١٥٩ ص
(١٨٢)
١٦١ ص
(١٨٣)
١٦٢ ص
(١٨٤)
١٦٢ ص
(١٨٥)
١٦٢ ص
(١٨٦)
١٦٣ ص
(١٨٧)
١٦٥ ص
(١٨٨)
١٦٥ ص
(١٨٩)
١٦٦ ص
(١٩٠)
١٦٦ ص
(١٩١)
١٦٧ ص
(١٩٢)
١٦٧ ص
(١٩٣)
١٦٨ ص
(١٩٤)
١٦٩ ص
(١٩٥)
١٧١ ص
(١٩٦)
١٧١ ص
(١٩٧)
١٧٤ ص
(١٩٨)
١٧٧ ص
(١٩٩)
١٧٧ ص
(٢٠٠)
١٧٧ ص
(٢٠١)
١٧٨ ص
(٢٠٢)
١٧٨ ص
(٢٠٣)
١٧٩ ص
(٢٠٤)
١٧٩ ص
(٢٠٥)
١٨١ ص
(٢٠٦)
١٨١ ص
(٢٠٧)
١٨٢ ص
(٢٠٨)
١٨٥ ص
(٢٠٩)
١٨٨ ص
(٢١٠)
١٨٨ ص
(٢١١)
١٨٨ ص
(٢١٢)
١٨٨ ص
(٢١٣)
١٨٩ ص
(٢١٤)
١٨٩ ص
(٢١٥)
١٩٤ ص
(٢١٦)
١٩٤ ص
(٢١٧)
١٩٤ ص
(٢١٨)
١٩٥ ص
(٢١٩)
١٩٥ ص
(٢٢٠)
١٩٦ ص
(٢٢١)
١٩٨ ص
(٢٢٢)
١٩٨ ص
(٢٢٣)
١٩٩ ص
(٢٢٤)
٢٠٠ ص
(٢٢٥)
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
٢٠٠ ص
(٢٢٧)
٢٠١ ص
(٢٢٨)
٢٠٤ ص
(٢٢٩)
٢٠٥ ص
(٢٣٠)
٢٠٥ ص
(٢٣١)
٢٠٧ ص
(٢٣٢)
٢٠٧ ص
(٢٣٣)
٢٠٧ ص
(٢٣٤)
٢٠٨ ص
(٢٣٥)
٢٠٩ ص
(٢٣٦)
٢٠٩ ص
(٢٣٧)
٢١١ ص
(٢٣٨)
٢١١ ص
(٢٣٩)
٢١٦ ص
(٢٤٠)
٢١٦ ص
(٢٤١)
٢١٧ ص
(٢٤٢)
٢١٧ ص
(٢٤٣)
٢١٧ ص
(٢٤٤)
٢١٨ ص
(٢٤٥)
٢٢١ ص
(٢٤٦)
٢٢٦ ص
(٢٤٧)
٢٣٠ ص
(٢٤٨)
٢٣٠ ص
(٢٤٩)
٢٣١ ص
(٢٥٠)
٢٣٢ ص
(٢٥١)
٢٣٤ ص
(٢٥٢)
٢٣٤ ص
(٢٥٣)
٢٣٥ ص
(٢٥٤)
٢٣٥ ص
(٢٥٥)
٢٣٨ ص
(٢٥٦)
٢٣٩ ص
(٢٥٧)
٢٤٣ ص
(٢٥٨)
٢٦٩ ص
(٢٥٩)
٢٧١ ص
(٢٦٠)
٢٧٢ ص
(٢٦١)
٢٧٤ ص
(٢٦٢)
٢٧٥ ص
(٢٦٣)
٢٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٣٧

إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.
اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
وَالْحكم: بِكَسْر الْحَاء وَفتح الْكَاف جمع الْحِكْمَة.
الْحكمِيَّة: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف النِّسْبَة الْحكمِيَّة أَي النِّسْبَة الَّتِي هِيَ مورد الحكم. وبكسر الْحَاء وَفتح الْكَاف وَالْمِيم وَالْيَاء الْمُشَدّدَة موصوفها الْمُقدمَات أَو الْحَقَائِق يُقَال مُقَدمَات حكمِيَّة وحقائق حكمِيَّة. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره الْقيَاس فِي لَفْظَة الْحكمِيَّة تسكين الْكَاف لَكِن الْمُسْتَعْمل تحريكها بِالْفَتْح كَمَا فِي لفظ الأرضية انْتهى. وَوجه الْقيَاس أَن يَاء النِّسْبَة ترد الْجمع إِلَى الْمُفْرد وَالْأَصْل كالتصغير. وَأَنت تعلم أَن الحكم بِكَسْر الْحَاء وَفتح الْكَاف جمع الْحِكْمَة كَمَا مر فِي الحكم.
الْحِكْمَة الْمَنْطُوق بهَا: هِيَ علم الشَّرِيعَة والطريقة.
الْحِكْمَة الْمَسْكُوت عَنْهَا: هِيَ أسرار الْحَقِيقَة الَّتِي لَا يطلع عَلَيْهَا عُلَمَاء الرسوم والعوام على مَا يَنْبَغِي فتضرهم أَو تهلكم كَمَا رُوِيَ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يجتاز فِي بعض سِكَك الْمَدِينَة مَعَ أَصْحَابه فأقسمت عَلَيْهِ امْرَأَة أَن يدخلُوا منزلهَا فَدَخَلُوا فَرَأَوْا أَوْلَاد الْمَرْأَة يَلْعَبُونَ حولهَا فَقَالَت يَا رَسُول الله أرْحم بعباده أم أَنا بأولادي فَقَالَ بل الله أرْحم الرَّاحِمِينَ - فَقَالَت يَا رَسُول الله أَترَانِي أحب أَن ألقِي وَلَدي فِي النَّار قَالَ لَا - قَالَت فَكيف يلقِي الله عبيده فِيهَا وَهُوَ أرْحم بهم. قَالَ الرَّاوِي فَبكى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ هَكَذَا أُوحِي إِلَيّ.