دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٥ ص
(١٢)
٢٤ ص
(١٣)
٢٤ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٦ ص
(١٦)
٢٧ ص
(١٧)
٢٧ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٧ ص
(٢٠)
٢٧ ص
(٢١)
٢٨ ص
(٢٢)
٣٢ ص
(٢٣)
٣٧ ص
(٢٤)
٣٨ ص
(٢٥)
٣٩ ص
(٢٦)
٣٩ ص
(٢٧)
٤٠ ص
(٢٨)
٤٤ ص
(٢٩)
٤٥ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٦ ص
(٣٢)
٤٧ ص
(٣٣)
٥٠ ص
(٣٤)
٥٠ ص
(٣٥)
٥٠ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥١ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥١ ص
(٤٠)
٥١ ص
(٤١)
٥٢ ص
(٤٢)
٥٥ ص
(٤٣)
٥٥ ص
(٤٤)
٥٦ ص
(٤٥)
٥٦ ص
(٤٦)
٥٧ ص
(٤٧)
٥٧ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٨ ص
(٥٠)
٥٨ ص
(٥١)
٦٠ ص
(٥٢)
٦٠ ص
(٥٣)
٦١ ص
(٥٤)
٦٢ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٥ ص
(٥٧)
٦٥ ص
(٥٨)
٦٦ ص
(٥٩)
٦٦ ص
(٦٠)
٦٨ ص
(٦١)
٦٨ ص
(٦٢)
٧٠ ص
(٦٣)
٧٠ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧١ ص
(٦٦)
٧٢ ص
(٦٧)
٧٤ ص
(٦٨)
٧٤ ص
(٦٩)
٧٤ ص
(٧٠)
٧٥ ص
(٧١)
٧٥ ص
(٧٢)
٧٥ ص
(٧٣)
٧٧ ص
(٧٤)
٧٨ ص
(٧٥)
٨١ ص
(٧٦)
٨١ ص
(٧٧)
٨٣ ص
(٧٨)
٨٣ ص
(٧٩)
٨٦ ص
(٨٠)
٨٦ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٨ ص
(٨٣)
٨٨ ص
(٨٤)
٨٩ ص
(٨٥)
٨٩ ص
(٨٦)
٨٩ ص
(٨٧)
٩٠ ص
(٨٨)
٩٠ ص
(٨٩)
٩١ ص
(٩٠)
٩٢ ص
(٩١)
٩٢ ص
(٩٢)
٩٢ ص
(٩٣)
٩٤ ص
(٩٤)
٩٥ ص
(٩٥)
٩٥ ص
(٩٦)
٩٥ ص
(٩٧)
٩٦ ص
(٩٨)
٩٧ ص
(٩٩)
٩٨ ص
(١٠٠)
٩٨ ص
(١٠١)
١٠٠ ص
(١٠٢)
١٠٠ ص
(١٠٣)
١٠٠ ص
(١٠٤)
١٠١ ص
(١٠٥)
١٠٣ ص
(١٠٦)
١٠٣ ص
(١٠٧)
١٠٤ ص
(١٠٨)
١٠٤ ص
(١٠٩)
١٠٤ ص
(١١٠)
١٠٦ ص
(١١١)
١٠٦ ص
(١١٢)
١٠٦ ص
(١١٣)
١٠٨ ص
(١١٤)
١٠٨ ص
(١١٥)
١٠٩ ص
(١١٦)
١٠٩ ص
(١١٧)
١٠٩ ص
(١١٨)
١١٠ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١٠ ص
(١٢١)
١١٣ ص
(١٢٢)
١١٣ ص
(١٢٣)
١١٤ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٤ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١١٥ ص
(١٢٨)
١١٦ ص
(١٢٩)
١١٧ ص
(١٣٠)
١١٧ ص
(١٣١)
١١٨ ص
(١٣٢)
١١٨ ص
(١٣٣)
١١٩ ص
(١٣٤)
١٢١ ص
(١٣٥)
١٢١ ص
(١٣٦)
١٢٢ ص
(١٣٧)
١٢٢ ص
(١٣٨)
١٢٣ ص
(١٣٩)
١٢٤ ص
(١٤٠)
١٢٥ ص
(١٤١)
١٢٥ ص
(١٤٢)
١٢٩ ص
(١٤٣)
١٣١ ص
(١٤٤)
١٣٣ ص
(١٤٥)
١٣٣ ص
(١٤٦)
١٣٤ ص
(١٤٧)
١٣٤ ص
(١٤٨)
١٣٤ ص
(١٤٩)
١٣٤ ص
(١٥٠)
١٣٦ ص
(١٥١)
١٣٧ ص
(١٥٢)
١٣٨ ص
(١٥٣)
١٣٩ ص
(١٥٤)
١٣٩ ص
(١٥٥)
١٣٩ ص
(١٥٦)
١٤٠ ص
(١٥٧)
١٤١ ص
(١٥٨)
١٤١ ص
(١٥٩)
١٤١ ص
(١٦٠)
١٤٢ ص
(١٦١)
١٤٢ ص
(١٦٢)
١٤٦ ص
(١٦٣)
١٤٧ ص
(١٦٤)
١٤٧ ص
(١٦٥)
١٤٧ ص
(١٦٦)
١٤٩ ص
(١٦٧)
١٥٠ ص
(١٦٨)
١٥٤ ص
(١٦٩)
١٥٤ ص
(١٧٠)
١٥٤ ص
(١٧١)
١٥٤ ص
(١٧٢)
١٥٤ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٥ ص
(١٧٥)
١٥٦ ص
(١٧٦)
١٥٦ ص
(١٧٧)
١٥٧ ص
(١٧٨)
١٥٨ ص
(١٧٩)
١٥٨ ص
(١٨٠)
١٥٨ ص
(١٨١)
١٥٩ ص
(١٨٢)
١٦١ ص
(١٨٣)
١٦٢ ص
(١٨٤)
١٦٢ ص
(١٨٥)
١٦٢ ص
(١٨٦)
١٦٣ ص
(١٨٧)
١٦٥ ص
(١٨٨)
١٦٥ ص
(١٨٩)
١٦٦ ص
(١٩٠)
١٦٦ ص
(١٩١)
١٦٧ ص
(١٩٢)
١٦٧ ص
(١٩٣)
١٦٨ ص
(١٩٤)
١٦٩ ص
(١٩٥)
١٧١ ص
(١٩٦)
١٧١ ص
(١٩٧)
١٧٤ ص
(١٩٨)
١٧٧ ص
(١٩٩)
١٧٧ ص
(٢٠٠)
١٧٧ ص
(٢٠١)
١٧٨ ص
(٢٠٢)
١٧٨ ص
(٢٠٣)
١٧٩ ص
(٢٠٤)
١٧٩ ص
(٢٠٥)
١٨١ ص
(٢٠٦)
١٨١ ص
(٢٠٧)
١٨٢ ص
(٢٠٨)
١٨٥ ص
(٢٠٩)
١٨٨ ص
(٢١٠)
١٨٨ ص
(٢١١)
١٨٨ ص
(٢١٢)
١٨٨ ص
(٢١٣)
١٨٩ ص
(٢١٤)
١٨٩ ص
(٢١٥)
١٩٤ ص
(٢١٦)
١٩٤ ص
(٢١٧)
١٩٤ ص
(٢١٨)
١٩٥ ص
(٢١٩)
١٩٥ ص
(٢٢٠)
١٩٦ ص
(٢٢١)
١٩٨ ص
(٢٢٢)
١٩٨ ص
(٢٢٣)
١٩٩ ص
(٢٢٤)
٢٠٠ ص
(٢٢٥)
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
٢٠٠ ص
(٢٢٧)
٢٠١ ص
(٢٢٨)
٢٠٤ ص
(٢٢٩)
٢٠٥ ص
(٢٣٠)
٢٠٥ ص
(٢٣١)
٢٠٧ ص
(٢٣٢)
٢٠٧ ص
(٢٣٣)
٢٠٧ ص
(٢٣٤)
٢٠٨ ص
(٢٣٥)
٢٠٩ ص
(٢٣٦)
٢٠٩ ص
(٢٣٧)
٢١١ ص
(٢٣٨)
٢١١ ص
(٢٣٩)
٢١٦ ص
(٢٤٠)
٢١٦ ص
(٢٤١)
٢١٧ ص
(٢٤٢)
٢١٧ ص
(٢٤٣)
٢١٧ ص
(٢٤٤)
٢١٨ ص
(٢٤٥)
٢٢١ ص
(٢٤٦)
٢٢٦ ص
(٢٤٧)
٢٣٠ ص
(٢٤٨)
٢٣٠ ص
(٢٤٩)
٢٣١ ص
(٢٥٠)
٢٣٢ ص
(٢٥١)
٢٣٤ ص
(٢٥٢)
٢٣٤ ص
(٢٥٣)
٢٣٥ ص
(٢٥٤)
٢٣٥ ص
(٢٥٥)
٢٣٨ ص
(٢٥٦)
٢٣٩ ص
(٢٥٧)
٢٤٣ ص
(٢٥٨)
٢٦٩ ص
(٢٥٩)
٢٧١ ص
(٢٦٠)
٢٧٢ ص
(٢٦١)
٢٧٤ ص
(٢٦٢)
٢٧٥ ص
(٢٦٣)
٢٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٢٧٥

وَاعْلَم أَن هَاهُنَا ثَلَاث مسَائِل - ضَمَان الْعهْدَة - وَضَمان الدَّرك - وَضَمان الْخَلَاص - أما ضَمَان الْعهْدَة فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لما ذكرنَا - وَضَمان الدَّرك فَجَائِز بالِاتِّفَاقِ - وَأما ضَمَان الْخَلَاص فمختلف فِيهِ - وَلَا يخفى على الوكيع أَن الْخلاف لَفْظِي لِأَن الْخَلَاص عِنْده رَحمَه الله عبارَة عَن استخلاص الْمَبِيع عِنْد الِاسْتِحْقَاق فَيَقُول بِبُطْلَانِهِ لِأَن الْكَفِيل لَا يقدر على استخلاصه من الْمُسْتَحق وتسليمه إِلَى المُشْتَرِي وَعِنْدَهُمَا رَحمَه الله تَعَالَى عبارَة عَن الدَّرك فَيجوز أَنه وَقيل إِن الْعهْدَة عِنْدهمَا ضَمَان الدَّرك فَفِيهَا أَيْضا خلاف كَذَلِك فَتَأمل.
(بَاب الْعين مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

الْعِيد: عيدَان عيد الْفطر وَعِيد الضُّحَى. أما عيد الْفطر فَهُوَ الْيَوْم الأول من شَوَّال وَأما عيد الضُّحَى فَهُوَ الْيَوْم الْعَاشِر من ذِي الْحجَّة ثمَّ يستعار لكل يَوْم حصل فِيهِ الْبَهْجَة وَالسُّرُور - وَالْمُسْتَحب يَوْم عيد الْفطر للرِّجَال الِاغْتِسَال والسواك - وَلبس أحسن ثِيَابه - والتختم والتطيب - وَسُرْعَة الابكار وَهُوَ المسارعة إِلَى الْمصلى - والإفطار بالحلو قبل الصَّلَاة - وَأكل التمرات وترا أحب - وَأَدَاء صَدَقَة الْفطر قبل الصَّلَاة - وَالْخُرُوج إِلَى الْمصلى مَاشِيا وَالرُّجُوع فِي طَرِيق آخر.
والأضحى كالفطر فِي هَذِه الْأُمُور إِلَّا أَنه يتْرك الْأكل حَتَّى يُصَلِّي الْعِيد وَهُوَ أحب - وَإِن أكل لَا يكره وَهُوَ الْمُخْتَار - والمستحق أَن يَأْكُل من لُحُوم الْأَضَاحِي الَّتِي هِيَ ضِيَافَة الله تَعَالَى - وَبِنَاء الْمِنْبَر فِي الْجَبانَة لَا يكره على الصَّحِيح، وَخُرُوج النَّاس فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمصلى على السكينَة وَالْوَقار مَعَ غض الْبَصَر عَمَّا لَا يَنْبَغِي أَن يبصر، وَيكبر فِي الطَّرِيق جَهرا فِي الْأَضْحَى - وَتجب صَلَاة الْعِيدَيْنِ على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة وَيشْتَرط لصَلَاة الْعِيدَيْنِ مَا يشْتَرط للْجُمُعَة إِلَّا الْخطْبَة فَإِنَّهَا سنة بعد صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَتجوز الصَّلَاة بِدُونِهَا بِخِلَاف صَلَاة الْجُمُعَة، وَالْخطْبَة قبل صَلَاة الْعِيدَيْنِ جَائِز مَعَ الْكَرَاهَة وَلَيْسَ لَهَا أَذَان وَإِقَامَة وَكره التَّنَفُّل فِي الْمصلى وَالْبَيْت قبلهَا لَا قَضَاء صَلَاة الْفجْر والفوائت، وَوقت صَلَاة الْعِيدَيْنِ من حِين تبيض الشَّمْس إِلَى أَن تَزُول - وَالْأَفْضَل تَعْجِيل الْأَضْحَى وَتَأْخِير الْفطر.
وَطَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ: وَهِي رَكْعَتَانِ أَن يكبر تَكْبِير التَّحْرِيم ثمَّ يقْرَأ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقْرَأ جَهرا ثمَّ يكبر تَكْبِير الرُّكُوع ثمَّ يرفع رَأسه بالتسميع أَو التَّكْبِير ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يقوم إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَيقْرَأ جَهرا ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يكبر للرُّكُوع فَيتم صلَاته فتكبيرات الزَّوَائِد سِتّ ثَلَاث فِي الرَّكْعَة الأولى بعد الاستفتاح وَثَلَاث فِي الثَّانِيَة بعد الْقِرَاءَة وَثَلَاث أصليات تَكْبِير التَّحْرِيم أَي الِافْتِتَاح وتكبيرتان للرُّكُوع،