دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٧ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
٩ ص
(٤)
١١ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٢ ص
(٨)
١٢ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٧ ص
(١٢)
٢٧ ص
(١٣)
٣٠ ص
(١٤)
٣١ ص
(١٥)
٣٢ ص
(١٦)
٣٦ ص
(١٧)
٣٩ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٨ ص
(٢٠)
٤٩ ص
(٢١)
٤٩ ص
(٢٢)
٥٥ ص
(٢٣)
٥٥ ص
(٢٤)
٥٦ ص
(٢٥)
٥٨ ص
(٢٦)
٧٠ ص
(٢٧)
٧١ ص
(٢٨)
٧٢ ص
(٢٩)
٧٨ ص
(٣٠)
٨٠ ص
(٣١)
٨١ ص
(٣٢)
٨٢ ص
(٣٣)
٨٢ ص
(٣٤)
٨٦ ص
(٣٥)
٩٠ ص
(٣٦)
٩١ ص
(٣٧)
٩٣ ص
(٣٨)
٩٤ ص
(٣٩)
٩٤ ص
(٤٠)
٩٤ ص
(٤١)
٩٨ ص
(٤٢)
٩٩ ص
(٤٣)
٩٩ ص
(٤٤)
١٠٠ ص
(٤٥)
١٠٠ ص
(٤٦)
١٠١ ص
(٤٧)
١٠٢ ص
(٤٨)
١٠٥ ص
(٤٩)
١٠٥ ص
(٥٠)
١٠٧ ص
(٥١)
١١٣ ص
(٥٢)
١٢٨ ص
(٥٣)
١٢٨ ص
(٥٤)
١٢٨ ص
(٥٥)
١٣١ ص
(٥٦)
١٣٢ ص
(٥٧)
١٤٠ ص
(٥٨)
١٤٠ ص
(٥٩)
١٤٣ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٤٧ ص
(٦٢)
١٤٧ ص
(٦٣)
١٤٨ ص
(٦٤)
١٤٨ ص
(٦٥)
١٤٩ ص
(٦٦)
١٥٢ ص
(٦٧)
١٥٣ ص
(٦٨)
١٥٤ ص
(٦٩)
١٥٤ ص
(٧٠)
١٥٦ ص
(٧١)
١٥٦ ص
(٧٢)
١٥٧ ص
(٧٣)
١٥٧ ص
(٧٤)
١٥٩ ص
(٧٥)
١٦٥ ص
(٧٦)
١٦٥ ص
(٧٧)
١٦٨ ص
(٧٨)
١٦٨ ص
(٧٩)
١٦٩ ص
(٨٠)
١٦٩ ص
(٨١)
١٧٠ ص
(٨٢)
١٧١ ص
(٨٣)
١٧١ ص
(٨٤)
١٧٢ ص
(٨٥)
١٧٢ ص
(٨٦)
١٧٣ ص
(٨٧)
١٧٤ ص
(٨٨)
١٧٤ ص
(٨٩)
١٧٨ ص
(٩٠)
١٧٨ ص
(٩١)
١٧٨ ص
(٩٢)
١٧٩ ص
(٩٣)
١٨٠ ص
(٩٤)
١٨٣ ص
(٩٥)
١٨٤ ص
(٩٦)
١٨٦ ص
(٩٧)
١٨٦ ص
(٩٨)
١٨٦ ص
(٩٩)
١٨٩ ص
(١٠٠)
١٩٠ ص
(١٠١)
١٩٢ ص
(١٠٢)
١٩٤ ص
(١٠٣)
١٩٥ ص
(١٠٤)
١٩٨ ص
(١٠٥)
٢٠٠ ص
(١٠٦)
٢٠٣ ص
(١٠٧)
٢٠٣ ص
(١٠٨)
٢١٣ ص
(١٠٩)
٢١٤ ص
(١١٠)
٢١٤ ص
(١١١)
٢٢٣ ص
(١١٢)
٢٢٤ ص
(١١٣)
٢٢٤ ص
(١١٤)
٢٢٤ ص
(١١٥)
٢٢٦ ص
(١١٦)
٢٢٦ ص
(١١٧)
٢٢٦ ص
(١١٨)
٢٢٦ ص
(١١٩)
٢٢٧ ص
(١٢٠)
٢٣٢ ص
(١٢١)
٢٣٣ ص
(١٢٢)
٢٣٣ ص
(١٢٣)
٢٣٦ ص
(١٢٤)
٢٣٧ ص
(١٢٥)
٢٣٩ ص
(١٢٦)
٢٤٥ ص
(١٢٧)
٢٤٦ ص
(١٢٨)
٢٤٧ ص
(١٢٩)
٢٥١ ص
(١٣٠)
٢٥٢ ص
(١٣١)
٢٥٥ ص
(١٣٢)
٢٥٦ ص
(١٣٣)
٢٥٦ ص
(١٣٤)
٢٥٦ ص
(١٣٥)
٢٥٩ ص
(١٣٦)
٢٥٩ ص
(١٣٧)
٢٦١ ص
(١٣٨)
٢٦٢ ص
(١٣٩)
٢٦٣ ص
(١٤٠)
٢٦٤ ص
(١٤١)
٢٦٥ ص
(١٤٢)
٢٦٧ ص
(١٤٣)
٢٦٧ ص
(١٤٤)
٢٦٨ ص
(١٤٥)
٢٧٤ ص
(١٤٦)
٢٧٦ ص
(١٤٧)
٢٧٩ ص
(١٤٨)
٢٧٩ ص
(١٤٩)
٢٨٠ ص
(١٥٠)
٢٨٢ ص
(١٥١)
٢٨٦ ص
(١٥٢)
٢٨٦ ص
(١٥٣)
٢٨٨ ص
(١٥٤)
٢٩٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٩٨

لم يتَعَلَّق مشيته بِالْفِعْلِ فَلم يُوجد الْفِعْل لِأَن استناد الْعَدَم إِلَى الْقَادِر يَقْتَضِي حُدُوثه كَمَا فِي الْوُجُود فَيلْزم أَن لَا يكون عدم الْعَالم أزليا وَيعلم من قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن أَن الْعَدَم لَيْسَ بِمُسْنَد إِلَى مشيته تَعَالَى وإرادته فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسْند عدم الْفِعْل إِلَى عدم مشْيَة لَا إِلَى المشية الْعَدَم فَعدم إِرَادَة الشَّيْء عِلّة لعدم ذَلِك الشَّيْء، وَيعلم من هَا هُنَا دَلِيل آخر على أَن الإعدام لَيست بالإرادة وَهُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت بالإرادة ومعلولة لَهَا للَزِمَ توارد العلتين المستقلتين على مَعْلُول وَاحِد شخصي وَهُوَ محَال.
الِاعْتِبَار: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره بِأَن يحكم عَلَيْهِ بِحكمِهِ وَمِنْه سمي الأَصْل الَّذِي يرد إِلَيْهِ النَّظَائِر عِبْرَة. وَهَذَا يَشْمَل الْأَلْفَاظ وَالْقِيَاس الْعقلِيّ الَّذِي هُوَ الْقسم الأول من الْحجَّة. والشرعي الَّذِي هُوَ التَّمْثِيل فِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْمَعْقُول. وَقيل الِاعْتِبَار الْأَلْفَاظ وَقد يسْتَعْمل فِي الْقيَاس فِي الْأُمُور الْعَقْلِيَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} أَي فقيسوا وتنقيح هَذَا الْمقَام وتوضيحه فِي التَّلْوِيح.
الْأَعْدَاد المتحابة: قَالَ جلال الْعلمَاء رَحمَه الله فِي الأنموذج أَن الْأَعْدَاد المتحابة كل عددين يكون كسور كل وَاحِد مِنْهُمَا مُسَاوِيا للْآخر مثل مِائَتَيْنِ وَعشْرين وَمِائَة وَأَرْبَعَة وَثَمَانِينَ. فَإِن كسور كل مِنْهُمَا تَسَاوِي الآخر وَلَا محَالة يكون أَحدهمَا زَائِدا وَالْآخر نَاقِصا. وَالْعدَد الزَّائِد وَهُوَ (٢٢٠) فِي هَذَا الْمِثَال يُسمى عدد الْمُحب وَالْعدَد النَّاقِص الَّذِي هُوَ الزَّائِد صُورَة وَهُوَ (٢٨٤) فِي هَذَا الْمِثَال يُسمى عدد المحبوب. وَطَرِيق اسْتِخْرَاج هذَيْن العددين فِي الْمَرَاتِب الَّتِي يوجدان فِيهَا هُوَ أَن يُؤْخَذ زوج الزَّوْج كالأربعة فِي الْمِثَال الْمَذْكُور ويضاف إِلَيْهِ وَاحِد فَيصير خَمْسَة فَيضْرب فِي اثْنَيْنِ يصير عشرَة فَزَاد عَلَيْهِ وَاحِد يصير أحد عشر ضَربته فِي الْخَمْسَة فَيصير (٥٥) فَيضْرب هَذَا فِي الْأَرْبَعَة فَيصير مِائَتَيْنِ وَعشْرين وَهُوَ عدد الْمُحب. ثمَّ يجمع الْخَمْسَة مَعَ أحد عشر يصير سِتَّة عشر تضربها فِي أَرْبَعَة وَسِتِّينَ تضمه إِلَى عدد الْمُحب يصير مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَة وَثَمَانِينَ وَهُوَ الْعدَد المحبوب. وَهَذَانِ العددان لَا يوجدان فِي مرتبَة الْآحَاد والعشرات. وَابْتِدَاء وجودهما من مرتبَة المئات ثمَّ يوجدان فِي غَيرهَا من الْمَرَاتِب وَلَا يُوجد فِي كل مرتبَة إِلَّا متحابان فَقَط. وَيشْتَرط فِي تحصيلهما أَن يكون الْحَاصِل من زِيَادَة وَاحِد على زوج الزَّوْج فَردا أَولا. وَكَذَا الْحَاصِل من زِيَادَة الْوَاحِد على مَضْرُوب هَذَا الْفَرد الأول فِي زوج الزَّوْج السَّابِق كَأحد عشر فِي الْمِثَال. وتفصيل ذَلِك فِي الارثماطيقي. ثمَّ إِنَّهُم ذكرُوا أَنه إِذا كَانَ عِنْد إِنْسَان خَاتم أَو لوح من فضَّة أَو ذهب أَو غَيرهمَا وينقش فِيهِ مربع (٢٢٠) وَعند آخر خَاتم أَو لوح من ذَلِك الْجِنْس فِيهِ مربع (٢٨٤) ، فَإِن من عِنْده المربع الثَّانِي يحب من عِنْده المربع الأول ويميل إِلَيْهِ، بل ذكر أفلاطون أَنه إِذا اتّفق أَن يكون عِنْد أحد الْعدَد الْأَقَل من أَي جنس كَانَ وَعند الآخر