دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٧ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
٩ ص
(٤)
١١ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٢ ص
(٨)
١٢ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٧ ص
(١٢)
٢٧ ص
(١٣)
٣٠ ص
(١٤)
٣١ ص
(١٥)
٣٢ ص
(١٦)
٣٦ ص
(١٧)
٣٩ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٨ ص
(٢٠)
٤٩ ص
(٢١)
٤٩ ص
(٢٢)
٥٥ ص
(٢٣)
٥٥ ص
(٢٤)
٥٦ ص
(٢٥)
٥٨ ص
(٢٦)
٧٠ ص
(٢٧)
٧١ ص
(٢٨)
٧٢ ص
(٢٩)
٧٨ ص
(٣٠)
٨٠ ص
(٣١)
٨١ ص
(٣٢)
٨٢ ص
(٣٣)
٨٢ ص
(٣٤)
٨٦ ص
(٣٥)
٩٠ ص
(٣٦)
٩١ ص
(٣٧)
٩٣ ص
(٣٨)
٩٤ ص
(٣٩)
٩٤ ص
(٤٠)
٩٤ ص
(٤١)
٩٨ ص
(٤٢)
٩٩ ص
(٤٣)
٩٩ ص
(٤٤)
١٠٠ ص
(٤٥)
١٠٠ ص
(٤٦)
١٠١ ص
(٤٧)
١٠٢ ص
(٤٨)
١٠٥ ص
(٤٩)
١٠٥ ص
(٥٠)
١٠٧ ص
(٥١)
١١٣ ص
(٥٢)
١٢٨ ص
(٥٣)
١٢٨ ص
(٥٤)
١٢٨ ص
(٥٥)
١٣١ ص
(٥٦)
١٣٢ ص
(٥٧)
١٤٠ ص
(٥٨)
١٤٠ ص
(٥٩)
١٤٣ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٤٧ ص
(٦٢)
١٤٧ ص
(٦٣)
١٤٨ ص
(٦٤)
١٤٨ ص
(٦٥)
١٤٩ ص
(٦٦)
١٥٢ ص
(٦٧)
١٥٣ ص
(٦٨)
١٥٤ ص
(٦٩)
١٥٤ ص
(٧٠)
١٥٦ ص
(٧١)
١٥٦ ص
(٧٢)
١٥٧ ص
(٧٣)
١٥٧ ص
(٧٤)
١٥٩ ص
(٧٥)
١٦٥ ص
(٧٦)
١٦٥ ص
(٧٧)
١٦٨ ص
(٧٨)
١٦٨ ص
(٧٩)
١٦٩ ص
(٨٠)
١٦٩ ص
(٨١)
١٧٠ ص
(٨٢)
١٧١ ص
(٨٣)
١٧١ ص
(٨٤)
١٧٢ ص
(٨٥)
١٧٢ ص
(٨٦)
١٧٣ ص
(٨٧)
١٧٤ ص
(٨٨)
١٧٤ ص
(٨٩)
١٧٨ ص
(٩٠)
١٧٨ ص
(٩١)
١٧٨ ص
(٩٢)
١٧٩ ص
(٩٣)
١٨٠ ص
(٩٤)
١٨٣ ص
(٩٥)
١٨٤ ص
(٩٦)
١٨٦ ص
(٩٧)
١٨٦ ص
(٩٨)
١٨٦ ص
(٩٩)
١٨٩ ص
(١٠٠)
١٩٠ ص
(١٠١)
١٩٢ ص
(١٠٢)
١٩٤ ص
(١٠٣)
١٩٥ ص
(١٠٤)
١٩٨ ص
(١٠٥)
٢٠٠ ص
(١٠٦)
٢٠٣ ص
(١٠٧)
٢٠٣ ص
(١٠٨)
٢١٣ ص
(١٠٩)
٢١٤ ص
(١١٠)
٢١٤ ص
(١١١)
٢٢٣ ص
(١١٢)
٢٢٤ ص
(١١٣)
٢٢٤ ص
(١١٤)
٢٢٤ ص
(١١٥)
٢٢٦ ص
(١١٦)
٢٢٦ ص
(١١٧)
٢٢٦ ص
(١١٨)
٢٢٦ ص
(١١٩)
٢٢٧ ص
(١٢٠)
٢٣٢ ص
(١٢١)
٢٣٣ ص
(١٢٢)
٢٣٣ ص
(١٢٣)
٢٣٦ ص
(١٢٤)
٢٣٧ ص
(١٢٥)
٢٣٩ ص
(١٢٦)
٢٤٥ ص
(١٢٧)
٢٤٦ ص
(١٢٨)
٢٤٧ ص
(١٢٩)
٢٥١ ص
(١٣٠)
٢٥٢ ص
(١٣١)
٢٥٥ ص
(١٣٢)
٢٥٦ ص
(١٣٣)
٢٥٦ ص
(١٣٤)
٢٥٦ ص
(١٣٥)
٢٥٩ ص
(١٣٦)
٢٥٩ ص
(١٣٧)
٢٦١ ص
(١٣٨)
٢٦٢ ص
(١٣٩)
٢٦٣ ص
(١٤٠)
٢٦٤ ص
(١٤١)
٢٦٥ ص
(١٤٢)
٢٦٧ ص
(١٤٣)
٢٦٧ ص
(١٤٤)
٢٦٨ ص
(١٤٥)
٢٧٤ ص
(١٤٦)
٢٧٦ ص
(١٤٧)
٢٧٩ ص
(١٤٨)
٢٧٩ ص
(١٤٩)
٢٨٠ ص
(١٥٠)
٢٨٢ ص
(١٥١)
٢٨٦ ص
(١٥٢)
٢٨٦ ص
(١٥٣)
٢٨٨ ص
(١٥٤)
٢٩٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٦٣

وَالْإِبَاحَة من كتاب النِّكَاح امْرَأَة مُرْضِعَة ظهر بهَا الْحَبل وَانْقطع لَبنهَا وَتخَاف على وَلَدهَا الْهَلَاك أَن تعالج فِي استنزال الدَّم مَا دَامَ نُطْفَة أَو علقَة أَو مُضْغَة. وَذكر فِي كَرَاهَته أَنه يُبَاح من غير هَذَا الْقَيْد. وَفِي متفرقات دستور الْقُضَاة من فَتَاوَى الْوَاقِعَات امْرَأَة عَالَجت لإِسْقَاط الْولدَان كَانَ مستبين الْخلقَة لَا يجوز أما فِي زَمَاننَا يجوز وَإِن كَانَ مستبين الْخلقَة كَذَا فِي تجنيس الْمُلْتَقط. وَيُقَال زيد مَاتَ وَأَرَادَ الْوَرَثَة الْإِسْقَاط أَي إِسْقَاط الصَّلَاة وَالصِّيَام الْفَائِتَة عَنهُ بِإِعْطَاء الْكَفَّارَة وَفِي الْفَتَاوَى (العالمكيري) إِذا مَاتَ الرجل وَعَلِيهِ صلوَات فَائِتَة فأوصى بِأَن يُعْطي كَفَّارَة صَلَاة يُعْطي لكل صَلَاة نصف صَاع من بر وللوتر نصف صَاع ولصوم يَوْم نصف صَاع من ثلث مَاله وَإِن لم يتْرك مَالا يستقرض ورثته نصف صَاع وَيدْفَع إِلَى مِسْكين يتَصَدَّق الْمِسْكِين على بعض ورثته نصف صَاع ثمَّ يتَصَدَّق ثمَّ وَثمّ حَتَّى يتم لكل صَلَاة مَا ذكرنَا كَذَا فِي الْخُلَاصَة وَفِي الْفَتَاوَى الْحجَّة وَإِن لم يوص الْوَرَثَة وتبرع بعض الْوَرَثَة يجوز وَيدْفَع عَن كل صَلَاة نصف صَاع حِنْطَة منوين وَلَو دفع جملَته إِلَى فَقير وَاحِد جَازَ بِخِلَاف كَفَّارَة الْيَمين وَكَفَّارَة الظِّهَار وَكَفَّارَة الْإِفْطَار. وَفِي الْوَلوالجِيَّة وَلَو دفع عَن خمس صلوَات ولاتسع أُمَنَاء لفقير وَاحِد وَمنا لفقير وَاحِد اخْتَار الْفَقِيه أَنه يجوز عَن أَربع صلوَات وَلَا يجوز عَن الصَّلَاة الْخَامِسَة.
الاسطقس: الأَصْل وتفصيله فِي العناصر إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الِاسْتِبْرَاء: طلب بَرَاءَة رحم الْجَارِيَة من الْحمل. وَمن ملك أمة حرم وَطْؤُهَا ولمسها وَالنَّظَر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى تستبرئ. والاستبراء فِي الْحَامِل بِوَضْع الْحمل. وَفِي ذَوَات الْحيض بِحَيْضَة وَإِن كَانَت لَا تحيض من صغرها فاستبراؤها بِشَهْر. وَإِذا حَاضَت فِي أَثْنَائِهِ بَطل الِاسْتِبْرَاء بِالْأَيَّامِ. وَإِن ارْتَفع حَيْضهَا بِأَن صَارَت ممتدة الطُّهْر وَهِي مِمَّن تحيض يَتْرُكهَا حَتَّى إِذا تبين أَنَّهَا لَيست بحامل وَاقعهَا وَلَيْسَ فِيهِ تَقْدِير فِي ظَاهر الرِّوَايَة إِلَّا أَن مَشَايِخنَا قَالُوا يتَبَيَّن ذَلِك بشهرين أَو ثَلَاثَة أشهر. وَكَانَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَسْتَبْرِئهَا بشهرين وَخَمْسَة أَيَّام وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. وَالْحِيلَة فِي إِسْقَاط الِاسْتِبْرَاء أَن يَتَزَوَّجهَا المُشْتَرِي قبل الشِّرَاء ثمَّ يَشْتَرِيهَا إِذا لم تكن تَحْتَهُ حرَّة. وَلَو كَانَت فَالْحِيلَةُ أَن يُزَوّجهَا البَائِع قبل الشِّرَاء وَالْمُشْتَرِي قبل الْقَبْض مِمَّن يوثق بِهِ ثمَّ يَشْتَرِيهَا ويقبضها ثمَّ يُطلق.
الاستفتاء: والإفتاء فِي الْفَتْوَى إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الِاسْتِهْزَاء: (تمسخر كردن وَخفت وسبكي كسى خواستن) - قَالُوا لَو قَالَ الْمُدَّعِي لي عَلَيْك مائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ أتزنه أَو أنتقده مثلا مَعَ الضَّمِير يكون إِقْرَارا وَبلا ضمير لَا لِأَنَّهُ إِن لم يذكر الضَّمِير يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ زن كلامك بميزان الْعقل