دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٧ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
٩ ص
(٤)
١١ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٢ ص
(٨)
١٢ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٧ ص
(١٢)
٢٧ ص
(١٣)
٣٠ ص
(١٤)
٣١ ص
(١٥)
٣٢ ص
(١٦)
٣٦ ص
(١٧)
٣٩ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٨ ص
(٢٠)
٤٩ ص
(٢١)
٤٩ ص
(٢٢)
٥٥ ص
(٢٣)
٥٥ ص
(٢٤)
٥٦ ص
(٢٥)
٥٨ ص
(٢٦)
٧٠ ص
(٢٧)
٧١ ص
(٢٨)
٧٢ ص
(٢٩)
٧٨ ص
(٣٠)
٨٠ ص
(٣١)
٨١ ص
(٣٢)
٨٢ ص
(٣٣)
٨٢ ص
(٣٤)
٨٦ ص
(٣٥)
٩٠ ص
(٣٦)
٩١ ص
(٣٧)
٩٣ ص
(٣٨)
٩٤ ص
(٣٩)
٩٤ ص
(٤٠)
٩٤ ص
(٤١)
٩٨ ص
(٤٢)
٩٩ ص
(٤٣)
٩٩ ص
(٤٤)
١٠٠ ص
(٤٥)
١٠٠ ص
(٤٦)
١٠١ ص
(٤٧)
١٠٢ ص
(٤٨)
١٠٥ ص
(٤٩)
١٠٥ ص
(٥٠)
١٠٧ ص
(٥١)
١١٣ ص
(٥٢)
١٢٨ ص
(٥٣)
١٢٨ ص
(٥٤)
١٢٨ ص
(٥٥)
١٣١ ص
(٥٦)
١٣٢ ص
(٥٧)
١٤٠ ص
(٥٨)
١٤٠ ص
(٥٩)
١٤٣ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٤٧ ص
(٦٢)
١٤٧ ص
(٦٣)
١٤٨ ص
(٦٤)
١٤٨ ص
(٦٥)
١٤٩ ص
(٦٦)
١٥٢ ص
(٦٧)
١٥٣ ص
(٦٨)
١٥٤ ص
(٦٩)
١٥٤ ص
(٧٠)
١٥٦ ص
(٧١)
١٥٦ ص
(٧٢)
١٥٧ ص
(٧٣)
١٥٧ ص
(٧٤)
١٥٩ ص
(٧٥)
١٦٥ ص
(٧٦)
١٦٥ ص
(٧٧)
١٦٨ ص
(٧٨)
١٦٨ ص
(٧٩)
١٦٩ ص
(٨٠)
١٦٩ ص
(٨١)
١٧٠ ص
(٨٢)
١٧١ ص
(٨٣)
١٧١ ص
(٨٤)
١٧٢ ص
(٨٥)
١٧٢ ص
(٨٦)
١٧٣ ص
(٨٧)
١٧٤ ص
(٨٨)
١٧٤ ص
(٨٩)
١٧٨ ص
(٩٠)
١٧٨ ص
(٩١)
١٧٨ ص
(٩٢)
١٧٩ ص
(٩٣)
١٨٠ ص
(٩٤)
١٨٣ ص
(٩٥)
١٨٤ ص
(٩٦)
١٨٦ ص
(٩٧)
١٨٦ ص
(٩٨)
١٨٦ ص
(٩٩)
١٨٩ ص
(١٠٠)
١٩٠ ص
(١٠١)
١٩٢ ص
(١٠٢)
١٩٤ ص
(١٠٣)
١٩٥ ص
(١٠٤)
١٩٨ ص
(١٠٥)
٢٠٠ ص
(١٠٦)
٢٠٣ ص
(١٠٧)
٢٠٣ ص
(١٠٨)
٢١٣ ص
(١٠٩)
٢١٤ ص
(١١٠)
٢١٤ ص
(١١١)
٢٢٣ ص
(١١٢)
٢٢٤ ص
(١١٣)
٢٢٤ ص
(١١٤)
٢٢٤ ص
(١١٥)
٢٢٦ ص
(١١٦)
٢٢٦ ص
(١١٧)
٢٢٦ ص
(١١٨)
٢٢٦ ص
(١١٩)
٢٢٧ ص
(١٢٠)
٢٣٢ ص
(١٢١)
٢٣٣ ص
(١٢٢)
٢٣٣ ص
(١٢٣)
٢٣٦ ص
(١٢٤)
٢٣٧ ص
(١٢٥)
٢٣٩ ص
(١٢٦)
٢٤٥ ص
(١٢٧)
٢٤٦ ص
(١٢٨)
٢٤٧ ص
(١٢٩)
٢٥١ ص
(١٣٠)
٢٥٢ ص
(١٣١)
٢٥٥ ص
(١٣٢)
٢٥٦ ص
(١٣٣)
٢٥٦ ص
(١٣٤)
٢٥٦ ص
(١٣٥)
٢٥٩ ص
(١٣٦)
٢٥٩ ص
(١٣٧)
٢٦١ ص
(١٣٨)
٢٦٢ ص
(١٣٩)
٢٦٣ ص
(١٤٠)
٢٦٤ ص
(١٤١)
٢٦٥ ص
(١٤٢)
٢٦٧ ص
(١٤٣)
٢٦٧ ص
(١٤٤)
٢٦٨ ص
(١٤٥)
٢٧٤ ص
(١٤٦)
٢٧٦ ص
(١٤٧)
٢٧٩ ص
(١٤٨)
٢٧٩ ص
(١٤٩)
٢٨٠ ص
(١٥٠)
٢٨٢ ص
(١٥١)
٢٨٦ ص
(١٥٢)
٢٨٦ ص
(١٥٣)
٢٨٨ ص
(١٥٤)
٢٩٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ١٠٦

الْمَرْء بِغَيْرِهِ فَيفوت بذلك رضَا الْغَيْر. ثمَّ الْفَائِت لرضاه نَوْعَانِ (صَحِيح الِاخْتِيَار) و (فَاسد الِاخْتِيَار) ويسميان بالقاصر - والكامل - وَغير الملجأ - والملجأ. والإلجاء هُوَ الْوَعْد بِتَلف نفس أَو عُضْو فَإِن الإلجاء فِي اللُّغَة مُضْطَر ساختن. وَلَا شكّ أَن الْإِنْسَان يضْطَر بذلك الْوَعْد فبالإلجاء يفْسد الِاخْتِيَار إِذا الْإِنْسَان مجبول على حب الْحَيَاة وَذَلِكَ يضْطَر على مَا أكره عَلَيْهِ فَيفْسد اخْتِيَار الْمُكْره (بِالْفَتْح) بِحَيْثُ يصير آلَة للمكره (بِالْكَسْرِ) . وَغير الإلجاء هُوَ الْوَعْد بِالْحَبْسِ وَالتَّقْيِيد وَالْمكْره (بِالْفَتْح) حِينَئِذٍ لَا يضْطَر على مَا أكره عَلَيْهِ فَلَا يصير آلَة للمكره (بِالْكَسْرِ) فَلَا يفوت وَلَا يفْسد اخْتِيَاره بل يفوت رِضَاهُ. فالنوعان مشتركان فِي فَوت الرِّضَا ومتمايزان فِي فَسَاد الِاخْتِيَار فَإِن النَّوْع الأول أَعنِي الْمُكْره الملجأ لَيْسَ بِصَحِيح الِاخْتِيَار بِخِلَاف النَّوْع الثَّانِي أَعنِي الْمُكْره الْغَيْر الملجأ فَإِن الِاخْتِيَار فِيهِ لَيْسَ بفاسد وَيظْهر التَّفَاوُت فِي الْأَحْكَام فَإِن الْإِكْرَاه بِالْحَبْسِ والقيد على إِجْرَاء كلمة الْكفْر لَا يثبت الرُّخْصَة وَالْإِكْرَاه بِالْقَتْلِ أَو الْقطع يثبتها. وَمعنى فَسَاد الِاخْتِيَار أَن يتَطَرَّق إِلَيْهِ نُقْصَان لَا أَنه فَاتَ أصلا لِأَن أَهْلِيَّة الْوُجُوب وَالْأَدَاء وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب بَاقِيَة فِي كلا النَّوْعَيْنِ من الْإِكْرَاه لِأَنَّهَا ثَابِتَة بِالذِّمةِ. وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِكْرَاه لَا يخل فِيهِ بِشَيْء مِنْهُمَا. أَلا ترى أَنه مُتَرَدّد بَين فرض وخطر ورخصة وَمرَّة يَأْثَم وَمرَّة يُثَاب كَسَائِر أَفعَال الْمُكَلّفين فِي حَالَة الِاخْتِيَار فَإِنَّهُ يحرم على الْمُكْره الملجأ قتل النَّفس وَقطع الطَّرِيق وَالزِّنَا والربا. ويفرض عَلَيْهِ أَن يمْتَنع من ذَلِك ويثاب عَلَيْهِ إِن امْتنع ويعاقب وَيقتل إِن قتل نفسا. وَفِي الْوِقَايَة الْإِكْرَاه فعل يوقعه بِغَيْرِهِ أَي يُوقع الرجل الْمُكْره (بِالْكَسْرِ) ذَلِك الْفِعْل بِغَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْمُكْره (بِالْفَتْح) .
الأكوان أَرْبَعَة: اعْلَم أَن الْحُكَمَاء أثبتوا المقولات النسبية أَي قَالُوا بوجودها وأنكرها المتكلمون إِلَّا الأين الَّذِي سموهُ بالكون وقسموه على أَرْبَعَة السّكُون - وَالْحَرَكَة - والافتراق - والاجتماع - لِأَن حُصُول الْجَوْهَر فِي الحيز إِمَّا أَن يعْتَبر بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَوْهَر آخر أَو لَا الثَّانِي إِن كَانَ ذَلِك الْحُصُول مَسْبُوقا بحصوله فِي ذَلِك الحيز فَسُكُون. وَإِن كَانَ مَسْبُوقا بحصوله فِي حيّز فحركة. وَهَذَا معنى أَن الْحَرَكَة كَون الْجِسْم فِي آنين فِي مكانين. وَمعنى أَن السّكُون كَون الْجِسْم فِي آنين فِي مَكَان. وَقَالَ أَبُو هَاشم وَأَتْبَاعه أَن الْكَوْن أول الْحُدُوث سُكُون. وَالْأول إِن كَانَ بِحَيْثُ يُمكن أَن يَتَخَلَّل بَينه وَبَين ذَلِك الآخر جَوْهَر ثَالِث فَهُوَ الِافْتِرَاق وَإِلَّا فَهُوَ الِاجْتِمَاع.
وَاعْلَم أَن الْكَوْن أَي الْحُصُول فِي الحيز وجوده ضَرُورِيّ بِشَهَادَة الْحس وَكَذَا أَنْوَاعه الْأَرْبَعَة على رَأْي الْمُتَكَلِّمين إِذْ كل وَاحِد مِنْهَا رَاجع إِلَى الْكَوْن الَّذِي هُوَ نوع وَاحِد فِي الْحَقِيقَة. والمميزات أُمُور اعتبارية لَا فُصُول حَقِيقَة منوعة نَحْو كَونه مَسْبُوقا بِكَوْن آخر إِمَّا فِي مَكَان آخر كَمَا فِي الْحَرَكَة أَو فِي ذَلِك الْمَكَان كَمَا فِي السّكُون على رَأْي. أَو غير مَسْبُوق بِكَوْن آخر على معنى أَنه لَا يعْتَبر كَونه مَسْبُوقا بِكَوْن آخر كَمَا فِي