سيره عمر بن عبد العزيز
(١)
٢٣ ص
(٢)
٢٣ ص
(٣)
٢٣ ص
(٤)
٢٤ ص
(٥)
٢٦ ص
(٦)
٢٦ ص
(٧)
٢٧ ص
(٨)
٢٧ ص
(٩)
٢٧ ص
(١٠)
٢٨ ص
(١١)
٢٨ ص
(١٢)
٢٩ ص
(١٣)
٢٩ ص
(١٤)
٢٩ ص
(١٥)
٢٩ ص
(١٦)
٣٠ ص
(١٧)
٣٠ ص
(١٨)
٣٠ ص
(١٩)
٣١ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٢ ص
(٢٢)
٣٢ ص
(٢٣)
٣٣ ص
(٢٤)
٣٣ ص
(٢٥)
٣٦ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٦ ص
(٢٨)
٣٧ ص
(٢٩)
٣٧ ص
(٣٠)
٣٧ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٣٩ ص
(٣٣)
٤٠ ص
(٣٤)
٤٠ ص
(٣٥)
٤٠ ص
(٣٦)
٤١ ص
(٣٧)
٤١ ص
(٣٨)
٤١ ص
(٣٩)
٤٢ ص
(٤٠)
٤٢ ص
(٤١)
٤٣ ص
(٤٢)
٤٣ ص
(٤٣)
٤٤ ص
(٤٤)
٤٤ ص
(٤٥)
٤٥ ص
(٤٦)
٤٥ ص
(٤٧)
٤٥ ص
(٤٨)
٤٧ ص
(٤٩)
٤٧ ص
(٥٠)
٤٧ ص
(٥١)
٤٧ ص
(٥٢)
٤٨ ص
(٥٣)
٤٨ ص
(٥٤)
٤٨ ص
(٥٥)
٤٩ ص
(٥٦)
٤٩ ص
(٥٧)
٤٩ ص
(٥٨)
٥٠ ص
(٥٩)
٥٠ ص
(٦٠)
٥٠ ص
(٦١)
٥٠ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥١ ص
(٦٤)
٥٢ ص
(٦٥)
٥٢ ص
(٦٦)
٥٤ ص
(٦٧)
٥٤ ص
(٦٨)
٥٤ ص
(٦٩)
٥٤ ص
(٧٠)
٥٥ ص
(٧١)
٥٥ ص
(٧٢)
٥٦ ص
(٧٣)
٥٧ ص
(٧٤)
٥٧ ص
(٧٥)
٥٨ ص
(٧٦)
٥٨ ص
(٧٧)
٥٩ ص
(٧٨)
٥٩ ص
(٧٩)
٥٩ ص
(٨٠)
٦٠ ص
(٨١)
٦٠ ص
(٨٢)
٦١ ص
(٨٣)
٦١ ص
(٨٤)
٦١ ص
(٨٥)
٦٢ ص
(٨٦)
٦٣ ص
(٨٧)
٦٣ ص
(٨٨)
٦٣ ص
(٨٩)
٦٣ ص
(٩٠)
٦٤ ص
(٩١)
٦٤ ص
(٩٢)
٦٥ ص
(٩٣)
٦٥ ص
(٩٤)
٦٥ ص
(٩٥)
٧٢ ص
(٩٦)
٧٣ ص
(٩٧)
٧٥ ص
(٩٨)
٧٦ ص
(٩٩)
٧٨ ص
(١٠٠)
٧٩ ص
(١٠١)
٨٠ ص
(١٠٢)
٨١ ص
(١٠٣)
٨١ ص
(١٠٤)
٨٢ ص
(١٠٥)
٨٣ ص
(١٠٦)
٨٤ ص
(١٠٧)
٨٤ ص
(١٠٨)
٨٥ ص
(١٠٩)
٨٦ ص
(١١٠)
٨٦ ص
(١١١)
٨٦ ص
(١١٢)
٨٧ ص
(١١٣)
٨٧ ص
(١١٤)
٨٧ ص
(١١٥)
٨٧ ص
(١١٦)
٨٨ ص
(١١٧)
٨٨ ص
(١١٨)
٨٨ ص
(١١٩)
٨٨ ص
(١٢٠)
٨٨ ص
(١٢١)
٩١ ص
(١٢٢)
٩٣ ص
(١٢٣)
٩٤ ص
(١٢٤)
٩٤ ص
(١٢٥)
٩٤ ص
(١٢٦)
٩٥ ص
(١٢٧)
٩٥ ص
(١٢٨)
٩٧ ص
(١٢٩)
٩٩ ص
(١٣٠)
٩٩ ص
(١٣١)
٩٩ ص
(١٣٢)
١٠٠ ص
(١٣٣)
١٠٠ ص
(١٣٤)
١٠١ ص
(١٣٥)
١٠٢ ص
(١٣٦)
١٠٢ ص
(١٣٧)
١٠٢ ص
(١٣٨)
١٠٣ ص
(١٣٩)
١٠٣ ص
(١٤٠)
١٠٤ ص
(١٤١)
١٠٤ ص
(١٤٢)
١٠٤ ص
(١٤٣)
١٠٥ ص
(١٤٤)
١٠٦ ص
(١٤٥)
١٠٦ ص
(١٤٦)
١٠٦ ص
(١٤٧)
١٠٦ ص
(١٤٨)
١٠٦ ص
(١٤٩)
١٠٧ ص
(١٥٠)
١٠٧ ص
(١٥١)
١٠٨ ص
(١٥٢)
١٠٨ ص
(١٥٣)
١٠٩ ص
(١٥٤)
١٠٩ ص
(١٥٥)
١٠٩ ص
(١٥٦)
١١٠ ص
(١٥٧)
١١٠ ص
(١٥٨)
١١١ ص
(١٥٩)
١١١ ص
(١٦٠)
١١١ ص
(١٦١)
١١٢ ص
(١٦٢)
١١٥ ص
(١٦٣)
١١٥ ص
(١٦٤)
١١٦ ص
(١٦٥)
١١٦ ص
(١٦٦)
١١٦ ص
(١٦٧)
١١٧ ص
(١٦٨)
١١٨ ص
(١٦٩)
١١٨ ص
(١٧٠)
١١٨ ص
(١٧١)
١١٩ ص
(١٧٢)
١٢١ ص
(١٧٣)
١٢١ ص
(١٧٤)
١٢٢ ص
(١٧٥)
١٢٢ ص
(١٧٦)
١٢٣ ص
(١٧٧)
١٢٥ ص
(١٧٨)
١٢٥ ص
(١٧٩)
١٢٦ ص
(١٨٠)
١٢٦ ص
(١٨١)
١٢٦ ص
(١٨٢)
١٢٦ ص
(١٨٣)
١٢٧ ص
(١٨٤)
١٢٨ ص
(١٨٥)
١٢٨ ص
(١٨٦)
١٢٩ ص
(١٨٧)
١٢٩ ص
(١٨٨)
١٢٩ ص
(١٨٩)
١٣٠ ص
(١٩٠)
١٣٠ ص
(١٩١)
١٣١ ص
(١٩٢)
١٣٤ ص
(١٩٣)
١٣٤ ص
(١٩٤)
١٣٥ ص
(١٩٥)
١٣٥ ص
(١٩٦)
١٣٥ ص
(١٩٧)
١٣٧ ص
(١٩٨)
١٣٨ ص
(١٩٩)
١٣٨ ص
(٢٠٠)
١٣٨ ص
(٢٠١)
١٣٨ ص
(٢٠٢)
١٣٩ ص
(٢٠٣)
١٤٠ ص
(٢٠٤)
١٤٠ ص
(٢٠٥)
١٤١ ص
(٢٠٦)
١٤١ ص
(٢٠٧)
١٤١ ص
(٢٠٨)
١٤٣ ص
(٢٠٩)
١٤٤ ص
(٢١٠)
١٤٥ ص
(٢١١)
١٤٥ ص
(٢١٢)
١٤٦ ص
(٢١٣)
١٤٦ ص
(٢١٤)
١٤٦ ص
(٢١٥)
١٤٦ ص
(٢١٦)
١٤٧ ص
(٢١٧)
١٤٧ ص
(٢١٨)
١٤٨ ص
(٢١٩)
١٤٩ ص
(٢٢٠)
١٤٩ ص
(٢٢١)
١٥٠ ص
(٢٢٢)
١٥١ ص
(٢٢٣)
١٥١ ص

سيره عمر بن عبد العزيز - ابن عبد الحكم، أبو محمد - الصفحة ٨٥

) فَبين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَة الْأَمْوَال الْحَرْث والمواشي وَالذَّهَب وَالْوَرق فتؤخذ الصَّدقَات كَمَا بَين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفرض لَا يظْلمُونَ وَلَا يتَعَدَّى عَلَيْهِم وَلَا يحابى بهَا قريب وَلَا يمْنَعهَا أَهلهَا ثمَّ تجْعَل إِلَى مرضيين من أهل الْإِسْلَام فيجعلونها حَيْثُ أَمرهم الله يحملهم الإِمَام من ذَلِك على مَا حمل وينزه نَفسه من ذَلِك من أَمر قدأكثر فِيهَا على الْأَئِمَّة
الْأَخْمَاس

وَأما الْخمس فَإِن من مضى من الْأَئِمَّة اخْتلفُوا فِي مَوْضِعه فطعن فِي ذَلِك طَاعن من النَّاس وَأكْثر فِيهِ وَوضع مَوَاضِع شَتَّى فَنَظَرْنَا فَإِذا هُوَ على سِهَام الْفَيْء فِي كتاب الله لم يُخَالف وَاحِدَة من الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَى فَإِذا عمر بن الْخطاب رَحمَه الله قد قضى فِي الْفَيْء قَضَاء قد رَضِي بِهِ الْمُسلمُونَ فرض للنَّاس أعطية وأرزاقا جَارِيَة لَهُم وَرَأى أَن لن يبلغ بِتِلْكَ الْأَبْوَاب مَا جمع من ذَلِك وَرَأى أَن فِيهِ للْيَتِيم والمسكين وَابْن السَّبِيل فَرَأى أَن يلْحق الْخمس بالفيء وَأَن يوضع موَاضعه الَّتِي سمى الله وَفرض وَلم يفعل ذَلِك إِلَّا ليتنزه مِنْهُ وخيفة التَّوَهُّم فِيهِ فاقتدوا بِإِمَام عَادل فَإِن الْآيَتَيْنِ متفقتان آيَة الْفَيْء وَآيَة الْخمس فَإِن الله قَالَ {مَا أَفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقرى فَللَّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} وَكَذَلِكَ فرض الله الْخمس فنرى أَن يجمعا جَمِيعًا فيجعلا فَيْئا للْمُسلمين وَلَا يستأثر عَلَيْهِم وَلَا يكون {دولة بَين الْأَغْنِيَاء مِنْكُم}