وغيره، فيتعين المدفن بتعيينه، لكونه منه بمنزلة دار السكنى من الحي، بل لعل الكفن كاللباس مثله دون التكفين والمواراة. مع إمكان أن يقال:
إن حق الميت بمضجعه إنما يتحقق بعد وضعه فيه لا قبله، وإن عينه.
وفي المسالك: " لا ولاية للموصى إليه بها على المشهور مع وجود الوارث نعم لو فقد كان أولى من الحاكم " انتهى. ولعل وجه تقديمه على الحاكم: هو أن الحاكم ولي من لا ولي له، وهذا له ولي بالايصاء.
وفيه إن ذلك إنما يتم لو قلنا بأن ولاية الحاكم هنا من حيث أنه ولي من لا ولي له، وهذا له ولي. وأما لو قلنا بها من حيث كونه نائبا عن الولي الوارث وهو الإمام (ع) عند فقد من هو قبله من الطبقات الراجع في الحقيقة إلى تقديم الولي الوارث على الموصى إليه، فلا يتم الوجه المذكور.
اللهم إلا أن يدفع: إن حق تقديم الإمام من حيث الوارثية ليس من الحقوق التي يستوفيها الحاكم بالنيابة عنه كالأموال، بل هو من الحقوق الراجعة إليه (ع) من حيث فعله بالمباشرة أو الإذن، فافهم.
بقي فروع مبتنية على بطلان الوصية بالمحرم.
(الأول) إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم كالعود المشترك بين عود اللهو وعود البخور، والنبل والقسي والعصا ونحو ذلك والطبل المشترك بين طبل اللهو وطبل الحرب التي تضرب للتهويل وطبل الحجيج والقوافل التي تضرب لاعلام النزول والرحيل، والأواني المصوغة من الذهب والفضة والمتخذة من النحاس وغيره، سواء كان مشتركا لفظا أو معنى، انصرف إلى المحلل فردا أو مصداقا، حتى أنه لو لم يكن المحلل في التركة وجب شراؤه ودفعه إلى الموصى له، ولا يصلح اختصاص المحرم بالوجود في التركة قرينة على تعيينه كي يلزم البطلان، حملا للفعل على الصحيح، وصونا لكلامه عن اللغو، ولظهور حاله عند الوصية المقصود منها تنفيذها لتدارك
بلغة الفقيه
(١)
كتاب الوصية، المبحث الأول في تقسيمها إلى التمليكية والعهدية، وعرض تعاريف الفقهاء لكل منهما.
٧ ص
(٢)
بيان الخلاف في أن الوصية من الايقاعات أم من العقود والخلاف في اعتبار القبول في التمليكية منها مطلقا أو العدم مطلقا أم هناك تفصيل. وأما العهدية فلا يعتبر فيها القبول.
٩ ص
(٣)
تخريج أخذ القبول في الوصية التمليكية بين كونه جزء للعقد - على النقل أو على الكشف - أو شرطا في اللزوم أو في حدوث الملكية المتزلزلة: نقاش واختيار وبيان الثمرات المترتبة على النقل أو الكشف.
١٥ ص
(٤)
بيان علاقة الرد بالقبول في حياة الموصي أو بعدها.
٢١ ص
(٥)
مسائل: الأولى - عدم اشتراط اتصال القبول بموت الموصي.
٢٤ ص
(٦)
الثانية - لو أوصى بشئ فقبل الوصي بعضه ورد بعضه، صح فيما قبله، وبطل فيما رده.
٢٦ ص
(٧)
الثالثة - بيان اختلاف الأصحاب في انتقال حق الرد والقبول إلي ورثة الموصى له - لو مات قبل القبول - وتقوية القول بالانتقال المطلق وتفنيد حجج الأقوال الأخر بعد ذكرها.
٢٨ ص
(٨)
حكم ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام.
٣٥ ص
(٩)
تفريعات على موت الموصى له قبل قبوله: (منها) عدم إجبار وارثه على القبول (ومنها) تلقى الوارث بقبوله المال من الموصي لا الموصى له. (ومنها) عدم تقوم حق القبول بمجموع الورثة في حالة تعددهم (ومنها) انتقال الوصية إلى مطلق الوارث (ومنها) في الايصاء بالجارية وحملها: نقل الموصى به جميعا إلي الوارث بقبوله..... الخلاف في رقية الحمل وانعتاقه.
٣٦ ص
(١٠)
المسألة الرابعة والخامسة - عدم بطلان الوصية بعروض الاغماء أو الجنون للموصي. وعدم صحة الوصية بالمحرم.
٤٢ ص
(١١)
بيان الفروع المبتنية على بطلان الوصية بالمحرم.
٤٤ ص
(١٢)
المسألة السادسة - عقد الوصية جائز من الطرفين - في الجملة -
٤٧ ص
(١٣)
يتحقق الرجوع في الوصية بالقول أو بالفعل المفهمين
٤٨ ص
(١٤)
المسألة السابعة - عدم ثبوت الوصية العهدية بشهادة النساء، بخلاف التمليكية فتثبت بذلك - في الجملة -
٥٢ ص
(١٥)
المسألة الثامنة - لو أشهد الموصي عبديه على أن حمل جاريته منه، واعتق العبدان نفذت شهادتهما وعادا رقين.
٦٠ ص
(١٦)
لا نقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه أو فيما يؤول إلى نفعه.
٦٣ ص
(١٧)
المبحث الثاني - في الموصي، وبيان الشروط المعتبرة فيه.
٦٥ ص
(١٨)
عدم صحة الولاية على الأطفال إلا من الأب والجد له.
٧٢ ص
(١٩)
المبحث الثالث - في متعلق الوصية وفيه مطالب: المطلب الأول - تصح الوصية في كل ما يقبل النقل من العين والمنفعة.
٧٥ ص
(٢٠)
المطلب الثاني - تنفذ الوصية في الثلث فما دون، وتتوقف في الزائد على إجازة الورثة.
٧٧ ص
(٢١)
بيان الشروط المعتبرة في المجيز، ومسائل الإجازة.
٨٣ ص
(٢٢)
المطلب الثالث - اعتبار الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصية، ولا ما بينهما.
٨٦ ص
(٢٣)
المطلب الرابع - احتساب دية النفس وأرش الجناية من أصل التركة.
٨٩ ص
(٢٤)
المطلب الخامس - نفوذ وصية الموصي بالمضاربة مع أولاده الصغار، مع تفاصيل شقوق المسألة.
٩٢ ص
(٢٥)
المطلب السادس - بيان أحكام صور الموصى به: من كونه ماليا محضا، أو ماليا بدنيا، أو كونه بدنيا محضا، أو كونه متبرعا به، أو كونه واحدا بالنوع أو الصنف أو متعددا كذلك...
٩٦ ص
(٢٦)
المطلب السابع - حكم الوصا المتعددة: المتضادة وغيرها
١٠٣ ص
(٢٧)
المطلب الثامن - لو أوصى بجزء مشاع من المال يزيد على الثلث، وأجاز الوارث ثم ادعى ظن قلة المال قبل قوله.
١٠٥ ص
(٢٨)
المطلب التاسع - تشقيقات الموصى به: زائدا على الثلث أم ناقصا عنه، معينا أم غير معين، وكيفية إفراز الموصى به المعين من التركة. ثم بيان من بيده تعيين الموصى به.
١٠٨ ص
(٢٩)
المطلب العاشر - بيان ما هو المراد في الوصايا المهمة كالجزء والسهم والشئ. وبيان ما لا تقدير له كالقسط والنصيب والحظ.
١١٣ ص
(٣٠)
المطلب الحادي عشر - حكم ما لو نسي الوصي بعض أمور الوصية.
١٢٦ ص
(٣١)
المطلب الثاني عشر - حكم ما لو أوصي بعتق مملوكه الذي ليس له غيره، وعليه دين مستوعب -.
١٢٩ ص
(٣٢)
المبحث الرابع - في الموصى له، وفيه مسائل: (الأولى) يشترط فيه الوجود حين الوصية.
١٣٢ ص
(٣٣)
المسألة الثانية - تصح الوصية للوارث وغيره، قرابة أو أجنبيا.
١٣٥ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة - اختلاف الفقهاء في صحة الوصية للكافر وعدمها على أقوال خمسة. واختيار الجواز المطلق.
١٣٦ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة - عدم صحة الوصية لمملوك الغير، وصحتها لعبد نفسه.
١٤١ ص
(٣٦)
المسألة الخامسة - صحة الوصية للحمل الموجود حين الوصية.
١٤٩ ص
(٣٧)
المبحث الخامس - في الأوصياء، وذكر الشروط المعتبرة في الوصي كالبلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية وبيان الخلاف في اعتبار الايمان والعدالة.
١٥١ ص
(٣٨)
تكميل في مسائل: الأولى - بيان الاختلاف في وقت اعتبار أوصاف الوصي: حال الوفاة أم حال الوصية أم في الحالين معا دون ما بينهما، أم في الحالين مع ما بينهما؟
١٦١ ص
(٣٩)
المسألة الثانية - عدم صحة الوصية إلى الصبي منفردا.
١٦٣ ص
(٤٠)
حكم صور مسألة الوصية إلي اثنين: إما بشرط الاجتماع، أو بجواز الانفراد، أو بنحو الاطلاق.
١٦٤ ص
(٤١)
المسألة الرابعة - صورة امتناع اتفاق الوصيين المشروط اجتماعهما.
١٦٦ ص
(٤٢)
المسألة الخامسة - عدم ضمان الوصي بغير التفريط والتعدي لأنه أمين.
١٦٨ ص
(٤٣)
المسألة السادسة - اختلاف الأصحاب في جواز استيفاء الوصي بنفسه دينه على الميت وعدمه - على أقوال.
١٧٠ ص
(٤٤)
المسألة السابعة - وجوب اقتصار الوصي فيما عين له الموصي.
١٧٢ ص
(٤٥)
المسألة الثامنة - ترد الوصية ما دام الموصى حيا. بشرط الإبلاغ.
١٧٣ ص
(٤٦)
(رسالة في المواريث) المقدمة الأولى - في موجبات الإرث: النسبية والسببية.
١٧٩ ص
(٤٧)
المقدمة الثانية - في موانع الإرث الثلاثة: الأول - الكفر -: تعريفه، كيفية مانعيته، الاستدلال على ذلك...
١٨٢ ص
(٤٨)
مسائل: (الأولى) في ثلاث مطالب: (المطلب الأول) في توارث الكفار فيما بينهم. المطلب الثاني - في توارث المسلمين فيما بينهم إلا ما استثني منهم من المحكوم بكفره، كالمنكر الضروري من الدين، والخوارج، والنواصب، والغلاة، والمجبرة والمفوضة والمجسمة وغيرها. المطلب الثالث - في تبعية أطفال الكفار لأبويهم في الكفر والنجاسة.
١٩٥ ص
(٤٩)
المسألة الثانية - في المرتد بقسميه: الفطري والملي وبيان حقيقتهما وأحكامهما.
٢١٥ ص
(٥٠)
المسألة الثالثة - لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث استحق الإرث.
٢٢٢ ص
(٥١)
الأول من الفروع المترتبة على هذه المسألة: ما لو تحقق الاسلام والقسمة وشك في السابقة منهما.
٢٢٤ ص
(٥٢)
الفرع الثاني والثالث: حكم ما لو أسلم على ميراث انقسم بعضه، وما لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة وأسلم الكافر من أحدهما قبل قسمة المال بين أفراد صنفه.
٢٢٧ ص
(٥٣)
الفرع الرابع والخامس - حكم ما لو أسلم بعد قسمة الورثة الأعيان بالقيم، وما لو خلف الميت ما لا يقبل القسمة بنفسه.
٢٢٨ ص
(٥٤)
الفرع السادس - لو كان الوارث واحدا غير الامام وأحد الزوجين، أو كان الواحد هو الامام، فهل يرث الكافر إذا أسلم؟
٢٢٩ ص
(٥٥)
الثاني من موانع الإرث: الرقية الكلية أو المبعضة وبيان الضابط لحجب الرقية المبعضة. وأخيرا استعراض عبارات من (قواعد العلامة) في هذا الشأن ومتابعة التعقيب عليها ومناقشتها.
٢٣١ ص
(٥٦)
مسائل تتعلق في المقام: (المسألة الأولى) عدم منع الرقية عن ارث المتقرب بها.
٢٤٢ ص
(٥٧)
(المسألة الثانية) يستحق المملوك الإرث - مشاركة أو اختصاصا - إذا أعتق قبل القسمة.
٢٤٣ ص
(٥٨)
(المسألة الثالثة) فيما إذا لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الامام، اشتري من التركة وورث الفاضل منها.
٢٤٤ ص
(٥٩)
بيان فروع تتعلق بهذه المسألة (الأول) ما لو امتنع مالك المملوك عن بيعه (الثاني) في حال مساواة المال لقيمة المملوك يجب شراؤه (الثالث) لا يجبر مالكه على معاوضته بعين التركة (الرابع) الخلاف فيما لو قصرت التركة عن قيمة المملوك (الخامس) في حال تعدد المملوك وعدم وفاء التركة لشراء المجموع فالتعيين بالقرعة (السادس) هل يجب عتق المملوك بعد شرائه أم يكتفى به عنه؟
٢٤٨ ص
(٦٠)
الثالث من موانع الإرث: القتل العمدي بغير حق، وهل يلحق به الخطأ وشبيه العمد في المانعية أم لا؟ أقوال وتفصيلات
٢٥١ ص
(٦١)
مسائل تتعلق بهذا الشأن: (الأولى) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة (الثانية) في حالة انحصار الوارث بالامام فليس له إلا أخذ القود أو الدية من القاتل (الثالثة) الدية بحكم مال الميت في تعلق الإرث بها.
٢٥٦ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة - يلحق بموانع الإرث أمور: (الأول) اللعان، فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة.
٢٥٩ ص
(٦٣)
الثاني من الملحقات: غيبة الموروث غيبة منقطعة، فيجب التربص بماله مدة - اختلف في تحديدها - ثم تقسم أمواله بين الورثة.
٢٦١ ص
(٦٤)
الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، وبيان الفروع المتعلقة بالمسألة، وبيان وجوب القسمة إذا طلبها الورثة وعزل نصيب الحمل، وكيفية العزل وكميته على اختلاف نوعية الحمل، وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول؟
٢٦٥ ص
(٦٥)
الرابع من ملحقات الموانع: الدين المستوعب للتركة.
٢٦٨ ص
(٦٦)
المقدمة الثالثة في الحجب بقسميه: حجب الحرمان عن أصل الإرث، وحجب النقصان عن بعضه.
٢٦٩ ص
(٦٧)
حجب النقصان اثنان: (الأول) حجب الولد. (الثاني) حجب الأخوة، وبيان أحكام وأقسام كل منهما.
٢٧٠ ص
(٦٨)
بيان الشروط المعتبرة في حجب الأخوة وهي: (الأول) العدد. وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات. (الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة (الثالث) وجود الأب (الرابع) انتفاء موانع الإرث (الخامس) أن يكونوا أحياء منفصلين عند موت المورث.
٢٧٦ ص
(٦٩)
المقدمة الرابعة في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها. أما السهام فستة، وأهلها خمسة عشر، وصور اجتماعها ستة وثلاثون، بعضها مكرر وبعضها غير مكرر، وبعضها ممتنع - عقلا أو شرعا - وبعضها غير ممتنع
٢٨٠ ص
(٧٠)
الكلام في التعصيب والعول، وبيان الخلاف بين الفريقين في بطلان التعصيب وصحته، والبحث حول ذلك في مطالب ثلاثة: (الأول) تقسيم العصبة إلى نسبية وسببية (الثاني) في بيان موارد الرد في الطبقة الأولى من النسب والطبقة الثانية منه (الثالث) في بيان معرفة توزيعه على الطبقات الإرثية.
٢٨٣ ص
(٧١)
الكلام في بطلان العول، وذكر الخلاف بين الفريقين في ذلك وبيان موارد العول عند العامة.
٢٨٦ ص
(٧٢)
الكلام في المقاصد، وبيان ميراث النسب على ضوء الطبقات النسبية.
٢٨٩ ص
(٧٣)
تكلمة في بيان من ينقص منه من الميراث ومن يرد عليه
٢٩١ ص
(٧٤)
مسائل: الأولى - ولد الولد يقوم مقام أبويه في استحقاق الإرث، عند فقدهما، أو فقد أحدهما أو فقد من هو في درجة أحدهما.
٢٩٣ ص
(٧٥)
المسألة الثانية - ولد الوالد يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت - ذكرا كان أم أنثى - المسألة الثالثة - أولاد البنين يقتسمون نصيبهم مع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
٢٩٧ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة - في الحبوة، والكلام في مواضع الأول هل أنها على الوجوب أو الاستحباب؟ وذكر الأخبار الواردة في هذا الباب. وبيان الأقوال وما هو المختار منها.
٢٩٩ ص
(٧٧)
الموضع الثاني - ان استحقاق الحبوة مجانا لا بعوض.
٣٠٥ ص
(٧٨)
عرض الفروع المترتبة على القول بالعوضية والاستحقاق.
٣٠٧ ص
(٧٩)
الموضع الثالث في المحبو وهو الولد الذكر الأكبر وبيان الخلاف في تعيين الأكبر لو اتحد زمان ولادتهما.
٣٠٩ ص
(٨٠)
هناك شروط في المحبو غير الولدية والذكرية والأكبرية قيل باعتبارها، كالانفصال حيا عند موت الأب. وكالبلوغ وكأن لا يكون سفيها أو فاسد الرأي، وكأن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحد الموانع الثلاثة.
٣١٣ ص
(٨١)
الموضع الرابع في أعيان الحبوة الأربعة: السيف والمصحف والخاتم والثياب وبيان أمور تتعلق بذلك.
٣١٨ ص
(٨٢)
الموضع الخامس في شرائط استحقاق الحبوة، كأن لا يخلف الأب تركة غيرها، وأن لا يكون على الميت دين مستوعب التركة وأن لا تكون الحبوة من متعلقات الوصية وقضاء الولد ما فات من أبيه... وبه ينتهي الكتاب.
٣٢٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٤ - الصفحة ٤٤ - بيان الفروع المبتنية على بطلان الوصية بالمحرم.
(٤٤)