بلغة الفقيه
(١)
(رسالة في منجزات المريض) مسألة: اختلاف الفقهاء في نفوذ المنجزات من الأصل أو من الثلث. وتقسيم التصرف إلى المنجز والمعلق، وبيان أقسام كل منهما وأحكامه من حيث الأصل والثلث وإشارة إلى الاجماع وأقسامه وأحكامه وإشارة إلى حقيقة الوصية وأقسامها.
٥ ص
(٢)
تحقيق في معنى التصرف الممنوع عند المريض، وبيان حقيقة عقد الفضولي وإجازته وتخريجها من حيث النقل والكشف بقسميه وثمرة الخلاف، وبيان المختار من ذلك.
١٣ ص
(٣)
بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي.
١٩ ص
(٤)
عرض أقوال الفقهاء في أن منجزات المريض من الأصل.
٢٥ ص
(٥)
عرض أقوال الفقهاء في أن المنجزات من الثلث.
٢٩ ص
(٦)
ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الأصل - بعد اختياره -.
٤٣ ص
(٧)
ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الثلث والجواب عنها.
٤٨ ص
(٨)
عرض الأمور المتفرعة على النفوذ من الثلث. وإشارة إلى حقيقة الخبر الواحد وأقسامه والخلاف في حجيته وعدمها.
٦١ ص
(٩)
حكم الاقرار في مرض الموت: هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة.
٦٦ ص
(١٠)
(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث): اختلاف الفقهاء في موضعين: الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك.
٧٨ ص
(١١)
ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان.
٨٦ ص
(١٢)
بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة، واختيار بعضها ورد الباقي
٩١ ص
(١٣)
الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر.
٩٤ ص
(١٤)
بقي هنا أمور: (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل: هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى - على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة.
١٠٠ ص
(١٥)
(رسالة في الرضاع): عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.
١١٧ ص
(١٦)
تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب
١٢٥ ص
(١٧)
و أما المباحث: (فالأول) في بيان معنى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة: الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة، وبعضها إلى الرضيع، وبعضها إلى الرضاع.
١٢٨ ص
(١٨)
بيان الشروط في المرضعة.
١٣٩ ص
(١٩)
بيان الشروط في المرتضع.
١٤٦ ص
(٢٠)
بيان الشروط في الرضاع.
١٤٨ ص
(٢١)
المبحث السادس: عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع: (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان: كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة.
١٧١ ص
(٢٢)
مسائل: (الأولى) إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي.
١٨٥ ص
(٢٣)
(الثانية) لا تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين: الأول - في طريق الشهادة والثاني - في المشهود به، تحقيق في كلا المقامين.
١٨٨ ص
(٢٤)
(الثالثة) لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه.
١٩٧ ص
(٢٥)
(الرابعة) الخلاف في ثبوت الرضاعة بشهادة النساء وعدمه.
١٩٩ ص
(٢٦)
(الخامسة) الخلاف في وقوع الظهار بالرضاع وعدمه. وخاتمة في ثبوت بعض أحكام النسب في الرضاع، وتنبيه في الاطلاقات الثلاثة للأم. وبه ختام الرسالة.
٢٠٣ ص
(٢٧)
(رسالة في الولايات): مقدمة ومباحث: أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها.
٢٠٦ ص
(٢٨)
أكمل الولايات ولاية الله، ومن رشحاتها ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. الاستدلال على عموم ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالعقل والنقل: كتابا وسنة.
٢١٠ ص
(٢٩)
المبحث الأول - في ولاية الحاكم (الفقيه) في زمن الغيبة، والكلام من جهات: في أصل ثبوتها. وفي القدر الثابت منها، وفي المولى عليه وموارد الولاية.
٢١٨ ص
(٣٠)
تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها.
٢٢٢ ص
(٣١)
تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها.
٢٢٨ ص
(٣٢)
الكلام في تعيين موارد خاصة لولاية الفقيه، منها - ولايته على الصغير والمجنون.
٢٣١ ص
(٣٣)
ومنها - ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم المرأة المفقود عنها زوجها.
٢٣٣ ص
(٣٤)
و منها - ولايته على المحجور عليه لجنون أو سفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم.
٢٣٩ ص
(٣٥)
و منها - ولايته على المفلس في التحجير عليه من التصرف بماله.
٢٥٣ ص
(٣٦)
و منها - ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق. ومنها - ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا لها. وتفصيل البحث عن تشقيقات المسألة.
٢٥٦ ص
(٣٧)
و منها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له.
٢٥٩ ص
(٣٨)
المبحث الثاني - في الولاية بالقرابة، وهي للأب والجد له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة: اشتراك الأجداد مع الأب في الولاية، وقيام الأعلى مع فقد الأدنى من الجد مع الأب وصورة فقد الأب وبقاء الجدين الأدنى والأعلى.
٢٦٢ ص
(٣٩)
المبحث الثالث - في ولاية الوصي على أطفال الموصي.
٢٧٠ ص
(٤٠)
المبحث الرابع - في ولاية المقاصة، وتفصيل صور المسألة فيما إذا كان الحق عقوبة أو عينا أو دينا. وبيان الجواز أو المنع في مقاصة الوديعة.
٢٧٣ ص
(٤١)
المبحث الخامس - في ولاية المتصدق لمجهول المالك، لقطة كان أو غيرها، عينا أم دينا.
٢٨٤ ص
(٤٢)
المبحث السادس - في ولاية الحسبة، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة.
٢٨٧ ص
(٤٣)
(رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات: المقام الأول - في معنى اليد لغة واصطلاحا، وما هو المقصود من مواردها.
٢٨٨ ص
(٤٤)
المقام الثاني - في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات.
٣٠١ ص
(٤٥)
المقام الثالث - في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور: (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟
٣٠٩ ص
(٤٦)
: (الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية.
٣١٤ ص
(٤٧)
(الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد.
٣١٨ ص
(٤٨)
(الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية.
٣٢٢ ص
(٤٩)
(السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر.
٣٢٧ ص
(٥٠)
يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات.
٣٢٨ ص
(٥١)
(الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضراب
٣٣٢ ص
(٥٢)
(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد
٣٣٥ ص
(٥٣)
(العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث.
٣٤١ ص
(٥٤)
(المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب.
٣٤٧ ص
(٥٥)
(الثاني) معارضتها مع البينة.
٣٥١ ص
(٥٦)
(الثالث) معارضتها مع الاستفاضة.
٣٥٥ ص
(٥٧)
(تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى - (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية - (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما.
٣٥٨ ص
(٥٨)
: (رسالة في أحكام الدعاوي): المقام الأول - في معنى المدعي والمنكر عرفا.
٣٦٧ ص
(٥٩)
المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين...
٣٧٣ ص
(٦٠)
(تكملة): هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها، واختيار أنها للارفاق.
٣٨٢ ص
(٦١)
(المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى - إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها،
٣٨٥ ص
(٦٢)
القسم الثاني من الصورة الأولى -: لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى -: لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسوية
٣٩٥ ص
(٦٣)
(الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة، بيان أحكام كل منها.
٣٩٧ ص
(٦٤)
ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفة
٣٩٨ ص
(٦٥)
(الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها، ففي سقوط الدعوى منهما، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين، أو مع اليمين، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة.
٤٠٤ ص
(٦٦)
(رسالة في القرض): بيان ثواب القرض من النقل
٤٠٧ ص
(٦٧)
: المسألة الأولى - في حقيقة القرض وعقده.
٤١٠ ص
(٦٨)
: المسألة الثانية - الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه، واختيار اللزوم.
٤١١ ص
(٦٩)
: المسألة الثالثة - عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة - في متعلق القرض، وبها ختام الكتاب.
٤١٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص

بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٣٥١ - (الثاني) معارضتها مع البينة.

وأما تقدمها عليه على بقية الأقوال في كيفية اعتبارهما، فلأنه لما لم ينفك مورد (اليد) غالبا من استصحاب مخالف لها في الاقتضاء، كان اعتبارها لولا التقدم لغوا وحمل الأخبار الكثيرة على فرض مورد نادر يمكن فيه التفكيك بينهما كما لو علم دخول المباح أما في ملك زيد أو عمرو دون غيرهما وشاهدناه في يد أحدهما، فاستصحاب عدم الملك بالنسبة إلى من هو في يده معارض بمثله في الآخر، وبعد التساقط يحكم به باليد لصاحبها، بعيد عن الصواب.
هذا ويظهر من بعض إلغاء اليد في صورة التداعي بتقديم الاستصحاب عليها، وهو ليس يجيد إلا في صورة ما لو اعترف ذو اليد بسبق يد المدعي أو ملكه، فيطالب هو بالبينة، لأن اعترافه بذلك متضمن لدعوى انتقاله منه إليه، فيكون، مدعيا يطالب بالبينة. وبالجملة: ذو اليد إن لم يعترف بسبق الملك لأحد أو اعترف، ولكن لغير من يدعى عليه من غيبته، بل وحضوره مع سكوته، قدم قول ذي اليد. ولا كذلك لو اعترف به له لما عرفت من تضمن اعترافه له دعوى الانتقال منه إليه فتلغو يده وبطالب بالبينة. بل ويحتمل أن يكون مثله في لغوية اليد ومطالبته البينة ما لو اعترف لغيره ممن لو تم له لكان للمدعي، لأنه يمت به، كما لو اعترف به لمورثه مثلا فإن الاعتراف بسبق الملك له كالاعتراف بسبق الملك لنفس المدعي وبعبارة أخرى: فرق في الاعتراف لغير المدعي بين من كان ملك المدعي في طول ملك المعترف له أو في عرضه في لغوية اليد في الأول، وعدمها في الثاني.
ولعله بذلك يتشبث الخصم لتصحيح مطالبة (الأول) للبينة من ذي اليد في (حديث فدك) (١) بعد اعترافه بالنحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله

(١) المقصود ب‍ (الأول): هو أبو بكر بن أبي قحافة التيمي (رضي الله عنه). والمقصود بذي اليد هي فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله حيث كانت صاحبة اليد في فدك تصرف فيها بعد أن نحلها إياها أبوها النبي صلى الله عليه وآله أيام حياته وكانت (خالصة له) لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وفدك كما عن ياقوت الحموي في معجم البلدان قرية بينها وبين المدينة ثلاثة أيام " وبها عين فوارة ونخل كثير ".
قال البلاذري في (فتوح البلدان): ومثله غيره من المؤرخين:
لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله خبير، ولم يبق غير ثلاثة حصون خاف اليهود خوفا شديدا، فصالحوا النبي صلى الله عليه وآله على الجلاء وحقن الدماء، فقبل النبي منهم، ولما بلغ أهل فدك ذلك أرسل رئيسهم (يوشع بن نون) اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلح على أن يعطيه فدك، ويؤمنه وقومه وعلى أن يعمل بها في نخيلها بأن يكون لهم نصف التمر، ثم إن شاء رسول الله أبقاهم وإن شاء أجلاهم، فرضى صلى الله عليه وآله. وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنها مما أفاء الله بها على رسوله حيث لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب: ومثل ذلك في شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي بعنوان: ما ورد من السير والأخبار في أمر فدك. وفي نفس المصدر وغيره من مصادر التأريخ: إن فاطمة (ع) قالت لأبي بكر أن فدك وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب فشهد، وجاءت أم أيمن فشهدت أيضا، فجاء عمر بن الخطاب و عبد الرحمن ابن عوف فشهدا أن رسول الله كان يقسمها. قال أبو بكر: صدقت يابنة رسول الله وصدق على وصدقت أم أيمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمان ابن عوف.. قال ابن أبي الحديد ومثله غيره: طالبته أولا بالنحلة، ولما منعت منها طالبت ضرورة بالميراث لأن للمدفوع عن حقه أن يتوصل إلى تناوله بكل وجه وسبب، فقال أبو بكر بعد أن احتجت عليه الزهراء بتلك الخطبة البليغة: يا خير النساء وابنة خير الأنبياء، والله ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عملت إلا بإذنه، وإن الرائد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى بالله شهيدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة. هذا بإيجاز وللتفصيل عن موضوع فدك يراجع ما كتبناه في تعليقنا على الجزء الثالث من (تلخيص الشافي).
(٣٥١)