بلغة الفقيه
(١)
(رسالة في منجزات المريض) مسألة: اختلاف الفقهاء في نفوذ المنجزات من الأصل أو من الثلث. وتقسيم التصرف إلى المنجز والمعلق، وبيان أقسام كل منهما وأحكامه من حيث الأصل والثلث وإشارة إلى الاجماع وأقسامه وأحكامه وإشارة إلى حقيقة الوصية وأقسامها.
٥ ص
(٢)
تحقيق في معنى التصرف الممنوع عند المريض، وبيان حقيقة عقد الفضولي وإجازته وتخريجها من حيث النقل والكشف بقسميه وثمرة الخلاف، وبيان المختار من ذلك.
١٣ ص
(٣)
بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي.
١٩ ص
(٤)
عرض أقوال الفقهاء في أن منجزات المريض من الأصل.
٢٥ ص
(٥)
عرض أقوال الفقهاء في أن المنجزات من الثلث.
٢٩ ص
(٦)
ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الأصل - بعد اختياره -.
٤٣ ص
(٧)
ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الثلث والجواب عنها.
٤٨ ص
(٨)
عرض الأمور المتفرعة على النفوذ من الثلث. وإشارة إلى حقيقة الخبر الواحد وأقسامه والخلاف في حجيته وعدمها.
٦١ ص
(٩)
حكم الاقرار في مرض الموت: هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة.
٦٦ ص
(١٠)
(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث): اختلاف الفقهاء في موضعين: الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك.
٧٨ ص
(١١)
ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان.
٨٦ ص
(١٢)
بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة، واختيار بعضها ورد الباقي
٩١ ص
(١٣)
الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر.
٩٤ ص
(١٤)
بقي هنا أمور: (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل: هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى - على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة.
١٠٠ ص
(١٥)
(رسالة في الرضاع): عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.
١١٧ ص
(١٦)
تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب
١٢٥ ص
(١٧)
و أما المباحث: (فالأول) في بيان معنى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة: الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة، وبعضها إلى الرضيع، وبعضها إلى الرضاع.
١٢٨ ص
(١٨)
بيان الشروط في المرضعة.
١٣٩ ص
(١٩)
بيان الشروط في المرتضع.
١٤٦ ص
(٢٠)
بيان الشروط في الرضاع.
١٤٨ ص
(٢١)
المبحث السادس: عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع: (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان: كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة.
١٧١ ص
(٢٢)
مسائل: (الأولى) إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي.
١٨٥ ص
(٢٣)
(الثانية) لا تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين: الأول - في طريق الشهادة والثاني - في المشهود به، تحقيق في كلا المقامين.
١٨٨ ص
(٢٤)
(الثالثة) لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه.
١٩٧ ص
(٢٥)
(الرابعة) الخلاف في ثبوت الرضاعة بشهادة النساء وعدمه.
١٩٩ ص
(٢٦)
(الخامسة) الخلاف في وقوع الظهار بالرضاع وعدمه. وخاتمة في ثبوت بعض أحكام النسب في الرضاع، وتنبيه في الاطلاقات الثلاثة للأم. وبه ختام الرسالة.
٢٠٣ ص
(٢٧)
(رسالة في الولايات): مقدمة ومباحث: أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها.
٢٠٦ ص
(٢٨)
أكمل الولايات ولاية الله، ومن رشحاتها ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. الاستدلال على عموم ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالعقل والنقل: كتابا وسنة.
٢١٠ ص
(٢٩)
المبحث الأول - في ولاية الحاكم (الفقيه) في زمن الغيبة، والكلام من جهات: في أصل ثبوتها. وفي القدر الثابت منها، وفي المولى عليه وموارد الولاية.
٢١٨ ص
(٣٠)
تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها.
٢٢٢ ص
(٣١)
تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها.
٢٢٨ ص
(٣٢)
الكلام في تعيين موارد خاصة لولاية الفقيه، منها - ولايته على الصغير والمجنون.
٢٣١ ص
(٣٣)
ومنها - ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم المرأة المفقود عنها زوجها.
٢٣٣ ص
(٣٤)
و منها - ولايته على المحجور عليه لجنون أو سفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم.
٢٣٩ ص
(٣٥)
و منها - ولايته على المفلس في التحجير عليه من التصرف بماله.
٢٥٣ ص
(٣٦)
و منها - ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق. ومنها - ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا لها. وتفصيل البحث عن تشقيقات المسألة.
٢٥٦ ص
(٣٧)
و منها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له.
٢٥٩ ص
(٣٨)
المبحث الثاني - في الولاية بالقرابة، وهي للأب والجد له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة: اشتراك الأجداد مع الأب في الولاية، وقيام الأعلى مع فقد الأدنى من الجد مع الأب وصورة فقد الأب وبقاء الجدين الأدنى والأعلى.
٢٦٢ ص
(٣٩)
المبحث الثالث - في ولاية الوصي على أطفال الموصي.
٢٧٠ ص
(٤٠)
المبحث الرابع - في ولاية المقاصة، وتفصيل صور المسألة فيما إذا كان الحق عقوبة أو عينا أو دينا. وبيان الجواز أو المنع في مقاصة الوديعة.
٢٧٣ ص
(٤١)
المبحث الخامس - في ولاية المتصدق لمجهول المالك، لقطة كان أو غيرها، عينا أم دينا.
٢٨٤ ص
(٤٢)
المبحث السادس - في ولاية الحسبة، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة.
٢٨٧ ص
(٤٣)
(رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات: المقام الأول - في معنى اليد لغة واصطلاحا، وما هو المقصود من مواردها.
٢٨٨ ص
(٤٤)
المقام الثاني - في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات.
٣٠١ ص
(٤٥)
المقام الثالث - في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور: (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟
٣٠٩ ص
(٤٦)
: (الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية.
٣١٤ ص
(٤٧)
(الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد.
٣١٨ ص
(٤٨)
(الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية.
٣٢٢ ص
(٤٩)
(السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر.
٣٢٧ ص
(٥٠)
يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات.
٣٢٨ ص
(٥١)
(الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضراب
٣٣٢ ص
(٥٢)
(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد
٣٣٥ ص
(٥٣)
(العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث.
٣٤١ ص
(٥٤)
(المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب.
٣٤٧ ص
(٥٥)
(الثاني) معارضتها مع البينة.
٣٥١ ص
(٥٦)
(الثالث) معارضتها مع الاستفاضة.
٣٥٥ ص
(٥٧)
(تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى - (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية - (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما.
٣٥٨ ص
(٥٨)
: (رسالة في أحكام الدعاوي): المقام الأول - في معنى المدعي والمنكر عرفا.
٣٦٧ ص
(٥٩)
المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين...
٣٧٣ ص
(٦٠)
(تكملة): هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها، واختيار أنها للارفاق.
٣٨٢ ص
(٦١)
(المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى - إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها،
٣٨٥ ص
(٦٢)
القسم الثاني من الصورة الأولى -: لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى -: لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسوية
٣٩٥ ص
(٦٣)
(الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة، بيان أحكام كل منها.
٣٩٧ ص
(٦٤)
ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفة
٣٩٨ ص
(٦٥)
(الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها، ففي سقوط الدعوى منهما، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين، أو مع اليمين، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة.
٤٠٤ ص
(٦٦)
(رسالة في القرض): بيان ثواب القرض من النقل
٤٠٧ ص
(٦٧)
: المسألة الأولى - في حقيقة القرض وعقده.
٤١٠ ص
(٦٨)
: المسألة الثانية - الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه، واختيار اللزوم.
٤١١ ص
(٦٩)
: المسألة الثالثة - عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة - في متعلق القرض، وبها ختام الكتاب.
٤١٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص

بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٠ - بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي.

عدم تجدد مال له بعد التصرف حتى يتدارك به حق الوارث فيما تصرف فيه.
وفيه: أن شرط الصحة وفاء الثلث به عند الوفاة، لا حين التصرف، وأصالة سلامة المال لا يثبت بها عنوان الوفاء عند الوفاة، لأنها من الأصول المثبتة التي لا معول عليها (١).

(١) المتيقن إن الشارع المقدس يأمر بعدم نقض اليقين والمضي عليه إلا بيقين مثله. وذلك هو معنى أصل الاستصحاب. أي أنه يوجب ترتيب آثار الشئ المتيقن الثابتة بواسطة اليقين، وتلك الآثار لا بد أن تكون هي الآثار الشرعية المجعولة من قبل الشارع لأنه هو الآمر بترتيبها ولأنها هي القابلة للجعل الشرعي دون غيرها من الآثار العقلية والعادية.
وعليه فإن المتيقن المستصحب: إما أن يكون نفسه حكما " من الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع كوجوب شئ أو حرمته أو إباحته وأمثالها، وإما أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية ونحوهما كحياة زيد وموته، وكرية الماء ورطوبة الإناء وغير ذلك مما هو سوى الأحكام الشرعية ومعنى الاستصحاب في القسم الأول هو أن المجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للحكم المتيقن في زمان اليقين في جميع الآثار المترتبة عليه، وذلك هو معنى وجوب البقاء عليه.
وأما في القسم الثاني فليس المجعول في زمان الشك جميع الآثار المترتبة على المتيقن في زمان اليقين، بل المجعول الآثار الشرعية منها فقط دون العقلية والعادية ودون ملزوماته وما هو ملازم معه لملزوم ثالث يشتركان في الترتب عليه وغير ذلك، فاستصحاب حياة زيد مثلا معناه الأمر بوجوب ترتيب الآثار الشرعية فقط التي كانت في حال اليقين حال الشك كصيانة أمواله وحرمة تزويج زوجته وأمثالهما، وليس معناه ترتيب جميع الآثار حتى العادية والعقلية كاستمرار نموه ونبات شعره ونحوهما على أنه ربما يترتب على تلك الآثار العادية حكم شرعي كما لو نذر الصدقة عند نبات شعر ولده، ولكن المستصحب هو الحياة، فلا بد أن يكون المترتب عليها مباشرة هي الآثار المجعولة شرعا ". وما سوى ذلك من ترتب الآثار العادية أو العقلية هي المصطلح عليها بالأصول (المثبتة) التي لا يعول عليها الشارع الآمر بالاستصحاب. وتأتي في التطبيق على ما نحن فيه فنقول: إن سلامة المال من التلف ليس بنفسه حكما " شرعيا " حتى يصح استصحابه على ضوء القسم الأول، بل هو من الموضوعات الخارجية، وعليه فوفاؤه بالثلث وسعته له ليس من الآثار الشرعية للسلامة ليصح استصحابه على ضوء القسم الثاني منه. وإنما ذلك أثر عادي ولازم خارجي للمال لا ينتهي إلى الشارع بصلة حتى يأمر بترتيبه على المال حال الشك، كما كان حال اليقين، إلا على تخريج الأصل المثبت غير المعتبر شرعا " كما عرفت هذا بإيجاز، وللتفصيل مظانه من كتب الأصول.
(٢٠)