المبسوط
(١)
* كتاب الجراح * فصل في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس
٢ ص
(٢)
قول ابن عباس بأنه لا توبة لقاتل العمد بالآية والرواية
٢ ص
(٣)
الحق أنه لقاتل العمد توبة بالكتاب والسنة
٢ ص
(٤)
أول ما ينظر الله تعالى يوم القيامة بين الناس في الدماء
٣ ص
(٥)
بيان القصاص ووجوبه بالكتاب والسنة
٣ ص
(٦)
الجروح قصاص بالكتاب والسنة
٣ ص
(٧)
شرائط جريان القصاص التكافؤ في الدماء واستواء الحرمة
٤ ص
(٨)
إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به مطلقا
٤ ص
(٩)
إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود وفيه فروع
٥ ص
(١٠)
حكاية من الساجي في قتل المؤمن بالكافر وأشعار لأبي المصرخي في ذلك
٥ ص
(١١)
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به
٥ ص
(١٢)
إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به وفيه فروع
٥ ص
(١٣)
إذا قتل عبد عبدا فالقود لسيد المقتول وسيد القاتل بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه وفي ذلك فروع
٥ ص
(١٤)
إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فبكم يفديه سيده؟
٦ ص
(١٥)
إذا قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة فالقود عليهم كلهم
٦ ص
(١٦)
إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين
٧ ص
(١٧)
إذا قتل عبد عبدا بين شريكين
٧ ص
(١٨)
دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر
٨ ص
(١٩)
بيان الضمان في قيمته وضمان أطرافه
٨ ص
(٢٠)
إذا توالت عليه جناية وضمان يد
٨ ص
(٢١)
إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال، وقيل يقتل به على تفصيل
٨ ص
(٢٢)
إذا تداعا رجلان لقيطا وبادرا فقتلاه قبل أن يحلق بواحد منهما
٨ ص
(٢٣)
إذا أتت امرأة بولد على فراشي رجلين فبادرا فقتلاه وفيه فروع
٩ ص
(٢٤)
رجل له زوجة وله منها ولد، فقتل هذا الرجل زوجته فكيف الميراث
٩ ص
(٢٥)
إذا كان له زوجة منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها
٩ ص
(٢٦)
المسألة بحالها، فهل يكون للولد القصاص أم لا
١٠ ص
(٢٧)
المسألة بحالها، لكنه لم يقتلها لكن قذفها
١٠ ص
(٢٨)
الفصل بين القصاص والحد في تلك المسألة
١٠ ص
(٢٩)
رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فيه كلام
١٠ ص
(٣٠)
إذا كانوا أربعة إخوة فقتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغير
١١ ص
(٣١)
المسألة بحالها لكنهم كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم
١١ ص
(٣٢)
كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه كان لكل واحد منهما على أخيه القود
١١ ص
(٣٣)
المسألة بحالها فبادر أحدهما وقتل صاحبه
١١ ص
(٣٤)
لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل
١٢ ص
(٣٥)
كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف
١٢ ص
(٣٦)
كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في النفس لم يجر في الأطراف
١٢ ص
(٣٧)
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرائط
١٢ ص
(٣٨)
إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات
١٢ ص
(٣٩)
إذا قطع واحد يده وآخر رجله وثالث أوضحه وسرى إلى نفسه
١٣ ص
(٤٠)
المسألة بحالها فاندملت الموضحة وسرى القطعان إلى نفسه
١٣ ص
(٤١)
المسألة بحالها، ادعت الموضحة أنها اندملت وصدقه الولي
١٣ ص
(٤٢)
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين
١٣ ص
(٤٣)
لا قصاص على الصبى والمجنون إذا قتلا
١٤ ص
(٤٤)
إذا اختلف الصبى وولى القتيل بعد بلوغه فقال قتلته وأنت بالغ فأنكر
١٤ ص
(٤٥)
إذا اختلف هو والمجنون بعد إفاقته فقال قتلته وأنت عاقل فأنكر
١٤ ص
(٤٦)
* فصل * * في صفة قتل العمد وجراح العمد * قتل العمد إنما يكون إذا جرحه بماله حد يجرح ويفسح ويبضع اللحم
١٥ ص
(٤٧)
إذا جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيط
١٥ ص
(٤٨)
إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس
١٥ ص
(٤٩)
إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة
١٥ ص
(٥٠)
إذا خنقه بيده أو لف على حلقه حبلا ولم يزل يوالي حتى مات وفيه فروع
١٦ ص
(٥١)
إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة ووالى عليه حتى مات
١٦ ص
(٥٢)
إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه أو طين عليه البيت
١٧ ص
(٥٣)
إذا طرحه في النار فلم يمكنه الخروج منها أو أمكنه و لم يفعل حتى مات
١٧ ص
(٥٤)
إذا ألقاه في الماء فغرق و هلك و فيه فروع
١٨ ص
(٥٥)
إذا طرحه في الماء بقرب الساحل فابتلعه الحوت فيه فروع
١٨ ص
(٥٦)
إذا رماه من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفين
١٨ ص
(٥٧)
إذا جنى على رجل وصيره في حكم المذبوح ثم وجأه الآخر
١٨ ص
(٥٨)
إذا جرحه جرحا يبقى معه حياة مستقرة ثم وجأه الآخر
١٨ ص
(٥٩)
في معنى الحياة المستقرة وأن عمر بن الخطاب جرح كذلك
١٩ ص
(٦٠)
حكم الحيوان في إباحة أكله كذلك يعتبر بالحياة المستقرة
١٩ ص
(٦١)
إذا جرح رجلا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو غيره وفيه فروع
١٩ ص
(٦٢)
الفصل بين هذه المسألة وبين ما لو جرحاه معا فسرى إلى نفسه
٢٠ ص
(٦٣)
إذا جرحه جرحا ثم عاد فذبحه أو وجأه فقتله وفيه فروع
٢٠ ص
(٦٤)
أرش الطرف يدخل في دية النفس وأما قود الطرف..
٢١ ص
(٦٥)
إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف فداوى المجروح نفسه بسم ساعة
٢١ ص
(٦٦)
المسألة بحالها، وداوى المجروح نفسه بسم لا يقتل غالبا
٢١ ص
(٦٧)
المسألة بحالها، وكان السم يقتل غالبا
٢٢ ص
(٦٨)
كل من هلك بعمدين محضين كان حكمه هكذا
٢٢ ص
(٦٩)
هل يكون فعل هذا المجروح عمد محض أو عمد الخطأ
٢٢ ص
(٧٠)
إذا جرحه جرحا يكون منه التلف فخاط جرحه بالا برة وفيه فروع
٢٣ ص
(٧١)
المسألة بحالها، وكان المجروح مولى عليه فخاطه فمات
٢٣ ص
(٧٢)
إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمة فأسلم وسرت الجناية
٢٣ ص
(٧٣)
إذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو يد حربي كذلك
٢٤ ص
(٧٤)
إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم ثم وقع فيه السهم وفيه فروع
٢٤ ص
(٧٥)
إذا أرسل إلى حربي سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتله
٢٤ ص
(٧٦)
إذا قطع يد نصراني ثم أسلم ومات أو يد عبد فأعتق ثم مات
٢٥ ص
(٧٧)
إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فيه مسألتان
٢٥ ص
(٧٨)
1 - إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالكلام في الكفارة والقود والدية
٢٥ ص
(٧٩)
المسألة بحالها: عاد إلى الاسلام قبل أن يسري الجناية ثم مات
٢٥ ص
(٨٠)
المسألة بحالها: ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلم
٢٦ ص
(٨١)
2 - إذا ارتد المجني عليه ومات في الردة فالكلام في قصاص الطرف وعفوه على مال
٢٦ ص
(٨٢)
إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار
٢٧ ص
(٨٣)
المسألة بحالها: أعتق ثم اندملت حال الحرية أو سرت إلى نفسه
٢٨ ص
(٨٤)
كلام في أن اعتبار الدية بحال الاستقرار
٢٨ ص
(٨٥)
إذا قطع يدي نصراني ثم أسلم أو تمجس وسرى إلى نفسه
٢٨ ص
(٨٦)
إذا قطع يدي عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه فمن الذي يستحق الدية
٢٩ ص
(٨٧)
إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فالكلام في ثلاثة فصول
٣٠ ص
(٨٨)
إذا قطع يدي عبد قيمته ألف ولم يزل يتناقص حتى ساوى عشرة ثم مات
٣٠ ص
(٨٩)
إذا قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فالكلام فيها في أربعة فصول: القود، والقدر الواجب، ومن عليه، ومن له
٣١ ص
(٩٠)
إذا قتلا من نصفه حر ونصفه عبد، والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٣٢ ص
(٩١)
إذا قطع حر يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٣٢ ص
(٩٢)
إذا قطع حر يد عبد ثم عاد الحر فقطع يده الأخرى
٣٣ ص
(٩٣)
إذا قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه
٣٤ ص
(٩٤)
إذا قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية ثم ذبح المقطوع
٣٥ ص
(٩٥)
المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الأول
٣٥ ص
(٩٦)
المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الثاني
٣٥ ص
(٩٧)
المسألة بحالها وقد ذبحه أجنبي
٣٦ ص
(٩٨)
إذا جنا عليه جان حال الرق ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، الكلام فيها أيضا في أربعة: القود، وقدر الواجب من المال ومن عليه ومن له
٣٦ ص
(٩٩)
إذا قطع الجاني إصبعه حال الرق وأرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا عليه آخران حال الحرية ثم سرى إلى نفسه فمات
٣٧ ص
(١٠٠)
الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة، ومعنى ذلك
٣٨ ص
(١٠١)
إذا جنا عليه الأول ثم ارتد المجني عليه ثم جنا عليه آخران وهو مرتد
٣٨ ص
(١٠٢)
فروع فيما إذا كان عدد الجناة حال الرق أكثر أو اتفق العددان
٣٩ ص
(١٠٣)
هل الامام بأمر بقتل من لا يستحق القتل؟
٤٠ ص
(١٠٤)
إذا أمر خليفة الامام أو واليه بقتل رجل بغير حق
٤٠ ص
(١٠٥)
المسألة بحالها، وقد أكره المأمور بقتله
٤٠ ص
(١٠٦)
إذا كان الآمر من خرج على الامام كالخوارج والبغاة
٤١ ص
(١٠٧)
إذا كان الآمر من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق
٤١ ص
(١٠٨)
إذا أمر عبده الصغير أو العبد الأعجمي بقتل رجل فأطاعه وقتله
٤١ ص
(١٠٩)
إذا أمره بالسرقة، والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٤١ ص
(١١٠)
إذا أمر عبده بقتل نفسه فقال: اقتلني أو اقتل نفسك فأطاعه
٤٢ ص
(١١١)
المسألة بحالها، وقد كان المأمور بالقتل بالغا عاقلا
٤٢ ص
(١١٢)
إذا كان المأمور صبيا مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل فأطاعه فالكلام في أن عمد هذا الصبى عمد أو عمده خطأ
٤٣ ص
(١١٣)
المسألة بحالها، وقد كان الصبى غير عاقل وغير مميز
٤٣ ص
(١١٤)
إذا سقاه سما يقتل غالبا، وفيه فروع في المخاصمة بين الولي والساقي
٤٣ ص
(١١٥)
إذا جعل السم في طعام وأطعمه رجلا بكره أو ناوله فلم يعلم وأكل الطعام
٤٤ ص
(١١٦)
إذا جعل الطعام المسموم في دار نفسه فدخل الغير وأكله
٤٤ ص
(١١٧)
إذا كتفه وقيده وطرحه في أرض مسبعة فافترسه الأسد وأكله
٤٥ ص
(١١٨)
إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبع
٤٥ ص
(١١٩)
إذا كتفه وألقاه في أرض ذات حيات فقتلته وفيه فروع
٤٥ ص
(١٢٠)
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة في الاسلام
٤٦ ص
(١٢١)
إذا جرج مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسه
٤٦ ص
(١٢٢)
إذا قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجه
٤٦ ص
(١٢٣)
إذا قتل رجلا زنا وهو محصن
٤٦ ص
(١٢٤)
إذا وجد على امرأته رجلا فقتله، وفيه أحاديث وحكاية
٤٧ ص
(١٢٥)
إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله
٤٨ ص
(١٢٦)
إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا
٤٨ ص
(١٢٧)
إذا جنا على عين الرجل فذهب بالحدقة
٤٨ ص
(١٢٨)
المسألة بحالها، وقد ذهب بضوئها والحدقة باقية بحالها
٤٩ ص
(١٢٩)
إذا قتل الصبى أو المجنون أو السكران رجلا
٤٩ ص
(١٣٠)
إذا قطع ذكر رجل وأنثييه أو قطع شفري امرأة
٤٩ ص
(١٣١)
إذا كان المجني عليه خنثى مشكل له ما للرجال وما للنساء فقطع رجل ذكره وأنثييه وشفريه فيه فروع
٥٠ ص
(١٣٢)
إذا قتل عمدا محضا فما الذي أوجب عليه؟ فيه أبحاث وفروع
٥١ ص
(١٣٣)
إذا كان القتل قتلا يجب به الدية، فهل تكون ميراثا للجميع
٥٢ ص
(١٣٤)
إذا كان القتل قتلا يجب به القصاص، فهل تكون ميراثا للجميع
٥٣ ص
(١٣٥)
المسألة بحالها، وكان بعض الورثة مولى عليه
٥٣ ص
(١٣٦)
المسألة بحالها، وكان الوارث واحدا مولى عليه
٥٣ ص
(١٣٧)
إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص
٥٤ ص
(١٣٨)
إذا وجب القصاص لمفلس بعد الحجر عليه أو قبله
٥٤ ص
(١٣٩)
إذا وجب له على غيره قصاص فكيف يقتص؟
٥٥ ص
(١٤٠)
إذا وجب له قصاص وضرب السيف على غير الرقبة
٥٥ ص
(١٤١)
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص وشرائط ذلك
٥٦ ص
(١٤٢)
إذا وكل في الاستيفاء رجلا ثم عفى عن القود فيه ثلاث مسائل
٥٦ ص
(١٤٣)
المسألة بحالها، فأدى الدية فهل يرجع بها على موكله؟
٥٧ ص
(١٤٤)
إذا وجب القصاص على حامل فكيف يقتص منها
٥٧ ص
(١٤٥)
إذا ادعت أنها حامل وأنكر ولى الدم؟
٥٨ ص
(١٤٦)
إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي مبادرا
٥٨ ص
(١٤٧)
إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد فهل يتداخل القصاص
٥٩ ص
(١٤٨)
المسألة بحالها، وكان ولى أحدهم غائبا أو صغيرا
٦٠ ص
(١٤٩)
إذا قتل واحد جماعة دفعة واحدة
٦٠ ص
(١٥٠)
إذا قطع يد رجل وقتل آخر فما يفعل به؟
٦٠ ص
(١٥١)
إذا قطع أصبع رجل ويد آخر فما يفعل به
٦١ ص
(١٥٢)
المسألة بحالها، ولكن كان الامر بالعكس
٦١ ص
(١٥٣)
إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع إلى من قطعت يده
٦١ ص
(١٥٤)
رجل قطع يدي رجل فقطعنا يديه ثم سرى إلى نفس المجني عليه
٦١ ص
(١٥٥)
إذا قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه
٦٢ ص
(١٥٦)
المسألة بحالها، ولم يمت الجاني بل كان بحاله
٦٢ ص
(١٥٧)
رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل فمكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى؟
٦٢ ص
(١٥٨)
يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم فيه أبحاث
٦٢ ص
(١٥٩)
المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين
٦٣ ص
(١٦٠)
إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده واندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل
٦٣ ص
(١٦١)
المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين
٦٣ ص
(١٦٢)
إذا قطعت يدي الرجل ورجليه فاقتص منها واندملت هي وسرى القطع إلى الرجل
٦٤ ص
(١٦٣)
إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني فاندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني
٦٤ ص
(١٦٤)
إذا قتل رجل رجلا ثم هلك القاتل قبل أن يستقاد منه
٦٤ ص
(١٦٥)
إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات و بعد ذلك سرى إلى نفس المقتص منه فمات
٦٤ ص
(١٦٦)
إذا قطع رجل يد رجل ثم عاد القاطع فقتله فاقتص وليه يد الجاني ومات بالسراية عن هذا القطع
٦٤ ص
(١٦٧)
المسألة بحالها: فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني وبعده سرى إلى المجني عليه
٦٤ ص
(١٦٨)
إذا جنى رجل على رجل بما يوجب القود ثم عفا المجني عليه وبعد ذلك سرى القطع إلى المجني عليه
٦٥ ص
(١٦٩)
المسألة بحالها وكانت الجناية مما لا يوجب القود
٦٥ ص
(١٧٠)
إذا قطع يد رجل وعفى المجني عليه عن القاطع ثم عاد القاطع فقتل العافي
٦٥ ص
(١٧١)
إذا اشترك اثنان في قتل نفسه، فيه أبحاث وفروع
٦٦ ص
(١٧٢)
إذا قتل الرجل عمدا وله وليان فيه فروع
٦٧ ص
(١٧٣)
المسألة بحالها: فبادر أحدهما فقتل القاتل فيه ثلاث مسائل
٦٨ ص
(١٧٤)
إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق فيه فروع
٧٠ ص
(١٧٥)
إذا وجب قتل القاتل لجماعة من الأولياء فكيف يصنع؟
٧١ ص
(١٧٦)
إذا قتل رجل رجلا يجب به القود فبما يستقيد منه؟
٧١ ص
(١٧٧)
إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات فهل يجب القصاص في الجرح؟
٧٢ ص
(١٧٨)
* فصل * * في القصاص والشجاج وغير ذلك * وجوب القصاص في الطرف (ما دون النفس) ومعنى ذلك
٧٣ ص
(١٧٩)
شرائط هذا القصاص: التساوي في الحرية، الاشتراك في الاسم الخاص، السلامة
٧٣ ص
(١٨٠)
اعتبار المماثلة في الأطراف بالاسم وفي الجرح بالمساحة
٧٣ ص
(١٨١)
كيفية القصاص في الشجاح وأنه لا يقتص منها إلا في الموضحة
٧٤ ص
(١٨٢)
رأس الجاني والمجنى عليه على ثلاثة أحوال
٧٥ ص
(١٨٣)
ما كان في الرأس يسمى شجاجا وما كان مثله في البدن يسمى جرحا
٧٦ ص
(١٨٤)
إذا شجه دون الموضحة كالمتلاحمة فهل فيه قود
٧٦ ص
(١٨٥)
المسألة بحالها: فأراد الدية، فكيف يعتبر الأرش وهل فيها مقدر
٧٦ ص
(١٨٦)
القصاص في الأطراف إذا قطع يده من مفصل الكوع ففيه القود وإذا قطعها من بعض الذراع فلا قصاص
٧٨ ص
(١٨٧)
إذا قطع يده من مفصل المرفق وقال المجني عليه: أنا أقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع
٧٨ ص
(١٨٨)
إذا خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره
٧٨ ص
(١٨٩)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة أصبع
٧٨ ص
(١٩٠)
إذا قطع يدا صحيحة ويده شلاء
٧٩ ص
(١٩١)
المسألة بعكسها: يده شلاء وقد قطع يدا صحيحة
٧٩ ص
(١٩٢)
إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه حتى ذهبت ثم اندملت فيه فروع
٧٩ ص
(١٩٣)
فرع هذه المسألة: إذا سرت الموضحة إلى ضوء العين
٨٠ ص
(١٩٤)
إذا قطع يد رجل هل يجوز للمجنى عليه أن يقتص من الجاني والدم جار؟
٨٠ ص
(١٩٥)
إذا قطع أطرافه: يداه ورجلاه وأراد أن يأخذ الدية فهل يأخذ ديات؟
٨٠ ص
(١٩٦)
* القصاص في الموضحة * إذا شجه موضحة ففي الشعر النابت في محلها قصاص أو حكومة؟
٨١ ص
(١٩٧)
إذا شجه موضحة فسرى إلى ضوء عينه فاقتص في الموضحة لكنها لم يسر إلى ضوء عين الجاني فكيف يستوفيه
٨١ ص
(١٩٨)
فرع هذه المسألة فيما إذا لطمه فذهب ضوء عينيه
٨٢ ص
(١٩٩)
المسألة بحالها، فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصت
٨٢ ص
(٢٠٠)
إذا أزال شعر بدنه أو شعر رأسه أو لحيته ففيه حكومة أو مقدر
٨٢ ص
(٢٠١)
جرح رجل رجلا ثم قطع المجروح من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه
٨٣ ص
(٢٠٢)
* القصاص في الأصابع * إذا قطع الأنملة العليا من أصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى القطع إلى نفسه فمات
٨٣ ص
(٢٠٣)
إذا قطع أصبع رجل فأصابه فيها الأكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه
٨٣ ص
(٢٠٤)
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وأصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها فيه فروع
٨٣ ص
(٢٠٥)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعين
٨٤ ص
(٢٠٦)
إذا قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده أصبعان شلاوان والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٨٤ ص
(٢٠٧)
إذا كانت له أصبع زائدة فقطع يدا ذات خمس أصابع فيه فروع
٨٥ ص
(٢٠٨)
كل أصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهان
٨٦ ص
(٢٠٩)
إذا كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ويد المقطوع ذات ست أصابع
٨٦ ص
(٢١٠)
المسألة بحالها فقطع القاطع الإصبع الزائدة فكيف يعتبر الأرش
٨٦ ص
(٢١١)
كيفية التقويم أن يقوم والدم جار، أو يقوم بعد الاندمال
٨٧ ص
(٢١٢)
إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة
٨٧ ص
(٢١٣)
المسألة بالضد من هذا، فكانت الكاملة يد المقطوع لا القاطع
٨٨ ص
(٢١٤)
إذا كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة
٨٨ ص
(٢١٥)
* القصاص في الأنملة * إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان فيه فرعان
٨٨ ص
(٢١٦)
قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر من دون أن يكون له العليا، والجاني نفسه له الأعليان فيه فروع
٨٨ ص
(٢١٧)
إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل والعليا والوسطى من سبابة آخر
٨٩ ص
(٢١٨)
المسألة بحالها، ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل والعليا من آخر
٩٠ ص
(٢١٩)
إذا قطع يمين رجل وليس له يمين فهل يقتص منه
٩٠ ص
(٢٢٠)
إذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت
٩١ ص
(٢٢١)
حكم الصلاة في الاذن الملتصقة أو العظم الميتة المنجبر به
٩١ ص
(٢٢٢)
إذا قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلدة
٩١ ص
(٢٢٣)
* القصاص في الذكر * يقطع ذكر الشاب القوى بذكر الشاب وذكر الشيخ انتشر أولا
٩٢ ص
(٢٢٤)
إذا قطع ذكرا به شلل
٩٢ ص
(٢٢٥)
إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل
٩٢ ص
(٢٢٦)
إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل وأنكر المجني عليه
٩٢ ص
(٢٢٧)
إذا لم يسلم الجاني أن العضو المقطوع كان سليما في الأصل فالكلام في العضو الظاهر والباطن
٩٣ ص
(٢٢٨)
* القصاص في الانف * إذا قطع أنفا مجذوما فهل يقطع به الأنف الصحيح
٩٤ ص
(٢٢٩)
يؤخذ أنف الشام بالأخشم والاذن الصحيحة بالصماء
٩٤ ص
(٢٣٠)
الذي يؤخذ في القود هو المارن من الانف دون القصبة
٩٤ ص
(٢٣١)
* القصاص في الاذن * تقطع الكبيرة بالصغيرة، والثخينة بالرقيقة والسمينة بالهزيلة كالصحيحة بالصماء
٩٥ ص
(٢٣٢)
إذا قطع بعض الاذن فالاعتبار بالاجزاء لا المساحة
٩٥ ص
(٢٣٣)
إذا قطع اذنا مثقوبة ولا ثقبة بأذن القاطع
٩٥ ص
(٢٣٤)
فرع المسألة: قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية
٩٥ ص
(٢٣٥)
* القصاص في الأسنان * السن قد يكون سن مثغر أو غير مثغر
٩٦ ص
(٢٣٦)
إذا قلع سنا غير مثغر فلا قصاص حتى تسقط أسنان المجني عليه وتعود
٩٦ ص
(٢٣٧)
المسألة بحالها فعادت الأسنان ولم تعد السن المقلوع أو عادت أقصر
٩٦ ص
(٢٣٨)
المسألة بحالها فعادت السن المقطوع كاملة لا نقص فيها فهل في إسالة الدم حكومة
٩٦ ص
(٢٣٩)
المسألة بحالها فمات المجني عليه، فيه فرعان
٩٦ ص
(٢٤٠)
إذا قلع سن مثغر وأيس من إعادتها أو عادت بعد الإياس
٩٧ ص
(٢٤١)
فروع في أن هذه العائدة هل هي الأولى أو هبة مجددة من عند الله
٩٧ ص
(٢٤٢)
المسألة بحالها وأخذ المجني عليه القصاص في سنة ثم عادت سن الجاني ولم يعد سن المجني عليه
٩٧ ص
(٢٤٣)
إذا قلع سنه وأخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه العائدة أيضا
٩٨ ص
(٢٤٤)
المسألة ضدها: عادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود
٩٨ ص
(٢٤٥)
إذا كان له سن زائدة فقلعها قالع
٩٩ ص
(٢٤٦)
إذا وجب لرجل على غيره قود لم يكن له أن يستوفيه بنفسه
٩٩ ص
(٢٤٧)
إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج الجاني يساره فقطعها المجني عليه
٩٩ ص
(٢٤٨)
فرع: من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت
٩٩ ص
(٢٤٩)
المسألة بحالها: وسرت قطع اليسار إلى نفس الجاني
١٠٠ ص
(٢٥٠)
المسألة بحالها فقال الجاني إنما قلت: أخرج يسارك فأخرجت يساري أو قال نعم قال أخرج يمينك لكني دهشت فأخرجت يساري، أو قال: ظننت أن قطعها يسقط القود عن يميني وفيه مسئلتان
١٠٠ ص
(٢٥١)
المسألة بحالها وسرى قطع اليسار إلى النفس
١٠١ ص
(٢٥٢)
المسألة بحالها واختلفا فقال الباذل بذلت يدي لتكون بدلا عن يميني وأنكر القاطع
١٠٢ ص
(٢٥٣)
المسألة بحالها وقد كان أحدهما مجنونا فيه مسئلتان
١٠٣ ص
(٢٥٤)
إذا قطع يد مجنون فوثب المجنون فقطع يمين الجاني فهل هو قصاص؟
١٠٤ ص
(٢٥٥)
إذا قطع يدي رجل ورجليه فعليه ديتان
١٠٤ ص
(٢٥٦)
المسألة بحالها: فمات المجني عليه واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان وقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدة
١٠٤ ص
(٢٥٧)
اختلفا فقال القاطع: مات بالسراية وقال الولي مات بسبب آخر
١٠٥ ص
(٢٥٨)
يجب عند استيفاء القصاص أن يحضر الامام عدلين من قبله
١٠٦ ص
(٢٥٩)
لا يجوز أن يكون الاستيفاء بسيف مسموم أو كال
١٠٦ ص
(٢٦٠)
إذا استوفى في طرف بسيف مسموم فمات عن سراية
١٠٧ ص
(٢٦١)
يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس أرزاقه من بيت المال
١٠٧ ص
(٢٦٢)
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته وهل يمسك العبد مولاه؟
١٠٧ ص
(٢٦٣)
إذا قطع رجل يد عبد والاخر يده الأخرى تمسك المولى عبده بلا خلاف
١٠٧ ص
(٢٦٤)
* فصل * * في عفو المجني عليه بموت * إذا قطع أصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه وقال عفوت عن عقلها وقودها
١٠٨ ص
(٢٦٥)
إذا اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط وقال الجاني عفوت عن القود والعقل
١٠٨ ص
(٢٦٦)
المسألة بحالها: ولم يندمل الإصبع بل سرى القطع إلى الكف
١٠٨ ص
(٢٦٧)
المسألة بحالها: سرى القطع إلى نفسه وقد كان عفا عن القود والدية وما يحدث منها
١٠٩ ص
(٢٦٨)
المسألة بحالها: وقد قال عفوت عن الجناية وقودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منها
١١٠ ص
(٢٦٩)
إذا جنى عبد على حر جناية فارشها يتعلق برقبته
١١٠ ص
(٢٧٠)
إذا قتل حر حرا خطأ، ففيه ثلاث مسائل
١١٠ ص
(٢٧١)
إذا قتل ذمي مسلما خطأ ففيه المسائل الثلاث
١١١ ص
(٢٧٢)
إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر فيه أبحاث
١١١ ص
(٢٧٣)
كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص فإذا سرى إلى النفس وجب القصاص أيضا
١١٢ ص
(٢٧٤)
وكذلك إذا قطع يده ثم قتله كان لوليه القصاص في الطرف والنفس
١١٢ ص
(٢٧٥)
* كتاب الديات * وجوب الدية بحكم الكتاب والسنة
١١٣ ص
(٢٧٦)
* فصل * * في أقسام القتل وما يجب به من الديات * أقسام القتل: عمد محض، عمد الخطاء، الخطأ المحض
١١٤ ص
(٢٧٧)
أقسام الديات: المغلظة والمخففة وذو الوجهين
١١٤ ص
(٢٧٨)
الجناية على الأطراف كالجناية على النفس تنقسم ثلاثة أقسام
١١٥ ص
(٢٧٩)
دية الخطاء المحض مخففة إلا في ثلاثة مواضع: المكان والزمان والرحم
١١٥ ص
(٢٨٠)
إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه وإذا قتل في الحل ولجأ إلى الحرم
١١٦ ص
(٢٨١)
أصناف الدية: مائة من الإبل، مائتان من البقر، ألف من الغنم، ألف دينار عشرة ألف درهم، مائتا حلة وكل واحد أصل بنفسه
١١٦ ص
(٢٨٢)
إذا كانت له إبل من غير إبل البلد فأراد أن يعدل إلى إبل البلد
١١٧ ص
(٢٨٣)
إذا أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها
١١٧ ص
(٢٨٤)
* دية الموضحة * في الموضحة خمس من الإبل بحكم السنة صغرت أو كبرت
١١٨ ص
(٢٨٥)
إذا أوضحه موضحتين ثم عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة
١١٨ ص
(٢٨٦)
المسألة بحالها ولم يخرق بينهما بل سرت الموضحة فذهب ما بينهما
١١٨ ص
(٢٨٧)
المسألة بحالها: فجاء أجنبي فشق ما بينهما
١١٩ ص
(٢٨٨)
اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة وقال المجني عليه بل أنا فعلت وعليك أرش موضحتين
١١٩ ص
(٢٨٩)
إذا شجه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة
١١٩ ص
(٢٩٠)
إذا مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا
١١٩ ص
(٢٩١)
إذا أوضحه موضحتين ثم عاد فنقب من أحدهما إلى الأخرى
١١٩ ص
(٢٩٢)
* دية الهاشمة * معنى الهاشمة وأن فيها عشر من الإبل بالسنة
١٢٠ ص
(٢٩٣)
إذا كانت الهاشمة عمدا يوجب القصاص ففي الايضاح القود ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم
١٢٠ ص
(٢٩٤)
إذا كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة
١٢٠ ص
(٢٩٥)
إذا هشمه من غير شق لحم ولا جرح
١٢٠ ص
(٢٩٦)
إذا أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل منهما واتصل الهشم في الباطن
١٢٠ ص
(٢٩٧)
* دية المنقلة * في المنقلة ويقال لها المنقولة خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها
١٢١ ص
(٢٩٨)
* دية المأمومة والدامغة * معنى المأمومة والدامغة، وأن فيهما ثلث الدية
١٢١ ص
(٢٩٩)
إذا أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة....
١٢١ ص
(٣٠٠)
* دية الخارصة والباضعة * الخارصة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة والسمحاق فيها أربعة
١٢١ ص
(٣٠١)
وعندهم فيها حكومة لا يبلغ أرش الموضحة والاعتبار بالشين
١٢٢ ص
(٣٠٢)
قيل: إذا علم قدرها من الموضحة فالاعتبار بالمساحة كما في قطع اللسان
١٢٢ ص
(٣٠٣)
كل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة وعندنا فيه مقدر
١٢٢ ص
(٣٠٤)
* دية الجائفة * معنى الجائفة وأن فيها ثلث الدية
١٢٣ ص
(٣٠٥)
إذا جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه
١٢٣ ص
(٣٠٦)
إذا أجافه رجل وجاء آخر فادخل السكين في موضع الجائفة فيها خمس مسائل
١٢٣ ص
(٣٠٧)
إذا خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل
١٢٣ ص
(٣٠٨)
إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره أهما جائفتان؟
١٢٤ ص
(٣٠٩)
إذا جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم والعظم ودخل إلى جوف الفم
١٢٤ ص
(٣١٠)
* دية الاذنين * في الاذن دية والاعتبار بحساب الاجزاء
١٢٤ ص
(٣١١)
إذا قطعهما قاطع بعد الشلل
١٢٤ ص
(٣١٢)
* دية السمع * إذا ثبت أن سمعه ذهب بفعل الجاني ففيه الدية
١٢٤ ص
(٣١٣)
إذا ادعى أن سمعه ذهب بفعل الجاني وأنكر الجاني وكذبه
١٢٥ ص
(٣١٤)
إذا ادعى أن سمعه قد نقص بفعل الجاني فكيف يعتبر ذلك
١٢٥ ص
(٣١٥)
إذا قطع أذنيه فذهب سمعه كله
١٢٥ ص
(٣١٦)
* دية العقل * إذا ذهب عقله كله بفعل الجاني ففيه الدية بحكم السنة
١٢٥ ص
(٣١٧)
إذا ذهب بعض عقله فصار أدواريا فبما ذا الاعتبار
١٢٥ ص
(٣١٨)
إذا جنى جناية ذهب بها عقله وكانت الجناية لها أرش فهل يدخل في دية العقل
١٢٦ ص
(٣١٩)
* دية العينين * في العينين الدية، كما أن في ذهاب ضوئهما الدية
١٢٦ ص
(٣٢٠)
إذا جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أن ضوء عينه قد ذهب
١٢٦ ص
(٣٢١)
إذا ثبت أن ضوء العين ذهب بفعل الجاني فجاء أجنبي فقلع العين
١٢٧ ص
(٣٢٢)
إذا جنا عليه فنقص بصره فكيف يعتبر النقص
١٢٧ ص
(٣٢٣)
المسألة بحالها: فنقص ضوء إحدى عينيه فالاعتبار أسهل
١٢٧ ص
(٣٢٤)
المسألة بحالها: فزعم أهل الخبرة أن بصره يقل إذا بعدت ويكثر إذا قربت
١٢٨ ص
(٣٢٥)
إذا قلع عينا فيها بياض على بياضها أو على سوادها أو على الناظر من دون أن يحجز البصر
١٢٨ ص
(٣٢٦)
إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة وقال الجاني انما كانت عمياء
١٢٨ ص
(٣٢٧)
كلام فيما يصح تحمل الشهادة على أنه كان يبصر
١٢٩ ص
(٣٢٨)
* دية الأجفان * في الأربعة أجفان دية كاملة بحكم السنة
١٢٩ ص
(٣٢٩)
إذا جنى عليه فأتلف الشعر والأجفان فالدية ثابتة وهل في الشعر حكومة
١٢٩ ص
(٣٣٠)
* دية الانف * في الانف الدية والاعتبار بالمارن دون القصبة
١٣٠ ص
(٣٣١)
إذا كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة وإن قطع بعضه فبالحصة
١٣٠ ص
(٣٣٢)
إذا قطع المارن وأبانه فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم
١٣٠ ص
(٣٣٣)
إذا قطع المارن من دون أن يبينه بل كان متعلقا بجلده فأعاده فالتزق
١٣٠ ص
(٣٣٤)
إذا جنى على أنفه فصار أشل أو ذهب شمه
١٣٠ ص
(٣٣٥)
إذا ادعى المجني عليه أن شمه قد نقص
١٣١ ص
(٣٣٦)
إذا قطع أنفه فذهب بذلك شمه
١٣١ ص
(٣٣٧)
* دية الشفتين * في الشفتين الدية وفي عليا هما ثلثا الدية وفي السفلى ثلث الدية
١٣١ ص
(٣٣٨)
إذا جنا عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين
١٣١ ص
(٣٣٩)
إذا شق شفته فاندمل ففيه فرعان
١٣١ ص
(٣٤٠)
بيان حد الشفة السفلى والعليا عرضا وطولا
١٣٢ ص
(٣٤١)
* دية اللسان * في اللسان الدية وإذا جنى على لسانه فذهب نطقه أو ذوقه
١٣٢ ص
(٣٤٢)
إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالاعتبار بالحروف الهجائية
١٣٢ ص
(٣٤٣)
المسألة بحالها فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة
١٣٣ ص
(٣٤٤)
فرع: إذا قصم ظهره فشلت رجلاه
١٣٣ ص
(٣٤٥)
المسألة بحالها: فذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه
١٣٣ ص
(٣٤٦)
إذا جنى عليه وكان سريع الكلام فزادت سرعته أو ثقيله فزاد ثقلا
١٣٣ ص
(٣٤٧)
إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو بالعكس
١٣٣ ص
(٣٤٨)
إذا قطع أحد ربع لسانه فذهب نصف الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي
١٣٤ ص
(٣٤٩)
إذا قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي
١٣٤ ص
(٣٥٠)
إذا قطع لسان صبى وقد بلغ حدا ينطق بكلمة بعد كلمة
١٣٤ ص
(٣٥١)
المسألة بحالها، وقد بلغ حدا ينطق أمثاله ولم ينطق بعد
١٣٤ ص
(٣٥٢)
في لسان الأخرس حكومة أو مقدر؟
١٣٤ ص
(٣٥٣)
إذا قطع لسانه فاختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجني عليه بل كنت ناطقا
١٣٤ ص
(٣٥٤)
إذا قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية ثم نبت وتكلم به
١٣٥ ص
(٣٥٥)
إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله
١٣٥ ص
(٣٥٦)
إذا كان للسان طرفان فقطع أحدهما فيه فروع
١٣٥ ص
(٣٥٧)
* دية الأسنان * ترتيب الدية وتوزيعها على الأضراس
١٣٦ ص
(٣٥٨)
إذا قلع السن بسنخها وأصلها
١٣٦ ص
(٣٥٩)
إذا قلع السن من دون أصلها وجاء آخر فقلع سنخها
١٣٦ ص
(٣٦٠)
إذا قلع بعض الظاهر من السن وجاء آخر فقلع ما بقي وفيه تفصيل
١٣٦ ص
(٣٦١)
إذا قطع الضرس نصفها عرضا وجاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ
١٣٦ ص
(٣٦٢)
المسألة بحالها واختلف المجني عليه والجاني الثاني
١٣٧ ص
(٣٦٣)
إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان فقطع بعضها
١٣٧ ص
(٣٦٤)
إذا قلع سن انسان وكان سن صغير لم يسقط بعد فيه أبحاث
١٣٧ ص
(٣٦٥)
إذا قلع سن انسان وكان سن كبير فيه فروع وأبحاث
١٣٨ ص
(٣٦٦)
إذا اضطرب سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع
١٣٨ ص
(٣٦٧)
إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربة
١٣٨ ص
(٣٦٨)
إذا نفضت سنه بجناية وعادت كالتي كانت ثم قلعها قالع
١٣٨ ص
(٣٦٩)
إذا ندرت سنه بجناية ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبت ثم قلعها قالع
١٣٩ ص
(٣٧٠)
إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما أو ذهبا فثبت ثم قلعها قالع
١٣٩ ص
(٣٧١)
إذا قلع سن الصبى الذي لم يثغر فمات بعد ذلك فيه فرعان
١٣٩ ص
(٣٧٢)
إذا قلع أسنانه كلها واحدة بعد واحدة
١٤٠ ص
(٣٧٣)
* دية اللحيين * في اللحيين الدية إذا قطعهما من صبى لم ينبت أسنانه
١٤٠ ص
(٣٧٤)
إذا قطعهما مع الأسنان ففي الأسنان أرشها وفيهما الدية
١٤٠ ص
(٣٧٥)
إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها الا لونها أو ضعفت في عض المأكول
١٤٠ ص
(٣٧٦)
إذا نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع
١٤١ ص
(٣٧٧)
إذا نبتت أسنانه واختلفت بالطول والقصر أو بالصغر والكبر
١٤١ ص
(٣٧٨)
إذا ذهبت حدة السن وصارت كليلة
١٤١ ص
(٣٧٩)
* دية اليدين * في اليدين الدية واليد التي تجب فيها هي الكف إلى الكوع
١٤٢ ص
(٣٨٠)
إذا قطع يدها من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب
١٤٢ ص
(٣٨١)
إذا قطع أصابعها دون الكف أو قطع أناملها
١٤٢ ص
(٣٨٢)
* دية الرجلين * دية الرجلين كاليدين وحد الرجل مفصل الساق والقدم
١٤٢ ص
(٣٨٣)
إذا قطع رجله من نصف الساق أو الركبة أو الفخذ
١٤٢ ص
(٣٨٤)
إذا جنى عليها فشلت ففيها ثلث الدية أو الدية كاملة؟
١٤٢ ص
(٣٨٥)
الأعرج والأعسم والأعسر
١٤٣ ص
(٣٨٦)
إذا جنى على يده فكسرها فانجبرت مستقيمة
١٤٣ ص
(٣٨٧)
المسألة بحالها، فانجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة
١٤٣ ص
(٣٨٨)
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، فيه أبحاث وفروع
١٤٣ ص
(٣٨٩)
إذا جنى ذو اليدين على كوع فقطع يدا لرجل فهل فيها قود
١٤٤ ص
(٣٩٠)
إذا كان له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك فهل الكلام كالكلام في اليدين؟
١٤٤ ص
(٣٩١)
إذا كانت له رجلان في ساق أحدهما أطول من الآخر فيه فروع
١٤٤ ص
(٣٩٢)
* دية الأليتين * في الأليتين الدية وهل فيهما قود أم لا؟
١٤٥ ص
(٣٩٣)
فرض: إذا قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى فقطعها قاطع
١٤٥ ص
(٣٩٤)
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية أو يأخذ احدى عيني الجاني ونصف الدية
١٤٥ ص
(٣٩٥)
إذا قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين
١٤٥ ص
(٣٩٦)
* دية الصلب * إذا كسر صلبه ففيه الدية وفيه مسئلتان: هل ذهب به مشيه أو لا
١٤٦ ص
(٣٩٧)
إذا كسر صلبه فذهب جماعه
١٤٦ ص
(٣٩٨)
إذا كسر صلبه فشل ذكره، أو ذهب مشيه وجماعه فرعان
١٤٦ ص
(٣٩٩)
إذا جنى على رقبته فاعوجت حتى صار كالملتفت
١٤٦ ص
(٤٠٠)
إذا جنى على رقبته فصار أصور أو بحيث لا يزدرد شيئا
١٤٦ ص
(٤٠١)
* دية المرأة * دية المرأة والخلاف فيه وأرش الجنايات عليها وفيه خلاف كثير
١٤٧ ص
(٤٠٢)
* دية الثديين * في ثديي المرأة الدية وحكم الجناية بالشلل والاسترخاء
١٤٧ ص
(٤٠٣)
إذا جنا على ثديها وكان فيها لبن فانقطع
١٤٧ ص
(٤٠٤)
إذا قطع الثديين مع شئ من جلد الصدر
١٤٧ ص
(٤٠٥)
إذا قطع من الثديين الحلمتين فقط
١٤٧ ص
(٤٠٦)
فرع: إذا قطع من ثديي الرجل الحلمتين ففيها حكومة أودية
١٤٧ ص
(٤٠٧)
* دية الأسكتين * معنى الأسكتان والشفران وأن فيهما الدية
١٤٨ ص
(٤٠٨)
إذا جنى عليهما فقطع ذلك منها ثم خرجت في موضع الاندمال أو شلتا
١٤٨ ص
(٤٠٩)
* معنى الرتق والقرن * إذا قطع الشفرين من الرتقاء والقرناء فيه فرعان
١٤٨ ص
(٤١٠)
* دية الافضاء * معنى الافضاء أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا
١٤٨ ص
(٤١١)
إذا أفضى الرجل امرأة وهي زوجته فيه فروع
١٤٩ ص
(٤١٢)
إذا أفضى الرجل امرأة أجنبية مكرهة فيه فروع
١٤٩ ص
(٤١٣)
كلام في الافضاء عن عمد وتصوير المسألة
١٤٩ ص
(٤١٤)
بيان عمد الخطأ والخطأ المحض في مسألة الافضاء وحكمه
١٥٠ ص
(٤١٥)
إذا وطئها بشبهة فأفضاها
١٥٠ ص
(٤١٦)
* دية الذكر * في الذكر الدية - سواء فيه أنواعها
١٥٠ ص
(٤١٧)
إذا جنى عليه فشل ذكره
١٥٠ ص
(٤١٨)
إذا قطع بعض ذكره طولا بأن شقه باثنين
١٥٠ ص
(٤١٩)
إذا قطع بعض ذكره عرضا كأن قطع حشفته أو دون الحشفة
١٥٠ ص
(٤٢٠)
إذا جنى على ذكره فادعى أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله
١٥١ ص
(٤٢١)
* دية الخصيتين * في الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصفها وقيل إن في اليسرى ثلثي الدية
١٥١ ص
(٤٢٢)
إذا قطعهما قاطع ثم قطع ذكره أو بالعكس فيه تفصيل
١٥١ ص
(٤٢٣)
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن فيه منفعة في الأصل بل كان جمالا وحظوة كالعين القائمة لا يبصر....
١٥١ ص
(٤٢٤)
* دية اللحية * اللحية وشعر الرأس والحاجبين فيها دية أو حكومة
١٥٢ ص
(٤٢٥)
إذا كانت الجناية فيها مقدر ففي الحر من ديته وفي العبد من قيمته
١٥٢ ص
(٤٢٦)
إذا كانت الجناية كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق فعندهم فيه حكومة
١٥٢ ص
(٤٢٧)
إذا جنى على عبد أو حر فاندمل الجرح وظهر به شين
١٥٢ ص
(٤٢٨)
فرع: إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده
١٥٣ ص
(٤٢٩)
المسألة بحالها، ولم يظهر شين بل زادته بعد الاندمال حسنا
١٥٣ ص
(٤٣٠)
إذا نتف لحية امرأة فكيف يعتبر أرشها
١٥٣ ص
(٤٣١)
* دية الترقوة * إذا كسر الترقوة والضلع ففيها مقدر أو حكومة
١٥٤ ص
(٤٣٢)
المسألة بحالها، فجبرت الكسر فانجبر معوجا أو مستقيما مع شين
١٥٤ ص
(٤٣٣)
المسألة بحالها، فانجبر مع العجر، ومعنى ذلك
١٥٤ ص
(٤٣٤)
إذا لكمه أو ضربه بمثقل أو بحد سيف فحصل منها شين من دون جرح
١٥٥ ص
(٤٣٥)
* دية الكفار * دية اليهودي والنصراني والمجوسي، وأصناف الكفار خمس
١٥٥ ص
(٤٣٦)
كل من جني عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته
١٥٦ ص
(٤٣٧)
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته فلها من العبد مقدر من قيمته
١٥٦ ص
(٤٣٨)
إذا جنى على عبد كان أرشها قيمته فهل يمسك السيد عبده
١٥٦ ص
(٤٣٩)
إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته وإن قتله خطأ محضا فعلى عاقلته
١٥٧ ص
(٤٤٠)
إذا كان انسان على شفير بئر أو حافة نهر فصاح به صيحة فسقط فمات
١٥٧ ص
(٤٤١)
إذا صاح ببالغ صيحة فذهب بها عقله أو صاح بصبى
١٥٧ ص
(٤٤٢)
إذا شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات
١٥٧ ص
(٤٤٣)
المسألة بحالها وكان الرجل مجنونا أو صبيا
١٥٧ ص
(٤٤٤)
إذا ذكرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إليها فماتت
١٥٨ ص
(٤٤٥)
إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر فألقى نفسه من سطح أو جبل فهلك
١٥٨ ص
(٤٤٦)
المسألة بحالها، وقد كان المطلوب أعمى
١٥٨ ص
(٤٤٧)
إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله
١٥٨ ص
(٤٤٨)
لو رمى به من شاهق والغالب أنه يهلك بذلك فاعترضه رجل بسيفه فقده
١٥٩ ص
(٤٤٩)
إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها
١٥٩ ص
(٤٥٠)
إذا جنى عبد قن فعندهم تعلق الأرش برقبة العبد دون السيد وفيه خلاف
١٥٩ ص
(٤٥١)
إذا عزم السيد قيمة أم الولد فجنت جناية أخرى فيها ثلاث مسائل
١٥٩ ص
(٤٥٢)
إذا اصطدم الفارسان فماتا معا
١٦٠ ص
(٤٥٣)
إذا كان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس فماتا معا
١٦٠ ص
(٤٥٤)
مثل ذلك إذا حفر بئرا في غير ملكه فجاء رجل فجرح الحافر وسقط نفسه في البئر
١٦٠ ص
(٤٥٥)
إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان فيه فروع
١٦١ ص
(٤٥٦)
إذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فاصطدما ففيه ثلاث مسائل: يكونان حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والاخر عبدا
١٦٢ ص
(٤٥٧)
المسألة بحالها، وكان المصطدمان امرأتين
١٦٢ ص
(٤٥٨)
المسألة بحالها، وكان المصطدمان عبدين فماتا معا أو مات أحدهما قبل صاحبه
١٦٣ ص
(٤٥٩)
فروع في المسألة الثالثة: مات العبد أولا ثم الحر أو بالعكس
١٦٣ ص
(٤٦٠)
المسألة بحالها فمات الحر والعبد معا فيه أبحاث
١٦٤ ص
(٤٦١)
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
١٦٤ ص
(٤٦٢)
المسألة بحالها فقتل الحجر واحدا من العشرة أو اثنين فصاعدا
١٦٥ ص
(٤٦٣)
إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل فصدمه فماتا معا فيه فروع
١٦٥ ص
(٤٦٤)
المسألة بحالها وكان المصدوم واقفا في غير ملكه أو في موضع ضيق
١٦٦ ص
(٤٦٥)
إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما فيه ثلاث مسائل
١٦٧ ص
(٤٦٦)
المسألة بحالها وقد كان الاصطدام من غير تفريط فيها أربع مسائل
١٦٨ ص
(٤٦٧)
إذا اختلفا فقال رب المال فرطت وأنكر قيم السفينة
١٦٩ ص
(٤٦٨)
إذا شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة فصدمتها
١٦٩ ص
(٤٦٩)
كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخفف رجاء للسلامة فيها ثلاث مسائل
١٦٩ ص
(٤٧٠)
المسألة بحالها فلم يخافوا الغرق وقال أحدهم لغيره ألق متاعك في البحر ففعل
١٧٠ ص
(٤٧١)
ضمان إلقاء المتاع في البحر يبتنى على مسألة ضمان الاشتراك والانفراد
١٧٠ ص
(٤٧٢)
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها فيه أبحاث
١٧١ ص
(٤٧٣)
إذا تجارح رجلان فجرح كل منهما صاحبه وادعى أحدهما أنه جرح صاحبه دفعا
١٧١ ص
(٤٧٤)
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق
١٧١ ص
(٤٧٥)
* فصل * * في العاقلة * معنى العقل والعاقلة وأنهم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين
١٧٢ ص
(٤٧٦)
يبدأ في العاقلة بالأقرب ثم الأقرب وشرح ذلك
١٧٣ ص
(٤٧٧)
دية العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وتعيين ابتداء المدة
١٧٤ ص
(٤٧٨)
بيان ما يحل بانقضائه الدية
١٧٥ ص
(٤٧٩)
إذا كانت العاقلة من أهل الإبل وحين حؤول الحول لم تكن موجودة
١٧٦ ص
(٤٨٠)
بيان العاقلة التي تعقل الدية وشرائط ذلك
١٧٦ ص
(٤٨١)
الدية الناقصة كدية المرأة ودية اليهودي كيف تحملها العاقلة
١٧٦ ص
(٤٨٢)
بيان ما يتحمل الغنى من العاقلة وما يتحمل المتجمل
١٧٧ ص
(٤٨٣)
لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا وأما ما دونه
١٧٧ ص
(٤٨٤)
إذا جنى الرجل على نفسه كأن قطع يد نفسه أو قتل نفسه
١٧٧ ص
(٤٨٥)
كيفية حمل الدية على الموالي بعد العصبات وهكذا موالي الموالي
١٧٨ ص
(٤٨٦)
المولى من أسفل هل يعقل عن المولى من فوق؟
١٧٨ ص
(٤٨٧)
إذا قتل خطاء ووجبت الدية كانت العاقلة على ثلاثة أحوال
١٧٩ ص
(٤٨٨)
إذا كانت الدرجة بين الأقارب متفقة فالدية على ثلاثة أحوال
١٧٩ ص
(٤٨٩)
إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة
١٧٩ ص
(٤٩٠)
فروع فيما إذا كانت العاقلة غائبة أو بعضها حاضرا وبعضها غائبا
١٧٩ ص
(٤٩١)
إذا كانت الدرجة بينهم سواء متفقة وكان بعضهم غائبا
١٨٠ ص
(٤٩٢)
معنى الحليف وأنه لا يعقل ولا يعقل منه
١٨٠ ص
(٤٩٣)
معنى عقد الموالاة وأنه عقد صحيح أو فاسد؟
١٨٠ ص
(٤٩٤)
العاقلة انما تعقل إذا كانت معروف النسب من القاتل لا غيره
١٨٠ ص
(٤٩٥)
إذا كان الرجل مجهول النسب فانتسب إلى رجل حي أو ميت أنه ولده
١٨١ ص
(٤٩٦)
إذا كان صغيرا واعترف رجل بأنه ولده لم يسقط نسبه بالشياع المخالف
١٨١ ص
(٤٩٧)
إذا اعترف بأن هذا الصبى ولده ثم جاء آخر وادعى أبوته وأقام بينة
١٨١ ص
(٤٩٨)
إذا قتل الذمي خطأ فهل تكون الدية على عاقلته
١٨٢ ص
(٤٩٩)
إذا رمى الذمي سهما إلى طائر فأسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله
١٨٢ ص
(٥٠٠)
إذا رمى مسلم سهما إلى طائر ثم ارتد ثم وقع السهم في مسلم فقتله
١٨٢ ص
(٥٠١)
إذا انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية فهل يعقل عنه أهل ذمته الأول
١٨٢ ص
(٥٠٢)
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود فهل تكون الدية حالة على الجاني أو مؤجلة
١٨٣ ص
(٥٠٣)
* فصل * * في وضع الحجر وميل الحائط * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع ومات
١٨٤ ص
(٥٠٤)
المسألة بحالها فنصب سكينا بالقرب من الحجر فوقع الرجل على السكين ومات
١٨٤ ص
(٥٠٥)
المسألة بحالها، وضع رجل حجرا والآخر نصب سكينا
١٨٤ ص
(٥٠٦)
المسألة بحالها، وقد كان وضع الحجر ونصب السكين في ملك نفسه
١٨٤ ص
(٥٠٧)
إذا وضع المالك حجرا ونصب أجنبي سكينا بجنبه
١٨٤ ص
(٥٠٨)
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها انسان فمات أو بهيمة فهلكت
١٨٤ ص
(٥٠٩)
إذا كان حفر البئر في غير ملكه بغير إذن من مالكها
١٨٥ ص
(٥١٠)
إذا كان حفر البئر في طريق المسلمين، فيه فرعان
١٨٥ ص
(٥١١)
إذا حفر بئرا في الطريق لمصالح المسلمين فوقع فيه انسان ومات
١٨٥ ص
(٥١٢)
فروع في حكم بناء المسجد في طريق المسلمين وفرش البواري في المساجد وبناء الحوائط فيها أو تسقيف السقوف وتعريش العروش
١٨٥ ص
(٥١٣)
إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا وأموالا، فيه خمس مسائل
١٨٦ ص
(٥١٤)
إذا كان حائط بين دارين تشقق وخيف عليه الوقوع فهل يطالب بنقضه
١٨٦ ص
(٥١٥)
إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو يصلح ساباطا
١٨٧ ص
(٥١٦)
إذا منع من شرع الجناح والساباط فوقع على انسان وقتله أو مال فأتلفه
١٨٧ ص
(٥١٧)
فرع: إذا بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه فعثر به انسان ومات
١٨٧ ص
(٥١٨)
إذا سقطت خشبة من الجناح على انسان فقتله فعليه نصف الدية
١٨٧ ص
(٥١٩)
المسألة بحالها، وقد تقصف القدر الخارج من الجناح فوقع عليه وقتله فالدية كاملة
١٨٧ ص
(٥٢٠)
إن بالت دابته في الطريق فزلق به انسان فمات
١٨٨ ص
(٥٢١)
إذا مر رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة
١٨٨ ص
(٥٢٢)
* فصل * * في مسألة الزبية * إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا فوقعوا في الزبية وماتوا جميعا
١٨٩ ص
(٥٢٣)
قاعدة: إذا حصل رجل في بئر فوقع فوقه آخر فمات الأول فالثاني قاتل وإذا مات الثاني دون الأول كان دمه هدرا
١٨٩ ص
(٥٢٤)
المسألة بحالها وكانوا ثلاثة فحصل الأول في البئر ثم وقع الثاني ثم الثالث
١٨٩ ص
(٥٢٥)
تنزيل القاعدة على مسألة الزبية وفيه صور وفروع
١٨٩ ص
(٥٢٦)
المسألة بحالها وكانوا أربعة فجذب الأول ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا
١٩٠ ص
(٥٢٧)
رواية المخالف في مسألة الزبية عن علي عليه السلام وفيه رواية لأصحابنا
١٩١ ص
(٥٢٨)
* فصل * * في دية الجنين * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم
١٩٢ ص
(٥٢٩)
فروع فيما إذا كانت الجنين متعددة أو الجناة
١٩٢ ص
(٥٣٠)
ثبوت الكمال في الجنين: الحرية والإسلام
١٩٢ ص
(٥٣١)
إذا ضرب بطنها فسكتت بضربه من دون أن ينفصل عنها الجنين
١٩٣ ص
(٥٣٢)
الكلام فيما هو جنين وما ليس بجنين
١٩٣ ص
(٥٣٣)
دية الجنين عشر ديته وإنما تعتبر بنفسه، والتفاوت بينما كان ذكرا واثنى وفي المسألة خلاف
١٩٣ ص
(٥٣٤)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت الأم فيه فروع
١٩٤ ص
(٥٣٥)
كل موضع تجب فيه الغرة هل تجب فيه الكفارة
١٩٤ ص
(٥٣٦)
إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له وعليه الكفارة
١٩٤ ص
(٥٣٧)
إذا اصطدمت حاملتان فماتتا وألقت كل منهما جنينا ميتا
١٩٥ ص
(٥٣٨)
كيف لزم كل واحدة منهما أربع كفارات
١٩٥ ص
(٥٣٩)
كلام في تعريف الغرة وسنها وصفتها
١٩٥ ص
(٥٤٠)
إذا كان الجنين كافرا مضمونا كان ديته عشر دية أبيه
١٩٦ ص
(٥٤١)
المسألة بحالها، وقد كان الجنين متولدا بين نصرانية ومجوسية مثلا
١٩٦ ص
(٥٤٢)
فرع: في حكم ذبيحته عندنا وعند القوم
١٩٦ ص
(٥٤٣)
إذا كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته
١٩٦ ص
(٥٤٤)
إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا
١٩٦ ص
(٥٤٥)
إذا ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فللسيد أقل الامرين
١٩٦ ص
(٥٤٦)
فرع: إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فللسيد أقل الامرين
١٩٧ ص
(٥٤٧)
إذا وجبت الدية في الجنين فإن كان خطا فعلى العاقلة وإلا ففي ماله
١٩٧ ص
(٥٤٨)
إذا ثبتت الدية على العاقلة كانت عليهم في ثلاث سنين سواء كانت كاملة أو غير كاملة كدية الجنين ودية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي
١٩٨ ص
(٥٤٩)
إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها وأنكر الرجل
١٩٨ ص
(٥٥٠)
إذا اعترف بالضرب والاسقاط واختلفا فقالت أسقطته من الضرب فأنكر
١٩٨ ص
(٥٥١)
إذا ضرب على بطنها فألقت جنينا ومات بعد أيام
١٩٨ ص
(٥٥٢)
إذا قطع رجل انسان ثم مات واختلفا فقال الولي مات من القطع وأنكر الجاني
١٩٨ ص
(٥٥٣)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا استهل وصاح ثم مات
١٩٩ ص
(٥٥٤)
المسألة بحالها، وقد مات الجنين بعد أيام
١٩٩ ص
(٥٥٥)
إذا خرج الجنين وله اختلاج من دون أن يسمع له نفس
١٩٩ ص
(٥٥٦)
إذا ألقت جنينا ومات فقال الوارث استهل ثم مات وقال الجاني ما استهل
١٩٩ ص
(٥٥٧)
المسألة بحالها، فقدم كل من الوارث والجاني بينة فأيهما يقدم؟
٢٠٠ ص
(٥٥٨)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينين فيه فروع وأبحاث
٢٠٠ ص
(٥٥٩)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ثم مات
٢٠١ ص
(٥٦٠)
المسألة بحالها، وقد كان الجنين ممن لا يعيش
٢٠١ ص
(٥٦١)
إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله الآخر فيه مسئلتان
٢٠٢ ص
(٥٦٢)
إذا ألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين ففيه ثلاث مسائل
٢٠٢ ص
(٥٦٣)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا وماتا
٢٠٢ ص
(٥٦٤)
إذا ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت الأم ثم ألقت جنينا حيا ومات
٢٠٣ ص
(٥٦٥)
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا
٢٠٤ ص
(٥٦٦)
إذا ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه أو مكاتبة أو أم ولد
٢٠٤ ص
(٥٦٧)
إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا
٢٠٥ ص
(٥٦٨)
المسألة بحالها، وقالت أمه: هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا أو الشبهة
٢٠٥ ص
(٥٦٩)
إذا وطئ مسلم وذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما فضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتا
٢٠٥ ص
(٥٧٠)
إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك وضرب انسان بطنها فألقت
٢٠٥ ص
(٥٧١)
المسألة بحالها، وقد كان الضارب أحد الشريكين
٢٠٥ ص
(٥٧٢)
المسألة بحالها، وقد أعتق الضارب نصفها بعد الضرب قبل الاسقاط
٢٠٦ ص
(٥٧٣)
المسألة بحالها، وقد كان المعتق موسرا فسرى العتق إلى نصيب شريكه
٢٠٧ ص
(٥٧٤)
المسألة بحالها، وقد كان الضارب غير المعتق وفيه مسائل
٢٠٧ ص
(٥٧٥)
* كتاب القسامة * معنى القسامة واللوث وأن اللوث يجعل اليمين في جنبة المدعى
٢٠٩ ص
(٥٧٦)
إذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعى عليهم الدم كيف يحلفون؟
٢١٠ ص
(٥٧٧)
القتل إما عمد محض أو عمد الخطاء أو خطاء محض ولكل منها تحليف
٢١٠ ص
(٥٧٨)
إذا كانت الدعوى عمدا محضا وحلف المدعى فهل يقتل المحلوف عليه
٢١١ ص
(٥٧٩)
صورة اللوث وأن الأصل فيه قصة الأنصار وحكم النبي وصلى الله عليه وآله و سلم
٢١١ ص
(٥٨٠)
شرائط ثبوت اللوث
٢١١ ص
(٥٨١)
إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة في دعوة أو مشاورة وتفرقوا عن قتيل
٢١٢ ص
(٥٨٢)
إذا وجد قتيل في الصحراء والدم جار وهناك رجل ملوث بالدم معه سكين
٢١٢ ص
(٥٨٣)
إذا وقع قتال بين طائفتين فوجد هناك قتيل بينهما لا يدرى من قتله
٢١٢ ص
(٥٨٤)
إذا ازدحم الناس في موضع وتضايقوا لصلاة أو دخول مسجد فوجد قتيل قد داسوه بأرجلهم
٢١٢ ص
(٥٨٥)
الشاهد الواحد أيضا لوث يجعل اليمين في جنبة المدعى
٢١٣ ص
(٥٨٦)
إذا كان الشاهد غير عادل فأخبر بالقتل فيه أبحاث
٢١٣ ص
(٥٨٧)
إذا حصل اللوث على جماعة وادعى الولي واحدا أو جمعا يتأنى منهم القتل
٢١٣ ص
(٥٨٨)
المسألة بحالها، وادعى الولي على جماعة كثيرة كأهل بغداد مثلا
٢١٣ ص
(٥٨٩)
كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم كان بالقتيل أثر القتل أو لا
٢١٤ ص
(٥٩٠)
إذا وجد قتيل في دار قوم فادعى الولي على واحد منهم فأنكر
٢١٤ ص
(٥٩١)
إذا قال الرجل عند موته: دمى عند فلان
٢١٤ ص
(٥٩٢)
إذا وجد اللوث أقسم الولي سواء شاهد القاتل أو لا، شاهد موضع القتل أولا
٢١٥ ص
(٥٩٣)
إذا أراد ولى الدم أن يحلف فالحاكم يستثبته ويعظه ويزجره عن اليمين الكاذبة
٢١٥ ص
(٥٩٤)
إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا وبالعكس
٢١٥ ص
(٥٩٥)
إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيده القسامة أولا
٢١٥ ص
(٥٩٦)
المسألة بحالها، وقد كان القاتل عبدا
٢١٦ ص
(٥٩٧)
إذا كان المقتول عبدا لمكاتب فهل له أن يحلف
٢١٦ ص
(٥٩٨)
إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد مقتول
٢١٦ ص
(٥٩٩)
إذا كان لام ولد عبد يخدمه فقتل، فهل لها القسامة؟
٢١٦ ص
(٦٠٠)
المسألة بحالها، وقد أوصى السيد بثمن العبد المقتول لام الولد فيه أبحاث
٢١٧ ص
(٦٠١)
المسألة بحالها، وقد كان العبد ملكا لها ملكها سيدها
٢١٧ ص
(٦٠٢)
إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد المجروح فيه فروع
٢١٨ ص
(٦٠٣)
إذا تفرق قوم عن عبد وقد قطعت يده ثم أعتق وسرى القطع إلى نفسه
٢١٩ ص
(٦٠٤)
إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة
٢١٩ ص
(٦٠٥)
المسألة بحالها، فارتد والده قبل القسامة: بعد موت ولده أو قبل موته
٢١٩ ص
(٦٠٦)
إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل فيه تلك المسائل
٢٢٠ ص
(٦٠٧)
كيفية اليمين وعدد الأقسام في أنواع القتل الثلاثة
٢٢٠ ص
(٦٠٨)
إذا كانت الدية بينهما نصفين فكيف يحلفان
٢٢١ ص
(٦٠٩)
إذا نكل المدعى عن اليمين ورددنا اليمين على المدعى عليه فهل تغلظ عليه
٢٢١ ص
(٦١٠)
إذا لم يكن لوث واليمين في جنبة المدعى عليه فهل تغلظ عليه
٢٢١ ص
(٦١١)
إذا نكل المدعى عليه فكيف ترد اليمين على المدعى
٢٢٢ ص
(٦١٢)
إذا كانت الدعوى فيما دون النفس فهل تجرى فيه القسامة؟
٢٢٢ ص
(٦١٣)
إذا قلنا بأن القسامة لا تجرى فيما دون النفس فهل تغلظ اليمين على المدعى عليه
٢٢٢ ص
(٦١٤)
المسألة بحالها، وكانت الجناية تجب بها دون الدية فكيف يعتبر قدر التغليظ فيه أقوال وأبحاث
٢٢٣ ص
(٦١٥)
إذا ادعى على محجور عليه لسفه فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل
٢٢٤ ص
(٦١٦)
إذا ادعى على محجور عليه لفلس فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل
٢٢٦ ص
(٦١٧)
المسألة بحالها، فهل يشارك مستحق الدية من ثبت له المال
٢٢٦ ص
(٦١٨)
إذا كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء فلم يحلف ورد إلى المدعى عليه فنكل أيضا فهل يرد على المدعى ثانيا؟ فيه أبحاث وأقوال
٢٢٧ ص
(٦١٩)
في أن الدعوى يتحرر بثلاثة أشياء: القاتل ونوع القتل وصفته
٢٢٩ ص
(٦٢٠)
إذا ادعى أنه قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القود
٢٢٩ ص
(٦٢١)
إذا ادعى أنه قتله عمدا وآخران خطأ كيف يحلف عليهما؟
٢٣٠ ص
(٦٢٢)
إذا قال إنه قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما
٢٣٠ ص
(٦٢٣)
قال إنه قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه وقتلوه
٢٣١ ص
(٦٢٤)
إذا ادعى قتل العمد ووصف العمد بما يشبه العمد فهل له قسامة؟
٢٣١ ص
(٦٢٥)
إذا ادعى القتل واستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى فهل يعتد بيمينه
٢٣١ ص
(٦٢٦)
إذا ادعى الدم وهناك لوث وكانت الورثة كثيرا فكيف يحلفون؟
٢٣٢ ص
(٦٢٧)
المسألة بحالها، والورثة اثنان أحدهما غائب فهل للحاضر أن يحلف؟
٢٣٢ ص
(٦٢٨)
المسألة بحالها، وقد كذب أحدهما الآخر
٢٣٢ ص
(٦٢٩)
إذا خلف القتيل ثلاث بنين وهناك لوث مات أحدهم وخلف ابنين
٢٣٣ ص
(٦٣٠)
إذا قال أحدهما فلان قتل أبى، وقال الآخر: بل قتله هو ورجل آخر
٢٣٤ ص
(٦٣١)
قال أحدهما قتل أبى عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتله زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فيه فروع
٢٣٤ ص
(٦٣٢)
قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر وقال الآخر بل إنما قتله عبد الله بن خالد
٢٣٥ ص
(٦٣٣)
إذا ادعى القتل على رجل ومعه لوث فحلف وأخذ الدية ثم قال غلطت عليه
٢٣٥ ص
(٦٣٤)
المسألة بحالها، ولم يقل غلطت بل قال إنه كان يوم القتل في بلد بعيد
٢٣٥ ص
(٦٣٥)
جاء رجل فقال هذا الذي ادعى عليه القتل ليس بقاتل والقاتل أنا
٢٣٥ ص
(٦٣٦)
بيان صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه أربعة
٢٣٦ ص
(٦٣٧)
حكم نية اليمين وإعرابها
٢٣٧ ص
(٦٣٨)
إذا تفرقوا عن جريح ثم مات المجروح وادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي ادعى عليه ثم مات فيه بحث
٢٣٧ ص
(٦٣٩)
الكلام في صفة يمين المدعى عليه والمحتاج إليه ستة فيه بحث
٢٣٨ ص
(٦٤٠)
إذا لم يكن لوث وصارت اليمين في جنبة المدعى عليه فهل يغلظ عليه الايمان فيه قولان وقد مضى
٢٣٩ ص
(٦٤١)
إذا أقر المحجور عليه بالقتل فعفا الولي على مال فهل يثبت المال؟
٢٤٠ ص
(٦٤٢)
إذا ادعى على العبد القتل فأقر به فهل يقبل إقراره؟
٢٤٠ ص
(٦٤٣)
إذا كان المدعى عليه سكران فهل يحلفه الحاكم حال سكره
٢٤٠ ص
(٦٤٤)
إذا لزم على رجل إقراره بالقتل فقامت بينة أنه كان بعيدا عن بلد القتل
٢٤٠ ص
(٦٤٥)
إذا حلف المدعى مع اللوث واستوفى الدية ثم قامت بينة أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل على مسافة
٢٤١ ص
(٦٤٦)
المسألة بحالها، فجاء رجل آخر فقال أنا قتلته والضمان على فهل يحلف عليه
٢٤١ ص
(٦٤٧)
إذا حلف الولي وأخذ الدية مئة من الإبل، ثم قال: هذه الإبل حرام فيه ثلاث مسائل
٢٤١ ص
(٦٤٨)
* كتاب * * كفارة القتل * وجوب الكفارة في القتل بالكتاب والسنة وبيان أنواع القتل
٢٤٣ ص
(٦٤٩)
إذا قتل مؤمنا في دار الحرب ولم يقصده بعينه
٢٤٤ ص
(٦٥٠)
المسألة بحالها وقد قصده بعينه فرعان: علمه مسلما أو لم يعلمه مسلما
٢٤٤ ص
(٦٥١)
إذا حصل له تحرم بدار الاسلام فقتله رجل من المسلمين في صف المشركين
٢٤٤ ص
(٦٥٢)
إذا قتل أسيرا من المسلمين في صف الكفار
٢٤٥ ص
(٦٥٣)
إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله
٢٤٥ ص
(٦٥٤)
هل يجب الكفارة في حق الصبى والمجنون والكافر؟
٢٤٥ ص
(٦٥٥)
إذا اشترك جماعة في قتل واحد فهل على كل واحد كفارة؟
٢٤٥ ص
(٦٥٦)
كفارة القتل رقبة مؤمنة، ثم الصيام شهرين متتابعين
٢٤٥ ص
(٦٥٧)
إذا قتل بالأسباب كنصب السكين وحفر البئر فهل تجب به الكفارة
٢٤٦ ص
(٦٥٨)
* فصل * * في ذكر الشهادة على الجنايات * الحقوق على ضربين وحقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام
٢٤٧ ص
(٦٥٩)
إذا قذف رجلا فوجب عليه حد القذف فاعتذر بأن المقذوف أقر بالزنا
٢٤٧ ص
(٦٦٠)
حقوق الآدميين تنقسم ثلاثة أقسام أيضا
٢٤٧ ص
(٦٦١)
إذا ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجناية
٢٤٨ ص
(٦٦٢)
إذا ادعى موضحة عمدا فهل يثبت بشاهد وامرأتين؟
٢٤٨ ص
(٦٦٣)
إذا ادعى هاشمة أو منقلة أو مأمومة فأقام شاهدا وامرأتين
٢٤٩ ص
(٦٦٤)
بيان كيفية الشهادة.
٢٤٩ ص
(٦٦٥)
إذا شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح أو ضرب بالسيف فوجدناه موضحا أو ضربه فسال دمه لم تقبل
٢٤٩ ص
(٦٦٦)
إذا قالا: ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين
٢٤٩ ص
(٦٦٧)
إذا جرحه ثم مات بعد ذلك فقال الولي مات من الجرح وأنكر الجاني فيه فروع
٢٥٠ ص
(٦٦٨)
شهدا على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهدا هذان أن الشاهدين هما القاتلان
٢٥٠ ص
(٦٦٩)
فرع: هل تسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد؟
٢٥١ ص
(٦٧٠)
المسألة بحالها، فصدق الولي الشاهدين الأولين
٢٥١ ص
(٦٧١)
المسألة بحالها، فصدق الولي الآخرين والأولين معا
٢٥٢ ص
(٦٧٢)
إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا واختلف الشاهدان في صفة الاقرار
٢٥٢ ص
(٦٧٣)
ادعى أنه قتله عمدا وأقام شاهدين فاختلفا في صفة القتل
٢٥٢ ص
(٦٧٤)
المسألة بحالها فقال أحد الشاهدين أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشية
٢٥٣ ص
(٦٧٥)
المسألة بحالها فقال أحدهما أنه قتله والآخر أنه أقر بقتله فيه أبحاث
٢٥٣ ص
(٦٧٦)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل: عمدا، وأقام شاهدا واحدا
٢٥٤ ص
(٦٧٧)
إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل فلانا فهل هو لوث
٢٥٤ ص
(٦٧٨)
إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا والآخر أنه قتل عمرا
٢٥٤ ص
(٦٧٩)
إذا كان الرجل ملففا في ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده
٢٥٤ ص
(٦٨٠)
إذا قتل الرجل عمدا يوجب القود وله أخوان فشهد أحدهما أن أخاه عفى عن القود والمال
٢٥٥ ص
(٦٨١)
إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وهما وارثاه
٢٥٦ ص
(٦٨٢)
فرع: إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر وأقام المدعى شاهدين هما وارثاه
٢٥٧ ص
(٦٨٣)
إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وارثين وهناك من يحجبهما
٢٥٧ ص
(٦٨٤)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين الأولين فيه أبحاث وأقوال
٢٥٧ ص
(٦٨٥)
* فصل * * في حكم الساحر إذا قتل بسحره * هل السحر له حقيقة يقتل به؟
٢٥٩ ص
(٦٨٦)
إذا قال: أنا ساحر ووصفه بما هو كفر فهل هو مرتد
٢٥٩ ص
(٦٨٧)
إذا سحر رجلا فمات من سحره واعترف بأن سحره يقتل غالبا
٢٥٩ ص
(٦٨٨)
المسألة بحالها، واعترف بأن سحره لا يقتل غالبا، أو قد يقتل وقد لا يقتل
٢٦٠ ص
(٦٨٩)
إذا اختلفا فقال ولى المقتول أنه مات من سحرك فأنكر الساحر
٢٦٠ ص
(٦٩٠)
إذا اعترف الساحر بأنه يرقى ولكنه لا يؤذى أحدا
٢٦٠ ص
(٦٩١)
* كتاب * * قتال أهل البغي * الاحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين
٢٦١ ص
(٦٩٢)
جواز قتال أهل البغي ووجوبه والاستدلال بسيرة الصحابة
٢٦٢ ص
(٦٩٣)
كلام في قتال مانعي الزكاة، وأنهم كانوا على اسلام
٢٦٢ ص
(٦٩٤)
مقاتلة علي عليه السلام في الجمل وصفين ونهروان مع أهل البغي
٢٦٣ ص
(٦٩٥)
شرائط قتال أهل البغي ثلاثة
٢٦٣ ص
(٦٩٦)
لا يجوز قتال أهل البغي إلا بعد إرسال من يناظرهم ويجيب لهم عما ينقمون
٢٦٤ ص
(٦٩٧)
بعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس إلى الخوارج للمحاجة معهم
٢٦٤ ص
(٦٩٨)
إذا انقضت الحرب وقد كانوا أخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فيه أبحاث
٢٦٥ ص
(٦٩٩)
إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام
٢٦٦ ص
(٧٠٠)
بيان الردة وأن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على ضربين
٢٦٦ ص
(٧٠١)
إذا كان أهل البغي قليلة لا يمنع أخذهم عند إرادتهم
٢٦٧ ص
(٧٠٢)
إذا كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامام
٢٦٧ ص
(٧٠٣)
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة أو قعدوا وألقوا السلاح أو انهزموا فهل يتبع مدبرهم ويدنف على جريحهم
٢٦٧ ص
(٧٠٤)
قول بأن آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا وأما الجماعة فلا تضمن والحرب قائمة
٢٦٨ ص
(٧٠٥)
الخوارج وأحكامهم وسيرة علي عليه السلام فيهم
٢٦٨ ص
(٧٠٦)
إذا انحاز الخوارج وسبوا الامام أو عرضوا به
٢٦٩ ص
(٧٠٧)
إذا قتل الخارجي رجلا من المسلمين فهل يتحتم عليه القصاص
٢٦٩ ص
(٧٠٨)
حكم النساء والصبيان والعبيد التي يقاتلون مع أهل البغي في صفهم
٢٦٩ ص
(٧٠٩)
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل
٢٧٠ ص
(٧١٠)
إذا سأل أهل البغي الانظار وتأخير القتال فهل ينظرون
٢٧٠ ص
(٧١١)
إذا كان عندهم أسير من أهل العدل وضمنوا عند الصلح تخليته وأعطوا بذلك رهائن فيه أبحاث وفروع
٢٧١ ص
(٧١٢)
إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين
٢٧١ ص
(٧١٣)
إذا استعانوا بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا
٢٧١ ص
(٧١٤)
إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض بذلك ذمتهم
٢٧٢ ص
(٧١٥)
المسألة بحالها، فأتلفوا نفوسا وأموالا فهل يضمنون ذلك
٢٧٢ ص
(٧١٦)
إذا استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم والفرق بينهم وبين أهل الذمة
٢٧٣ ص
(٧١٧)
هل يجوز للامام أن يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين
٢٧٣ ص
(٧١٨)
هل يجوز الاستعانة عليهم بأهل الذمة
٢٧٣ ص
(٧١٩)
للامام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين بشرطين
٢٧٣ ص
(٧٢٠)
إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان بينهم
٢٧٤ ص
(٧٢١)
هل يسوغ للامام أن يقاتل أهل البغي بالنار أو المنجنيق
٢٧٤ ص
(٧٢٢)
إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الخراج فهل تقع موقعها
٢٧٥ ص
(٧٢٣)
إذا أقام أهل البغي حدودا شرعية فهل تعاد على المحدودين؟
٢٧٥ ص
(٧٢٤)
فرع: إذا طالب الساعي رب المال بالزكاة فادعى أنه لا يجب عليه شئ
٢٧٥ ص
(٧٢٥)
إذا طلب الساعي الخراج فزعموا أنه قد استوفي منهم
٢٧٦ ص
(٧٢٦)
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم فهل ينفذ أحكامه
٢٧٦ ص
(٧٢٧)
إذا شهد عدل من أهل البغي فهل تقبل شهادته فيه خلاف وفروع
٢٧٧ ص
(٧٢٨)
إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل البغي فهل يغسل ويصلى عليه
٢٧٧ ص
(٧٢٩)
هل يتولى العادل قتل ذي رحمه إن كان من أهل البغي؟
٢٧٧ ص
(٧٣٠)
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه
٢٧٨ ص
(٧٣١)
حكم أمان الحر المسلم والمرأة والعبد إذا كان مأذونا له في القتال
٢٧٨ ص
(٧٣٢)
هل يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وأسلحتهم
٢٧٩ ص
(٧٣٣)
إذا أتى الرجل من أهل البغي بما يوجب عليه الحد فهل يقام عليه عند الظفر به
٢٧٩ ص
(٧٣٤)
* كتاب المرتد * الارتداد وقول كلمة الكفر محرم وأحكام المرتد
٢٨٠ ص
(٧٣٥)
الارتداد بالغلو وسيرة علي عليه السلام في السبائية
٢٨٠ ص
(٧٣٦)
إذا كان المرتد امرأة فهل تقتل
٢٨١ ص
(٧٣٧)
بيان الكفر وأنه على ثلاثة أقسام: اصلى، ارتداد، زندقة
٢٨١ ص
(٧٣٨)
معنى الارتداد وأن المرتد عندنا على ضربين فطري وملي
٢٨١ ص
(٧٣٩)
هل الاستتابة واجبة أو مستحبة
٢٨١ ص
(٧٤٠)
إذا ارتد وله مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة
٢٨٢ ص
(٧٤١)
إذا ترك الصلاة، فيه فرعان: يعتقد وجوبها أولا يعتقد
٢٨٢ ص
(٧٤٢)
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة
٢٨٣ ص
(٧٤٣)
إذا ارتد مسلم ثم قتل رجلا من المسلمين فيه أبحاث وفروع
٢٨٣ ص
(٧٤٤)
هل يجوز تصرف المرتد في أمواله وعبيده وإمائه
٢٨٣ ص
(٧٤٥)
حكم نسائه وأولاده الصغار
٢٨٤ ص
(٧٤٦)
الذمي أو المعاهد إذا لحق بدار الحرب فهل يبقى أمان ماله؟
٢٨٥ ص
(٧٤٧)
إذا ارتد الرجل وهو سكران ثم مات
٢٨٦ ص
(٧٤٨)
صفة اسلام المرتد والكافر الأصلي
٢٨٦ ص
(٧٤٩)
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا
٢٨٧ ص
(٧٥٠)
إذا جرح الرجل وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه
٢٨٧ ص
(٧٥١)
إذا ارتد وهو مفيق ثم جن فهل يقتل حال جنونه؟
٢٨٧ ص
(٧٥٢)
إذا تزوج المرتد أو أنكح أو طلق أو ذبح
٢٨٨ ص
(٧٥٣)
إذا قامت البينة على الأسير المسلم أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب
٢٨٨ ص
(٧٥٤)
إذا ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة فعل يحكم باسلامه
٢٨٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٦٤ - المسألة بحالها: فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني وبعده سرى إلى المجني عليه

كلام، وإن عفا على مال ثبت المال وكم الذي يجب؟
قال قوم يثبت له دية مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ يد اليهودي وقيمتها ألفان، لأن ديته أربعة ألف عندهم، وذلك سدس دية المسلم، فقد أخذ ما قام سدس ديته، فكان له أخذ ما بقي.
وقال آخرون يرجع عليه بنصف دية مسلم، لأن المسلم لما قطع يد اليهودي بيده فقد رضي أن يأخذ منه بدل يده يدا هي دون يده، وإذا رضي بهذا فكأنه كان مسلما قطع يده فأخذ يده بيده، ثم سرى إلى نفسه، فليس لوليه إلا نصف ديته، فكذلك ههنا.
وهذا هو الأصح عندهم، ويقوى عندي الأول، غير أن دية اليهودي عندنا ثمان مائة فيرجع عليه بدية المسلم إلا أربع مائة درهم.
فإن كانت بحالها فقطع اليهودي يدي مسلم فقطع المسلم يدي اليهودي، وسرى إلى نفس المسلم واندمل اليهودي، فلولي المسلم القود في النفس، فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال قال قوم يستحق ثلثي دية مسلم لأن في يدي اليهودي دية اليهودي وديته أربعة آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دية المسلم، فيكون له ما بقي.
وقال آخرون لا يستحق شيئا لأنه قد رضي أن يأخذ يدي اليهودي بيديه، فقد استوفا بيديه ما قام مقام دية نفسه، كما لو كان الجاني مسلما، وعلى ما قلناه يقتضي أن له أن يرجع عليه بدية المسلم إلا دية اليهودي، وهي ثمان مائة.
وعلى هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه القصاص في نفس المرأة، وله العفو، فإن اقتص فلا كلام فإن عفا قال قوم يرجع بثلاثة أرباع دية الرجل لأن في يدها نصف ديتها، وديتها نصف دية الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دية الرجل، فيرجع بما بقي وكذلك نقول وقال آخرون يرجع عليها بنصف دية الرجل لأنه قد رضي أن يأخذ يدها بيده.
فإن كانت بحالها فقطعت يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل، فلولي الرجل القصاص والعفو، فإن اقتص فلا كلام، وإن عفا فعلى الوجهين أحدهما يأخذ نصف دية الرجل لأنه قد استوفى يديها، وهي
(٦٤)