المبسوط
(١)
* كتاب الجراح * فصل في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس
٢ ص
(٢)
قول ابن عباس بأنه لا توبة لقاتل العمد بالآية والرواية
٢ ص
(٣)
الحق أنه لقاتل العمد توبة بالكتاب والسنة
٢ ص
(٤)
أول ما ينظر الله تعالى يوم القيامة بين الناس في الدماء
٣ ص
(٥)
بيان القصاص ووجوبه بالكتاب والسنة
٣ ص
(٦)
الجروح قصاص بالكتاب والسنة
٣ ص
(٧)
شرائط جريان القصاص التكافؤ في الدماء واستواء الحرمة
٤ ص
(٨)
إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به مطلقا
٤ ص
(٩)
إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود وفيه فروع
٥ ص
(١٠)
حكاية من الساجي في قتل المؤمن بالكافر وأشعار لأبي المصرخي في ذلك
٥ ص
(١١)
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به
٥ ص
(١٢)
إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به وفيه فروع
٥ ص
(١٣)
إذا قتل عبد عبدا فالقود لسيد المقتول وسيد القاتل بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه وفي ذلك فروع
٥ ص
(١٤)
إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فبكم يفديه سيده؟
٦ ص
(١٥)
إذا قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة فالقود عليهم كلهم
٦ ص
(١٦)
إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين
٧ ص
(١٧)
إذا قتل عبد عبدا بين شريكين
٧ ص
(١٨)
دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر
٨ ص
(١٩)
بيان الضمان في قيمته وضمان أطرافه
٨ ص
(٢٠)
إذا توالت عليه جناية وضمان يد
٨ ص
(٢١)
إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال، وقيل يقتل به على تفصيل
٨ ص
(٢٢)
إذا تداعا رجلان لقيطا وبادرا فقتلاه قبل أن يحلق بواحد منهما
٨ ص
(٢٣)
إذا أتت امرأة بولد على فراشي رجلين فبادرا فقتلاه وفيه فروع
٩ ص
(٢٤)
رجل له زوجة وله منها ولد، فقتل هذا الرجل زوجته فكيف الميراث
٩ ص
(٢٥)
إذا كان له زوجة منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها
٩ ص
(٢٦)
المسألة بحالها، فهل يكون للولد القصاص أم لا
١٠ ص
(٢٧)
المسألة بحالها، لكنه لم يقتلها لكن قذفها
١٠ ص
(٢٨)
الفصل بين القصاص والحد في تلك المسألة
١٠ ص
(٢٩)
رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فيه كلام
١٠ ص
(٣٠)
إذا كانوا أربعة إخوة فقتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغير
١١ ص
(٣١)
المسألة بحالها لكنهم كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم
١١ ص
(٣٢)
كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه كان لكل واحد منهما على أخيه القود
١١ ص
(٣٣)
المسألة بحالها فبادر أحدهما وقتل صاحبه
١١ ص
(٣٤)
لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل
١٢ ص
(٣٥)
كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف
١٢ ص
(٣٦)
كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في النفس لم يجر في الأطراف
١٢ ص
(٣٧)
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرائط
١٢ ص
(٣٨)
إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات
١٢ ص
(٣٩)
إذا قطع واحد يده وآخر رجله وثالث أوضحه وسرى إلى نفسه
١٣ ص
(٤٠)
المسألة بحالها فاندملت الموضحة وسرى القطعان إلى نفسه
١٣ ص
(٤١)
المسألة بحالها، ادعت الموضحة أنها اندملت وصدقه الولي
١٣ ص
(٤٢)
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين
١٣ ص
(٤٣)
لا قصاص على الصبى والمجنون إذا قتلا
١٤ ص
(٤٤)
إذا اختلف الصبى وولى القتيل بعد بلوغه فقال قتلته وأنت بالغ فأنكر
١٤ ص
(٤٥)
إذا اختلف هو والمجنون بعد إفاقته فقال قتلته وأنت عاقل فأنكر
١٤ ص
(٤٦)
* فصل * * في صفة قتل العمد وجراح العمد * قتل العمد إنما يكون إذا جرحه بماله حد يجرح ويفسح ويبضع اللحم
١٥ ص
(٤٧)
إذا جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيط
١٥ ص
(٤٨)
إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس
١٥ ص
(٤٩)
إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة
١٥ ص
(٥٠)
إذا خنقه بيده أو لف على حلقه حبلا ولم يزل يوالي حتى مات وفيه فروع
١٦ ص
(٥١)
إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة ووالى عليه حتى مات
١٦ ص
(٥٢)
إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه أو طين عليه البيت
١٧ ص
(٥٣)
إذا طرحه في النار فلم يمكنه الخروج منها أو أمكنه و لم يفعل حتى مات
١٧ ص
(٥٤)
إذا ألقاه في الماء فغرق و هلك و فيه فروع
١٨ ص
(٥٥)
إذا طرحه في الماء بقرب الساحل فابتلعه الحوت فيه فروع
١٨ ص
(٥٦)
إذا رماه من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفين
١٨ ص
(٥٧)
إذا جنى على رجل وصيره في حكم المذبوح ثم وجأه الآخر
١٨ ص
(٥٨)
إذا جرحه جرحا يبقى معه حياة مستقرة ثم وجأه الآخر
١٨ ص
(٥٩)
في معنى الحياة المستقرة وأن عمر بن الخطاب جرح كذلك
١٩ ص
(٦٠)
حكم الحيوان في إباحة أكله كذلك يعتبر بالحياة المستقرة
١٩ ص
(٦١)
إذا جرح رجلا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو غيره وفيه فروع
١٩ ص
(٦٢)
الفصل بين هذه المسألة وبين ما لو جرحاه معا فسرى إلى نفسه
٢٠ ص
(٦٣)
إذا جرحه جرحا ثم عاد فذبحه أو وجأه فقتله وفيه فروع
٢٠ ص
(٦٤)
أرش الطرف يدخل في دية النفس وأما قود الطرف..
٢١ ص
(٦٥)
إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف فداوى المجروح نفسه بسم ساعة
٢١ ص
(٦٦)
المسألة بحالها، وداوى المجروح نفسه بسم لا يقتل غالبا
٢١ ص
(٦٧)
المسألة بحالها، وكان السم يقتل غالبا
٢٢ ص
(٦٨)
كل من هلك بعمدين محضين كان حكمه هكذا
٢٢ ص
(٦٩)
هل يكون فعل هذا المجروح عمد محض أو عمد الخطأ
٢٢ ص
(٧٠)
إذا جرحه جرحا يكون منه التلف فخاط جرحه بالا برة وفيه فروع
٢٣ ص
(٧١)
المسألة بحالها، وكان المجروح مولى عليه فخاطه فمات
٢٣ ص
(٧٢)
إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمة فأسلم وسرت الجناية
٢٣ ص
(٧٣)
إذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو يد حربي كذلك
٢٤ ص
(٧٤)
إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم ثم وقع فيه السهم وفيه فروع
٢٤ ص
(٧٥)
إذا أرسل إلى حربي سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتله
٢٤ ص
(٧٦)
إذا قطع يد نصراني ثم أسلم ومات أو يد عبد فأعتق ثم مات
٢٥ ص
(٧٧)
إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فيه مسألتان
٢٥ ص
(٧٨)
1 - إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالكلام في الكفارة والقود والدية
٢٥ ص
(٧٩)
المسألة بحالها: عاد إلى الاسلام قبل أن يسري الجناية ثم مات
٢٥ ص
(٨٠)
المسألة بحالها: ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلم
٢٦ ص
(٨١)
2 - إذا ارتد المجني عليه ومات في الردة فالكلام في قصاص الطرف وعفوه على مال
٢٦ ص
(٨٢)
إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار
٢٧ ص
(٨٣)
المسألة بحالها: أعتق ثم اندملت حال الحرية أو سرت إلى نفسه
٢٨ ص
(٨٤)
كلام في أن اعتبار الدية بحال الاستقرار
٢٨ ص
(٨٥)
إذا قطع يدي نصراني ثم أسلم أو تمجس وسرى إلى نفسه
٢٨ ص
(٨٦)
إذا قطع يدي عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه فمن الذي يستحق الدية
٢٩ ص
(٨٧)
إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فالكلام في ثلاثة فصول
٣٠ ص
(٨٨)
إذا قطع يدي عبد قيمته ألف ولم يزل يتناقص حتى ساوى عشرة ثم مات
٣٠ ص
(٨٩)
إذا قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فالكلام فيها في أربعة فصول: القود، والقدر الواجب، ومن عليه، ومن له
٣١ ص
(٩٠)
إذا قتلا من نصفه حر ونصفه عبد، والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٣٢ ص
(٩١)
إذا قطع حر يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٣٢ ص
(٩٢)
إذا قطع حر يد عبد ثم عاد الحر فقطع يده الأخرى
٣٣ ص
(٩٣)
إذا قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه
٣٤ ص
(٩٤)
إذا قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية ثم ذبح المقطوع
٣٥ ص
(٩٥)
المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الأول
٣٥ ص
(٩٦)
المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الثاني
٣٥ ص
(٩٧)
المسألة بحالها وقد ذبحه أجنبي
٣٦ ص
(٩٨)
إذا جنا عليه جان حال الرق ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، الكلام فيها أيضا في أربعة: القود، وقدر الواجب من المال ومن عليه ومن له
٣٦ ص
(٩٩)
إذا قطع الجاني إصبعه حال الرق وأرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا عليه آخران حال الحرية ثم سرى إلى نفسه فمات
٣٧ ص
(١٠٠)
الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة، ومعنى ذلك
٣٨ ص
(١٠١)
إذا جنا عليه الأول ثم ارتد المجني عليه ثم جنا عليه آخران وهو مرتد
٣٨ ص
(١٠٢)
فروع فيما إذا كان عدد الجناة حال الرق أكثر أو اتفق العددان
٣٩ ص
(١٠٣)
هل الامام بأمر بقتل من لا يستحق القتل؟
٤٠ ص
(١٠٤)
إذا أمر خليفة الامام أو واليه بقتل رجل بغير حق
٤٠ ص
(١٠٥)
المسألة بحالها، وقد أكره المأمور بقتله
٤٠ ص
(١٠٦)
إذا كان الآمر من خرج على الامام كالخوارج والبغاة
٤١ ص
(١٠٧)
إذا كان الآمر من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق
٤١ ص
(١٠٨)
إذا أمر عبده الصغير أو العبد الأعجمي بقتل رجل فأطاعه وقتله
٤١ ص
(١٠٩)
إذا أمره بالسرقة، والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٤١ ص
(١١٠)
إذا أمر عبده بقتل نفسه فقال: اقتلني أو اقتل نفسك فأطاعه
٤٢ ص
(١١١)
المسألة بحالها، وقد كان المأمور بالقتل بالغا عاقلا
٤٢ ص
(١١٢)
إذا كان المأمور صبيا مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل فأطاعه فالكلام في أن عمد هذا الصبى عمد أو عمده خطأ
٤٣ ص
(١١٣)
المسألة بحالها، وقد كان الصبى غير عاقل وغير مميز
٤٣ ص
(١١٤)
إذا سقاه سما يقتل غالبا، وفيه فروع في المخاصمة بين الولي والساقي
٤٣ ص
(١١٥)
إذا جعل السم في طعام وأطعمه رجلا بكره أو ناوله فلم يعلم وأكل الطعام
٤٤ ص
(١١٦)
إذا جعل الطعام المسموم في دار نفسه فدخل الغير وأكله
٤٤ ص
(١١٧)
إذا كتفه وقيده وطرحه في أرض مسبعة فافترسه الأسد وأكله
٤٥ ص
(١١٨)
إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبع
٤٥ ص
(١١٩)
إذا كتفه وألقاه في أرض ذات حيات فقتلته وفيه فروع
٤٥ ص
(١٢٠)
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة في الاسلام
٤٦ ص
(١٢١)
إذا جرج مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسه
٤٦ ص
(١٢٢)
إذا قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجه
٤٦ ص
(١٢٣)
إذا قتل رجلا زنا وهو محصن
٤٦ ص
(١٢٤)
إذا وجد على امرأته رجلا فقتله، وفيه أحاديث وحكاية
٤٧ ص
(١٢٥)
إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله
٤٨ ص
(١٢٦)
إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا
٤٨ ص
(١٢٧)
إذا جنا على عين الرجل فذهب بالحدقة
٤٨ ص
(١٢٨)
المسألة بحالها، وقد ذهب بضوئها والحدقة باقية بحالها
٤٩ ص
(١٢٩)
إذا قتل الصبى أو المجنون أو السكران رجلا
٤٩ ص
(١٣٠)
إذا قطع ذكر رجل وأنثييه أو قطع شفري امرأة
٤٩ ص
(١٣١)
إذا كان المجني عليه خنثى مشكل له ما للرجال وما للنساء فقطع رجل ذكره وأنثييه وشفريه فيه فروع
٥٠ ص
(١٣٢)
إذا قتل عمدا محضا فما الذي أوجب عليه؟ فيه أبحاث وفروع
٥١ ص
(١٣٣)
إذا كان القتل قتلا يجب به الدية، فهل تكون ميراثا للجميع
٥٢ ص
(١٣٤)
إذا كان القتل قتلا يجب به القصاص، فهل تكون ميراثا للجميع
٥٣ ص
(١٣٥)
المسألة بحالها، وكان بعض الورثة مولى عليه
٥٣ ص
(١٣٦)
المسألة بحالها، وكان الوارث واحدا مولى عليه
٥٣ ص
(١٣٧)
إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص
٥٤ ص
(١٣٨)
إذا وجب القصاص لمفلس بعد الحجر عليه أو قبله
٥٤ ص
(١٣٩)
إذا وجب له على غيره قصاص فكيف يقتص؟
٥٥ ص
(١٤٠)
إذا وجب له قصاص وضرب السيف على غير الرقبة
٥٥ ص
(١٤١)
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص وشرائط ذلك
٥٦ ص
(١٤٢)
إذا وكل في الاستيفاء رجلا ثم عفى عن القود فيه ثلاث مسائل
٥٦ ص
(١٤٣)
المسألة بحالها، فأدى الدية فهل يرجع بها على موكله؟
٥٧ ص
(١٤٤)
إذا وجب القصاص على حامل فكيف يقتص منها
٥٧ ص
(١٤٥)
إذا ادعت أنها حامل وأنكر ولى الدم؟
٥٨ ص
(١٤٦)
إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي مبادرا
٥٨ ص
(١٤٧)
إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد فهل يتداخل القصاص
٥٩ ص
(١٤٨)
المسألة بحالها، وكان ولى أحدهم غائبا أو صغيرا
٦٠ ص
(١٤٩)
إذا قتل واحد جماعة دفعة واحدة
٦٠ ص
(١٥٠)
إذا قطع يد رجل وقتل آخر فما يفعل به؟
٦٠ ص
(١٥١)
إذا قطع أصبع رجل ويد آخر فما يفعل به
٦١ ص
(١٥٢)
المسألة بحالها، ولكن كان الامر بالعكس
٦١ ص
(١٥٣)
إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع إلى من قطعت يده
٦١ ص
(١٥٤)
رجل قطع يدي رجل فقطعنا يديه ثم سرى إلى نفس المجني عليه
٦١ ص
(١٥٥)
إذا قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه
٦٢ ص
(١٥٦)
المسألة بحالها، ولم يمت الجاني بل كان بحاله
٦٢ ص
(١٥٧)
رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل فمكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى؟
٦٢ ص
(١٥٨)
يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم فيه أبحاث
٦٢ ص
(١٥٩)
المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين
٦٣ ص
(١٦٠)
إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده واندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل
٦٣ ص
(١٦١)
المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين
٦٣ ص
(١٦٢)
إذا قطعت يدي الرجل ورجليه فاقتص منها واندملت هي وسرى القطع إلى الرجل
٦٤ ص
(١٦٣)
إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني فاندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني
٦٤ ص
(١٦٤)
إذا قتل رجل رجلا ثم هلك القاتل قبل أن يستقاد منه
٦٤ ص
(١٦٥)
إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات و بعد ذلك سرى إلى نفس المقتص منه فمات
٦٤ ص
(١٦٦)
إذا قطع رجل يد رجل ثم عاد القاطع فقتله فاقتص وليه يد الجاني ومات بالسراية عن هذا القطع
٦٤ ص
(١٦٧)
المسألة بحالها: فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني وبعده سرى إلى المجني عليه
٦٤ ص
(١٦٨)
إذا جنى رجل على رجل بما يوجب القود ثم عفا المجني عليه وبعد ذلك سرى القطع إلى المجني عليه
٦٥ ص
(١٦٩)
المسألة بحالها وكانت الجناية مما لا يوجب القود
٦٥ ص
(١٧٠)
إذا قطع يد رجل وعفى المجني عليه عن القاطع ثم عاد القاطع فقتل العافي
٦٥ ص
(١٧١)
إذا اشترك اثنان في قتل نفسه، فيه أبحاث وفروع
٦٦ ص
(١٧٢)
إذا قتل الرجل عمدا وله وليان فيه فروع
٦٧ ص
(١٧٣)
المسألة بحالها: فبادر أحدهما فقتل القاتل فيه ثلاث مسائل
٦٨ ص
(١٧٤)
إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق فيه فروع
٧٠ ص
(١٧٥)
إذا وجب قتل القاتل لجماعة من الأولياء فكيف يصنع؟
٧١ ص
(١٧٦)
إذا قتل رجل رجلا يجب به القود فبما يستقيد منه؟
٧١ ص
(١٧٧)
إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات فهل يجب القصاص في الجرح؟
٧٢ ص
(١٧٨)
* فصل * * في القصاص والشجاج وغير ذلك * وجوب القصاص في الطرف (ما دون النفس) ومعنى ذلك
٧٣ ص
(١٧٩)
شرائط هذا القصاص: التساوي في الحرية، الاشتراك في الاسم الخاص، السلامة
٧٣ ص
(١٨٠)
اعتبار المماثلة في الأطراف بالاسم وفي الجرح بالمساحة
٧٣ ص
(١٨١)
كيفية القصاص في الشجاح وأنه لا يقتص منها إلا في الموضحة
٧٤ ص
(١٨٢)
رأس الجاني والمجنى عليه على ثلاثة أحوال
٧٥ ص
(١٨٣)
ما كان في الرأس يسمى شجاجا وما كان مثله في البدن يسمى جرحا
٧٦ ص
(١٨٤)
إذا شجه دون الموضحة كالمتلاحمة فهل فيه قود
٧٦ ص
(١٨٥)
المسألة بحالها: فأراد الدية، فكيف يعتبر الأرش وهل فيها مقدر
٧٦ ص
(١٨٦)
القصاص في الأطراف إذا قطع يده من مفصل الكوع ففيه القود وإذا قطعها من بعض الذراع فلا قصاص
٧٨ ص
(١٨٧)
إذا قطع يده من مفصل المرفق وقال المجني عليه: أنا أقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع
٧٨ ص
(١٨٨)
إذا خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره
٧٨ ص
(١٨٩)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة أصبع
٧٨ ص
(١٩٠)
إذا قطع يدا صحيحة ويده شلاء
٧٩ ص
(١٩١)
المسألة بعكسها: يده شلاء وقد قطع يدا صحيحة
٧٩ ص
(١٩٢)
إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه حتى ذهبت ثم اندملت فيه فروع
٧٩ ص
(١٩٣)
فرع هذه المسألة: إذا سرت الموضحة إلى ضوء العين
٨٠ ص
(١٩٤)
إذا قطع يد رجل هل يجوز للمجنى عليه أن يقتص من الجاني والدم جار؟
٨٠ ص
(١٩٥)
إذا قطع أطرافه: يداه ورجلاه وأراد أن يأخذ الدية فهل يأخذ ديات؟
٨٠ ص
(١٩٦)
* القصاص في الموضحة * إذا شجه موضحة ففي الشعر النابت في محلها قصاص أو حكومة؟
٨١ ص
(١٩٧)
إذا شجه موضحة فسرى إلى ضوء عينه فاقتص في الموضحة لكنها لم يسر إلى ضوء عين الجاني فكيف يستوفيه
٨١ ص
(١٩٨)
فرع هذه المسألة فيما إذا لطمه فذهب ضوء عينيه
٨٢ ص
(١٩٩)
المسألة بحالها، فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصت
٨٢ ص
(٢٠٠)
إذا أزال شعر بدنه أو شعر رأسه أو لحيته ففيه حكومة أو مقدر
٨٢ ص
(٢٠١)
جرح رجل رجلا ثم قطع المجروح من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه
٨٣ ص
(٢٠٢)
* القصاص في الأصابع * إذا قطع الأنملة العليا من أصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى القطع إلى نفسه فمات
٨٣ ص
(٢٠٣)
إذا قطع أصبع رجل فأصابه فيها الأكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه
٨٣ ص
(٢٠٤)
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وأصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها فيه فروع
٨٣ ص
(٢٠٥)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعين
٨٤ ص
(٢٠٦)
إذا قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده أصبعان شلاوان والفرق بينها وبين المسألة قبلها
٨٤ ص
(٢٠٧)
إذا كانت له أصبع زائدة فقطع يدا ذات خمس أصابع فيه فروع
٨٥ ص
(٢٠٨)
كل أصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهان
٨٦ ص
(٢٠٩)
إذا كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ويد المقطوع ذات ست أصابع
٨٦ ص
(٢١٠)
المسألة بحالها فقطع القاطع الإصبع الزائدة فكيف يعتبر الأرش
٨٦ ص
(٢١١)
كيفية التقويم أن يقوم والدم جار، أو يقوم بعد الاندمال
٨٧ ص
(٢١٢)
إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة
٨٧ ص
(٢١٣)
المسألة بالضد من هذا، فكانت الكاملة يد المقطوع لا القاطع
٨٨ ص
(٢١٤)
إذا كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة
٨٨ ص
(٢١٥)
* القصاص في الأنملة * إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان فيه فرعان
٨٨ ص
(٢١٦)
قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر من دون أن يكون له العليا، والجاني نفسه له الأعليان فيه فروع
٨٨ ص
(٢١٧)
إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل والعليا والوسطى من سبابة آخر
٨٩ ص
(٢١٨)
المسألة بحالها، ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل والعليا من آخر
٩٠ ص
(٢١٩)
إذا قطع يمين رجل وليس له يمين فهل يقتص منه
٩٠ ص
(٢٢٠)
إذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت
٩١ ص
(٢٢١)
حكم الصلاة في الاذن الملتصقة أو العظم الميتة المنجبر به
٩١ ص
(٢٢٢)
إذا قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلدة
٩١ ص
(٢٢٣)
* القصاص في الذكر * يقطع ذكر الشاب القوى بذكر الشاب وذكر الشيخ انتشر أولا
٩٢ ص
(٢٢٤)
إذا قطع ذكرا به شلل
٩٢ ص
(٢٢٥)
إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل
٩٢ ص
(٢٢٦)
إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل وأنكر المجني عليه
٩٢ ص
(٢٢٧)
إذا لم يسلم الجاني أن العضو المقطوع كان سليما في الأصل فالكلام في العضو الظاهر والباطن
٩٣ ص
(٢٢٨)
* القصاص في الانف * إذا قطع أنفا مجذوما فهل يقطع به الأنف الصحيح
٩٤ ص
(٢٢٩)
يؤخذ أنف الشام بالأخشم والاذن الصحيحة بالصماء
٩٤ ص
(٢٣٠)
الذي يؤخذ في القود هو المارن من الانف دون القصبة
٩٤ ص
(٢٣١)
* القصاص في الاذن * تقطع الكبيرة بالصغيرة، والثخينة بالرقيقة والسمينة بالهزيلة كالصحيحة بالصماء
٩٥ ص
(٢٣٢)
إذا قطع بعض الاذن فالاعتبار بالاجزاء لا المساحة
٩٥ ص
(٢٣٣)
إذا قطع اذنا مثقوبة ولا ثقبة بأذن القاطع
٩٥ ص
(٢٣٤)
فرع المسألة: قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية
٩٥ ص
(٢٣٥)
* القصاص في الأسنان * السن قد يكون سن مثغر أو غير مثغر
٩٦ ص
(٢٣٦)
إذا قلع سنا غير مثغر فلا قصاص حتى تسقط أسنان المجني عليه وتعود
٩٦ ص
(٢٣٧)
المسألة بحالها فعادت الأسنان ولم تعد السن المقلوع أو عادت أقصر
٩٦ ص
(٢٣٨)
المسألة بحالها فعادت السن المقطوع كاملة لا نقص فيها فهل في إسالة الدم حكومة
٩٦ ص
(٢٣٩)
المسألة بحالها فمات المجني عليه، فيه فرعان
٩٦ ص
(٢٤٠)
إذا قلع سن مثغر وأيس من إعادتها أو عادت بعد الإياس
٩٧ ص
(٢٤١)
فروع في أن هذه العائدة هل هي الأولى أو هبة مجددة من عند الله
٩٧ ص
(٢٤٢)
المسألة بحالها وأخذ المجني عليه القصاص في سنة ثم عادت سن الجاني ولم يعد سن المجني عليه
٩٧ ص
(٢٤٣)
إذا قلع سنه وأخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه العائدة أيضا
٩٨ ص
(٢٤٤)
المسألة ضدها: عادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود
٩٨ ص
(٢٤٥)
إذا كان له سن زائدة فقلعها قالع
٩٩ ص
(٢٤٦)
إذا وجب لرجل على غيره قود لم يكن له أن يستوفيه بنفسه
٩٩ ص
(٢٤٧)
إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج الجاني يساره فقطعها المجني عليه
٩٩ ص
(٢٤٨)
فرع: من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت
٩٩ ص
(٢٤٩)
المسألة بحالها: وسرت قطع اليسار إلى نفس الجاني
١٠٠ ص
(٢٥٠)
المسألة بحالها فقال الجاني إنما قلت: أخرج يسارك فأخرجت يساري أو قال نعم قال أخرج يمينك لكني دهشت فأخرجت يساري، أو قال: ظننت أن قطعها يسقط القود عن يميني وفيه مسئلتان
١٠٠ ص
(٢٥١)
المسألة بحالها وسرى قطع اليسار إلى النفس
١٠١ ص
(٢٥٢)
المسألة بحالها واختلفا فقال الباذل بذلت يدي لتكون بدلا عن يميني وأنكر القاطع
١٠٢ ص
(٢٥٣)
المسألة بحالها وقد كان أحدهما مجنونا فيه مسئلتان
١٠٣ ص
(٢٥٤)
إذا قطع يد مجنون فوثب المجنون فقطع يمين الجاني فهل هو قصاص؟
١٠٤ ص
(٢٥٥)
إذا قطع يدي رجل ورجليه فعليه ديتان
١٠٤ ص
(٢٥٦)
المسألة بحالها: فمات المجني عليه واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان وقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدة
١٠٤ ص
(٢٥٧)
اختلفا فقال القاطع: مات بالسراية وقال الولي مات بسبب آخر
١٠٥ ص
(٢٥٨)
يجب عند استيفاء القصاص أن يحضر الامام عدلين من قبله
١٠٦ ص
(٢٥٩)
لا يجوز أن يكون الاستيفاء بسيف مسموم أو كال
١٠٦ ص
(٢٦٠)
إذا استوفى في طرف بسيف مسموم فمات عن سراية
١٠٧ ص
(٢٦١)
يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس أرزاقه من بيت المال
١٠٧ ص
(٢٦٢)
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته وهل يمسك العبد مولاه؟
١٠٧ ص
(٢٦٣)
إذا قطع رجل يد عبد والاخر يده الأخرى تمسك المولى عبده بلا خلاف
١٠٧ ص
(٢٦٤)
* فصل * * في عفو المجني عليه بموت * إذا قطع أصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه وقال عفوت عن عقلها وقودها
١٠٨ ص
(٢٦٥)
إذا اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط وقال الجاني عفوت عن القود والعقل
١٠٨ ص
(٢٦٦)
المسألة بحالها: ولم يندمل الإصبع بل سرى القطع إلى الكف
١٠٨ ص
(٢٦٧)
المسألة بحالها: سرى القطع إلى نفسه وقد كان عفا عن القود والدية وما يحدث منها
١٠٩ ص
(٢٦٨)
المسألة بحالها: وقد قال عفوت عن الجناية وقودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منها
١١٠ ص
(٢٦٩)
إذا جنى عبد على حر جناية فارشها يتعلق برقبته
١١٠ ص
(٢٧٠)
إذا قتل حر حرا خطأ، ففيه ثلاث مسائل
١١٠ ص
(٢٧١)
إذا قتل ذمي مسلما خطأ ففيه المسائل الثلاث
١١١ ص
(٢٧٢)
إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر فيه أبحاث
١١١ ص
(٢٧٣)
كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص فإذا سرى إلى النفس وجب القصاص أيضا
١١٢ ص
(٢٧٤)
وكذلك إذا قطع يده ثم قتله كان لوليه القصاص في الطرف والنفس
١١٢ ص
(٢٧٥)
* كتاب الديات * وجوب الدية بحكم الكتاب والسنة
١١٣ ص
(٢٧٦)
* فصل * * في أقسام القتل وما يجب به من الديات * أقسام القتل: عمد محض، عمد الخطاء، الخطأ المحض
١١٤ ص
(٢٧٧)
أقسام الديات: المغلظة والمخففة وذو الوجهين
١١٤ ص
(٢٧٨)
الجناية على الأطراف كالجناية على النفس تنقسم ثلاثة أقسام
١١٥ ص
(٢٧٩)
دية الخطاء المحض مخففة إلا في ثلاثة مواضع: المكان والزمان والرحم
١١٥ ص
(٢٨٠)
إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه وإذا قتل في الحل ولجأ إلى الحرم
١١٦ ص
(٢٨١)
أصناف الدية: مائة من الإبل، مائتان من البقر، ألف من الغنم، ألف دينار عشرة ألف درهم، مائتا حلة وكل واحد أصل بنفسه
١١٦ ص
(٢٨٢)
إذا كانت له إبل من غير إبل البلد فأراد أن يعدل إلى إبل البلد
١١٧ ص
(٢٨٣)
إذا أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها
١١٧ ص
(٢٨٤)
* دية الموضحة * في الموضحة خمس من الإبل بحكم السنة صغرت أو كبرت
١١٨ ص
(٢٨٥)
إذا أوضحه موضحتين ثم عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة
١١٨ ص
(٢٨٦)
المسألة بحالها ولم يخرق بينهما بل سرت الموضحة فذهب ما بينهما
١١٨ ص
(٢٨٧)
المسألة بحالها: فجاء أجنبي فشق ما بينهما
١١٩ ص
(٢٨٨)
اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة وقال المجني عليه بل أنا فعلت وعليك أرش موضحتين
١١٩ ص
(٢٨٩)
إذا شجه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة
١١٩ ص
(٢٩٠)
إذا مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا
١١٩ ص
(٢٩١)
إذا أوضحه موضحتين ثم عاد فنقب من أحدهما إلى الأخرى
١١٩ ص
(٢٩٢)
* دية الهاشمة * معنى الهاشمة وأن فيها عشر من الإبل بالسنة
١٢٠ ص
(٢٩٣)
إذا كانت الهاشمة عمدا يوجب القصاص ففي الايضاح القود ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم
١٢٠ ص
(٢٩٤)
إذا كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة
١٢٠ ص
(٢٩٥)
إذا هشمه من غير شق لحم ولا جرح
١٢٠ ص
(٢٩٦)
إذا أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل منهما واتصل الهشم في الباطن
١٢٠ ص
(٢٩٧)
* دية المنقلة * في المنقلة ويقال لها المنقولة خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها
١٢١ ص
(٢٩٨)
* دية المأمومة والدامغة * معنى المأمومة والدامغة، وأن فيهما ثلث الدية
١٢١ ص
(٢٩٩)
إذا أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة....
١٢١ ص
(٣٠٠)
* دية الخارصة والباضعة * الخارصة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة والسمحاق فيها أربعة
١٢١ ص
(٣٠١)
وعندهم فيها حكومة لا يبلغ أرش الموضحة والاعتبار بالشين
١٢٢ ص
(٣٠٢)
قيل: إذا علم قدرها من الموضحة فالاعتبار بالمساحة كما في قطع اللسان
١٢٢ ص
(٣٠٣)
كل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة وعندنا فيه مقدر
١٢٢ ص
(٣٠٤)
* دية الجائفة * معنى الجائفة وأن فيها ثلث الدية
١٢٣ ص
(٣٠٥)
إذا جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه
١٢٣ ص
(٣٠٦)
إذا أجافه رجل وجاء آخر فادخل السكين في موضع الجائفة فيها خمس مسائل
١٢٣ ص
(٣٠٧)
إذا خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل
١٢٣ ص
(٣٠٨)
إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره أهما جائفتان؟
١٢٤ ص
(٣٠٩)
إذا جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم والعظم ودخل إلى جوف الفم
١٢٤ ص
(٣١٠)
* دية الاذنين * في الاذن دية والاعتبار بحساب الاجزاء
١٢٤ ص
(٣١١)
إذا قطعهما قاطع بعد الشلل
١٢٤ ص
(٣١٢)
* دية السمع * إذا ثبت أن سمعه ذهب بفعل الجاني ففيه الدية
١٢٤ ص
(٣١٣)
إذا ادعى أن سمعه ذهب بفعل الجاني وأنكر الجاني وكذبه
١٢٥ ص
(٣١٤)
إذا ادعى أن سمعه قد نقص بفعل الجاني فكيف يعتبر ذلك
١٢٥ ص
(٣١٥)
إذا قطع أذنيه فذهب سمعه كله
١٢٥ ص
(٣١٦)
* دية العقل * إذا ذهب عقله كله بفعل الجاني ففيه الدية بحكم السنة
١٢٥ ص
(٣١٧)
إذا ذهب بعض عقله فصار أدواريا فبما ذا الاعتبار
١٢٥ ص
(٣١٨)
إذا جنى جناية ذهب بها عقله وكانت الجناية لها أرش فهل يدخل في دية العقل
١٢٦ ص
(٣١٩)
* دية العينين * في العينين الدية، كما أن في ذهاب ضوئهما الدية
١٢٦ ص
(٣٢٠)
إذا جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أن ضوء عينه قد ذهب
١٢٦ ص
(٣٢١)
إذا ثبت أن ضوء العين ذهب بفعل الجاني فجاء أجنبي فقلع العين
١٢٧ ص
(٣٢٢)
إذا جنا عليه فنقص بصره فكيف يعتبر النقص
١٢٧ ص
(٣٢٣)
المسألة بحالها: فنقص ضوء إحدى عينيه فالاعتبار أسهل
١٢٧ ص
(٣٢٤)
المسألة بحالها: فزعم أهل الخبرة أن بصره يقل إذا بعدت ويكثر إذا قربت
١٢٨ ص
(٣٢٥)
إذا قلع عينا فيها بياض على بياضها أو على سوادها أو على الناظر من دون أن يحجز البصر
١٢٨ ص
(٣٢٦)
إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة وقال الجاني انما كانت عمياء
١٢٨ ص
(٣٢٧)
كلام فيما يصح تحمل الشهادة على أنه كان يبصر
١٢٩ ص
(٣٢٨)
* دية الأجفان * في الأربعة أجفان دية كاملة بحكم السنة
١٢٩ ص
(٣٢٩)
إذا جنى عليه فأتلف الشعر والأجفان فالدية ثابتة وهل في الشعر حكومة
١٢٩ ص
(٣٣٠)
* دية الانف * في الانف الدية والاعتبار بالمارن دون القصبة
١٣٠ ص
(٣٣١)
إذا كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة وإن قطع بعضه فبالحصة
١٣٠ ص
(٣٣٢)
إذا قطع المارن وأبانه فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم
١٣٠ ص
(٣٣٣)
إذا قطع المارن من دون أن يبينه بل كان متعلقا بجلده فأعاده فالتزق
١٣٠ ص
(٣٣٤)
إذا جنى على أنفه فصار أشل أو ذهب شمه
١٣٠ ص
(٣٣٥)
إذا ادعى المجني عليه أن شمه قد نقص
١٣١ ص
(٣٣٦)
إذا قطع أنفه فذهب بذلك شمه
١٣١ ص
(٣٣٧)
* دية الشفتين * في الشفتين الدية وفي عليا هما ثلثا الدية وفي السفلى ثلث الدية
١٣١ ص
(٣٣٨)
إذا جنا عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين
١٣١ ص
(٣٣٩)
إذا شق شفته فاندمل ففيه فرعان
١٣١ ص
(٣٤٠)
بيان حد الشفة السفلى والعليا عرضا وطولا
١٣٢ ص
(٣٤١)
* دية اللسان * في اللسان الدية وإذا جنى على لسانه فذهب نطقه أو ذوقه
١٣٢ ص
(٣٤٢)
إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالاعتبار بالحروف الهجائية
١٣٢ ص
(٣٤٣)
المسألة بحالها فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة
١٣٣ ص
(٣٤٤)
فرع: إذا قصم ظهره فشلت رجلاه
١٣٣ ص
(٣٤٥)
المسألة بحالها: فذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه
١٣٣ ص
(٣٤٦)
إذا جنى عليه وكان سريع الكلام فزادت سرعته أو ثقيله فزاد ثقلا
١٣٣ ص
(٣٤٧)
إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو بالعكس
١٣٣ ص
(٣٤٨)
إذا قطع أحد ربع لسانه فذهب نصف الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي
١٣٤ ص
(٣٤٩)
إذا قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي
١٣٤ ص
(٣٥٠)
إذا قطع لسان صبى وقد بلغ حدا ينطق بكلمة بعد كلمة
١٣٤ ص
(٣٥١)
المسألة بحالها، وقد بلغ حدا ينطق أمثاله ولم ينطق بعد
١٣٤ ص
(٣٥٢)
في لسان الأخرس حكومة أو مقدر؟
١٣٤ ص
(٣٥٣)
إذا قطع لسانه فاختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجني عليه بل كنت ناطقا
١٣٤ ص
(٣٥٤)
إذا قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية ثم نبت وتكلم به
١٣٥ ص
(٣٥٥)
إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله
١٣٥ ص
(٣٥٦)
إذا كان للسان طرفان فقطع أحدهما فيه فروع
١٣٥ ص
(٣٥٧)
* دية الأسنان * ترتيب الدية وتوزيعها على الأضراس
١٣٦ ص
(٣٥٨)
إذا قلع السن بسنخها وأصلها
١٣٦ ص
(٣٥٩)
إذا قلع السن من دون أصلها وجاء آخر فقلع سنخها
١٣٦ ص
(٣٦٠)
إذا قلع بعض الظاهر من السن وجاء آخر فقلع ما بقي وفيه تفصيل
١٣٦ ص
(٣٦١)
إذا قطع الضرس نصفها عرضا وجاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ
١٣٦ ص
(٣٦٢)
المسألة بحالها واختلف المجني عليه والجاني الثاني
١٣٧ ص
(٣٦٣)
إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان فقطع بعضها
١٣٧ ص
(٣٦٤)
إذا قلع سن انسان وكان سن صغير لم يسقط بعد فيه أبحاث
١٣٧ ص
(٣٦٥)
إذا قلع سن انسان وكان سن كبير فيه فروع وأبحاث
١٣٨ ص
(٣٦٦)
إذا اضطرب سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع
١٣٨ ص
(٣٦٧)
إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربة
١٣٨ ص
(٣٦٨)
إذا نفضت سنه بجناية وعادت كالتي كانت ثم قلعها قالع
١٣٨ ص
(٣٦٩)
إذا ندرت سنه بجناية ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبت ثم قلعها قالع
١٣٩ ص
(٣٧٠)
إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما أو ذهبا فثبت ثم قلعها قالع
١٣٩ ص
(٣٧١)
إذا قلع سن الصبى الذي لم يثغر فمات بعد ذلك فيه فرعان
١٣٩ ص
(٣٧٢)
إذا قلع أسنانه كلها واحدة بعد واحدة
١٤٠ ص
(٣٧٣)
* دية اللحيين * في اللحيين الدية إذا قطعهما من صبى لم ينبت أسنانه
١٤٠ ص
(٣٧٤)
إذا قطعهما مع الأسنان ففي الأسنان أرشها وفيهما الدية
١٤٠ ص
(٣٧٥)
إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها الا لونها أو ضعفت في عض المأكول
١٤٠ ص
(٣٧٦)
إذا نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع
١٤١ ص
(٣٧٧)
إذا نبتت أسنانه واختلفت بالطول والقصر أو بالصغر والكبر
١٤١ ص
(٣٧٨)
إذا ذهبت حدة السن وصارت كليلة
١٤١ ص
(٣٧٩)
* دية اليدين * في اليدين الدية واليد التي تجب فيها هي الكف إلى الكوع
١٤٢ ص
(٣٨٠)
إذا قطع يدها من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب
١٤٢ ص
(٣٨١)
إذا قطع أصابعها دون الكف أو قطع أناملها
١٤٢ ص
(٣٨٢)
* دية الرجلين * دية الرجلين كاليدين وحد الرجل مفصل الساق والقدم
١٤٢ ص
(٣٨٣)
إذا قطع رجله من نصف الساق أو الركبة أو الفخذ
١٤٢ ص
(٣٨٤)
إذا جنى عليها فشلت ففيها ثلث الدية أو الدية كاملة؟
١٤٢ ص
(٣٨٥)
الأعرج والأعسم والأعسر
١٤٣ ص
(٣٨٦)
إذا جنى على يده فكسرها فانجبرت مستقيمة
١٤٣ ص
(٣٨٧)
المسألة بحالها، فانجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة
١٤٣ ص
(٣٨٨)
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، فيه أبحاث وفروع
١٤٣ ص
(٣٨٩)
إذا جنى ذو اليدين على كوع فقطع يدا لرجل فهل فيها قود
١٤٤ ص
(٣٩٠)
إذا كان له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك فهل الكلام كالكلام في اليدين؟
١٤٤ ص
(٣٩١)
إذا كانت له رجلان في ساق أحدهما أطول من الآخر فيه فروع
١٤٤ ص
(٣٩٢)
* دية الأليتين * في الأليتين الدية وهل فيهما قود أم لا؟
١٤٥ ص
(٣٩٣)
فرض: إذا قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى فقطعها قاطع
١٤٥ ص
(٣٩٤)
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية أو يأخذ احدى عيني الجاني ونصف الدية
١٤٥ ص
(٣٩٥)
إذا قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين
١٤٥ ص
(٣٩٦)
* دية الصلب * إذا كسر صلبه ففيه الدية وفيه مسئلتان: هل ذهب به مشيه أو لا
١٤٦ ص
(٣٩٧)
إذا كسر صلبه فذهب جماعه
١٤٦ ص
(٣٩٨)
إذا كسر صلبه فشل ذكره، أو ذهب مشيه وجماعه فرعان
١٤٦ ص
(٣٩٩)
إذا جنى على رقبته فاعوجت حتى صار كالملتفت
١٤٦ ص
(٤٠٠)
إذا جنى على رقبته فصار أصور أو بحيث لا يزدرد شيئا
١٤٦ ص
(٤٠١)
* دية المرأة * دية المرأة والخلاف فيه وأرش الجنايات عليها وفيه خلاف كثير
١٤٧ ص
(٤٠٢)
* دية الثديين * في ثديي المرأة الدية وحكم الجناية بالشلل والاسترخاء
١٤٧ ص
(٤٠٣)
إذا جنا على ثديها وكان فيها لبن فانقطع
١٤٧ ص
(٤٠٤)
إذا قطع الثديين مع شئ من جلد الصدر
١٤٧ ص
(٤٠٥)
إذا قطع من الثديين الحلمتين فقط
١٤٧ ص
(٤٠٦)
فرع: إذا قطع من ثديي الرجل الحلمتين ففيها حكومة أودية
١٤٧ ص
(٤٠٧)
* دية الأسكتين * معنى الأسكتان والشفران وأن فيهما الدية
١٤٨ ص
(٤٠٨)
إذا جنى عليهما فقطع ذلك منها ثم خرجت في موضع الاندمال أو شلتا
١٤٨ ص
(٤٠٩)
* معنى الرتق والقرن * إذا قطع الشفرين من الرتقاء والقرناء فيه فرعان
١٤٨ ص
(٤١٠)
* دية الافضاء * معنى الافضاء أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا
١٤٨ ص
(٤١١)
إذا أفضى الرجل امرأة وهي زوجته فيه فروع
١٤٩ ص
(٤١٢)
إذا أفضى الرجل امرأة أجنبية مكرهة فيه فروع
١٤٩ ص
(٤١٣)
كلام في الافضاء عن عمد وتصوير المسألة
١٤٩ ص
(٤١٤)
بيان عمد الخطأ والخطأ المحض في مسألة الافضاء وحكمه
١٥٠ ص
(٤١٥)
إذا وطئها بشبهة فأفضاها
١٥٠ ص
(٤١٦)
* دية الذكر * في الذكر الدية - سواء فيه أنواعها
١٥٠ ص
(٤١٧)
إذا جنى عليه فشل ذكره
١٥٠ ص
(٤١٨)
إذا قطع بعض ذكره طولا بأن شقه باثنين
١٥٠ ص
(٤١٩)
إذا قطع بعض ذكره عرضا كأن قطع حشفته أو دون الحشفة
١٥٠ ص
(٤٢٠)
إذا جنى على ذكره فادعى أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله
١٥١ ص
(٤٢١)
* دية الخصيتين * في الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصفها وقيل إن في اليسرى ثلثي الدية
١٥١ ص
(٤٢٢)
إذا قطعهما قاطع ثم قطع ذكره أو بالعكس فيه تفصيل
١٥١ ص
(٤٢٣)
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن فيه منفعة في الأصل بل كان جمالا وحظوة كالعين القائمة لا يبصر....
١٥١ ص
(٤٢٤)
* دية اللحية * اللحية وشعر الرأس والحاجبين فيها دية أو حكومة
١٥٢ ص
(٤٢٥)
إذا كانت الجناية فيها مقدر ففي الحر من ديته وفي العبد من قيمته
١٥٢ ص
(٤٢٦)
إذا كانت الجناية كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق فعندهم فيه حكومة
١٥٢ ص
(٤٢٧)
إذا جنى على عبد أو حر فاندمل الجرح وظهر به شين
١٥٢ ص
(٤٢٨)
فرع: إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده
١٥٣ ص
(٤٢٩)
المسألة بحالها، ولم يظهر شين بل زادته بعد الاندمال حسنا
١٥٣ ص
(٤٣٠)
إذا نتف لحية امرأة فكيف يعتبر أرشها
١٥٣ ص
(٤٣١)
* دية الترقوة * إذا كسر الترقوة والضلع ففيها مقدر أو حكومة
١٥٤ ص
(٤٣٢)
المسألة بحالها، فجبرت الكسر فانجبر معوجا أو مستقيما مع شين
١٥٤ ص
(٤٣٣)
المسألة بحالها، فانجبر مع العجر، ومعنى ذلك
١٥٤ ص
(٤٣٤)
إذا لكمه أو ضربه بمثقل أو بحد سيف فحصل منها شين من دون جرح
١٥٥ ص
(٤٣٥)
* دية الكفار * دية اليهودي والنصراني والمجوسي، وأصناف الكفار خمس
١٥٥ ص
(٤٣٦)
كل من جني عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته
١٥٦ ص
(٤٣٧)
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته فلها من العبد مقدر من قيمته
١٥٦ ص
(٤٣٨)
إذا جنى على عبد كان أرشها قيمته فهل يمسك السيد عبده
١٥٦ ص
(٤٣٩)
إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته وإن قتله خطأ محضا فعلى عاقلته
١٥٧ ص
(٤٤٠)
إذا كان انسان على شفير بئر أو حافة نهر فصاح به صيحة فسقط فمات
١٥٧ ص
(٤٤١)
إذا صاح ببالغ صيحة فذهب بها عقله أو صاح بصبى
١٥٧ ص
(٤٤٢)
إذا شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات
١٥٧ ص
(٤٤٣)
المسألة بحالها وكان الرجل مجنونا أو صبيا
١٥٧ ص
(٤٤٤)
إذا ذكرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إليها فماتت
١٥٨ ص
(٤٤٥)
إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر فألقى نفسه من سطح أو جبل فهلك
١٥٨ ص
(٤٤٦)
المسألة بحالها، وقد كان المطلوب أعمى
١٥٨ ص
(٤٤٧)
إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله
١٥٨ ص
(٤٤٨)
لو رمى به من شاهق والغالب أنه يهلك بذلك فاعترضه رجل بسيفه فقده
١٥٩ ص
(٤٤٩)
إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها
١٥٩ ص
(٤٥٠)
إذا جنى عبد قن فعندهم تعلق الأرش برقبة العبد دون السيد وفيه خلاف
١٥٩ ص
(٤٥١)
إذا عزم السيد قيمة أم الولد فجنت جناية أخرى فيها ثلاث مسائل
١٥٩ ص
(٤٥٢)
إذا اصطدم الفارسان فماتا معا
١٦٠ ص
(٤٥٣)
إذا كان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس فماتا معا
١٦٠ ص
(٤٥٤)
مثل ذلك إذا حفر بئرا في غير ملكه فجاء رجل فجرح الحافر وسقط نفسه في البئر
١٦٠ ص
(٤٥٥)
إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان فيه فروع
١٦١ ص
(٤٥٦)
إذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فاصطدما ففيه ثلاث مسائل: يكونان حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والاخر عبدا
١٦٢ ص
(٤٥٧)
المسألة بحالها، وكان المصطدمان امرأتين
١٦٢ ص
(٤٥٨)
المسألة بحالها، وكان المصطدمان عبدين فماتا معا أو مات أحدهما قبل صاحبه
١٦٣ ص
(٤٥٩)
فروع في المسألة الثالثة: مات العبد أولا ثم الحر أو بالعكس
١٦٣ ص
(٤٦٠)
المسألة بحالها فمات الحر والعبد معا فيه أبحاث
١٦٤ ص
(٤٦١)
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
١٦٤ ص
(٤٦٢)
المسألة بحالها فقتل الحجر واحدا من العشرة أو اثنين فصاعدا
١٦٥ ص
(٤٦٣)
إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل فصدمه فماتا معا فيه فروع
١٦٥ ص
(٤٦٤)
المسألة بحالها وكان المصدوم واقفا في غير ملكه أو في موضع ضيق
١٦٦ ص
(٤٦٥)
إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما فيه ثلاث مسائل
١٦٧ ص
(٤٦٦)
المسألة بحالها وقد كان الاصطدام من غير تفريط فيها أربع مسائل
١٦٨ ص
(٤٦٧)
إذا اختلفا فقال رب المال فرطت وأنكر قيم السفينة
١٦٩ ص
(٤٦٨)
إذا شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة فصدمتها
١٦٩ ص
(٤٦٩)
كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخفف رجاء للسلامة فيها ثلاث مسائل
١٦٩ ص
(٤٧٠)
المسألة بحالها فلم يخافوا الغرق وقال أحدهم لغيره ألق متاعك في البحر ففعل
١٧٠ ص
(٤٧١)
ضمان إلقاء المتاع في البحر يبتنى على مسألة ضمان الاشتراك والانفراد
١٧٠ ص
(٤٧٢)
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها فيه أبحاث
١٧١ ص
(٤٧٣)
إذا تجارح رجلان فجرح كل منهما صاحبه وادعى أحدهما أنه جرح صاحبه دفعا
١٧١ ص
(٤٧٤)
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق
١٧١ ص
(٤٧٥)
* فصل * * في العاقلة * معنى العقل والعاقلة وأنهم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين
١٧٢ ص
(٤٧٦)
يبدأ في العاقلة بالأقرب ثم الأقرب وشرح ذلك
١٧٣ ص
(٤٧٧)
دية العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وتعيين ابتداء المدة
١٧٤ ص
(٤٧٨)
بيان ما يحل بانقضائه الدية
١٧٥ ص
(٤٧٩)
إذا كانت العاقلة من أهل الإبل وحين حؤول الحول لم تكن موجودة
١٧٦ ص
(٤٨٠)
بيان العاقلة التي تعقل الدية وشرائط ذلك
١٧٦ ص
(٤٨١)
الدية الناقصة كدية المرأة ودية اليهودي كيف تحملها العاقلة
١٧٦ ص
(٤٨٢)
بيان ما يتحمل الغنى من العاقلة وما يتحمل المتجمل
١٧٧ ص
(٤٨٣)
لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا وأما ما دونه
١٧٧ ص
(٤٨٤)
إذا جنى الرجل على نفسه كأن قطع يد نفسه أو قتل نفسه
١٧٧ ص
(٤٨٥)
كيفية حمل الدية على الموالي بعد العصبات وهكذا موالي الموالي
١٧٨ ص
(٤٨٦)
المولى من أسفل هل يعقل عن المولى من فوق؟
١٧٨ ص
(٤٨٧)
إذا قتل خطاء ووجبت الدية كانت العاقلة على ثلاثة أحوال
١٧٩ ص
(٤٨٨)
إذا كانت الدرجة بين الأقارب متفقة فالدية على ثلاثة أحوال
١٧٩ ص
(٤٨٩)
إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة
١٧٩ ص
(٤٩٠)
فروع فيما إذا كانت العاقلة غائبة أو بعضها حاضرا وبعضها غائبا
١٧٩ ص
(٤٩١)
إذا كانت الدرجة بينهم سواء متفقة وكان بعضهم غائبا
١٨٠ ص
(٤٩٢)
معنى الحليف وأنه لا يعقل ولا يعقل منه
١٨٠ ص
(٤٩٣)
معنى عقد الموالاة وأنه عقد صحيح أو فاسد؟
١٨٠ ص
(٤٩٤)
العاقلة انما تعقل إذا كانت معروف النسب من القاتل لا غيره
١٨٠ ص
(٤٩٥)
إذا كان الرجل مجهول النسب فانتسب إلى رجل حي أو ميت أنه ولده
١٨١ ص
(٤٩٦)
إذا كان صغيرا واعترف رجل بأنه ولده لم يسقط نسبه بالشياع المخالف
١٨١ ص
(٤٩٧)
إذا اعترف بأن هذا الصبى ولده ثم جاء آخر وادعى أبوته وأقام بينة
١٨١ ص
(٤٩٨)
إذا قتل الذمي خطأ فهل تكون الدية على عاقلته
١٨٢ ص
(٤٩٩)
إذا رمى الذمي سهما إلى طائر فأسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله
١٨٢ ص
(٥٠٠)
إذا رمى مسلم سهما إلى طائر ثم ارتد ثم وقع السهم في مسلم فقتله
١٨٢ ص
(٥٠١)
إذا انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية فهل يعقل عنه أهل ذمته الأول
١٨٢ ص
(٥٠٢)
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود فهل تكون الدية حالة على الجاني أو مؤجلة
١٨٣ ص
(٥٠٣)
* فصل * * في وضع الحجر وميل الحائط * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع ومات
١٨٤ ص
(٥٠٤)
المسألة بحالها فنصب سكينا بالقرب من الحجر فوقع الرجل على السكين ومات
١٨٤ ص
(٥٠٥)
المسألة بحالها، وضع رجل حجرا والآخر نصب سكينا
١٨٤ ص
(٥٠٦)
المسألة بحالها، وقد كان وضع الحجر ونصب السكين في ملك نفسه
١٨٤ ص
(٥٠٧)
إذا وضع المالك حجرا ونصب أجنبي سكينا بجنبه
١٨٤ ص
(٥٠٨)
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها انسان فمات أو بهيمة فهلكت
١٨٤ ص
(٥٠٩)
إذا كان حفر البئر في غير ملكه بغير إذن من مالكها
١٨٥ ص
(٥١٠)
إذا كان حفر البئر في طريق المسلمين، فيه فرعان
١٨٥ ص
(٥١١)
إذا حفر بئرا في الطريق لمصالح المسلمين فوقع فيه انسان ومات
١٨٥ ص
(٥١٢)
فروع في حكم بناء المسجد في طريق المسلمين وفرش البواري في المساجد وبناء الحوائط فيها أو تسقيف السقوف وتعريش العروش
١٨٥ ص
(٥١٣)
إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا وأموالا، فيه خمس مسائل
١٨٦ ص
(٥١٤)
إذا كان حائط بين دارين تشقق وخيف عليه الوقوع فهل يطالب بنقضه
١٨٦ ص
(٥١٥)
إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو يصلح ساباطا
١٨٧ ص
(٥١٦)
إذا منع من شرع الجناح والساباط فوقع على انسان وقتله أو مال فأتلفه
١٨٧ ص
(٥١٧)
فرع: إذا بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه فعثر به انسان ومات
١٨٧ ص
(٥١٨)
إذا سقطت خشبة من الجناح على انسان فقتله فعليه نصف الدية
١٨٧ ص
(٥١٩)
المسألة بحالها، وقد تقصف القدر الخارج من الجناح فوقع عليه وقتله فالدية كاملة
١٨٧ ص
(٥٢٠)
إن بالت دابته في الطريق فزلق به انسان فمات
١٨٨ ص
(٥٢١)
إذا مر رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة
١٨٨ ص
(٥٢٢)
* فصل * * في مسألة الزبية * إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا فوقعوا في الزبية وماتوا جميعا
١٨٩ ص
(٥٢٣)
قاعدة: إذا حصل رجل في بئر فوقع فوقه آخر فمات الأول فالثاني قاتل وإذا مات الثاني دون الأول كان دمه هدرا
١٨٩ ص
(٥٢٤)
المسألة بحالها وكانوا ثلاثة فحصل الأول في البئر ثم وقع الثاني ثم الثالث
١٨٩ ص
(٥٢٥)
تنزيل القاعدة على مسألة الزبية وفيه صور وفروع
١٨٩ ص
(٥٢٦)
المسألة بحالها وكانوا أربعة فجذب الأول ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا
١٩٠ ص
(٥٢٧)
رواية المخالف في مسألة الزبية عن علي عليه السلام وفيه رواية لأصحابنا
١٩١ ص
(٥٢٨)
* فصل * * في دية الجنين * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم
١٩٢ ص
(٥٢٩)
فروع فيما إذا كانت الجنين متعددة أو الجناة
١٩٢ ص
(٥٣٠)
ثبوت الكمال في الجنين: الحرية والإسلام
١٩٢ ص
(٥٣١)
إذا ضرب بطنها فسكتت بضربه من دون أن ينفصل عنها الجنين
١٩٣ ص
(٥٣٢)
الكلام فيما هو جنين وما ليس بجنين
١٩٣ ص
(٥٣٣)
دية الجنين عشر ديته وإنما تعتبر بنفسه، والتفاوت بينما كان ذكرا واثنى وفي المسألة خلاف
١٩٣ ص
(٥٣٤)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت الأم فيه فروع
١٩٤ ص
(٥٣٥)
كل موضع تجب فيه الغرة هل تجب فيه الكفارة
١٩٤ ص
(٥٣٦)
إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له وعليه الكفارة
١٩٤ ص
(٥٣٧)
إذا اصطدمت حاملتان فماتتا وألقت كل منهما جنينا ميتا
١٩٥ ص
(٥٣٨)
كيف لزم كل واحدة منهما أربع كفارات
١٩٥ ص
(٥٣٩)
كلام في تعريف الغرة وسنها وصفتها
١٩٥ ص
(٥٤٠)
إذا كان الجنين كافرا مضمونا كان ديته عشر دية أبيه
١٩٦ ص
(٥٤١)
المسألة بحالها، وقد كان الجنين متولدا بين نصرانية ومجوسية مثلا
١٩٦ ص
(٥٤٢)
فرع: في حكم ذبيحته عندنا وعند القوم
١٩٦ ص
(٥٤٣)
إذا كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته
١٩٦ ص
(٥٤٤)
إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا
١٩٦ ص
(٥٤٥)
إذا ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فللسيد أقل الامرين
١٩٦ ص
(٥٤٦)
فرع: إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فللسيد أقل الامرين
١٩٧ ص
(٥٤٧)
إذا وجبت الدية في الجنين فإن كان خطا فعلى العاقلة وإلا ففي ماله
١٩٧ ص
(٥٤٨)
إذا ثبتت الدية على العاقلة كانت عليهم في ثلاث سنين سواء كانت كاملة أو غير كاملة كدية الجنين ودية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي
١٩٨ ص
(٥٤٩)
إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها وأنكر الرجل
١٩٨ ص
(٥٥٠)
إذا اعترف بالضرب والاسقاط واختلفا فقالت أسقطته من الضرب فأنكر
١٩٨ ص
(٥٥١)
إذا ضرب على بطنها فألقت جنينا ومات بعد أيام
١٩٨ ص
(٥٥٢)
إذا قطع رجل انسان ثم مات واختلفا فقال الولي مات من القطع وأنكر الجاني
١٩٨ ص
(٥٥٣)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا استهل وصاح ثم مات
١٩٩ ص
(٥٥٤)
المسألة بحالها، وقد مات الجنين بعد أيام
١٩٩ ص
(٥٥٥)
إذا خرج الجنين وله اختلاج من دون أن يسمع له نفس
١٩٩ ص
(٥٥٦)
إذا ألقت جنينا ومات فقال الوارث استهل ثم مات وقال الجاني ما استهل
١٩٩ ص
(٥٥٧)
المسألة بحالها، فقدم كل من الوارث والجاني بينة فأيهما يقدم؟
٢٠٠ ص
(٥٥٨)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينين فيه فروع وأبحاث
٢٠٠ ص
(٥٥٩)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ثم مات
٢٠١ ص
(٥٦٠)
المسألة بحالها، وقد كان الجنين ممن لا يعيش
٢٠١ ص
(٥٦١)
إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله الآخر فيه مسئلتان
٢٠٢ ص
(٥٦٢)
إذا ألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين ففيه ثلاث مسائل
٢٠٢ ص
(٥٦٣)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا وماتا
٢٠٢ ص
(٥٦٤)
إذا ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت الأم ثم ألقت جنينا حيا ومات
٢٠٣ ص
(٥٦٥)
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا
٢٠٤ ص
(٥٦٦)
إذا ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه أو مكاتبة أو أم ولد
٢٠٤ ص
(٥٦٧)
إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا
٢٠٥ ص
(٥٦٨)
المسألة بحالها، وقالت أمه: هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا أو الشبهة
٢٠٥ ص
(٥٦٩)
إذا وطئ مسلم وذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما فضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتا
٢٠٥ ص
(٥٧٠)
إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك وضرب انسان بطنها فألقت
٢٠٥ ص
(٥٧١)
المسألة بحالها، وقد كان الضارب أحد الشريكين
٢٠٥ ص
(٥٧٢)
المسألة بحالها، وقد أعتق الضارب نصفها بعد الضرب قبل الاسقاط
٢٠٦ ص
(٥٧٣)
المسألة بحالها، وقد كان المعتق موسرا فسرى العتق إلى نصيب شريكه
٢٠٧ ص
(٥٧٤)
المسألة بحالها، وقد كان الضارب غير المعتق وفيه مسائل
٢٠٧ ص
(٥٧٥)
* كتاب القسامة * معنى القسامة واللوث وأن اللوث يجعل اليمين في جنبة المدعى
٢٠٩ ص
(٥٧٦)
إذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعى عليهم الدم كيف يحلفون؟
٢١٠ ص
(٥٧٧)
القتل إما عمد محض أو عمد الخطاء أو خطاء محض ولكل منها تحليف
٢١٠ ص
(٥٧٨)
إذا كانت الدعوى عمدا محضا وحلف المدعى فهل يقتل المحلوف عليه
٢١١ ص
(٥٧٩)
صورة اللوث وأن الأصل فيه قصة الأنصار وحكم النبي وصلى الله عليه وآله و سلم
٢١١ ص
(٥٨٠)
شرائط ثبوت اللوث
٢١١ ص
(٥٨١)
إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة في دعوة أو مشاورة وتفرقوا عن قتيل
٢١٢ ص
(٥٨٢)
إذا وجد قتيل في الصحراء والدم جار وهناك رجل ملوث بالدم معه سكين
٢١٢ ص
(٥٨٣)
إذا وقع قتال بين طائفتين فوجد هناك قتيل بينهما لا يدرى من قتله
٢١٢ ص
(٥٨٤)
إذا ازدحم الناس في موضع وتضايقوا لصلاة أو دخول مسجد فوجد قتيل قد داسوه بأرجلهم
٢١٢ ص
(٥٨٥)
الشاهد الواحد أيضا لوث يجعل اليمين في جنبة المدعى
٢١٣ ص
(٥٨٦)
إذا كان الشاهد غير عادل فأخبر بالقتل فيه أبحاث
٢١٣ ص
(٥٨٧)
إذا حصل اللوث على جماعة وادعى الولي واحدا أو جمعا يتأنى منهم القتل
٢١٣ ص
(٥٨٨)
المسألة بحالها، وادعى الولي على جماعة كثيرة كأهل بغداد مثلا
٢١٣ ص
(٥٨٩)
كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم كان بالقتيل أثر القتل أو لا
٢١٤ ص
(٥٩٠)
إذا وجد قتيل في دار قوم فادعى الولي على واحد منهم فأنكر
٢١٤ ص
(٥٩١)
إذا قال الرجل عند موته: دمى عند فلان
٢١٤ ص
(٥٩٢)
إذا وجد اللوث أقسم الولي سواء شاهد القاتل أو لا، شاهد موضع القتل أولا
٢١٥ ص
(٥٩٣)
إذا أراد ولى الدم أن يحلف فالحاكم يستثبته ويعظه ويزجره عن اليمين الكاذبة
٢١٥ ص
(٥٩٤)
إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا وبالعكس
٢١٥ ص
(٥٩٥)
إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيده القسامة أولا
٢١٥ ص
(٥٩٦)
المسألة بحالها، وقد كان القاتل عبدا
٢١٦ ص
(٥٩٧)
إذا كان المقتول عبدا لمكاتب فهل له أن يحلف
٢١٦ ص
(٥٩٨)
إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد مقتول
٢١٦ ص
(٥٩٩)
إذا كان لام ولد عبد يخدمه فقتل، فهل لها القسامة؟
٢١٦ ص
(٦٠٠)
المسألة بحالها، وقد أوصى السيد بثمن العبد المقتول لام الولد فيه أبحاث
٢١٧ ص
(٦٠١)
المسألة بحالها، وقد كان العبد ملكا لها ملكها سيدها
٢١٧ ص
(٦٠٢)
إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد المجروح فيه فروع
٢١٨ ص
(٦٠٣)
إذا تفرق قوم عن عبد وقد قطعت يده ثم أعتق وسرى القطع إلى نفسه
٢١٩ ص
(٦٠٤)
إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة
٢١٩ ص
(٦٠٥)
المسألة بحالها، فارتد والده قبل القسامة: بعد موت ولده أو قبل موته
٢١٩ ص
(٦٠٦)
إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل فيه تلك المسائل
٢٢٠ ص
(٦٠٧)
كيفية اليمين وعدد الأقسام في أنواع القتل الثلاثة
٢٢٠ ص
(٦٠٨)
إذا كانت الدية بينهما نصفين فكيف يحلفان
٢٢١ ص
(٦٠٩)
إذا نكل المدعى عن اليمين ورددنا اليمين على المدعى عليه فهل تغلظ عليه
٢٢١ ص
(٦١٠)
إذا لم يكن لوث واليمين في جنبة المدعى عليه فهل تغلظ عليه
٢٢١ ص
(٦١١)
إذا نكل المدعى عليه فكيف ترد اليمين على المدعى
٢٢٢ ص
(٦١٢)
إذا كانت الدعوى فيما دون النفس فهل تجرى فيه القسامة؟
٢٢٢ ص
(٦١٣)
إذا قلنا بأن القسامة لا تجرى فيما دون النفس فهل تغلظ اليمين على المدعى عليه
٢٢٢ ص
(٦١٤)
المسألة بحالها، وكانت الجناية تجب بها دون الدية فكيف يعتبر قدر التغليظ فيه أقوال وأبحاث
٢٢٣ ص
(٦١٥)
إذا ادعى على محجور عليه لسفه فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل
٢٢٤ ص
(٦١٦)
إذا ادعى على محجور عليه لفلس فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل
٢٢٦ ص
(٦١٧)
المسألة بحالها، فهل يشارك مستحق الدية من ثبت له المال
٢٢٦ ص
(٦١٨)
إذا كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء فلم يحلف ورد إلى المدعى عليه فنكل أيضا فهل يرد على المدعى ثانيا؟ فيه أبحاث وأقوال
٢٢٧ ص
(٦١٩)
في أن الدعوى يتحرر بثلاثة أشياء: القاتل ونوع القتل وصفته
٢٢٩ ص
(٦٢٠)
إذا ادعى أنه قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القود
٢٢٩ ص
(٦٢١)
إذا ادعى أنه قتله عمدا وآخران خطأ كيف يحلف عليهما؟
٢٣٠ ص
(٦٢٢)
إذا قال إنه قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما
٢٣٠ ص
(٦٢٣)
قال إنه قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه وقتلوه
٢٣١ ص
(٦٢٤)
إذا ادعى قتل العمد ووصف العمد بما يشبه العمد فهل له قسامة؟
٢٣١ ص
(٦٢٥)
إذا ادعى القتل واستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى فهل يعتد بيمينه
٢٣١ ص
(٦٢٦)
إذا ادعى الدم وهناك لوث وكانت الورثة كثيرا فكيف يحلفون؟
٢٣٢ ص
(٦٢٧)
المسألة بحالها، والورثة اثنان أحدهما غائب فهل للحاضر أن يحلف؟
٢٣٢ ص
(٦٢٨)
المسألة بحالها، وقد كذب أحدهما الآخر
٢٣٢ ص
(٦٢٩)
إذا خلف القتيل ثلاث بنين وهناك لوث مات أحدهم وخلف ابنين
٢٣٣ ص
(٦٣٠)
إذا قال أحدهما فلان قتل أبى، وقال الآخر: بل قتله هو ورجل آخر
٢٣٤ ص
(٦٣١)
قال أحدهما قتل أبى عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتله زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فيه فروع
٢٣٤ ص
(٦٣٢)
قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر وقال الآخر بل إنما قتله عبد الله بن خالد
٢٣٥ ص
(٦٣٣)
إذا ادعى القتل على رجل ومعه لوث فحلف وأخذ الدية ثم قال غلطت عليه
٢٣٥ ص
(٦٣٤)
المسألة بحالها، ولم يقل غلطت بل قال إنه كان يوم القتل في بلد بعيد
٢٣٥ ص
(٦٣٥)
جاء رجل فقال هذا الذي ادعى عليه القتل ليس بقاتل والقاتل أنا
٢٣٥ ص
(٦٣٦)
بيان صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه أربعة
٢٣٦ ص
(٦٣٧)
حكم نية اليمين وإعرابها
٢٣٧ ص
(٦٣٨)
إذا تفرقوا عن جريح ثم مات المجروح وادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي ادعى عليه ثم مات فيه بحث
٢٣٧ ص
(٦٣٩)
الكلام في صفة يمين المدعى عليه والمحتاج إليه ستة فيه بحث
٢٣٨ ص
(٦٤٠)
إذا لم يكن لوث وصارت اليمين في جنبة المدعى عليه فهل يغلظ عليه الايمان فيه قولان وقد مضى
٢٣٩ ص
(٦٤١)
إذا أقر المحجور عليه بالقتل فعفا الولي على مال فهل يثبت المال؟
٢٤٠ ص
(٦٤٢)
إذا ادعى على العبد القتل فأقر به فهل يقبل إقراره؟
٢٤٠ ص
(٦٤٣)
إذا كان المدعى عليه سكران فهل يحلفه الحاكم حال سكره
٢٤٠ ص
(٦٤٤)
إذا لزم على رجل إقراره بالقتل فقامت بينة أنه كان بعيدا عن بلد القتل
٢٤٠ ص
(٦٤٥)
إذا حلف المدعى مع اللوث واستوفى الدية ثم قامت بينة أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل على مسافة
٢٤١ ص
(٦٤٦)
المسألة بحالها، فجاء رجل آخر فقال أنا قتلته والضمان على فهل يحلف عليه
٢٤١ ص
(٦٤٧)
إذا حلف الولي وأخذ الدية مئة من الإبل، ثم قال: هذه الإبل حرام فيه ثلاث مسائل
٢٤١ ص
(٦٤٨)
* كتاب * * كفارة القتل * وجوب الكفارة في القتل بالكتاب والسنة وبيان أنواع القتل
٢٤٣ ص
(٦٤٩)
إذا قتل مؤمنا في دار الحرب ولم يقصده بعينه
٢٤٤ ص
(٦٥٠)
المسألة بحالها وقد قصده بعينه فرعان: علمه مسلما أو لم يعلمه مسلما
٢٤٤ ص
(٦٥١)
إذا حصل له تحرم بدار الاسلام فقتله رجل من المسلمين في صف المشركين
٢٤٤ ص
(٦٥٢)
إذا قتل أسيرا من المسلمين في صف الكفار
٢٤٥ ص
(٦٥٣)
إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله
٢٤٥ ص
(٦٥٤)
هل يجب الكفارة في حق الصبى والمجنون والكافر؟
٢٤٥ ص
(٦٥٥)
إذا اشترك جماعة في قتل واحد فهل على كل واحد كفارة؟
٢٤٥ ص
(٦٥٦)
كفارة القتل رقبة مؤمنة، ثم الصيام شهرين متتابعين
٢٤٥ ص
(٦٥٧)
إذا قتل بالأسباب كنصب السكين وحفر البئر فهل تجب به الكفارة
٢٤٦ ص
(٦٥٨)
* فصل * * في ذكر الشهادة على الجنايات * الحقوق على ضربين وحقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام
٢٤٧ ص
(٦٥٩)
إذا قذف رجلا فوجب عليه حد القذف فاعتذر بأن المقذوف أقر بالزنا
٢٤٧ ص
(٦٦٠)
حقوق الآدميين تنقسم ثلاثة أقسام أيضا
٢٤٧ ص
(٦٦١)
إذا ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجناية
٢٤٨ ص
(٦٦٢)
إذا ادعى موضحة عمدا فهل يثبت بشاهد وامرأتين؟
٢٤٨ ص
(٦٦٣)
إذا ادعى هاشمة أو منقلة أو مأمومة فأقام شاهدا وامرأتين
٢٤٩ ص
(٦٦٤)
بيان كيفية الشهادة.
٢٤٩ ص
(٦٦٥)
إذا شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح أو ضرب بالسيف فوجدناه موضحا أو ضربه فسال دمه لم تقبل
٢٤٩ ص
(٦٦٦)
إذا قالا: ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين
٢٤٩ ص
(٦٦٧)
إذا جرحه ثم مات بعد ذلك فقال الولي مات من الجرح وأنكر الجاني فيه فروع
٢٥٠ ص
(٦٦٨)
شهدا على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهدا هذان أن الشاهدين هما القاتلان
٢٥٠ ص
(٦٦٩)
فرع: هل تسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد؟
٢٥١ ص
(٦٧٠)
المسألة بحالها، فصدق الولي الشاهدين الأولين
٢٥١ ص
(٦٧١)
المسألة بحالها، فصدق الولي الآخرين والأولين معا
٢٥٢ ص
(٦٧٢)
إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا واختلف الشاهدان في صفة الاقرار
٢٥٢ ص
(٦٧٣)
ادعى أنه قتله عمدا وأقام شاهدين فاختلفا في صفة القتل
٢٥٢ ص
(٦٧٤)
المسألة بحالها فقال أحد الشاهدين أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشية
٢٥٣ ص
(٦٧٥)
المسألة بحالها فقال أحدهما أنه قتله والآخر أنه أقر بقتله فيه أبحاث
٢٥٣ ص
(٦٧٦)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل: عمدا، وأقام شاهدا واحدا
٢٥٤ ص
(٦٧٧)
إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل فلانا فهل هو لوث
٢٥٤ ص
(٦٧٨)
إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا والآخر أنه قتل عمرا
٢٥٤ ص
(٦٧٩)
إذا كان الرجل ملففا في ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده
٢٥٤ ص
(٦٨٠)
إذا قتل الرجل عمدا يوجب القود وله أخوان فشهد أحدهما أن أخاه عفى عن القود والمال
٢٥٥ ص
(٦٨١)
إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وهما وارثاه
٢٥٦ ص
(٦٨٢)
فرع: إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر وأقام المدعى شاهدين هما وارثاه
٢٥٧ ص
(٦٨٣)
إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وارثين وهناك من يحجبهما
٢٥٧ ص
(٦٨٤)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين الأولين فيه أبحاث وأقوال
٢٥٧ ص
(٦٨٥)
* فصل * * في حكم الساحر إذا قتل بسحره * هل السحر له حقيقة يقتل به؟
٢٥٩ ص
(٦٨٦)
إذا قال: أنا ساحر ووصفه بما هو كفر فهل هو مرتد
٢٥٩ ص
(٦٨٧)
إذا سحر رجلا فمات من سحره واعترف بأن سحره يقتل غالبا
٢٥٩ ص
(٦٨٨)
المسألة بحالها، واعترف بأن سحره لا يقتل غالبا، أو قد يقتل وقد لا يقتل
٢٦٠ ص
(٦٨٩)
إذا اختلفا فقال ولى المقتول أنه مات من سحرك فأنكر الساحر
٢٦٠ ص
(٦٩٠)
إذا اعترف الساحر بأنه يرقى ولكنه لا يؤذى أحدا
٢٦٠ ص
(٦٩١)
* كتاب * * قتال أهل البغي * الاحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين
٢٦١ ص
(٦٩٢)
جواز قتال أهل البغي ووجوبه والاستدلال بسيرة الصحابة
٢٦٢ ص
(٦٩٣)
كلام في قتال مانعي الزكاة، وأنهم كانوا على اسلام
٢٦٢ ص
(٦٩٤)
مقاتلة علي عليه السلام في الجمل وصفين ونهروان مع أهل البغي
٢٦٣ ص
(٦٩٥)
شرائط قتال أهل البغي ثلاثة
٢٦٣ ص
(٦٩٦)
لا يجوز قتال أهل البغي إلا بعد إرسال من يناظرهم ويجيب لهم عما ينقمون
٢٦٤ ص
(٦٩٧)
بعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس إلى الخوارج للمحاجة معهم
٢٦٤ ص
(٦٩٨)
إذا انقضت الحرب وقد كانوا أخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فيه أبحاث
٢٦٥ ص
(٦٩٩)
إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام
٢٦٦ ص
(٧٠٠)
بيان الردة وأن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على ضربين
٢٦٦ ص
(٧٠١)
إذا كان أهل البغي قليلة لا يمنع أخذهم عند إرادتهم
٢٦٧ ص
(٧٠٢)
إذا كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامام
٢٦٧ ص
(٧٠٣)
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة أو قعدوا وألقوا السلاح أو انهزموا فهل يتبع مدبرهم ويدنف على جريحهم
٢٦٧ ص
(٧٠٤)
قول بأن آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا وأما الجماعة فلا تضمن والحرب قائمة
٢٦٨ ص
(٧٠٥)
الخوارج وأحكامهم وسيرة علي عليه السلام فيهم
٢٦٨ ص
(٧٠٦)
إذا انحاز الخوارج وسبوا الامام أو عرضوا به
٢٦٩ ص
(٧٠٧)
إذا قتل الخارجي رجلا من المسلمين فهل يتحتم عليه القصاص
٢٦٩ ص
(٧٠٨)
حكم النساء والصبيان والعبيد التي يقاتلون مع أهل البغي في صفهم
٢٦٩ ص
(٧٠٩)
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل
٢٧٠ ص
(٧١٠)
إذا سأل أهل البغي الانظار وتأخير القتال فهل ينظرون
٢٧٠ ص
(٧١١)
إذا كان عندهم أسير من أهل العدل وضمنوا عند الصلح تخليته وأعطوا بذلك رهائن فيه أبحاث وفروع
٢٧١ ص
(٧١٢)
إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين
٢٧١ ص
(٧١٣)
إذا استعانوا بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا
٢٧١ ص
(٧١٤)
إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض بذلك ذمتهم
٢٧٢ ص
(٧١٥)
المسألة بحالها، فأتلفوا نفوسا وأموالا فهل يضمنون ذلك
٢٧٢ ص
(٧١٦)
إذا استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم والفرق بينهم وبين أهل الذمة
٢٧٣ ص
(٧١٧)
هل يجوز للامام أن يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين
٢٧٣ ص
(٧١٨)
هل يجوز الاستعانة عليهم بأهل الذمة
٢٧٣ ص
(٧١٩)
للامام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين بشرطين
٢٧٣ ص
(٧٢٠)
إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان بينهم
٢٧٤ ص
(٧٢١)
هل يسوغ للامام أن يقاتل أهل البغي بالنار أو المنجنيق
٢٧٤ ص
(٧٢٢)
إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الخراج فهل تقع موقعها
٢٧٥ ص
(٧٢٣)
إذا أقام أهل البغي حدودا شرعية فهل تعاد على المحدودين؟
٢٧٥ ص
(٧٢٤)
فرع: إذا طالب الساعي رب المال بالزكاة فادعى أنه لا يجب عليه شئ
٢٧٥ ص
(٧٢٥)
إذا طلب الساعي الخراج فزعموا أنه قد استوفي منهم
٢٧٦ ص
(٧٢٦)
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم فهل ينفذ أحكامه
٢٧٦ ص
(٧٢٧)
إذا شهد عدل من أهل البغي فهل تقبل شهادته فيه خلاف وفروع
٢٧٧ ص
(٧٢٨)
إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل البغي فهل يغسل ويصلى عليه
٢٧٧ ص
(٧٢٩)
هل يتولى العادل قتل ذي رحمه إن كان من أهل البغي؟
٢٧٧ ص
(٧٣٠)
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه
٢٧٨ ص
(٧٣١)
حكم أمان الحر المسلم والمرأة والعبد إذا كان مأذونا له في القتال
٢٧٨ ص
(٧٣٢)
هل يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وأسلحتهم
٢٧٩ ص
(٧٣٣)
إذا أتى الرجل من أهل البغي بما يوجب عليه الحد فهل يقام عليه عند الظفر به
٢٧٩ ص
(٧٣٤)
* كتاب المرتد * الارتداد وقول كلمة الكفر محرم وأحكام المرتد
٢٨٠ ص
(٧٣٥)
الارتداد بالغلو وسيرة علي عليه السلام في السبائية
٢٨٠ ص
(٧٣٦)
إذا كان المرتد امرأة فهل تقتل
٢٨١ ص
(٧٣٧)
بيان الكفر وأنه على ثلاثة أقسام: اصلى، ارتداد، زندقة
٢٨١ ص
(٧٣٨)
معنى الارتداد وأن المرتد عندنا على ضربين فطري وملي
٢٨١ ص
(٧٣٩)
هل الاستتابة واجبة أو مستحبة
٢٨١ ص
(٧٤٠)
إذا ارتد وله مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة
٢٨٢ ص
(٧٤١)
إذا ترك الصلاة، فيه فرعان: يعتقد وجوبها أولا يعتقد
٢٨٢ ص
(٧٤٢)
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة
٢٨٣ ص
(٧٤٣)
إذا ارتد مسلم ثم قتل رجلا من المسلمين فيه أبحاث وفروع
٢٨٣ ص
(٧٤٤)
هل يجوز تصرف المرتد في أمواله وعبيده وإمائه
٢٨٣ ص
(٧٤٥)
حكم نسائه وأولاده الصغار
٢٨٤ ص
(٧٤٦)
الذمي أو المعاهد إذا لحق بدار الحرب فهل يبقى أمان ماله؟
٢٨٥ ص
(٧٤٧)
إذا ارتد الرجل وهو سكران ثم مات
٢٨٦ ص
(٧٤٨)
صفة اسلام المرتد والكافر الأصلي
٢٨٦ ص
(٧٤٩)
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا
٢٨٧ ص
(٧٥٠)
إذا جرح الرجل وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه
٢٨٧ ص
(٧٥١)
إذا ارتد وهو مفيق ثم جن فهل يقتل حال جنونه؟
٢٨٧ ص
(٧٥٢)
إذا تزوج المرتد أو أنكح أو طلق أو ذبح
٢٨٨ ص
(٧٥٣)
إذا قامت البينة على الأسير المسلم أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب
٢٨٨ ص
(٧٥٤)
إذا ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة فعل يحكم باسلامه
٢٨٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٣ - الجروح قصاص بالكتاب والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الجراح) (فصل) (في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه) قال الله تعالى " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (١) " يعني إلا بالقود أو ما يقوم مقامه، وقال تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (٢) " وقال " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت (٣) " وقال تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (٤) " وقال " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (٥) ".
وتمسك ابن عباس بظاهر هذه الآية فقال: لا توبة لقاتل العمد. وقال نسخت هذه الآية قوله " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله " إلى قوله " إلا من تاب " لأن هذه الآية نزلت قبل قوله " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " بستة أشهر، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما نازلت ربي في شئ كما نازلته في توبة قاتل العمد فأبى علي.

(١) الأنعام: ١٥١.
(٢) أسرى: ٣١.
(٣) التكوير: ٩.
(٤) أسرى: ٣٣.
(٥) النساء: ٩٣.
(٣)